طعن
رقم
203
لسنة 2009(طعن
مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,30
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,23
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00028_Mar,art,2
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,23
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ----------------------
وبعد
المداولة
.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية
.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصـل في أن
المطعون ضده (
-----------------------) أقام
الدعوى رقم 935
لسنة 2007 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
على الشركة
الطاعنة ( شركة
------------------) لإلزامها
بأن تسدد له
مبلغ 378000 درهم
والفائدة
القانونية 9%
من تاريخ
الاستحقاق في
25-6-2007 وحتى تمام
السداد، وقال
شرحا لذلك انه
بتاريخ 23-5-2007
أبرمت المدعي
عليها
اتفاقية
بينها كوكيل
وبين المدعي
كبائع وبين
المدعو
-----------------------كمشتر
بموجبها يبيع
المدعي الشقة
رقم -------------
الكائنة في
برج دبي مقابل
مبلغ اجمالي 5.263321
درهما
بالاضافة إلى
مبلغ 12430 درهما
كعمولة
للشركة
المدعي عليها
ورسوم تسجيل
ونقل ملكية
المبيع،
واتفق أطراف
العقد على أن
يقوم المشتري
بدفع مبلغ 540000
درهم كدفعة
أولى إلى
المدعي عليها
تكون تأمينا
من قيمة الشقة
على ان يقوم
المشتري
بسداد باقي
قيمة الشقة في
تاريخ غايته
24-6-2007 وفي حالة
عدم السداد لا
يجوز للمشتري
استرداد
الدفعة
الأولى "
التأمين "، وفي
هذه الحالة
توزع الدفعة
بواقع 70%
للبائع
"المدعي" و 30%
للوكيل
"الشركة
المدعي
عليها"، ولم
يلتزم
المشتري
بسداد باقي
قيمة الشقة في
الموعد
المتفق عليه،
وامتنعت
الشركة
المدعي عليها
عن سداد نسبة 70%
من مبلغ
التأمين الذي
تسلمته إلى
المدعي
والبالغه 378000
درهم، ومن ثم
فقد أقام
الدعوى، ندبت
المحكمة
خبيرا في
الدعوى، وبعد
أن قدم
تقريره، حكمت
المحكمة
بتاريخ 14-9-2008
بإلزام
الشركة
المدعي عليها
بأن تؤدي إلى
المدعي
المبلغ
المطالب به
والفائدة
التأخيرية
بواقع 9% من
تاريخ صيرورة
هذا الحكم
نهائيا وحتى
تمام السداد.
استأنفت
الشركة
المحكوم
عليها هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 783 لسنة 2008
مدني،
وبتاريخ 26-11-2008
حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبرفض الدعوى
بحالتها. طعن
المدعي على
هذا الحكم
بالتمييز رقم
35 لسنة 2009 مدني،
وبتاريخ 29-3-2009
حكمت المحكمة
بنقض الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
الدعوى إلى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد دائرة
مشكلة من قضاة
آخرين تأسيسا
على أن الحكم
المطعون فيه
اخطأ في تطبيق
القانون فيما
انتهى إليه من
ان دعوى
الطاعن هي "
دعوى اخلال
بعقد بيع "، في
حين أن الطاعن
أقام دعواه
استنادا إلى
العقد المؤرخ
23-5-2007 وفيما
تضمنه من
اتفاق بين
اطرافه (
البائع
الطاعن ـ
المشتري ـ
شركة ------------------"
المطعون ضدها "
) على أن يدفع
المشتري مبلغ
540000 درهم كتأمين
من قيمة الشقة
تسلمته
المطعون ضدها
ـ بما لا خلاف
فيه بين
الطرفين ـ
يوزع بنسبة 70%
للبائع
"الطاعن" و 30%
للمطعون ضدها
مقابل
المصاريف
الادارية،
وتكون
المحكمة لم
تتقيد بسبب
الدعوى،
وجرها ذلك إلى
الفساد في
الاستدلال
مما يتعين معه
نقض الحكم
المطعون فيه.
