طعن رقم 268/2009 (مدني)
صادر بتاريخ 15/11/2009
1- اعتبار تكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى خاضعاً لسلطة المحكمة لا لما يصفها به الخصوم دون تشكيل ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى وتخضع في تكييفها للدعوى لمراقبة محكمة التمييز.
2- عبرة تكييف الدعوى.
3- ماهية سبب الدعوى.
4- شروط قيام القوة القاهرة التي من شأنها فسخ العقد.
5- اعتبار معيار القوة القاهرة التي من شأنها فسخ العقد معيار موضوعي قوامه الشخصي العادي الخاضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع.
6- وجوب قيام المطور الرئيسي أو الفرعي قبل طرح وحدات مشروعه للبيع الحصول على الموافقات اللازمة لاقامة المشروع من الجهات المختصة.
7- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة بقيام قوة قاهره تبيح لها التحلل من التزامها دون تعويض المطعون ضدهما المتعاقدين معها بالاستناد إلى إنتفاء القوة القاهرة في فشل الطاعنة في تسليم الفيلا وحتى تاريخ رفع الدعوى بسبب عدم حصولها على الموافقة النهائية على المخططات والرسومات الهندسية المقدمة لبلدية دبي لتنفيذ كامل المشروع وذك بحسب تقرير الخبير اسباب سائغة.
8- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر باتباع معايير معينة بخلو نصوص القانون من نص ملزم باتباع معايير معينة في تقديره بلا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز.
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر طالما بينت عناصر الضرر التي قضت على اساسها.
10- عدم قبول ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف الا ما كان في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة 165 إجراءات مدنية.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر دكتور/ ------------------------------- وبعد المداولة.
حيث إن كلاً من الطعنين قد قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل.
وحيث إن الوقائـع تتحصـل في ان المدعيين 1) ----------------------------2) ------------------------ أقاما الدعوى رقم 706 لسنة 2008 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المدعى عليها شركة --------------------وطلبا الحكم باحالة الدعوى الى خبير للوقوف على اسباب عدم قيام الشركة المدعى عليها بتسليم الفيلا حتى تاريخه ولماذا استمرت في استلام الدفعات على مدى عامين وحساب المبالغ المدفوعه وبيان قيمة الفيلا في الوقت الحالي والمقابل المالي لعدم انتفاع المدعى عليهما بالفيلا شهرياً وتقدير المبالغ المستحقه للمدعيين عن قيمة الفيلا وقت الشراء وقيمتها الحالية وحساب هذه القيمة لصالح المدعيين، والزام المدعي عليها بما يسفر عنه تقرير الخبير من مبالغ مالية مستحقة للمدعيين. وقالا في بيان دعواهما انهما في 28-5-2006 اشتريا من المدعى عليها الفيلا محل الدعوى بسعر شراء 2.569.209 دراهم طبقاً لجدول الدفعات الموضح في عقد الشراء واستمرا في دفع المبالغ حتى القسط الخامس بالاضافة الى دفعة الحجز، أي قاما بدفع مبلغ 3.880.000 درهم وتبقى مبلغ 689.209 دراهم وجرى الاتفاق على ان يكون موعد التسليم في 31-12-2007 إلا أن المدعى عليها طلبت تمديد فترة التسليم الى 30-6-2008 ورفضت استلام القسطين الاخيرين وطلبت دفعه مع تسليم الفيلا. وفي شهر يونيو 2008 تبين للمدعيين ان المدعى عليها لم تبدأ في بناء الفيلا وإن الأرض لم يصدر لها ترخيص من البلدية وهناك عقبات واجهت المدعى عليها في المشروع ومع ذلك استمرت في استلام الدفعات حتى وصل المبلغ الى 3.880.000 درهم. واقترحت المدعى عليها رد المبلغ المدفوع رغم ان ثمن الفيلا وقتئذ اصبح يفوق الثمانية ملايين درهم مما يعنى خسارة المدعيين لما يفوق الاربعة ملايين درهم بالاضافة الى عدم انتفاعهم بالفيلا من تاريخ 31-12-2007 موعد التسليم وهو مبلغ يفوق الـ 250 الف درهم سنوياً مما حدا بهما لاقامة الدعوى.
