طعن
رقم
20/2009
(احوال
شخصية)
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,142
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الاطلاع
على
الأوراق،
وسماع
تقرير
التلخيص
الذي
أعده
وتلاه
بالجلسة
السرية
السيد
القاضي
المقر---------------،
والمرافعة
وبعد
المداولة.
من
حيث
ان
الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن
الوقائع-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن
-
تتحصل
في
أن
المطعون
ضدها
--------------
أقامت
على
الطاعن
------------------
الدعوى
رقم
388 /2008
أحوال
شخصية
نفس
مسلمين
طالبة
الحكم
: (1)
بإلزامه
أن
يؤدي
لها
نفقة
زوجية
مقدارها
5000
درهم
شهرياً
اعتباراً
من
1-1-2008
لحين
خروجها
من
العدة
واكتساب
الحكم
القطعية
(2)
بأن
يؤدي
لها
مؤجل
صداقها
البالغ
قدره
20000
درهم
(3)
بأن
يؤدي
لها
نفقة
متعة
لمدة
سنة
بواقع
5000
درهم
شهرياً
(4)
بإثبات
حضانتها
لأولادها
منه
(-----------
و--------------و------------و-------------)
(5)
بإلزامه
بان
يؤدي
لها
نفقة
بنوة
لأولادها
الأربعة
بواقع
10000
درهم
بالتساوي
بينهم
للمأكل
والمشرب
والملبس
وعدا
السكن
اعتباراً
من
تاريخ
رفع
الدعوى
(6)
بأن
يؤدي
لها
140000
درهم
أجرة
مسكن
حضانة
60000
درهم
لتأثيثه
اعتباراً
من
تاريخ
رفع
الدعوى
(7)
بأن
يؤدي
لها
مبلغ
1000
درهم
شهرياً
قيمة
فواتير
الماء
والكهرباء
والغاز
والهاتف
اعتباراً
من
تاريخ
رفع
الدعوى
(8)
بأن
يؤدي
لها
أجرة
خادمة
قدره
750
درهم
شهرياً
ومصاريف
استقدامها
من
تاريخ
رفع
الدعوى
(9)
بأن
يؤدي
لها
أجرة
حضانة
بواقع
3000
درهم
شهرياً
من
تاريخ
رفع
الدعوى
(10)
إلزامه
بتسليمها
أصل
شهادات
ميلاد
وبطاقات
الأبناء
الصحية
وصورة
طبق
الأصل
من
جوازات
سفرهم
وصورة
طبق
الأصل
من
خلاصة
قيده
واستبعاد
اسمها
منه،
على
سند
من
انها
كانت
زوجة
له
بصحيح
العقد
الشرعي
ورزقت
منه
على
فراش
الزوجية
الصحيحة
الأولاد
: ---------- 11
سنة
و--------------تسع
سنوات
و----------
8
سنوات
و------------3
سنوات،
وهم
صغار
في
حضانتها
الصالحة
لها
شرعاً
وقد
امتنع
عن
الإنفاق
عليها
وعليهم
من
1-1-2008
رغم
يساره
وبتاريخ
17-4-2008
طلقها
غيابياً
طلقة
أولى
رجعية
دون
موافقتها،
وإذ
تقدمت
بشكواها
إلى
لجنة
التوجيه
والإصلاح
الأسري
وأحيلت
إلى
المحكمة
لتعذر
التسوية،
ومن
ثم
فقد
أقامت
الدعوى.
وبعد
أن
عرضت
المحكمة
الصلح
على
الطرفين
ورفض،
حكمت
بتاريخ
25-8-2008 :
1-
بإلزام
الطاعن
بأن
يؤدي
للمطعون
ضدها
نفقة
زوجية
قدرها
3000
درهم
شهرياً
شاملة
جميع
أوجه
النفقة
اعتباراً
من
1-1-2008
وحتى
خروجها
من
عدة
الطلاق
الرجعي
الواقع
بتاريخ
17-4-2008.
2-
بأن
يؤدي
لها
مؤجل
صداقها
وقدره
20000
درهم
اعتباراً
من
تاريخ
خروجها
من
العدة
وصيرورة
الطلاق
بائناً.
3-
بأن
يؤدي
لها
متعة
بمقدار
18000
درهم
لمرة
واحدة
من
تاريخ
الحكم.
4-
إثبات
حضانتها
لأولادها
(--------و--------
و------
و------)).
5-
إلزامه
بأن
يؤدي
لها
نفقة
بنوة
لأولادها
منها
(-----------
و------------
و----------
و---------)
بمقدار
ألف
درهم
شهرياً
لكل
واحد
منهم
اعتباراً
من
15-4-2008
بالنسبة
--------و------،
واعتباراً
من
تاريخ
استلامها
للمحضونين
(------------
و------------)
بالنسبة
لهما.
