UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,273
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,273
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,4
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,10
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,273
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر دكتور/
------------------------------- وبعد
المداولة.
حيث
إن كلاً من
الطعنين قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من
ناحية
الشكل.
وحيث
إن الوقائـع
تتحصـل في ان
المدعيين 1)
----------------------------2) ------------------------
أقاما الدعوى
رقم 706 لسنة 2008
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على المدعى
عليها شركة
--------------------وطلبا
الحكم باحالة
الدعوى الى
خبير للوقوف
على اسباب عدم
قيام الشركة
المدعى عليها
بتسليم
الفيلا حتى
تاريخه
ولماذا
استمرت في
استلام
الدفعات على
مدى عامين
وحساب
المبالغ
المدفوعه
وبيان قيمة
الفيلا في
الوقت الحالي
والمقابل
المالي لعدم
انتفاع
المدعى
عليهما
بالفيلا
شهرياً
وتقدير
المبالغ
المستحقه
للمدعيين عن
قيمة الفيلا
وقت الشراء
وقيمتها
الحالية
وحساب هذه
القيمة لصالح
المدعيين،
والزام
المدعي عليها
بما يسفر عنه
تقرير الخبير
من مبالغ
مالية مستحقة
للمدعيين.
وقالا
في بيان
دعواهما
انهما في 28-5-2006
اشتريا من
المدعى عليها
الفيلا محل
الدعوى بسعر
شراء 2.569.209 دراهم
طبقاً لجدول
الدفعات
الموضح في عقد
الشراء
واستمرا في
دفع المبالغ
حتى القسط
الخامس
بالاضافة الى
دفعة الحجز،
أي قاما بدفع
مبلغ 3.880.000 درهم
وتبقى مبلغ 689.209
دراهم وجرى
الاتفاق على
ان يكون موعد
التسليم في 31-12-2007
إلا أن المدعى
عليها طلبت
تمديد فترة
التسليم الى
30-6-2008 ورفضت
استلام
القسطين
الاخيرين
وطلبت دفعه مع
تسليم
الفيلا.
وفي
شهر يونيو 2008
تبين
للمدعيين ان
المدعى عليها
لم تبدأ في
بناء الفيلا
وإن الأرض لم
يصدر لها
ترخيص من
البلدية
وهناك عقبات
واجهت المدعى
عليها في
المشروع ومع
ذلك استمرت في
استلام
الدفعات حتى
وصل المبلغ
الى 3.880.000
درهم.
واقترحت
المدعى عليها
رد المبلغ
المدفوع رغم
ان ثمن الفيلا
وقتئذ اصبح
يفوق
الثمانية
ملايين درهم
مما يعنى
خسارة
المدعيين لما
يفوق الاربعة
ملايين درهم
بالاضافة الى
عدم انتفاعهم
بالفيلا من
تاريخ 31-12-2007 موعد
التسليم وهو
مبلغ يفوق الـ
250 الف درهم
سنوياً مما
حدا بهما
لاقامة
الدعوى.
احالت
المحكمة
الدعوى الى
خبير حسابي
للقيام
بالمأمورية
المبينة
بمنطوق
حكمها.ومن ان
أودع تقريره
ندبت خبيراً
عقارياً
لاداء المهمة
المبينة
بمنطوق
حكمها.
وبعد
أن أودع
تقريره عدل
المدعيان
طلباتهما
لتكون بفسخ
عقد البيع مع
الزام المدعى
عليها باداء
مبلغ 8.500.000 درهم
مع الفائدة من
تاريخ 4-8-2007 وحتى
السداد التام
وأداء مبلغ
مليون درهم
كتعويض جابر
للضرر المادي
والمعنوي.
وبتاريخ
29-4-2009 حكمت
المحكمة
أولاً: بفسخ
عقد البيع
المبرم بين
المدعيين
والمدعى
عليها
وبإلزام
المدعى عليها
بأداء مبلـغ 75 /
3.883.827 درهماً مع
الفائدة
بواقـع 5% من
تاريخ دفع آخر
قسط في 4-8-2007 وحتى
السداد
التام.
ثانيا
: بإلزام
المدعى عليها
بأداء مبلغ 1.436.172
درهماً
للمدعيين
كتعويض مع
الفائدة
بنسبة 5% من
تاريخ صيرورة
الحكم نهائيا
وحتى السداد
التام.
استأنف
المدعيان هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 472 / 2009 مدني
كما استأنفته
الشركة
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 559 / 2009 مدني
وبعد ان ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد حكمت
بتاريخ 29-6-2009
بتعديل الحكم
المستأنف
فيما يتعلق
بالتعويض
المقضى به في
الفقرة
(ثانيا)
ليصبح مبلغ
مليون درهم
وتعديله
أيضاً فيما
يتعلق بسعر
الفائدة
المقضى بها في
الفقرتين
(اولا وثانيا)
لتصبح بواقع 9%
وتأييده فيما
عدا
ذلك.
طعنت
الشركة
المدعى عليها
في هذا الحكم
بالتمييز رقم
268 / 2009 مدني بموجب
صحيفـة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة في 12-8-2009
طلبت فيها
نقضه.
وأودع
محاميا
المطعون
ضدهما ـ في
الميعاد ـ
مذكرة
بدفاعهما
طلبا فيها رفض
الطعن.
كما
طعن في ذات
الحكم
المدعيان
بالتمييز رقم
290 / 2009 مدني بموجب
صحيفة أودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة في 30-8-2009
(اذ
صادف اول يوم
دوام بعد
انقضاء عطلة
نهاية
الأسبوع)
وطلبا نقض
الحكم في خصوص
مبلغ التعويض
المقضى
به.
واودع
محامي
المطعون ضدها
ـ في الميعاد ـ
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وإذ
عُرض الطعنان
في غرفة مشورة
فقد رأت
المحكمة
انهما جديران
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرهما.
وفي
الجلسة
المحددة
لنظرهما قررت
المحكمة
ضمهما ليصدر
فيهما حكم
واحد.
وحيث
إن الطعن رقم 268 /
2009 مدني اقيم
على ثلاثة
اسباب تنعى
الطاعنة
بالاوجه
الثالثة
الاول من
السبب الأول
وبالسبب
الثاني
وبالوجه
الأول من
السبب الثالث
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والاخلال بحق
الدفاع إذ لم
تطبق المحكمة
على النزاع
احكام
القانون رقم 13
لسنة 2008 المعدل
بالقانون رقم 9
لسنة 2009، كما لم
تطبق عليه
القواعد
العامة ذلك ان
المشروع
الكائنة به
الفيلا محل
التعاقد سجل
وفق احكام
القانون
المذكور
ويتعين تكييف
الدعوى
وتكييف
العلاقة بين
الخصوم وفقاً
لذلك.
وقد
خالف الحكم
إرادة طرفى
العقد
والاتفاقية
المبرمة
بينهما والتي
تعطى الطاعنة
حق تمديد
الميعاد
المحدد
لتسليم
المبيع.
وقد
اشترت
الطاعنة
الأرض من شركة
----------------------الوارده
بالفقرة 2 (2) من
الاتفاقية
وهي شركة شبه
حكوميه وهي
الملتزمه
بتنفيذ اعمال
البنية
التحتيه
واستخراج
التراخيص
للفلل التي
قامت ببيعها
ونفذتها
الطاعنه، وقد
اخلت شركة --------------
بتنفيذ
التزاماتها
وان عدم
تنفيذها
لالتزاماتها
يعتبر سبباً
اجنبياً، وقد
اطرح الحكم
المطعون فيه
هذا السبب
ونفى وجود
القوة
القاهرة
بالمعنى
القانوني حال
ان المسئوليه
المدنيه ليست
مسئولية
مفترضه، وقد
افترض الحكم
ان الحصول على
الترخيص
بالبناء من
عدمه من
الامور
المتوقعه من
الشخص العادي
وذلك قبل طرح
مشروع البناء
للبيع وعقد
اتفاقيات
البيع وهذا
الافتراض غير
صحيح ولا دليل
عليه.
