طعن
رقم
108/2010
(أحوال
شخصية)
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السرية
القاضي
المقرر --------،
وسماع
المرافعة،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن قد
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فـيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل فى أن (........) -
المطعون ضدها -
أقامت الدعوى
رقم ----- لسنة 2009
أحوال نفس
مسلمين أمام
محكمة دبـى
الإبتدائية
على زوجها (........) -
الطاعن - للحكم
بتطليقها
عليه للضرر
وإلزامه بدفع
نفقة سابقة
لها عن سنة
وأربعة أشهر
ونفقة لولديه
شاملة المأكل
والملبس
ومصاريف
العلاج وغير
ذلك عن أوجه
النفقة
الشرعية مبلغ
4000 درهم
بالتساوى
بينهما
وإثبات
حضانتها
لولديها (......)
وإلزامه
بإعداد مسكن
حضانة مستقل
ومؤثث
بالمناسب من
الأثاث أو دفع
إيجاره
السنوي إذا
كان مستأجراً
وسداد
إستهلاك
المياه
والكهرباء
والهاتف ودفع
مبلغ 500 درهم
أجرة خادمة
ومبلغ 3000 درهم
أجرة حضانة
ومبلغ 10.000 درهم
نفقة عدة لها
ومتعه عن سنة،
وذلك على سند
من أنها زوجته
ومدخولته
بصحيح العقد
الشرعي ورزقت
منه على فراش
الزوجية
بالصغيرين (.....)
وعمره ثلاث
سنوات و(.....)
وعمرها سبعة
أشهر، وأنه
دأب على
التعدى عليها
بالضرب والسب
ولم يوفر لها
مسكن زوجية
وأنها تقيم
بمنزل ذويها
منذ حوالي سنة
وأربعة أشهر
وقد إمتنع عن
الإنفاق
عليها فى تلك
الفترة رغم
يساره ووجوب
ذلك عليه،
وأنها تتضرر
من البقاء على
عصمته
لإستحالة
دوام العشرة
بينها إضافة
لإمتناعه عن
دفع حقوقها
الشرعية
المتمثلة فى
نفقة العدة
والمتعة
وتستحق أجرة
حضانة
للولدين
وأجرة خادمة
ولتعذر
التسوية
الودية أمام
لجنة التوجيه
الأسرى التى
أحالت النزاع
إلـى
المحكمة،
ولذا فقد
أقامت الدعوى
للحكم لها
بطلباتها
السالفة - قـدم
المدعى عليه
طلباً عارضاً
للحكم بإثبات
حضانته
للصغيرين (........)
وإسقاط
حضانتهما عن
المدعية
أصلياً
وأمرها بعدم
التعرض لـه
فـى شئونهما
والتفريق
بينهما مع
تعويضه بمبلغ
200.000 درهم لجبر
الضرر المادي
والمعـنوى
الـذى لحقه
مـن جراء عدم
إهتمامها
بطفليه وطعنه
فـى شرفه
وكرامته،
وبعد أن سمعت
المحكمة بنية
الطرفين،
وعدلت
المدعية
طلبها الطلاق
للضرر إلى
الطلاق خلعاً
مقابـل
تنازلها عن
حقوقها
الشرعية،
إتخذت
المحكمة
إجراءات
التحكيم فـى
الدعـوى.
وبعد
أن قـدم
الحكمان
تقريرهما
بالتفريق
بيـن الزوجين
بطلقة بائنة
نظير بـدل
تدفعه الزوجة
مقداره خمسة
آلاف درهم
حكمت المحكمة
بتاريـخ 7-6-2010
أولاً
:- فى الدعوى
المتقابلة -
الطلب العارض -
بإمضاء قرار
الحكمين
القاضي
بالتفريق بين
الطرفين
بطلقة بائنة
نظير بدل
تدفعه المدعى
عليها
تقابلاً
مقداره 30.000 درهم
وعليها إحصاء
عدتها
إعتباراً من
صيرورة حكم
التطليق
باتاً وإلى
حين إنقضائها
شرعاً
.