6-
بأن
يؤدي
لها
أجرة
مسكن
حضانة
بمقدار
ستين
ألف
درهم
اعتباراً
من
حين
خروج
المدعية
من
عدتها.
7-
بأن
يؤدي
لها
ثلاثون
ألف
درهم
قيمة
لأثاث
مسكن
الحضانة
ولمرة
واحدة
اعتباراً
من
حين
انقضاء
عدة
المدعية.
8-
بأن
يؤدي
لها
أجرة
حضانة
قدرها
سبعمائة
درهم
شهرياً
اعتباراً
من
تاريخ
انقضاء
عدتها.
9-
بأن
يسلمها
صورة
طبق
الأصل
من
شهادتي
ميلاد
المحضونين
----------------
و-------------
وصورة
طبق
الأصل
من
خلاصة
قيده
كاملة
وإلزامه
بفصل
اسمها
من
خلاصة
قيده
اعتباراً
من
تاريخ
الحكم
ورفضت
ما
عدا
ذلك
من
طلبات.
استأنف
الطاعن
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
404 /2008
أحوال
شخصية
كما
استأنفته
المطعون
ضدها
بالاستئناف
رقم
406/ 2008
أحوال
شخصية.
ضمت
المحكمة
الاستنئافين
للارتباط
وليصدر
فيهما
حكماً
واحداً.
وبعد
أن
عرضت
المحكمة
الصلح
على
الطرفين
ورفضاه.
حكمت
المحكمة
بتاريخ
3-12-2008
بتوجبه
اليمين
الحاسمة
للمطعون
ضدها
بالصيغة
التالية
(أقسم
بالله
العظيم
بأنني
لم
أترك
مسكن
الزوجية
قبل
الطلاق
بكامل
إرادتي
وأنني
لم
أطلب
من
الطاعن
أن
يطلقني
أبداً
وانه
قد
طلقني
بإرادته
المنفردة
بدون
طلب
أو
سبب
مني)
فحلفتها
بالصيغة
المبينة
آنفاً.
وبتاريخ
27-1-2009
قضت
المحكمة
أولاً
:
في
موضوع
الاستئناف
رقم
406/ 2008
أحوال
شخصية
بإلغاء
الحكم
المستأنف
فيما
قضى
به
من
رفضه
أجره
الخادمة
وقيمة
فواتير
الماء
والكهرباء
والغاز
والهاتف
والقضاء
مجدداً
بإلزام
الطاعن
بأن
يؤدي
للمطعون
ضدها
مبلغ
750
درهم
شهرياً
أجرة
خدمة
المحضونين
اعتباراً
من
تاريخ
رفع
الدعوى
وبأن
يؤدي
لها
مبلغ
1000
درهم
شهرياً
قيمة
فواتير
الماء
والكهرباء
والغاز
والهاتف
اعتباراً
من
تاريخ
انتهاء
عدتها
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما
عدا
ذلك.
ثانياً:
في
موضوع
الاستئناف
رقم
404/ 2008
أحوال
شخصية
برفضه،
طعن
الطاعن
في
هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بموجب
صحيفة
أودعت
قلم
كتاب
هذه
المحكمة
بتاريخ
24-2-2009
طالباً
الحكم
بنقضه.
وقدم
محامي
المطعون
ضدها
مذكرة
بالرد
طلب
فيها
رفض
الطعن.
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
في
غرفة
مشورة
ورأت
انه
جدير
بالنظر،
وحددت
جلسة
سرية
لنظره
وبالجلسة
المحددة
لنظر
الطعن،
حضر
محام
عن
الطاعن
وقدم
شهادة
مديونية
لبنك
الخليج
الأول
تلتفت
عنها
المحكمة.
وحيث
ان
الطعن
أقيم
على
ثمانية
أسباب
ينعى
الطاعن
بالسبب
الأول
منها
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
وفي
بيان
ذلك
يقول
أن
الحكم
قضى
بإلزامه
بنفقة
للمطعون
ضدها
قدرها
3000
درهم
شهرياً
وهو
مبالغ
فيه
ولا
يتناسب
وحالته
المادية
إذ
انه
تزوج
بأخرى
ينفق
عليها
ومدين
بعدة
قروض
يسدد
عنها
أقساطاً
شهرية
مما
يحد
من
ملاءته
وهو
ما
لم
يراعيه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان
هذا
النعي
مردود
ذلك
أن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
ان
تقدير
النفقة
واستظهار
يسار
المكلف
بها
وتحديد
مقدارها
من
مسائل
الواقع
التي
تدخل
في
نطاق
السلطة
التقديرية
لقاضي
الموضوع
متى
كان
قضاءه
قائماً
على
أصل
ثابت
بالأوراق.