ولم
يعمل الحكم نص
المادتين 272 (2) و 287
من قانون
المعاملات
المدنية حيث
لا يلزم
المدين
بالضمان إذا
اثبت ان الضرر
قد نشأ عن سبب
اجنبي لا يد له
فيه مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذلك
ان
تكييف
العلاقة
القائمة بين
الخصوم
وتكييف
الدعوى ليست
بما يصفها بها
هم بل بما
تتبينه
المحكمة من
وقائع الدعوى
ومن تطبيق
القانون
عليها
واعطائها
وصفها الحق
وتكييفها
التكييف
القانوني
الصحيح ولا
يُعد ذلك
تغييراً منها
لسبب الدعوى
الذي لا تملكه
من تلقاء
نفسها، وهي
خاضعه في
تكييفها
للدعوى
لمراقبة
محكمة
التمييز،
وإن
العبرة في
تكييف الدعوى
بحقيقة
المطلوب فيها
وما عناه
المدعى منها
وفقاً للثابت
من الوقائع
المعروضه في
حدود سبب
الدعوى،
وإن
سبب الدعوى هو
المصدر
القانوني
للحق المدعى
به وعلى
المحكمة ان
تتقيد
به،
وإن البين من
الأوراق ان
المحكمة لم
تنحرف عن سبب
الدعوى بل
تقيدت به
وكيّفت
الدعوى
تكييفها
الصحيح
باعتبارها
دعوى اخلال
بالعقد
المبرم بيـن
الطرفين بعدم
تسليم العقار
المبيع بما
يوجب التعويض
ورد ما دفع من
ثمن.
ووفقاً
للمادة 273 من
قانون
المعاملات
المدنية فان
مناط انفساخ
العقد من
تلقاء نفسه
فـي العقود
الملزمه
للجانين هو ان
تطرأ قوة
قاهره تجعل
تنفيذ
الالتزام
مستحيلاً،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
يشترط لقيام
القوة
القاهره التي
ينفسخ بها
العقد والتي
يترتب عليها
عدم مسئولية
المتعاقد عن
تعويض الضرر
عن عدم تنفيذ
العقد أو
الاخلال
بالالتزام ان
تكون نتيجة
لحادث غير
متوقع الحصول
وقت التعاقد
ويستحيل دفعه
أي لا يمكن
درؤه أو درء
نتائجه بحيث
يجعل الوفاء
بالالتزام
مستحيلاً
وليس في
القيام
بتنفيذه مجرد
مشقه أوعناء
على الملتزم
به وإن الحادث
غير المتوقع
هو ما لا يكون
في حسبان
المتعاقدين
أي ما لم يكن
في الوسع
توقعه عند
ابرام العقد
والمعيار
في تقدير ذلك
هو معيار
موضوعي قوامه
الشخصي
العادي وهو ما
يدخل في نطاق
سلطة محكمة
الموضوع
التقديرية
متى اقامت
قضاءها على
اسباب سائغة
لها ما
يساندها في
الأوراق
وتؤدى الى
النتيجة التي
انتهت
اليها.
وقد
حظرت
المادتان
الرابعة
والعاشرة من
القانون رقم 13
لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل
العقاري
المبدئي في
امارة دبي على
المطور
الرئيسي أو
الفرعي البدء
في تنفيذ
المشروع أو
بيع وحداته
على الخارطة
قبل استلام
الارض التي
سيقام عليها
المشروع
والحصول على
الموافقات
اللازمة من
الجهات
المختصة
بالامارة
وكذلك ابرام
عقود بيع
عرفية لبيع
عقارات أو
وحدات عقارية
على الخارطة
في مشاريع لم
تتم الموافقة
عليها من
الجهات
المختصة، بما
مؤداه
انه
يتعين على
المطور
الرئيسي أو
الفرعي قبل
طرح وحدات
مشروعه للبيع
ان يحصل على
الموافقات
اللازمة
لاقامة
المشروع من
الجهات
المختصة
وبالتالي
ينبغى ان يكون
في حسبانه
موافقة او عدم
موافقة تلك
الجهات
ومنحها
التصديقات
والتراخيص
اللازمة قبل
بدء تنفيذ
المشروع.
لما
كان ذلك وكان
الحكـم
المطعـون
فيـه قـد أورد
في اسباب رده
على دفاع
الطاعنة بعدم
التزامها
بالتعـويض
لقيام قوة
قاهره افضت
الى عدم
تنفيذها
لالتزامها ـ
أورد قوله
إن
(ما
تنعاه
المستأنفه
(الطاعنة)
على الحكم
المستأنف
وتدفع به من
وجود ظروف
قاهره أدت الى
تأخير تسليم
الفيلا..
وحيث إن
الخبير
المنتدب قد
بين في تقريره
ان فشل
المستأنفه في
تسليم الفيلا
بتاريخ 30-6-2008
وحتى تاريخ
رفع الدعوى
كان بسبب عدم
حصولها على
الموافقة
النهائية على
المخططات
والرسومات
الهندسية
المقدمة
لبلدية دبي
لتنفيذ كامل
المشروع.
وحيث
إن ما أوردته
المستأنفه
وما أورده
الخبير أيضاً
بهذا الشأن لا
يعتبر ظرفاً
قاهراً
بالمعنى
القانوني إذ
ان حصول
المستأنفه
على الترخيص
بالبناء من
عدمه من
الامور
المتوقعه من
الشخص العادي
وقبل طرح
البناء للبيع
وعقد
اتفاقيات
البيع فكيف من
الشركة
المستأنفه
وهي المتخصصة
بهذا النشاط،
لذا فإن هذا
الأمر ليس
مفاجئاً لها
أو غير متوقع
منها مما
تنتفى معه صفة
القوه
القاهره))
وهي اسباب
سائغة
ومستمدة مما
له اصل ثابت في
الأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم في
خصوص رفضه
دفاع الطاعنة
بقيام قوة
قاهره تبيح
لها التحلل من
التزامها دون
تعويض
المطعون
ضدهما
المتعاقدين
معها ومن ثم
يكون النعي
بما سلف
قائماً على
غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الرابع من
السبب الاول
وبالوجه
الثاني من
السبب الثالث
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والاخلال بحق
الدفاع إذ
ساير حكم
محكمة اول
درجة في حساب
قيمة الخسائر
التي لحقت
بالمطعون
ضدهما
مسايراً في
ذلك الخطأ
الذي وقع فيه
الخبير
المنتدب في
الدعوى وذلك
بحسابه
الخسائر
الناتجة
كقيمة
ايجارية عن
عدم تأجير
العين لمدة
شهرين فقط
واخطأ
باحتسابها
على انها
ايجار لمدة
عامين وهو خطأ
حسابي من
الخبير ذلك ان
الخبير احتسب
القيمة
الايجارية
السنوية
بمبلغ 250.000 درهم
إلا أنه عاد
وإنتهى إلى
احتساب قيمة
الايجار عن
شهري التأخير
بمبلغ 500.000 درهم،
أي ايجار
عامين وليس
شهرين وان
دفاع الطاعنة
انصب على
الخطأ الوارد
في حساب
القيمة
الايجارية عن
شهرين فقط
وليس عن
عامين، ولم
يرد الحكم
المطعون فيه
على هذا
الدفاع مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذلك
ان
تقدير
التعويض
الجابر للضرر
تستقل به
محكمة
الموضوع
طالما خلت
نصوص
القوانين من
نص يلزم
باتباع
معايير معينة
في تقديره ولا
معقب عليها في
ذلك من محكمة
التمييز ما
دامت قد بينت
عناصر الضرر
واوجه احقية
أو عدم احقية
طالب التعويض
فيه باسباب
سائغة ـ
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قدر
التعويض
الجابر للضرر
بعد ان حدد
عناصره
معللاً قضاءه
بقوله إن
((الحكم
المستأنف كما
هو واضح من
اسبابه قد قضى
للمستأنف
ضدهما
(المطعون
ضدهمـا)
باستـرداد
المبلـغ
المدفـوع من
قبلهما الى
المستأنفه
(الطاعنة)
وقدره 3.883.827
درهماً وكذلك
الحكم لهما
بمبلغ 1.386.172
درهماً
تعويضاً
مالياً وهو ما
يمثل الفرق
بين قيمة
الفيلا
بتاريخ العقد
وقيمتها
بالتاريخ
المقرر
لاستلامها
وبنسبة ما
سدده
المدعيان
وكذلك مبلغ 50.000
درهم تعويضاً
لهما ليكون
التعويض
المادي
والأدبي
المقضى به
مبلغاً
مجموعة 1.436.172
درهماً.