ثانياً
:- فى الدعوى
الأصلية :
إلزام المدعى
عليه بأن يدفع
للمدعية نفقة
زوجية قدرها
ألف درهم
لطعامها
وشرابها
وملبسها
إعتباراً من
سنة وأربعة
أشهر سابقة
على تاريخ رفع
الدعوى فى 12-5-2009
وحتى صيرورة
حكم التطليق
باتاً وإثبات
حضانتها
لولديها منه (..... 3
سنة ...... 1 سنة)
وأمرته
بتسليمهما
لها ومنعته من
التعرض لها فى
شأن حضانتهما
إلا فيما
يملكه شرعاً
وإلزامه بسكن
المدعية خلال
فترة العدة من
طلاقها
الثابت فى
الدعوى
المتقابلة أو
بأن يدفع
إليها مبلغ 1000
درهم أجرة
مسكن العدة
إعتباراً من
صيرورة حكم
التلطيق
باتاً وإلى
حين انقضائها
شرعاً ومبلغ 2000
درهم شهرياً
نفقة لولديها
منه (......)
لطعامهما
وشرابهما
وملبسهما
مناصفة
بينهما
إعتبارا من
تاريخ
إستلامها لكل
منهما ومبلغ 1000
درهم شهرياً
أجرة حضانة من
تاريخ إنقضاء
عدتها شرعاً
بعد إستلامها
المحضونين
ومبلغ 500 درهم
شهرياً أجرة
خادمة لخدمة
المحضونين
إعتباراً من
تاريخ
إستلامها لأي
من المحضونين
وبأن يعد مسكن
حضانة لحضانة
ولديه مؤثث
بالأثاث
اللازم وسداد
إيجاره إذا
كان مستأجر
وسداد
إستهلاكات
الماء
والكهرباء
والهاتف
إعتباراً من
تاريخ
إستلامها
المحضونين
ورفضت ما عدا
ذلك من
طلبات.
استأنـف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم ----- لسنة 2010
أحوال شخصية
ومواريث،
وبجلسة 16-9-2010 قضت
المحكمة برفض
الإستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف. طعن
المدعى عليه
فى هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة فــى
30-9-2010 طالـباً
نقضـه.
وحيث
أنه بعد عرض
الطعن على هذه
المحكمة فى
غرفة مشورة
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة سرية
لنظره.
ومن
حيث ان الطعن
أقيم على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بأولها على
الحكم
المطعون فيه
الفساد فى
الإستدلال
والتناقض
المبطل، وفى
بيان ذلك يقول
إنه قدم
لمحكمة
الموضوع
الأدلة
الدافعة على
عدم صلاحية
المطعون ضدها
لحضانة
الصغيرين
لإنشغالها
عنهما بعملها
صباحاً
ودراستها
مساء بحسب ما
شهد به شهوده
العدول أمام
المحكمة وبما
ثبت من الحكم
الجزائي فى
البلاغ رقم ------/ 2009
من ضبطها مع
عشيقها
الساعة
الثالثة
فجراً ومن
التقرير
الطبي
الحكومي
الصادر من
مستشفى راشد
بوجود طفح
جلدى وقروح
بصغيرته (......)
نتيجة عدم
وجود من يغير
لها الحفاضة
حـال تبرزها
وتبولها،
وعلى الرغم من
عدم إعتراض
المطعون
ضدهـا على تلك
الأدلة فإن
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعـون
فـيه قـد
إختلق لها
الأعذار
النافية لتلك
الأدلة بما
ذهب إليه من أن
واقعة الطفح
الجلدى قديمة
لا تحاج بها ثم
عاد وناقض
نفسه بتقريره
أن الصغيرين
لم يكونا
بيدها مع أن
شهوده شهدوا
بأن الصغيرة (.....)
كانت بيد
المطعون ضدها
حال إصابتها
بالقروح بيد
أن الحكم أطرح
تلك الشهادة
دون بيان لسبب
طرحه لها وقضى
على خلاف ما
تقدم من أدلة
بصلاحية
المطعون ضدها
للحضانة
الأمر الذى
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
مردود،
ذلك
أن مفاد نص
المادتين 142 و 146
من قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 - وعلى
ما يبين من
المذكرة
الإيضاحية
للقانون وما
جرى به قضاء
هذه المحكمة -
ان الحضانة هى
حفظ الولد
والقيام
بجميع مصالحة
وشئونه
وتربيته وهى
بين الوالدين
ما لم يتفرقا
بطلاق أو
تطليق أو فسخ،
فتكون فى هذه
الحالة الأم
أحق بالحضانة
من الأب ما
دامت صالحة
لها راغبة
فيها،
وأن
الأصل أن
الحضانة للأم
عند النزاع
على الحضانة
سواء كانت
الزوجية
قائمة أو
منتهية لأن
الأم محمولة
على الصلاح
والقدرة على
الحضانة،
وعلى
من ينازعها
عبء إثبات ما
يدعيه ما لم
يقدر القاضي
خلاف ذلك
لمصلحة
المحضون، كما
أن مجرد عمل
الحاضنة لا
يتعارض مع
مصلحة
المحضون ما لم
يثبت عكس
ذلك.
ومن
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة
أيضاً أن
الفسق فى ذاته
ليس مسقطاً
للحضانة فى كل
الأحوال
وأن
المرجع فى ذلك
هو كون
المحضون
مميزاً أو غير
مميز،
فإذا
كان مميزاً
فإن فسق
الحاضنة يسقط
حضانتها لأن
الصغير
المميز يقلد
فى الغالب من
يلازمه وينسج
على منواله،
أما الصغير
غير المميز
فإنه لا يدرك
الفسق ولا
يعبأ به ومن ثم
لا يكون لفسق
الحاضنة أي
أثر على
المحضون ولا
يكون سبباً فى
إسقاط
حضانتها،
ولقاضي
الموضوع عند
النزاع على
الحضانة
تقدير ما إذا
كان لفسق
الحاضنة من
أثر على مصلحة
المحضون،
ومدى صلاحية
الحاضنة
للحضانة
ومقتضيات
حرمانها من
حضانة الصغير
وبحسب مصلحة
المحضون لأن
حقه فى
الرعاية
والحفظ أولى
من حق الحاضن
وذلك بغير
معقب متى كان
تقديره
سائغاً ولـه
أصل الثابت
بالأوراق
وكافياً لحمل
قضائه.
ومـن
المقرر أن
تقدير أقوال
الشهـود
وترجـيح
شـهادة بعضهم
على بعـض
والأخذ بما
تطمئن إليه
منها وإطراح
ما عداه هـو
ممـا تستـقل
بـه محكمـة
الموضوع
طالـما لـم
تخرج بأقوال
الشهود عما
يــؤدي
إلــيه
مدلولهـا.
ومن
المقرر كذلك
فى قضاء هذه
المحكمة أن
التناقض الذى
يعيب الحكم
ويبطله هو ما
تتعارض به
أسبابه
وتتهاتر
فتتماحى
ويسقط بعضها
بعضاً بحيث لا
يبقى بعدها ما
يمكن حمل
الحكم عليه،
ولا يمكن معـه
أن يفهم
الأساس الـذى
أقام عليـه
قضـاءه
.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض طلب
الطاعن إثبات
حضانته
للصغيرين (......)،
ورفض طلبه
إسقاط حضانة
المطعون ضدها
لهما على ما
أورده
بأسبابه من أن
((المحضونين
يقيمون مع
المدعى
تقابلاً ولم
يثبت إهمال
للمدعى عليها
تقابلاً فى
حضانتهم وأن
إصابة الطفلة
(......) بطفح هى
واقعة قديمه،
كما أن ضبط
المدعى عليها
مع رجل آخر فى
خلوه محرمه
سلوك لا يتأثر
به المحضونان
لصغر سنهما
وعدم
تمييزهما ما
تمارسه
والدتهما.
ولما
كان ذلك وكان
المحضونان
صغيرين فى
السن، وحيث إن
البنت رضيعة
ولم يثبت
إهمالها
ولحاجة
الصغيرين فى
هذه السن
لأمهما لذلك
تقرر المحكمة
رفض
الطلب))
.كما
أقام الحكم
المطعون
فيــه قضاءه
بإثبات حضانة
المطعون ضدها
للصغيرين على
ما أورده
بأسبابه من أن
((الثابت من
الأوراق أن
الولدين
صغيرين ومـا
زالا فى سن
حضانة النساء
والمدعية
أمهما وهى
محمولة علـى
توفـر شـروط
الحضانة فيها
وعلى من يدعى
خلاف ذلك
إثبات ما
يدعيه، وحـيث
ثـبت أن
المدعية قد
ضبطت مع آخر
أجنبي عنها فى
خلـوه شرعيـة
إلا أن هـذا
السلـوك لا
يقدح فى حقها
فى حضانة
الصغيرين
لأنهما لم
يبلغا سـن
التمييز
لسلـوك
أمهما، وأن
الدفع بإهمال
المدعية
وإنشغالها عن
المحضونين لا
يقدح فى طلبها
الحضانة لأن
المحضون بيد
المدعى عليه
وليس بيدها
لذلك لا يتصور
إهمالها فى
حضانتهما إلا
بعد
إنتقالهما
إليها والعيش
معها لذلك كله
تقضى المحكمة
بإثبات حضانة
المدعية
لولديها
المذكورين))
وهى أسباب
سائغة لها أصل
ثابت
بالأوراق ولا
تناقض فيها
ومن شأنها أن
تؤدي إلى
النتيجة التى
إنتهى إليها
الحكم ولا
مخالفة فيها
للقانون
وتكفى لحمل
قضائه فى هذا
الخصوص ولا
عليه من بعد
إطراحه
لأقوال شاهدي
الطاعن إذ هو
لا يقضي إلا
على أساس ما
يطمئن إليه
وجدانه من
أقوال
الشهود، ومن
ثم فإن النعى
على الحكم فى
شان ما تقدم لا
يعدو أن يكون
جدلاً فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة تحصيله
وتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز.
ومن
حيث ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ فى
تطبيق
القانون، إذ
قضى بالتفريق
بين الطرفين
بطلقة بائنة
لثبوت الضرر
من المطعون
ضدها بما كان
يوجب حرمانها
من حقوقها
الشرعية إلا
أنه مع ذلك قضى
لها بكافة
حقوقها
الشرعية
بالمخالفة
لما تقضى به
المادة 120 من
قانون
الأحوال
الشخصية من
أنه إذا ثبت
الضرر من
الزوجة يكون
للتفريق نظير
بدل تدفعه
للزوج والذى
يجب أن يفوق
تلك الحقوق
الأمر الذى
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
مردود،
ذلك
أن هذا النص فى
الفقرة
الثانية من
المادة 120 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 فى شأن
الحكمين على
أنه ((إذا كانت
الإساءة كلها
من جانب
الزوجة قررا
التفريق نظير
بدل مناسب
يقدرانه
تدفعه الزوجة))
وفى الفقرة
الأولى من
المادة 121 من
ذات القانون
على أن ((يقدم
الحكمان إلى
القاضي
قرارهما
مسبباً
متضمناً مدى
إساءة كل من
الزوجين)) وفى
الفقرة
الأخيرة من
تلك المادة
على أنه ((على
القاضي تعديل
حكم الحكمين
فيما خالف
أحكام هذا
القانون))
ومفاد هذه
النصوص
مجتمعة أن
الحكمان
يقدمان
قرارهما إلى
المحكمة التى
عينتهما
مسبباً
متضمناً مدى
إساءة كل من
الزوجين أو
أحدهما إلى
الآخر،
فإذا
كانت الإساءة
كلها من
الزوجة قررا
التفريق نظير
بدل مناسب
يقدرانه
تدفعه
الزوجة، وعلى
القاضي تعديل
حكم الحكمين
فيما خالف
أحكام هذا
القانون،
والمقصود
بتدخل القاضي
فى تعديل قرار
الحكمين هو
تدخله فيما
قرره الحكمان
فى الإلزام
بالبدل
وتناسبه مـع
الإساءة
وليـس تدخله
فى التطليق
طالما كان
بإتفاقهما
عليه
.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد إلتزم
النظر
المتقدم
وأقام قضاءه
بتعديل البدل
الذى قرره
الحكمان على
ما أورده
بأسبابه من
أنه ((وكان
الثابت أن
الإساءة من
الزوجة -
المدعى عليها
تقابلاً - كما
ثبت لاحقاً
إدانتها فى
جريمة تحسين
المعصية
وتغريمها مما
يجعل البدل
المقضي به من
الحكمين لا
يتناسب
والإساءة،
وتقرر
المحكمة
تعديل بدل
التطليق
ليكون مبلغ
ثلاثين ألف
درهم بدلاً من
خمسة آلاف
درهم، وعليه
تقضي المحكمة
بإمضاء قرار
الحكمين
بالتفريق بين
الطرفين
بطلقة بائنة
نظير بدل
تدفعه المدعى
عليها مقداره
ثلاثين ألف
درهم حسبما
سيرد بمنطوق
الحكم)).
وإذ
كان ما خلص
إليه الحكم فى
هذا الشأن
سائغاً ولا
مخالفة فيه
للقانون، ولا
يسعف الطاعن
ما يثيره من
وجوب أن يفوق
البدل المقضي
به للحقوق
الشرعية
للمطعون ضدها
طالما أن
الثابت أن ما
قدره الحكم من
بدل يفوق
بكثير الحقوق
الشرعية
المقضي بها
للزوجة، ومن
ثم فإن النعى
يكون على غير
أساس.
ومن
حيث ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث
والوجه
الأخير من
السبب الرابع
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والشرع إذ قضى
لها بمبلغ ألف
درهم نفقة
زوجية أخذا
بأنه ليس بيده
حكم على
المطعون ضدها
بالطاعة لكى
تحتبس على
ذمته، كما قضى
بمبلغ 4000 درهم
شهرياً نفقة
لرضيعه طفل
صغير هذا فى
حين ان
المطعون ضدها
هى التى فوتت
عليه حقه فى
إحتباسها
بتركها
المنزل بغير
عذر شرعي
لتشارك
الرجال فى
سهراتهم حتى
ساعات الصباح
الأولى، هذا
إلى ثبوت
إعساره
وتوقيفه عن
العمل مع ثبوت
يسارها من
عملها الذى لم
تنكره، وكل
ذلك مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
فى جملته
مردود، ذلك ان
من
المقرر وفق ما
تقضي به
المواد 55، 66، 67 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أن نفقة
الزوجة على
زوجها تثبت من
العقد الصحيح
وهى دين ثبت فى
ذمة الزوج من
وقت إمتناعه
عن الإنفاق ما
لم يكن ثمة
نشوز مسقط
لها، وأن
الحفاظ على
كرامتها
يقتضى أن تكون
نفقتها فى
ماله حتى ولو
كانت
موسره،
ويشترط
لاستحقاق
نفقة الزوجة
المدخول بها
على زوجها ألا
تفوت عليه حقه
فى الإحتباس
الذى يؤدي إلى
مقصود النكاح
أي بقرارها فى
منزل الزوجية
لا تبارحه إلا
فيما تملكه
شرعاً ومؤدى
هذا وجوب نفقة
الزوجة على
زوجها إذا كان
فوات مقصود
النكاح بمبرر
شرعي أو بسبب
لا دخل لإرادة
الزوجة فيه،
ولا تتأثر هذه
النفقة
بإدعاء الزوج
ترك الزوجة
منزل الزوجية
أو إدعاء
نشوزها أو
الإدعاء
بإرساله فى
طلبها أو مجرد
رفع دعوى
بذلك.
ومن
المقرر كذلك
أن رفع الزوجة
الدعوى على
زوجها
للمطالبة
بنفقتها
قرينة على عدم
الإنفاق ما لم
يقم الزوج
الدليل على
غير
ذلك،
ومن
المقرر أيضاً
ان كون الزوج
مديناً لا
يمنع من فرض
نفقة عليه
لزوجته
وأولاده
المعسرين إذ
أن تقديرها
يكون بحسب
حاله.
ومن
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة فى فهم
الواقع فى
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
بما فيها
شهادة الشهود
والأخذ بما
تطمئن إليه
منها وإطراح
ما عداها مما
لا تطمئن إليه
وحسبها أن
تقيم قضاءها
على أسباب
سائغة لـها
أصل ثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد إلتزم
القواعد
القانونية
والشرعية
الواردة فى
المساق
المتقدم
وأقام قضاءه
بإلزام
الطاعن بنفقة
زوجية متجمده
للمطعون ضدها
عن سنة وأربعة
أشهر ونفقة
صغيريها على
ما أورده
بأسبابه من أن
((المدعى عليه
لم يدفع
الدعوى 00000
بالإنفاق أو
بأنها غير
مطيعة لـه
بموجب حكم،
وحيث أن رفع
الزوجة دعوى
على زوجها
بطلب إلزامه
بنفقتها
الزوجية
قرينة
لصالحها على
عدم إنفاقه
عليها فضلاً
عن أن المدعية
قد أثبتت
إمتناع
المدعى عليه
عن الإنفاق
عليها خلال
المدة
المذكورة،
لذلك تقضى
المحكمة
بإلزامه بأن
يدفع للمدعية
نفقة زوجية
قدرها شهرياً
مبلغ ألف درهم
لجميع
لوازمها
إعتباراً من
سنة وأربعة
أشهر سابقة
على تاريخ رفع
الدعوى وإلى
حين صيرورة
حكم التطليق
باتاً وحيث عن
طلب المدعية
إلزامه بدفع
نفقة ولديها
المذكورين
بواقع أربعة
آلاف درهم،
فإن المدعى
عليه لم يدفع
هذا الطلب بأي
دفع، وحيث أن
نفقة الولد
الصغير الذى
لا مال لـه
واجبه على
أبيه حتى يبلغ
الولد السن
التى يتكسب
فيها أمثاله
وتتزوج
الفتاة، وحيث
انه قضى
للمدعية
بإثبات
حضانتها
للولدين
المذكورين
فهي تستحق
النفقة لهما
بعد
إستلامهما
وتقضي
المحكمة
بإلزام
المدعى عليه
بدفع مبلغ
ألفي درهم
شهرياً
لطعامهما
وشرابهما
وملبسهما
مناصفة
بينهما
إعتباراً من
تاريخ
إستلامها لكل
منهما حسبما
سيرد بمنطوق
الحكم)) وهى
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت فى
الأوراق، ولا
مخالفة فيها
للقانون
وكافية لحمل
قضائه بنفقة
المطعون ضدها
والصغيرين،
ولا وجه لما
أثاره الطاعن
بشأن يسار
المطعون ضدها
إذ
أن
المقرر أن
نفقة الصغير
واجبة عليه لا
يشاركه فيها
أحد،
وبالتالى فإن
المطعون ضدها
ولو كانت
موسره لا
تلتزم
بالمساهمة فى
نفقة
الصغيرين،
ومن ثم يكون
النعى على غير
أساس.
و
حيث ان الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع عدا
الوجه الأخير
منه على الحكم
المطعون فيه
مخالفة الشرع
والقانون إذ
قضى للمطعون
ضدها بنفقة
سكنى خلال
فترة العدة
وأجرة مسكن
حضانة حال
أنها أقرت
بإقامتها فى
مكان مخصص
لسكناها
بمنزل ذويها
ولم تدع أن
ضرراً لحقها
من إقامتها
بذلك المسكن
كما لم تدع أو
تثبت
إستئجارها
لسكنا كي يسدد
لها أجرته
ورغم طلبه
الإحالة
للتحقيق
لإثبات ذلك
إلا أن الحكم
لم يجبه إلى
طلبه، هذا إلى
أن الحكم قضى
للمطعون ضدها
بأجرة خادمة
فى حين أنها لم
تثبت أنها ممن
كانت تخدم فى
بيت أهلها وكل
ذلك مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان النعى فيما
عدا الشق
المتعلق
بأجرة
الخادمة
مردود، ذلك
أن
المقرر وفق ما
تقضي به
الفقرة
الثانية من
المادة 148 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أن الأصل هو أن
يلزم ولى
المحضون بدفع
أجرة مسكن
الحضانة إلا
إذا كانت
الحاضنة تملك
مسكناً تقيم
فيه،
أومخصصاً
لسكناها،
وأن
المقصود
بعبارة (أو
مخصص لسكناها)
المسكن الذى
يعده ولى
المحضون
للحضانة
ويكون
مملوكاً لـه،
ولا يحول دون
استحقاق
الحاضنة أجرة
مسكن حضانة
إقامتها
بولدها
المحضون
بمنزل والدها
لأن أجرة مسكن
الحضانة من
نفقة المحضون
على أبيه
طالما لم يثبت
أن جده لأمه قد
تبرع لها
بمقابل
إقامتها
وإذ إلتزم
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه لا يكون
قد خالف
القانون، ولا
يسعف الطاعن
ما يثيره بشأن
رفض الحكم
طلبه الإحالة
للتحقيق
لإثبات دفاعه
الوارد بوجه
النعى، ذلك
أن
المقرر أن
محكمة
الموضوع غير
ملزمه بإجابة
طلب إحالة
الدعوى إلى
التحقيق إذا
وجدت أنه غير
جدى أو غير
منتج أو أن فى
أوراق الدعوى
ما يكفى
لتكوين
عقيدتها
للفصل
فيها
.
ولما
كان الثابت من
المذكرة
الشارحة
لأسباب
إستئناف
الطاعن أن
طلبه إحالة
الدعوى إلى
التحقيق كان
لإثبات أنها
تقيم فى مكان
مخصص لسكناها
فى منزل
ذويها، وهو
طلب غير منتج
فى النزاع لأن
طلب التحقيق
كان يتعين أن
ينصب على
إثبات إن
إقامة
المطعون ضدها
بصغيريها
بمسكن أبيها
كان على سبيل
التبرع من
جدهما لا أن
يطلب إثبات
أقامتها
بمسكن ذويها
الذى لم تنكره
طيلة نظر
الدعوى، ومن
ثم فإنه لا على
الحكم
المطعون فيه
إن هو لم يجب
طلب الإحالة
إلى التحقيق
المبدى من
الطاعن أمام
محكمة
الإستئناف،
كما لا وجه لما
يثيره الطاعن
من عدم أحقية
المطعون ضدها
لأجرة المسكن
فى فترة
العدة، طالما
أن الحكم
الإبتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
ألزمه
بسكناها خلال
فترة العدة أو
إلزامه يدفع
مبلغ ألف درهم
شهرياً لأجرة
مسكن العدة
وذلك
إعتباراً من
صيرورة الحكم
بالتطليق
باتاً إلى حين
إنقضائها
شرعاً، ومن ثم
يكون النعى
بشأن ما تقدم
على غير أساس
والنعى فى شقه
المتعلق بعدم
أحقية
المطعون ضدها
أجرة الخادمة
لعدم ثبوت
أنها كانت من
تخدم من أهلها
غير مقبول،
ذلك أن من
المقرر
فى قضاء هذه
المحكمة ان
الطعن بطريق
النقض إنما
يعنى مخاصمة
الحكم
المطعون فيه،
ولذا يتعين أن
ينصب النعى
على عيب قام
عليه ذلك
الحكم، فإذا
خلا من ذلك
العيب الموجه
إليه كان
النعى وارداً
على غير محل فى
قضائه، ومن ثم
فهو غير
مقبول.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
أنه لم يقض
للمطعون ضدها
بأجرة خادمة
لخدمتها،
وإنما أسس
قضاءه بأجرة
الخادمة
لخدمة
المحضونين
لحاجتهما
للخدمة، ومن
ثم فإن النعى
على الحكم فـى
هذا الخصوص
يكون بذلك قد
ورد على غير
محل من قضاء
الحكم
المطعون فيه،
وبالتالي فهو
غير
مقبول.
ومن
حيث ان الطاعن
ينعى بالسبب
الأخير على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور فى
التسبيب، إذ
أيد الحكم
المستأنف فى
قضائه
للمطعون ضدها
بأجرة حضانة
حال أنها لا
تستحقها
لإنشغالها
الدائم عن
الإهتمام
بالمحضونين
وعدم تفرغها
لرعايتهما
بحسب ما قرره
شهوده وثبت من
الأحكام
الجزائية
المرفقة، كما
رفض الحكم طلب
الإحالة
للتحقيق
لإثبات
إعساره
مهدراً بذلك
دفاعه
الجوهري
الأمر الذى
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك
أن
المقرر وفق ما
يقضي به مفهوم
مخالفة
الفقرة
الثالثة من
المادة 148 من
قانون
الأحوال
الشخصية أن
الحاضنة إذا
كانت مطلقة
ولا تستحق
نفقة من زوجها
المطلق فإنها
تستحق أجر
حضانة
.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد إلتزم هذا
النظر وأقام
قضاءه
بإستحقاق
المطعون ضدها
مبلغ ألف درهم
شهرياً أجر
حضانة من بعد
إنقضاء عدتها
شرعاً من
الطلاق
البائن الذى
أمضته بقرار
الحكمين،
فإنه يكون قد
صادف صحيح حكم
القانون، ومن
ثم فإن النعى
عليه فى هذا
الخصوص يكون
على غير أساس
ولا يجدى
الطاعن القول
بإنشغال
المطعون ضدها
عن المحضونين
أغلب الأوقات
بعملها أو
دراستها أو
سهرها إذ أن
ذلك لا يسقط
حقها فى أجر
الحضانة
طالما أنها
ليست زوجة ولا
معتده
للطاعن، كما
لا يسعف
الطاعن ما
يثيره من رفض
المحكمة
المطعون فى
حكمها إجابته
لطلب الإحالة
للتحقيق
لإثبات
إعساره بعد أن
وجدت فى
المستند
المقدم منه
رفق صحيفة
الإستئناف
لإثبات ما
يفيد إعساره
وهو الشهادة
الصادرة من
مصرف
الإمارات
الإسلامي بأن
لديه نظام
مرابحة بمبلغ
404.950 درهماً قسطه
الشهري 5.624
درهماً،
يغنيها عن
إجابة طلب
التحقيق لعدم
إفادة هذا
المستند ما
يسعى إليه فى
إثبات
إعساره.
وحيث
أنه ولما
تقدم، يتعين
رفض
الطعن.