احالت المحكمة الدعوى الى خبير حسابي للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق حكمها.ومن ان أودع تقريره ندبت خبيراً عقارياً لاداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن أودع تقريره عدل المدعيان طلباتهما لتكون بفسخ عقد البيع مع الزام المدعى عليها باداء مبلغ 8.500.000 درهم مع الفائدة من تاريخ 4-8-2007 وحتى السداد التام وأداء مبلغ مليون درهم كتعويض جابر للضرر المادي والمعنوي. وبتاريخ 29-4-2009 حكمت المحكمة أولاً: بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعيين والمدعى عليها وبإلزام المدعى عليها بأداء مبلـغ 75 / 3.883.827 درهماً مع الفائدة بواقـع 5% من تاريخ دفع آخر قسط في 4-8-2007 وحتى السداد التام. ثانيا : بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 1.436.172 درهماً للمدعيين كتعويض مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالإستئناف رقم 472 / 2009 مدني كما استأنفته الشركة المدعى عليها بالاستئناف رقم 559 / 2009 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 29-6-2009 بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتعويض المقضى به في الفقرة (ثانيا) ليصبح مبلغ مليون درهم وتعديله أيضاً فيما يتعلق بسعر الفائدة المقضى بها في الفقرتين (اولا وثانيا) لتصبح بواقع 9% وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 268 / 2009 مدني بموجب صحيفـة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 12-8-2009 طلبت فيها نقضه. وأودع محاميا المطعون ضدهما ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
كما طعن في ذات الحكم المدعيان بالتمييز رقم 290 / 2009 مدني بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 30-8-2009 (اذ صادف اول يوم دوام بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع) وطلبا نقض الحكم في خصوص مبلغ التعويض المقضى به. واودع محامي المطعون ضدها ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
وإذ عُرض الطعنان في غرفة مشورة فقد رأت المحكمة انهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما. وفي الجلسة المحددة لنظرهما قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 268 / 2009 مدني اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالاوجه الثالثة الاول من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ لم تطبق المحكمة على النزاع احكام القانون رقم 13 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، كما لم تطبق عليه القواعد العامة ذلك ان المشروع الكائنة به الفيلا محل التعاقد سجل وفق احكام القانون المذكور ويتعين تكييف الدعوى وتكييف العلاقة بين الخصوم وفقاً لذلك. وقد خالف الحكم إرادة طرفى العقد والاتفاقية المبرمة بينهما والتي تعطى الطاعنة حق تمديد الميعاد المحدد لتسليم المبيع. وقد اشترت الطاعنة الأرض من شركة ----------------------الوارده بالفقرة 2 (2) من الاتفاقية وهي شركة شبه حكوميه وهي الملتزمه بتنفيذ اعمال البنية التحتيه واستخراج التراخيص للفلل التي قامت ببيعها ونفذتها الطاعنه، وقد اخلت شركة -------------- بتنفيذ التزاماتها وان عدم تنفيذها لالتزاماتها يعتبر سبباً اجنبياً، وقد اطرح الحكم المطعون فيه هذا السبب ونفى وجود القوة القاهرة بالمعنى القانوني حال ان المسئوليه المدنيه ليست مسئولية مفترضه، وقد افترض الحكم ان الحصول على الترخيص بالبناء من عدمه من الامور المتوقعه من الشخص العادي وذلك قبل طرح مشروع البناء للبيع وعقد اتفاقيات البيع وهذا الافتراض غير صحيح ولا دليل عليه. ولم يعمل الحكم نص المادتين 272 (2) و 287 من قانون المعاملات المدنية حيث لا يلزم المدين بالضمان إذا اثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان تكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى ليست بما يصفها بها هم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح ولا يُعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى الذي لا تملكه من تلقاء نفسها، وهي خاضعه في تكييفها للدعوى لمراقبة محكمة التمييز،