وبتاريخ 14-5-2009
قضت محكمة
الاحالة في
موضوع
الاستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
بشأن الفائدة
على ألا
تتجاوز
الفائدة
المبلغ
المقضى به،
وتأييد الحكم
فيما قضى به
عدا ذلك. طعنت
الشركة
المحكوم
عليها على هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ 22-6-2009
طالبة نقضه
وارفقت به
مستند تلتفت
عنه المحكمة
لعدم جواز
تقديم
مستندات
جديدة
أمامها، وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن. وإذ
عُرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
فقد رأت أنه
جدير بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره
.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالوجه الأول
من السبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والفساد في
الاستدلال،
إذ أن الطاعنة
سبق أن دفعت
بعدم اختصاص
المحكمة
نوعيا بنظر
الدعوى
تأسيسا على ان
الدعوى
المنظورة في
المطالبة
بمبلغ 37800 درهم
للمطعون ضده
نظرا لاخلال
المشتري حسب
زعم المطعون
ضده بما ورد
بالبند رقم 4 / 2
من اتفاقية
بيع الشقه رقم
5507 برج دبي،
وبالتالي
تكون الدعوى
من اختصاص
محاكم دبي
العقارية
وفقا لما ورد
بالمرسوم رقم
28 لسنة 2008 والذي
قضى بإلغاء
المرسوم رقم 30
لسنة 2007 وجعل
الاختصاص
بالعقارات
الكائنة
بإمارة دبي من
اختصاص محاكم
دبي
العقارية،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
رفض هذا
الدفع، الأمر
الذي يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه
.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الأصل هو ان
تختص المحاكم
بنظر كافة
المنازعات
أياً كان
نوعها مالم
يسلب منها
الاختصاص
بقانون خاص.
ومن
المقرر ـ وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ
أن النص في
الفقرة
الأولى من
المادة 30 من
قانون
الإجراءات
المدنية ونص
المادة 23 من
القانون رقم 3
لسنة 1992 بتشكيل
المحاكم في
إمارة دبي يدل
على أنه إذا
اختصت
المحكمة
الابتدائية
بنوع معين من
القضايا، فان
توزيعها على
دوائر هذه
المحكمة يكون
من الأمور
المتعلقه
بتنظيم عمل
هذه الدوائر
تنظيما
إداريا ولا
تتعلق
بالاختصاص
النوعي أو
القيمي فلا
يكون ثمة ما
يمنع احدى
الدوائر من أن
تفصل في أية
مسألة تختص
بها الدوائر
الكلية ولو
خالف ذلك
التنظيم
الاداري في
توزيع
القضايا فيما
بينها.
وان
النص في
المادة
الثانية من
المرسوم رقم ( 28 )
لسنة 2008 بالغاء
المرسوم رقم ( 30 )
لسنة 2007 بتشكيل
لجنة قضائية
خاصة للفصل في
المنازعات
العقارية في
إمارة دبي على
أن ((تختص
محاكم دبي
بالنظر في
المنازعات
المتعلقه
بالعقارات
الكائنة
بإمارة دبي
بما في ذلك
المناطق
المنصوص
عليها بنظام
تحديد مناطق
تملك غير
المواطنين
المشار إليه
))، مؤداه
اختصاص محاكم
دبي بالنظر في
هذه
المنازعات
وفقا لقيمة
المنازعة دون
أن يقصر هذا
النظر على
محاكم معينة
دون غيرها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض الدفع
المبدي من
الطاعنة
باختصاص
محاكم دبي
العقارية
بنظر الدعوى
على ما أورده
بأسبابه من
أنه (( عن الدفع
المبدي من
المستأنفة
بعدم اختصاص
محكمة أول
درجة المدنية
نوعيا بنظر
الدعوى
واختصاص
الدوائر
العقارية،
فانه لما كان
توزيع
الدوائر
بالمحكمة
الابتدائية
وانشاء محاكم
تخصصيه بها هو
لغرض تنظيم
العمل بها ولا
يمس النظام
العام أو
قواعد
الاختصاص،
ومن ثم يكون
الدفع في غير
محله...الأمر
الذي تقضي معه
المحكمة برفض
الدفع وتكتفي
بورود ذلك
بالأسباب دون
المنطوق))، وإذ
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم سائغا
بما له أصل
ثابت
بالأوراق،
ولا مخالفة
فيه للقانون،
وكان المرسوم
رقم 28 لسن 2008
السابق
الاشارة إليه
لم ينص على
انشاء محاكم
عقارية تختص
دون غيرها
بنظر
المنازعات
المتعلقة
بالعقارات
الكائنة
بإمارة دبي،
ومن ثم فان
النعي على
الحكم بما سلف
يكون على غير
أساس صحيح من
القانون
.
وحيث
ان الطاعنه
تنعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والاخلال بحق
الدفاع،
وحاصلها ان
الحكم
المطعون فيه
أيد الحكم
المستأنف
لأسبابه
والذي أقام
قضاءه محمولا
على تقرير
الخبير
المنتدب، في
حين أن هذا
التقرير
مشوبا
بالبطلان، إذ
أن الخبير
انتهى إلى أن
الطاعنة هي
التي أخلت
بالتزاماتها
المحددة
بالاتفاقية
موضوع الدعوى
بمقولة أن
الطاعنة لم
تزوده
بالمستندات
التي تخص
المطالبة في
حين أن
الطاعنة طلبت
من الخبير
بجلسة 26-6-2008 اجلا
لتقديم
المستندات
إلا أنه لم يقم
بالتأجيل
وأعد تقريره،
وبالتالي
يكون التقرير
مشوبا
بالقصور، كما
ان الطاعنة
طلبت أمام
محكمتي
الموضوع
إعادة الدعوى
للخبير للرد
على
الاعتراضات
التي أبدتها
على تقريره،
إلا أن
المحكمة
أعرضت عن ذلك،
كما تمسكت بأن
الاخلال
ببنود
الاتفاقية من
قبل المطعون
ضده وقدمت
لمحكمة
الاستئناف ما
يفيد أنه تم رد
مبلغ التأمين
إلى المشتري
-----------------------------
وبالتالي لا
يوجد تحت يدها
مبلغ التأمين
الذي يطالب به
المطعون ضده،
إلا أن
المحكمة
اعرضت عن هذا
الدفاع
الجوهري ولم
ترد عليه وانه
كان لزاما على
المطعون ضـده
أن يختصم
المشتري،
الأمر الذي
يعيب الحكـم
بمايستوجب
نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
مردود،
ذلك
لما هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة من أن
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى هو من
سلطة محكمة
الموضوع،
ولها تقدير
سائر الأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى بما في
ذلك تقارير
الخبراء
المقدمة
إليها متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة بماله
أصل ثابت
بالأوراق،
وهي لا تلتزم
بتتبع الخصم
في كافة مناحي
دفاعه
والاعتراضات
التي يبديها
على تقرير
الخبير
المنتدب إذ في
أخذها به
محمولا على
أسبابه
لاطمئنانها
إلى النتيجة
التي خلص
إليها ما يفيد
اطراحها لما
ابداه الخصم
من دفاع في هذا
الخصوص، ولا
تثريب عليها
ان هي لم ترد
على أوجه
الدفاع التي
لم يقدم إليها
الخصم دليلا
على ما يدعيه
فيها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالمبلغ
المحكوم به
على ما أورده
بأسبابه من
أنه (( باشر
الخبير
المنتدب
المأمورية
التي نيطت به
وقدم تقريرا
من النتائج
التالية: 1ـ أن
الشركة
المدعي عليها
وقعت على
الاتفاقية
المؤرخة 23-5-2007
بصفتها وكيله
عن المدعي. 2ـ
ان تلك الشركة
قد استلمت من
المشتري مبلغ
540000 درهم دون أن
تممكن من
الاثبات
مستنديا عن
اسباب فشل
عملية البيع
وانها هي التي
أخلت
بالتزاماتها
نحو المدعي. 3ـ
ان المدعي
يستحق بذمة
الشركة
المدعي عليها
مبلغ 37800
درهم.....وكان
البين من
الاطلاع على
هذا التقرير
انه قد بنى على
أسس سليمة
وأسباب سائغة
فانها لذلك
تطمئن إلى
النتيجة التي
خلص إليها
وتقضي لذلك
بالمبلغ
المبين به
للمدعي دون
الرد على
الاعتراضات
التي أبديت من
الشركة
المدعي عليها
بحسب أن تلك
الاعتراضات
موضوعيه وان
الخبير
المنتدب قد
تكفل
بمناقشتها
والرد
عليها...))، وإذ
كان هذا الذي
خلصت إليه
محكمة
الموضوع
سائغا بماله
أصل ثابت
بالأوراق،
وكافيا لحمل
قضائها، ولا
مخالفة فيه
للقانون،
وكان الثابت
من الاوراق ان
الطاعنة لم
تقدم لمحكمة
الموضوع ثمة
مستندات
لتأييد
دفاعها، ولا
تثريب على
الحكم
المطعون فيه
ان لم يرد على
دفاع لم يقدم
دليله، كما لا
يغير من ذلك ما
أوردته
الطاعنة بوجه
النعي من انها
قدمت لمحكمة
الاستئناف ما
يفيد من انه تم
رد مبلغ
التأمين إلى
المشتري -------------------،
إذ أن هذا
الوفاء وعلى
فرض صحته لا
يترتب عليه
ابراء ذمتها
قبل المطعون
ضده، ومن ثم
فان النعي
لايعدو أن
يكون جدلا
موضوعيا فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بسلطة تحصيله
وتقديره من
أدلة الدعوى
وهو مالا يجوز
اثارته أمام
محكمة
التمييز،
وبالتالي فهو
غير
مقبول
.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن
.