وحيث
إنه من الثابت
بتقرير
الخبير
المنتدب من
قبل المحكمة
ان المستأنف
ضدهما قاما
بتسديد
الاقساط
المستحقة
عليهما من
قيمة شراء
الفيلا
المتعاقد
بشأنها مع
المدعى عليها
المستأنفه
بشكل منتظم
بتاريخ
الاستحقاق
حيث تم سداد
مبلغ 75 / 3.883.827
درهماً وليس
هناك ثمة نزاع
بين الطرفين
بشأن مقدار
هذا المبلغ
المسدد لذا
فان حقهما
باسترداد هذا
المبلغ مقرر
قانوناً..
اما بشأن ما
تنعاه
المستأنفه
على الحكم
المستأنف
بشأن تقديرات
الخبير لقيمة
الفيلا ومن ثم
تأثيره على
المبلغ
المقضى به
كتعويض.
وحيث
ان محكمة اول
درجة قد قدرت
التعويض
المستحق
للمستأنف
ضدهما عن
الضرر المادي
اللاحق بهما
من جراء عدم
اتمام البيع
وذلك بالفرق
بين قيمة شراء
الفيلا
بتاريخ
الاستلام
المتوقع لهذه
الفيلا
واعتدت
بتقدير
الخبير لذلك
وبالنسبة
التي اعتمدها
الخبير في هذا
التقدير حيث
قرر هذا الفرق
بمبلغ 1.386.172
درهماً كما
قدرت محكمة
اول درجة
التعويض
الادبي
المستحق
للمستأنف
ضدهما عن
الضرر الأدبي
اللاحق بهما
بمبلغ 50.000
درهم.
وحيث
إن هذه
المحكمة بما
لها من سلطة
تقديرية في
تقدير
التعويض عن
الضرر تشارك
محكمة اول
درجة من حيث
المبدأ الذي
اعتمدته في
تقدير
التعويض
المادي وفي
تقدير
التعويض
المعنوي الا
انه لما كان
المستأنف
ضدهما
وبلائحة
دعواهما
المعدله قد
طلبا الحكم
لهما بمبلغ
مليون درهم
كتعويض جابر
للضرر المادي
والمعنوي.
ولما
كان لا يجوز
للمحكمة ان
تحكم باكثر
مما يطلبه
الخصوم ولما
كان الحكم
المستأنف قد
قضى للمستأنف
ضدهما بتعويض
عن الضرر
المادي
والأدبي
بمبلغ 1.436.172
درهماً وهو
أكثر مما
طلباه بهذا
الشأن مما
يتعين معه
وبناء على
استئناف
المستأنفه
بتعديل مبلغ
التعويض
المقضى به
ليصبح مبلغ
مليون درهم
فقط ورفض
اسباب
الاستئناف
الأخرى))
ولما كانت هذه
الاسباب
سائغة وكان
نعي الطاعنة
بمقولة ان
الخبير قد
اخطأ في حساب
الخسائر
الناتجة
كقيمة
ايجارية عن
عدم تأجير
العين لمدة
شهرين فقط
وليس لمدة
عامين وهو خطأ
حسابي لا
يصادف محلاً
من الحكم
المطعون فيه
الذي بنى
تقديره على
اساس الفرق
بين قيمة
الفيلا
بتاريخ
شرائها
وبالتاريخ
الذي كان
متوقعاً
لتسليمها فيه
كاساس
للتعويض.
ومن
ثم فان النعي
عليه فيما قضى
به من تعويض
يكون على غير
أساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن.
وحيث
ان الطعن رقم 290 /
2009 مدني اقيم
على سببين
ينعى بهما
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الأوراق إذ
إنتهى إلى
تعديل مبلغ
التعويض
المقضى به من
1.436.176 درهماً الى
مليون درهم
على سند من انه
لا يجوز
للمحكمة ان
تحكم باكثر
مما طلبه
الخصوم هذا في
حين ان
الطلبات
المعدله جاءت
اجمالية إذ
طلب الطاعنان
فسخ عقد البيع
ومبلغ 8.500.000 درهم
بالاضافة إلى
مبلغ مليون
درهم كتعويض
وهذه المبالغ
وجملتها 9.500.000
درهم تشمل
قيمة الفيلا
وقت التسليم
بالاضافة إلى
التعويض، ولم
يقم الطاعنان
بتحديد
التعويض في
حدود مليون
درهم بل
اعتبرا ان
الفارق بين
سعر الفيلا
وقت الشراء
وسعرها وقت
التسليم هو
التعويض
المادي اما
التعويض
المعنوي
فينحصر في
مبلغ المليون
درهم وهو ما
تدل عليه جميع
المذكرات
المقدمة
منهما بما في
ذلك المذكرة
المقدمة امام
محكمة
الاستئناف
بتاريخ
25-5-2009.
هذا
وقد ساير
الحكم
المطعون فيه
الخبير رغم ان
تقريره يخالف
الثابت في
الأوراق ذلك
ان الطاعنين
قاما بتنفيذ
التزاماتهما
وسددا
الاقساط
بصفته منتظمة
في تواريخ
استحقاقها
ولم تقم
المطعون ضدها
بتنفيذ
التزاماتها
ولم تستخرج
رخصة البناء
للفيلا موضوع
الدعوى.
وكان
على الخبير
تقويم سعر
الفيلا حسب
تاريخ
التسليم
الأصلي في 31-12-2007
وليس بتاريخ
30-6-2008 ذلك أن
الشركة
المطوره لم
تنشء الفيلا
اصلاً
وبالتالي فهي
لا تستحق
الاستفاده من
مدة السماح
المنصوص
عليها في
العقد.
كما
ان الخبير قدر
ايجار الفيلا
بمبلغ قليل
بالنسبة
للايجارات في
تلك الفترة
كما تم تقدير
سعر البناء
على اساس انه
بناء عادي حال
ان الفيلا
يفترض ان تشطب
سوبر ديلوكس
حسب
المواصفات.
كما
ان المطوره
تعلم ان
الفيلا غير
موافق على
إنشائها منذ
تاريخ 27-12-2006
ولكنها لم
تخطر
الطاعنين
بذلك وانما
استمرت في
تحصيل
الاموال
منهما مما يدل
علـى سـوء
نيتها وهي لم
تعلمهما
كتابياً الا
في 11-8-2008 مما سبب
لهما احباطاً
وتأثيراً
نفسياً.
وإذ
لم يعتد الحكم
المطعون فيه
بكل ذلك فإنه
يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود
ذلك
ان
تقدير
التعويض
الجابر للضرر
ـ وعلى نحو ما
تقدم بيانه ـ
تستقل به
محكمة
الموضوع
طالما بينت
عناصر الضرر
التي قضت على
اساسها وهي
تستقل بسلطة
فهم وتحصيل
حقيقة
المطلوب في
الدعوى طالما
لم تقض على
خلاف الثابت
منها
بالأوراق،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وفقاً للمادة
165 (3) من قانون
الاجراءات
المدنية لا
يقبل ابداء
طلبات جديدة
امام محكمة
الاستئناف
الا ما كان في
حدود
الاستثناءات
المنصوص
عليها في هذه
المادة.
وتقضى
المحكمة
للخصوم في
حدود الطلبات
المقدمة
منهم.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر وقضى
للطاعنين في
حدود
طلباتهما
بلائحة
دعوهما
المعدلة
المقدمة امام
محكمة اول
درجة
والمؤرخة 22-3-2009
فانه يكون قد
اصاب صحيح
القانون ولا
يجدى
الطاعنين
قولهما بان
المذكرة
المقدمة
منهما امام
محكمة
الاستئناف
والمؤرخة 25-5-2009
تدل على تعديل
طلباتهما بما
يتضمن المبلغ
الذي قضى به
لهما امام
المحكمة
الابتدائية
لان تعديل
الطلبات ـ
وعلى النحو
المتقدم
بيانه ـ يكون
امام المحكمة
الابتدائية
ومن ثم فإن
النعي بسببيه
يكون على غير
أساس متعينا
رفضه.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.