وإن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضه في حدود سبب الدعوى،
وإن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وعلى المحكمة ان تتقيد به، وإن البين من الأوراق ان المحكمة لم تنحرف عن سبب الدعوى بل تقيدت به وكيّفت الدعوى تكييفها الصحيح باعتبارها دعوى اخلال بالعقد المبرم بيـن الطرفين بعدم تسليم العقار المبيع بما يوجب التعويض ورد ما دفع من ثمن. ووفقاً للمادة 273 من قانون المعاملات المدنية فان مناط انفساخ العقد من تلقاء نفسه فـي العقود الملزمه للجانين هو ان تطرأ قوة قاهره تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً،
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقيام القوة القاهره التي ينفسخ بها العقد والتي يترتب عليها عدم مسئولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الاخلال بالالتزام ان تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً وليس في القيام بتنفيذه مجرد مشقه أوعناء على الملتزم به وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي ما لم يكن في الوسع توقعه عند ابرام العقد
والمعيار في تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشخصي العادي وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها. وقد حظرت المادتان الرابعة والعاشرة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي على المطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة قبل استلام الارض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالامارة وكذلك ابرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات أو وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، بما مؤداه انه يتعين على المطور الرئيسي أو الفرعي قبل طرح وحدات مشروعه للبيع ان يحصل على الموافقات اللازمة لاقامة المشروع من الجهات المختصة وبالتالي ينبغى ان يكون في حسبانه موافقة او عدم موافقة تلك الجهات ومنحها التصديقات والتراخيص اللازمة قبل بدء تنفيذ المشروع.
لما كان ذلك وكان الحكـم المطعـون فيـه قـد أورد في اسباب رده على دفاع الطاعنة بعدم التزامها بالتعـويض لقيام قوة قاهره افضت الى عدم تنفيذها لالتزامها ـ أورد قوله إن (ما تنعاه المستأنفه (الطاعنة) على الحكم المستأنف وتدفع به من وجود ظروف قاهره أدت الى تأخير تسليم الفيلا.. وحيث إن الخبير المنتدب قد بين في تقريره ان فشل المستأنفه في تسليم الفيلا بتاريخ 30-6-2008 وحتى تاريخ رفع الدعوى كان بسبب عدم حصولها على الموافقة النهائية على المخططات والرسومات الهندسية المقدمة لبلدية دبي لتنفيذ كامل المشروع. وحيث إن ما أوردته المستأنفه وما أورده الخبير أيضاً بهذا الشأن لا يعتبر ظرفاً قاهراً بالمعنى القانوني إذ ان حصول المستأنفه على الترخيص بالبناء من عدمه من الامور المتوقعه من الشخص العادي وقبل طرح البناء للبيع وعقد اتفاقيات البيع فكيف من الشركة المستأنفه وهي المتخصصة بهذا النشاط، لذا فإن هذا الأمر ليس مفاجئاً لها أو غير متوقع منها مما تنتفى معه صفة القوه القاهره)) وهي اسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم في خصوص رفضه دفاع الطاعنة بقيام قوة قاهره تبيح لها التحلل من التزامها دون تعويض المطعون ضدهما المتعاقدين معها ومن ثم يكون النعي بما سلف قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الاول وبالوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع إذ ساير حكم محكمة اول درجة في حساب قيمة الخسائر التي لحقت بالمطعون ضدهما مسايراً في ذلك الخطأ الذي وقع فيه الخبير المنتدب في الدعوى وذلك بحسابه الخسائر الناتجة كقيمة ايجارية عن عدم تأجير العين لمدة شهرين فقط واخطأ باحتسابها على انها ايجار لمدة عامين وهو خطأ حسابي من الخبير ذلك ان الخبير احتسب القيمة الايجارية السنوية بمبلغ 250.000 درهم إلا أنه عاد وإنتهى إلى احتساب قيمة الايجار عن شهري التأخير بمبلغ 500.000 درهم، أي ايجار عامين وليس شهرين وان دفاع الطاعنة انصب على الخطأ الوارد في حساب القيمة الايجارية عن شهرين فقط وليس عن عامين، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان تقدير التعويض الجابر للضرر تستقل به محكمة الموضوع طالما خلت نصوص القوانين من نص يلزم باتباع معايير معينة في تقديره ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت قد بينت عناصر الضرر واوجه احقية أو عدم احقية طالب التعويض فيه باسباب سائغة ـ
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض الجابر للضرر بعد ان حدد عناصره معللاً قضاءه بقوله إن ((الحكم المستأنف كما هو واضح من اسبابه قد قضى للمستأنف ضدهما (المطعون ضدهمـا) باستـرداد المبلـغ المدفـوع من قبلهما الى المستأنفه (الطاعنة) وقدره 3.883.827 درهماً وكذلك الحكم لهما بمبلغ 1.386.172 درهماً تعويضاً مالياً وهو ما يمثل الفرق بين قيمة الفيلا بتاريخ العقد وقيمتها بالتاريخ المقرر لاستلامها وبنسبة ما سدده المدعيان وكذلك مبلغ 50.000 درهم تعويضاً لهما ليكون التعويض المادي والأدبي المقضى به مبلغاً مجموعة 1.436.172 درهماً. وحيث إنه من الثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة ان المستأنف ضدهما قاما بتسديد الاقساط المستحقة عليهما من قيمة شراء الفيلا المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها المستأنفه بشكل منتظم بتاريخ الاستحقاق حيث تم سداد مبلغ 75 / 3.883.827 درهماً وليس هناك ثمة نزاع بين الطرفين بشأن مقدار هذا المبلغ المسدد لذا فان حقهما باسترداد هذا المبلغ مقرر قانوناً.. اما بشأن ما تنعاه المستأنفه على الحكم المستأنف بشأن تقديرات الخبير لقيمة الفيلا ومن ثم تأثيره على المبلغ المقضى به كتعويض. وحيث ان محكمة اول درجة قد قدرت التعويض المستحق للمستأنف ضدهما عن الضرر المادي اللاحق بهما من جراء عدم اتمام البيع وذلك بالفرق بين قيمة شراء الفيلا بتاريخ الاستلام المتوقع لهذه الفيلا واعتدت بتقدير الخبير لذلك وبالنسبة التي اعتمدها الخبير في هذا التقدير حيث قرر هذا الفرق بمبلغ 1.386.172 درهماً كما قدرت محكمة اول درجة التعويض الادبي المستحق للمستأنف ضدهما عن الضرر الأدبي اللاحق بهما بمبلغ 50.000 درهم. وحيث إن هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن الضرر تشارك محكمة اول درجة من حيث المبدأ الذي اعتمدته في تقدير التعويض المادي وفي تقدير التعويض المعنوي الا انه لما كان المستأنف ضدهما وبلائحة دعواهما المعدله قد طلبا الحكم لهما بمبلغ مليون درهم كتعويض جابر للضرر المادي والمعنوي. ولما كان لا يجوز للمحكمة ان تحكم باكثر مما يطلبه الخصوم ولما كان الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدهما بتعويض عن الضرر المادي والأدبي بمبلغ 1.436.172 درهماً وهو أكثر مما طلباه بهذا الشأن مما يتعين معه وبناء على استئناف المستأنفه بتعديل مبلغ التعويض المقضى به ليصبح مبلغ مليون درهم فقط ورفض اسباب الاستئناف الأخرى)) ولما كانت هذه الاسباب سائغة وكان نعي الطاعنة بمقولة ان الخبير قد اخطأ في حساب الخسائر الناتجة كقيمة ايجارية عن عدم تأجير العين لمدة شهرين فقط وليس لمدة عامين وهو خطأ حسابي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه الذي بنى تقديره على اساس الفرق بين قيمة الفيلا بتاريخ شرائها وبالتاريخ الذي كان متوقعاً لتسليمها فيه كاساس للتعويض. ومن ثم فان النعي عليه فيما قضى به من تعويض يكون على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