وأن
كون
الزوج
مديناً
لا
يمنع
من
فرض
نفقة
عليه
لزوجته
وأولاده
المعسرين
إذ
أن
تقديرها
يكون
بحسب
حاله.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بفرض
نفقة
زوجية
للمطعون
ضدها
على
الطاعن
على
ما
أورده
بمدوناته
من
انه
((وكان
الثابت
بالأوراق
قيام
الزوجية
بين
المتداعيين
حتى
تاريخ
الطلاق
في
17-4-2008
كما
ان
الثابت
بالاتفاقية
المدونة
بمحضر
جلسة
16-4-2008
"والتي
رفض
المدعى
عليه
التوقيع
عليها
بعد
تمامها"
إقرار
المدعى
عليه
الضمني
بامتناعه
عن
أداء
نفقة
المدعية
عن
أربعة
أشهر
مضت
وذلك
ما
أكده
وكيله
بمذكرته
المقدمة
بجلسة
18-6-2008
وخلت
الأوراق
مما
يفيد
دعوة
المدعى
عليه
للمدعية
الدخول
في
طاعته
أو
انه
قد
أرسل
في
طلبها
أو
صدر
حكم
نهائي
بدخولها
في
طاعته
وامتنعت
عن
تنفيذه،
الأمر
الذي
يكون
قناعة
لدى
المحكمة
بعدم
نشوز
المدعية
ومن
ثم
استحقاقها
للنفقة
[
واطلعت
المحكمة
على
دخل
المدعى
عليه
وما
عليه
من
التزامات
"قرض
شخصي،
قرض
تجاري,
قرض
سيارة,
وزوجة
أخرى"
الأمر
الذي
يتعين
معه
القضاء
بإلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
للمدعية
نفقة
زوجية
بمقدار
3000
درهم
شهرياً
شاملة
جميع
أوجه
النفقة
اعتباراً
من
1-1-2008
وحتى
خروجها
من
عدة
الطلاق
الرجعي
الأول
الواقع
بتاريخ
17-4-2008))
وأضاف
إليها
الحكم
المطعون
فيه
قوله
(
وكان
الثابت
بالأوراق
أن
راتب
المستأنف
ضده
الشهري
24500
درهم
-
مذكرته
الشارحة
ومالك
لثلاث
مؤسسات
فعالة
ويمتلك
1530
سهماً
في
شركة
أملاك
ولم
ينازع
في
انه
يمتلك
قطعة
أرض
بمنطقة
البرشاء
لا
تقل
عن
خمسة
ملايين
درهم
بالإضافة
إلى
انه
قدم
في
مشروع
محمد
بن
راشد
للحصول
على
مسكن
جاهز
وتجدر
الإشارة
إلى
أن
إفادة
دائرة
الأراضي
بأنه
لا
يملك
أراضي
حالياً
غير
مؤرخة
وأما
القروض
فهي
"شخصي
وللسيارة
وتجاري"
ويعول
زوجة
أخرى
ومن
ثم
فان
هذه
المحكمة
تقر
المقادير
التي
قضى
بها
الحكم
المستأنف)
وإذ
كان
هذا
الذي
خلصت
إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي
إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليها
الحكم
وبما
يكفي
لحمل
قضائه
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
فإن
النعي
عليه
يكون
على
غير
أساس.
وحيث
ان
الطاعن
ينعى
بالسبب
الثاني
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والفساد
في
الاستدلال
وفي
بيان
ذلك
يقول
ان
الحكم
إذ
أيد
الحكم
الابتدائي
فيما
قضى
به
من
أحقية
المطعون
ضدها
في
حضانة
الأولاد
الأربعة
رغم
تجاوز
الولدين
----------
(12سنة)
و----------
(11سنة)
أقصى
سن
لحضانة
النساء
وفقاً
لنص
المادة
156 /1
من
قانون
الأحوال
الشخصية
ورغم
انها
لم
تثبت
وجود
مصلحة
لهما
في
البقاء
معها
بعد
هذه
السن
(إحدى
عشر
سنة
للذكر
وثلاثة
عشر
سنة
للأنثى)
كما
أنها
لم
تطلب
الحضانة
بل
طلبت
إثباتها
ورغم
اختلاف
مدلول
الطلبين
إذ
ان
الأولى
بطلبها
من
لم
يكن
المحضون
تحت
يده
بينما
الثاني
(إثبات
الحضانة)
بطلبه
من
كان
المحضون
في
يده
وهو
لا
ينطبق
إلا
على
الصغيرتين
(-------
و--------)
ومن
ثم
فان
الحكم
يكون
قد
قضى
بما
لم
تطلبه
المطعون
ضدها
وبما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
مردود
ذلك
ان
المقرر
وفقاً
لنص
المادة
156
من
قانون
الأحوال
الشخصية
رقم
28 /2005
ان
صلاحية
النساء
للحضانة
تنتهي
ببلوغ
الذكر
إحدى
عشر
سنة
والأنثى
ثلاث
عشر
سنة
ما
لم
ترى
المحكمة
مد
هذه
السن
لمصلحة
المحضون
وذلك
إلى
أن
يبلغ
الذكر
أو
تتزوج
الأنثى
وان
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
ان
مفاد
المواد
142،
143،
144
من
قانون
الأحوال
الشخصية
رقم
28/ 2005
ان
الحضانة
هي
حفظ
الولد
وتربيته
وصيانته
ورعايته
ويشترط
في
الحاضنة
ذكراً
أو
أنثى
-
أن
يكون
بالغاً
عاقلاً
رشيداً
أميناً
وعنده
القدرة
على
تربية
المحضون
وصيانته
ورعايته
وسلامته،
وان
مدار
الحضانة
هو
نفع
المحضون
ومتى
تحقق
نفعه
في
شيء
وجب
المصير
إليه
ولو
خالف
ذلك
مصلحة
ولي
النفس
لان
حق
الصغير
المحضون
في
الرعاية
والحفظ
أولى
من
حقه
وان
الأم
أولى
بحضانة
الصغير
ما
لم
تتزوج
وهي
محمولة
على
الصلاح
والقدرة
على
الحضانة
وعلى
من
ينازعها
في
ذلك
عبء
إثبات
ما
يدعيه،
وان
لقاضي
الموضوع
تقدير
مصلحة
المحضون
ومدى
توافر
شروط
الحضانة
فيمن
يطلبها
حتى
لا
يضيع
الصغير
بين
الأب
وحاضنته
وذلك
دون
رقابة
عليه
من
محكمة
التمييز
متى
أقام
قضاءه
على
أسباب
سائغة
لها
أصلها
الثابت
بالأوراق،
ولا
فرق
في
ذلك
بين
طلب
الحضانة
وطلب
إثباتها
إذ
ان
كلاهما
يدور
في
فلك
واحد
هو
من
له
الحق
في
الاحتفاظ
بحضانة
الصغير
ويؤدي
إلى
بحث
الشروط
الواجب
توافرها
فيمن
له
أهلية
الحضانة.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بإثبات
حضانة
المطعون
ضدها
لأولادها
----------
و-----------و----------
و---------على
ما
أورده
بمدوناته
من
انه
(وكان
الثابت
بالأوراق
طلاق
المدعي
للمدعى
عليها
وانها
قد
خرجت
من
منزل
الزوجية
كما
ان
الثابت
بالأوراق
ان
الأولاد
م---------
مواليد
شهر
4/ 1998
و-----------مواليد
شهر
4 /2000
و----------
مواليد
شهر
5 /2005
في
سن
حضانة
النساء
ومن
مصلحة
المحضون
(--------مواليد
شهر
11 /1996)
أن
يكون
لدى
والدته
المدعية
باعتبار
حاجته
إليها
في
مثل
سنه
وهي
محمولة
على
توافر
شروط
الحضانة
وعجز
المدعى
عليه
عن
إثبات
خلاف
ذلك
الأمر
الذي
يقتضى
معه
القضاء
بإثبات
حضانة
المدعية
لأولادها
-------
و----------
و---------و----------)
وإذ
كان
هذا
الذي
خلصت
إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤديا
إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليها
الحكم
وبما
يكفي
لحمل
قضائه
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
ويتضمن
الرد
الضمني
على
ما
أثاره
الطاعن
من
حجج
مخالفة
ومن
ثم
فان
النعي
عليه
لا
يعد
ان
يكون
جدلاً
فيها
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
في
تقدير
الأدلة
في
الدعوى
لا
يجوز
إثارته
أمام
محكمة
التمييز.
وإذ
كان
الثابت
بالأوراق
أن
الولد
--------
مواليد
شهر
4 /1998
ومن
ثم
فانه
لم
يبلغ
الحادية
عشر
سنة
وقت
رفع
الدعوى
وأثناء
نظرها
أي
انه
ما
زال
في
سن
حضانة
النساء
ويكون
النعي
على
الحكم
المطعون
فيه
في
هذا
الخصوص
غير
صحيح
ويضحى
النعي
برمته
على
غير
أساس.
وحيث
ان
الطاعن
ينعى
بالسبب
الثالث
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
وفي
بيان
ذلك
يقول
انه
أيد
الحكم
الابتدائي
فيما
قضى
به
من
نفقة
للأولاد
وحددها
بألف
درهم
لكل
منهم
رغم
مبالغته
في
ذلك
ورغم
اختلاف
أعمارهم
واختلاف
حاجاتهم
تبعاً
لعمر
كل
منهم
فالولد
--------يبلغ
اثني
عشر
عاماً
و----------حوالي
إحدى
عشر
سنة
تقريباً
وبالمدارس
بينما
الولد
---------ثلاث
سنوات
والبنت
---------
ثماني
سنوات
ومن
ثم
فان
الحكم
لم
يراعى
حال
المنفق
لا
عساره
كما
لم
يراعى
حال
الصغير
المنفق
عليه
وعدم
حاجته
للمبلغ
المقضي
به
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
حيث
ان
هذا
النعي
مردد
ذلك
أن
المقرر
وفق
ما
تقضى
به
المادة
78/ 1
من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي
رقم
28 /2005
وعلى
ما
جرى
به
قضاء
هذه
المحكمة
ان
نفقة
الصغير
الذي
لا
مال
له
على
أبيه
شرعاً
حتى
تتزوج
الفتاة
ويصل
الفتى
إلى
الحد
الذي
يتكسب
فيه
أمثاله
ما
لم
يكن
طالب
علم
يواصل
دراسته
بنجاح
معتاد.
والأصل
ان
يراعى
في
تقدير
هذه
النفقة
سعة
المنفق
وحال
المنفق
عليه
والوضع
الاقتصادي
زماناً
ومكاناً
على
ألا
تقل
عن
حد
الكفاية
وان
استظهار
يسار
المكلف
بالنفقة
وتحديد
مقدارها
من
اطلاقات
قاضي
الموضوع
دون
معقب
عليه
من
محكمة
التمييز
متى
كان
تقديره
سائغاً
له
أصله
الثابت
بالأوراق.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
الطعون
فيه
أقام
قضاءه
بإلزام
الطاعن
بأن
يؤدي
للمطعون
ضدها
مبلغ
1000
درهم
شهرياً
نفقة
لكل
من
أولادها
-----------
و------------و---------
و-----------على
ما
أورده
بمدوناته
من
انه
((وكان
الثابت
بالأوراق
بنوة
المدعى
عليه
للمحضونين
المذكورين
وخلت
الأوراق
مما
يفيد
أن
لهم
مالا
كما
ان
الثابت
بإقرار
المدعى
عليه
ان
الولدين
(-------
و----------)
دون
غيرهما
قد
انتقلا
للسكن
مع
المدعية
اعتباراً
من
15-4-2008
ولم
تنازع
المدعية
في
ذلك
وهذا
ما
تطمئن
إليه
المحكمة
بقرينه
طلب
المدعية
نفقة
مؤقتة
لولديها
------و-------
بجلسة
18-6-2008
دون
غيرهما
ووجود
بطاقتهما
الصحية
لديها
دون
غيرهما.
لما
كان
ذلك
وكانت
المحكمة
قد
قضت
آنفاًَ
بإثبات
الحضانة
للمدعية
واطلعت
المحكمة
على
دخل
المدعى
عليه
وما
عليه
من
الالتزامات
(قرض
شخصي
وقرض
تجاري
وقرض
للسيارة
وزوجة
أخرى)
الأمر
الذي
يتعين
معه
القضاء
بإلزام
المدعى
عليه
بان
يؤدي
للمدعية
نفقة
بنوة
لأولاده
منها
(----------
و-----------
و----------و---------)
بمقدار
ألف
درهم
شهرياً
لكل
واحد
منهم
اعتباراً
من15-4-2008بالنسبة
--------و-------
واعتباراً
من
تاريخ
استلام
المدعية
للمحضونين
(---------
و-----------)
بالنسبة
ل-------
و--------))
وإذ
كان
هذا
الذي
خلصت
إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي
إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليها
وبما
يكفي
لحمل
قضائه
في
هذا
الخصوص
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
ويتضمن
الرد
الضمني
على
كافة
ما
أثاره
الطاعن
من
جمع
مخالفة،
ومن
ثم
فان
النعي
عليه
يكون
على
غير
أساس.
وحيث
ان
الطاعن
ينعى
بالأسباب
الرابع
والخامس
والثامن
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والفساد
في
الاستدلال
وفي
بيان
ذلك
يقول
أن
الحكم
إذ
أيد
الحكم
الابتدائي
الذي
قضى
للمطعون
ضدها
بأجرة
مسكن
حضانة
قدرها
60000
درهم
سنوياً
ومبلغ
30000
درهم
بدل
تأثيثه
ومبلغ
1000
درهم
شهرياً
قيمة
استهلاك
الماء
والكهرباء
والهاتف
والغاز
وهي
مبالغ
كبيرة
مبالغ
فيها
ولا
تتناسب
وما
عليه
دخله
من
إعسار
لتحمله
التزامات
عديدة
مثل
زواجه
بأخرى
يقوم
بالإنفاق
عليها
ومدين
بعدة
قروض
يسدد
عنها
أقساطاً
كما
انه
قد
قضى
لها
بنفقة
بنوة
للأولاد
المحضونين
وهي
تشمل
أجرة
المسكن
وفقاً
لنص
المادة
63
من
قانون
الأحوال
الشخصية
إضافة
إلى
انه
وفر
لها
ولأولادها
مسكناً
للحضانة
بالشارقة
وقام
بتأثيثه
وقدر
الحكم
أجره
المسكن
على
أساس
القيمة
الإيجارية
لمسكن
الزوجية
دون
خصم
ما
يخصها
منه
وقدره
10000
درهم
فضلاً
عن
انها
تقيم
بمنزل
أهلها
ولا
تدفع
ثمن
إيجار
كما
لم
تقدم
دليلاً
على
دفعها
قيمة
الماء
والكهرباء
والهاتف
والغاز
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
ذلك
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان
هذا
النعي
مردود
ذلك
ان
النص
في
المادة
148 /2
من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي
رقم
28/2005
على
انه
يجب
على
من
يلزم
بنفقة
المحضون
أجرة
مسكن
حضانة
إلا
إذا
كانت
الحاضنة
تملك
مسكناً
تقيم
به
أو
مخصصاً
لسكناها
بدل
-
وعلى
ما
جرى
به
قضا
هذه
المحكمة
–
أن
الأصل
هو
استحقاق
الحاضنة
لسكناها
ويدخل
في
مفهوم
المسكن
المخصص
لسكني
الحاضنة
المسكن
الذي
يثبت
بالفعل
أن
ولي
المحضون
قد
أعده
لها
للحاضنة
ويكون
مملوكاً
له
ولا
يغني
عن
ذلك
قيامه
بتأجير
سكن
لها
لاحتمال
إنهاء
عقد
الإيجار
عقب
الحكم
لها
به
,
كما
لا
يضير
ولي
المحضون
أن
يدفع
للحاضنة
أجره
المسكن
بدلاً
من
دفعها
إلى
المؤجر،
كما
لا
يحول
دون
استحقاق
الحاضنة
أجرة
مسكن
الحضانة
إقامتها
بولدها
المحضون
في
منزل
والديها
طالما
لم
يثبت
انهما
قد
تبرعا
لها
بمقابل
إقامتها،
وان
تقدير
أجرة
مسكن
الحضانة
ومصاريف
تأثيثه
وما
يتبع
ذلك
من
مقابل
استهلاك
الماء
والكهرباء
والغاز
والهاتف
باعتبارها
من
فروع
نفقة
الوالد
وحده
على
ولده
طبقاً
للمادة
148
السالفة
واستظهار
يسار
المكلف
بها
هو
مما
تستقل
به
محكمة
الموضوع
طالما
كان
تقديرها
سائغاً
له
أصله
الثابت
بالأوراق.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بإلزام
الطاعن
بأن
يؤدي
للمطعون
ضدها
أجرة
مسكن
حضانة
وبدل
تأثيثه
على
ما
أورده
بمدوناته.
من
انه
((وكانت
المحكمة
قد
انتهت
آنفاً
إلى
إثبات
الحضانة
للمدعية
وكان
الثابت
بالأوراق
طلاق
المدعى
عليه
للمدعية
طلاقاً
أولاً:
رجعياً
وخلت
الأوراق
مما
يدل
على
مراجعته
لها
في
العدة
كما
خلت
الأوراق
مما
يفيد
ملكية
الحاضنة
لمسكن
تقيم
فيه
أو
مخصصاً
لسكناها
ولم
ينازع
المدعى
عليه
في
ذلك.
واطلعت
المحكمة
على
دخل
المدعى
عليه
وما
عليه
من
التزامات
(قرض
شخصي
وقرض
تجاري
وقرض
للسيارة
وزوجة
أخرى)
وعلى
القيمة
الإيجارية
لمسكن
الزوجية
الذي
كان
يقيم
فيه
مع
المدعية
وأولادها
الأمر
الذي
يتعين
معه
القضاء
بإلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
للمدعية
أجرة
مسكن
حضانة
بمقدار
ستين
ألف
درهم
اعتباراً
من
حين
خروج
المدعية
من
عدتها.
وحيث
انه
بالنسبة
لطلب
المدعية
إلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
لها
ستين
ألف
درهم
لتأثيث
المسكن
فانه
لما
كان
الانتفاع
بمسكن
الحضانة
متوقفاً
على
تأثيثه
بالأثاث
المناسب
واطلعت
المحكمة
على
دخل
المدعى
عليه
وما
عليه
من
التزامات
الأمر
الذي
يتعين
معه
القضاء
بإلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
للمدعية
ثلاثون
ألف
درهم
قيمة
لأثاث
مسكن
الحضانة
ولمرة
واحدة
اعتباراً
من
حين
انقضاء
عدة
المدعية))
وأضاف
إليها
الحكم
المطعون
فيه
قوله
((وكان
الثابت
بالأوراق
أن
راتب
المستأنف
ضده
الشهري
24500
درهم
-
مذكرته
الشارحة
-
ومالك
لثلاث
رخص
مؤسسات
فعالة
ويمتلك
1530
سهماً
في
شركة
أملاك
ولم
ينازع
في
انه
يمتلك
قطعة
ارض
بمنطقة
البرشاء
لا
تقل
قيمتها
عن
خمسة
ملايين
درهم،
بالإضافة
إلى
انه
قدم
في
مشروع
محمد
بن
راشد
للإسكان
للحصول
على
مسكن
جاهز
وتجدر
الإشارة
إلى
أن
إفادة
دائرة
الأراضي
بأنه
لا
يمتلك
أراضي
حالياً
غير
مؤرخة
وأما
القروض
فهي
(شخصي
وللسيارة
وتجاري)
ويعول
زوجة
أخرى
فمن
ثم
فان
هذه
المحكمة
تقر
المقادير
التي
قضى
بها
الحكم
المستأنف.
وحيث
انه
عن
نعي
المستأنف
ضدها
بشأن
قيمة
فواتير
الماء
والكهرباء
والغاز
والهاتف
فان
هذا
النعي
في
محله
وقد
رفض
الحكم
المستأنف
هذا
الطلب
دون
تسبيب
بالرغم
من
ان
هذه
الأمور
من
الضروريات
وإذ
خالف
الحكم
المستأنف
هذا
النظر
فإنه
يتعين
الإلغاء
في
هذا
الشق
والقضاء
مجدداً
على
النحو
الوارد
في
المنطوق))
وإذ
كان
هذا
الذي
خلصت
إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي
إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليها
الحكم
وبما
يكفي
لحمل
قضائه
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
ويتضمن
الرد
على
كافة
ما
أثاره
الطاعن
من
حجج
مخالفة
فإن
النعي
عليه
لا
يعد
وان
يكون
جدلاً
فيما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
في
تقدير
الدليل
لا
يجوز
أثارته
أمام
محكمة
التمييز,
ولا
وجه
لما
يثيره
الطاعن
من
أن
نفقة
الصغار
تشمل
أجرة
مسكن
الحضانة
وبدل
تأثيثه
ومقابل
استهلاك
الماء
والكهرباء
والهاتف،
ذلك
ان
المشرع
افرد
لأجرة
مسكن
الحضانة
نصاً
خاصاً
في
المادة
148 /2
سالف
الذكر,
كما
لا
جدوى
لما
يثيره
من
أن
الحكم
لم
يقم
بخصم
ما
يخص
الحاضنة
من
أجرة
مسكن
الحضانة
فهو
لا
سند
له
من
القانون
ويكون
النعي
في
جملته
على
غير
أساس.
وحيث
ان
الطاعن
ينعى
بالسبب
السادس
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
وفي
بيان
ذلك
يقول
أن
الحكم
قضى
للمطعون
ضدها
بأجرة
حضانة
قدرها
700
درهم
شهرياً
وهو
مبالغ
فيه
كما
أنها
لن
تقوم
بعمل
تستحق
عنه
هذا
الأجر
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان
هذا
النعي
مردود
ذلك
ان
النص
في
المادة
148 /3
من
قانون
الأحوال
الشخصية
رقم
28 /2005
على
انه
لا
تستحق
الحاضنة
أجرة
حضانة
إذا
كانت
زوجة
لأبي
المحضون
أو
معتدة
تستحق
في
عدتها
نفقة
منه
بما
يدل
بمفهوم
المخالفة
على
ان
الحاضنة
إذا
كانت
مطلقة
ولا
تستحق
نفقة
من
زوجها
المطلق
فإنها
تستحق
اجر
حضانة
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
أوراق
الدعوى
ان
المطعون
ضدها
لم
تعد
زوجة
للطاعن
(والد
المحضونين)
وإنها
لا
تستحق
في
عدتها
نفقة
منه
وبالتالي
فإنها
تستحق
أجر
حضانة
وإذ
التزم
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
على
ما
أورده
بمدوناته
من
انه
((
وكانت
المحكمة
قد
قضت
آنفاً
بإثبات
الحضانة
للمدعية
وكان
الثابت
بالأوراق
طلاق
المدعى
عليه
للمدعية
بتاريخ
17-4-2008
وخلت
الأوراق
مما
يفيد
مراجعته
لها
أثناء
العدة
واطلعت
المحكمة
على
دخل
المدعى
عليه
وما
عليه
من
التزامات
الأمر
الذي
يتعين
معه
القضاء
بإلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
للمدعية
أجرة
حضانة
بمقدار
سبعمائة
درهم
شهرياً
اعتبارً
من
تاريخ
انقضاء
عدتها))
وهو
من
الحكم
تطبيق
صحيح
للقانون
و
من
ثم
فان
النعي
عليه
في
هذا
الخصوص
ويكون
على
غير
أساس.
وحيث
ان
الطاعن
ينعى
بالسبب
السابع
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون،
وفي
بيان
ذلك
يقول
أن
الحكم
قضى
للمطعون
ضدها
بأجر
خادمة
للمحضونين
في
حين
انها
لم
تطلب
ذلك
بل
طلبت
أجر
خادمة
لنفسها
ولما
كانت
قد
طلقت
منه
فان
طلبها
يكون
مرفوض
وقانون
الأحوال
الشخصية
قد
نص
في
المادة
63 /1
على
ان
الخدمة
للزوجة
فقط
إن
كانت
ممن
تخدم
في
أهلها
وبما
لا
يجوز
معه
الأخذ
برأي
الفقه
في
ذلك
فضلاً
عن
انه
يتعين
للحكم
بأجر
خادمة
للمحضونين
هو
إثبات
يسار
الطاعن
وحاجة
المحضونين
للخدمة
وكانت
المطعون
ضدها
لم
تثبت
يسار
الطاعن
كما
أن
المحضونين
قد
بلغوا
سناً
لا
يحتاجون
فيه
للخـدمة
فلا
تستحق
المطعون
ضدها
أجر
خادمة
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
ذلك
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
مردود
ذلك
أن
المقرر
وفقاً
لنص
المادة
الثانية
من
القانون
الاتحادي
رقم
28/2005
في
شأن
الأحوال
الشخصية
ان
القاعدة
العامة
هي
سريان
نصوص
هذا
القانون
على
جميع
المسائل
التي
تناولتها
في
لفظها
ويرجع
في
تفسيرها
واستكمال
أحكامها
إلى
المذهب
الفقهي
الذي
أخذت
منه
وفي
الأحوال
التي
لم
يرد
بشأنها
نص
في
هذا
القانون
يحكم
بمقتضى
المشهور
من
مذهب
مالك
ثم
مذهب
أحمد
ثم
مذهب
الشافعي
ثم
مذهب
أبي
حنيفة
وكان
البين
من
القانون
المذكور
انه
قد
خلا
من
النص
على
أجر
خادمة
للأولاد
الصغار
ومن
ثم
يتعين
الرجوع
إلى
المشهور
من
مذهب
المالكية
وكان
من
المقرر
عند
المالكية
-
وعلى
المشهور
عندهم
-
ان
الأب
تلزمه
نفقة
خادم
ولده
في
الحضانة
ان
احتاج
إلى
خادم
وكان
الأب
مليئاً.
وان
المقرر-
في
قضاء
هذه
المحكمة
ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
في
إسباغ
الوصف
القانوني
لطلبات
الخصوم
وتحديدها
على
ضوء
ما
قصده
منها
متى
كان
ذلك
سائغاً
مما
له
أصل
ثابت
بالأوراق
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
قضى
للمطعون
ضدها
بأجر
خادمة
للمحضونين
على
ما
أورده
بمدوناته
من
انه
((وكان
الحكم
المستأنف
قد
اعتبر
أن
المستأنف
ضدها
تطلب
أجرة
الخادمة
تبعاً
لنفقة
الزوجية
ولذلك
علل
رفضه
لطلبها
لكون
انها
عجزت
عن
إثبات
انها
ممن
يخدمن
ولكن
طالما
انها
قد
طلبتها
بعد
الطلاق
وطلبت
سريانها
من
تاريخ
رفع
الدعوى
فان
هذه
المحكمة
تكيف
طلبها
بأنه
أجرة
خادمة
للمحضونين
وإذ
خالف
الحكم
المستأنف
هذا
النظر
فانه
يتعين
الإلغاء
في
هذا
الشق
والقضاء
مجدداً
على
النحو
الوارد
في
المنطوق))
وكان
هذا
الذي
خلصته
إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي
إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليه
وبما
يكفي
لحمل
قضائه
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
وكان
لا
خلاف
على
يسار
الطاعن
حسبما
يبين
من
الرد
على
ما
سبق
من
أسباب
الطعن
وكـان
المحضـونين
صغار
وفي
حاجة
للخدمة
ومن
ثم
فان
النعي
على
الحكم
المطعون
فيه
في
هذا
الخصوص
يكون
على
غير
أساس.