وحيث ان الطعن رقم 290 / 2009 مدني اقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ إنتهى إلى تعديل مبلغ التعويض المقضى به من 1.436.176 درهماً الى مليون درهم على سند من انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم باكثر مما طلبه الخصوم هذا في حين ان الطلبات المعدله جاءت اجمالية إذ طلب الطاعنان فسخ عقد البيع ومبلغ 8.500.000 درهم بالاضافة إلى مبلغ مليون درهم كتعويض وهذه المبالغ وجملتها 9.500.000 درهم تشمل قيمة الفيلا وقت التسليم بالاضافة إلى التعويض، ولم يقم الطاعنان بتحديد التعويض في حدود مليون درهم بل اعتبرا ان الفارق بين سعر الفيلا وقت الشراء وسعرها وقت التسليم هو التعويض المادي اما التعويض المعنوي فينحصر في مبلغ المليون درهم وهو ما تدل عليه جميع المذكرات المقدمة منهما بما في ذلك المذكرة المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 25-5-2009. هذا وقد ساير الحكم المطعون فيه الخبير رغم ان تقريره يخالف الثابت في الأوراق ذلك ان الطاعنين قاما بتنفيذ التزاماتهما وسددا الاقساط بصفته منتظمة في تواريخ استحقاقها ولم تقم المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها ولم تستخرج رخصة البناء للفيلا موضوع الدعوى. وكان على الخبير تقويم سعر الفيلا حسب تاريخ التسليم الأصلي في 31-12-2007 وليس بتاريخ 30-6-2008 ذلك أن الشركة المطوره لم تنشء الفيلا اصلاً وبالتالي فهي لا تستحق الاستفاده من مدة السماح المنصوص عليها في العقد. كما ان الخبير قدر ايجار الفيلا بمبلغ قليل بالنسبة للايجارات في تلك الفترة كما تم تقدير سعر البناء على اساس انه بناء عادي حال ان الفيلا يفترض ان تشطب سوبر ديلوكس حسب المواصفات. كما ان المطوره تعلم ان الفيلا غير موافق على إنشائها منذ تاريخ 27-12-2006 ولكنها لم تخطر الطاعنين بذلك وانما استمرت في تحصيل الاموال منهما مما يدل علـى سـوء نيتها وهي لم تعلمهما كتابياً الا في 11-8-2008 مما سبب لهما احباطاً وتأثيراً نفسياً. وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بكل ذلك فإنه يكون مستوجباً النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان تقدير التعويض الجابر للضرر ـ وعلى نحو ما تقدم بيانه ـ تستقل به محكمة الموضوع طالما بينت عناصر الضرر التي قضت على اساسها وهي تستقل بسلطة فهم وتحصيل حقيقة المطلوب في الدعوى طالما لم تقض على خلاف الثابت منها بالأوراق،
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقاً للمادة 165 (3) من قانون الاجراءات المدنية لا يقبل ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف الا ما كان في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة. وتقضى المحكمة للخصوم في حدود الطلبات المقدمة منهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعنين في حدود طلباتهما بلائحة دعوهما المعدلة المقدمة امام محكمة اول درجة والمؤرخة 22-3-2009 فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ولا يجدى الطاعنين قولهما بان المذكرة المقدمة منهما امام محكمة الاستئناف والمؤرخة 25-5-2009 تدل على تعديل طلباتهما بما يتضمن المبلغ الذي قضى به لهما امام المحكمة الابتدائية لان تعديل الطلبات ـ وعلى النحو المتقدم بيانه ـ يكون امام المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن النعي بسببيه يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *