بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السرية
القاضي
المقرر ------------
وبعد
المداوله.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكليه.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في ان
المطعون ضدها
(--------) أقامت على
الطاعن ---------
الدعوى رقم (---)
لسنة 2010 أحوال
شخصيه نفس
مسلمين أمام
محكمة دبي
الإبتدائية
للأحوال
الشخصية
طالبه الحكم (1)
بتطليقها منه
طلقه بائنه
للضرر (2)
بالزامه أن
يدفع لها مؤجل
صداقها
البالغ واحد
وخمسين جنيه
إسترليني أو
ما يعادل
بالدرهم
الاماراتي (3)
بالزامه أن
يدفع لها نفقة
زوجيه شامله
إعتباراً من
ثلاث سنوات
سابقة على رفع
الدعوى لحين
الحكم
بالتطليق
بواقع ستة
آلاف درهم
شهرياً (4)
بإثبات
حضانتها
للبنتين ------و------ (5)
بالزامه أن
يدفع لها نفقه
للبنتين
المذكورتين
قدرها سته
آلاف درهم
شهرياً شامله
عدا السكن
مناصفه
بينهما
إعتباراً من
سنه سابقة على
تاريخ رفع
الدعوى (6)
بإلزامه أن
يدفع لها أجر
خادمه قدره
سبعمائه
وخمسين درهم
شهرياً وسبعة
آلاف درهم
مصاريف
إستقدامها
وتذكرة السفر
ومصاريف
المكتب (7)
بالزامه أن
يدفع لها مبلغ
ثمانين ألف
درهم سنوياً
أجر مسكن
الحضانه
إعتباراً من
تاريخ
المطالبه
القضائيه (8)
بإلزامه أن
يدفع لها أجر
حضانه قدره
ألفين درهم
شهرياً
إعتباراً من
تاريخ
المطالبه
القضائية (9)
بالزامه بشطب
إسمها من
خلاصة قيده،
وذلك على سند
من انها زوجه
لـه بصحيح
العقد الشرعى
وأنجبت منه
على فراش
الزوجيه
بالبنتين------(11
سنه) و------- (2سنه)
بيدها
وحضانتها
الصالحه لها
وإذ أساء
اليها حيث
هجرها من سنه
وأعتدى عليها
بالضرب والسب
وامتنع عن
الانفاق
عليها وعلى
البنتين رغم
قدرته ويساره
ووجوب ذلك
عليه وإذ
تقدمت
بشكواها إلى
لجنة التوجيه
والاصلاح
الأسرى
ولعجزها عن
الإصلاح
بينهما فقد
أقامت الدعوى
عرضت المحكمه
الصلح على
الطرفين ورفض
كما استمعت
إلى شهود
الطرفين
وأحالت
الدعوى إلى
التحكيم،
وبعد أن قدم
الحكمان
تقريرهما
حكمت بتاريخ
6-12-2010 أولاً:
بإمضاء قرار
الحكمين
بالتفريق بين
الطرفين
بطلقة بائنة
مع إحتفاظ
المطعون ضدها
بكامل حقوقها
المترتبة على
الزواج
والطلاق
ثانياً:
بالزام
الطاعن بأن
يدفع لها مؤخر
صداقها
البالغ واحد
وخمسين جنيه
استرليني ذهب
أو ما يعادله
بالدرهم
الإماراتي
ثالثاً:
بإلزامه أن
يدفع لها نفقة
زوجية
إعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية فى
18-2-2010 لحين
صيرورة الحكم
بالتطليق
باتاً بواقع
ألفين درهم
شهرياً
رابعاً:
بإثبات حق
المطعون ضدها
في حضانتها
لبنتها ------و------
ومنع الطاعن
من التعرض لها
فى شأن
حضانتهما إلا
فيما يبيحه
الشرع خامساً:
بإلزامه أن
يدفع لها نفقة
للبنتين -------و------
قدرها ثلاثة
آلاف درهم
شهرياً
مناصفة
بينهما
إعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية
سادساً:
بالزامه أن
يدفع لها أجر
خادمة قدره
سبعمائة
وخمسين درهم
شهرياً من
تاريخ
المطالبة
القضائية
لحين صيرورة
الحكم
بالتطليق
باتا على أن
تستمر كأجر
خادمه
للبنتين ------و-------
سابعاً:
بالزامه أن
يدفع لها أجر
مسكن حضانة
قدره خمسين
ألف درهم
سنوياً
إعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية
ثامناً:
بالزامه أن
يدفع لها أجر
حضانة قدره
ألف درهم
شهرياً
إعتباراً من
تاريخ إنقضاء
عدتها شرعاً
تاسعاً:
بالزامه
بتمكينها من
شطب إسمها من
خلاصة قيده
وإتخاذ كافة
الإجراءات
التى تمكنها
من ذلك لدى
الجهات
الرسمية.
إستأنف
المدعى هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم (---) لسنه 2011
أحوال شخصية.
وبعد أن عرضت
المحكمة
الصلح على
الطرفين ورفض
قضت بتاريخ 24-2-2011
بتأييد الحكم
المستأنف. طعن
المدعى فى هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 24-3-2011
طالبا نقضه
وقـدم محامى
المطعون
ضدهـا مذكرة
بالرد طلب
فيها رفض
الطعن
.
وحيث
إن الطعن قد
عرض على هذه
المحكمه - فى
غرفة مشورة -
ورأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسه سريه
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالوجه الأول
من السبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ فى
تطبيقه
والقصور فى
التسبيب
والفساد فى
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم
المطعون فيه
أيد الحكم
الابتدائي فى
قضائه
بالتطليق
والذى بنى على
تقرير
الحكمين رغم
ما شاب هذا
التقرير من
بطلان لعدم
تحليف
الحكمين
اليمين كما
نصت على ذلك
المادة 118 من
قانون
الأحوال
الشخصية ، كما
أن الحكمين قد
إقتصر دورهما
على سماع
أقوال
الطرفين وعرض
الصلح الذى
قبله الطاعن
ورفضته
المطعون ضدها
دون أن تقدم
مبررا سائغاً
لرفضها الصلح
سوى ما ذكرته
كذباً من أن
الطاعن
يهجرها فى
الفراش فى حين
أنها هي التي
منعت نفسها
عنه بخروجها
من منزل
الزوجيه إلى
منزل والدها
ورفضها
العوده إليه
ومن ثم فإن
الضرر يكون
واقعاً من
جانبها هى لا
من جانبه وبما
كان يستلزم أن
يكون رأى
الحكمين
بالتطليق
نظير بدل
تدفعه الزوجة
لا كما قررا من
احتفاظها
بكامل حقوقها
الزوجية وإذ
أقام الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قضاءه على هذا
التقرير رغم
ما شابه من خطأ
وبطلان فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
فى شقه الأول
غير مقبول ذلك
أن
المقرر - فى
قضاء هذه
المحكمهة- أنه
لا يجوز
التمسك أمام
محكمة
التمييز
بدفاع خالطه
واقع لم يسبق
إبداؤه أمام
محكمة
الموضوع
يستوى في ذلك
ما يتصل منه
بأصل الحق
موضوع الدعوى
أو بوسيلة من
وسائل الدفاع
فيها أو
بإجراء من
إجراءات
الاثبات أو
الخصومة.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن لم
يتمسك أمام
محكمة
الاستئناف
المطعون في
حكمها بدفاعه
الوارد بسبب
النعى ببطلان
تقرير
الحكمين لعدم
تحليفهما
اليمين قبل
مباشرة
مأموريتهما
ومن ثم فلا
يجوز لـه
التحدى به
لأول مره أمام
محكمه
التمييز،
والنعى فى شقه
الثانى مردود
ذلك
أن
المقرر وفقاً
لنصوص المواد
119 ، 120 ، 121 من قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادى رقم
28 لسنه 2005
ومذكرته
الإيضاحية -
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمه - أنه
يتعين على
الحكمين
الذين
تعينهما
المحكمة تفهم
وتقصى أسباب
الشقاق بين
الزوجين
والعمل على
إزالتها وبذل
الجهد لإصلاح
ذات البين
وعليهما جمع
الطرفين فى
مجالس عائليه
يحددان
زمانها
ومكانها لا
يحضرها إلا
الزوجان ومن
يقرر الحكمان
ضروره
حضوره
وأنه
فى حالة عجز
الحكمين عن
الإصلاح بين
الزوجين
فإنهما
يقرران
التطليق
بطلقة بائنة
إذا كانت
الإساءه من
الزوج دون
المساس بحق
الزوجة فى أى
حق من حقوقها
الزوجية
المترتبه على
الزواج
والطلاق. وإذا
كانت الإساءه
من جانب
الزوجه قرر
الحكمان
التطليق
بمقابل تدفعه
الزوجة وإن
كانت الإساءه
من كليهما قرر
الحكمان
التطليق
بينهما ببدل
يتناسب مع
الإساءه أو
دون بدل وإذا
لم يعرف
المُسيء من
الزوجين
وكانت الدعوى
مرفوعة من
الزوج إقترح
الحكمان رفض
دعواه وإذا
كانت من
الزوجة قرر
الحكمان
التفريق دون
بدل ويقدم
الحكمان
قرارهما إلى
المحكمة
مسبباً
متضمنا ًمدى
إساءة كل من
الزوجين أو
أحدهما إلى
الآخر وعلى
القاضي تعديل
حكم الحكمين
فيما خالف
أحكام
القانون.
والمقصود
بتدخل القاضي
فى تعديل قرار
الحكمين هو
تدخله فيما
قرره الحكمان
من الإلزام
بالبدل
وتناسبه مع
الإساءة وليس
تدخله في
التطليق
طالما كان
باتفاقهما
بعد عجزهما عن
الإصلاح بين
الزوجين.
وأن
إلزام
الحكمين
بتسبيب
قرارهما ليس
كإلزام
القاضى
بتسبيب حكمة
في تحصيل
الوقائع
وطلبات
الخصوم وموجز
دفاعهم
الجوهري وذلك
لاختلاف
طبيعة عمل كل
من المحكم
والقاضي ولأن
الهدف من بعث
الحكمين هو
أصلاً
الإصلاح بين
الزوجين ما
أمكن . ولذا
يكفى لتسبيب
قرارها
إثباتهما فيه
عرض الصلح على
الزوجين
وتعيين أي من
الزوجين
الملزم
بالبدل في
حالة
إستحقاقه
والإشارة ما
أمكن إلى نص
الفقرة التي
ارتأيا
تطبيقها من
المادة 121
سالفة الذكر
.
وأن
على القاضي أن
يحكم بمقتضى
قرار الحكمين
إن إتفقا لأن
طريقهما
الحكم لا
الشهادة أو
الوكالة . وان
تقيم محكمة
الموضوع
قضاءها على
قرار الحكمين
متى إستند إلى
اسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيها
للقانون
.
لما كان ذلك
وكان البين من
الأوراق أن
محكمة أول
درجة بعد أن
عرضت الصلح
على الطرفين
ورفضت
المطعون ضدها
رأت في حدود
سلطتها
الموضوعية
عدم كفاية
أقوال شهود
المطعون ضدها
لإثبات الضرر
فبعث حكمين
على النحو
الذي نصت عليه
المادة 118 من
قانون
الأحوال
الشخصية سالف
الذكر وكان
البين من
تقرير
الحكمين
المرفق
بأوراق الملف
الابتدائي أن
الحكمين
إجتمعا
بالزوجين
واستمعا
لوجهة نظرهما
وعرضا عليهما
الصلح فرفضته
الزوجة
المطعون ضدها
ووافق عليه
الزوج الطاعن
وخلص الحكمان
إلى أن
الإساءة من
جانب الزوج
الطاعن فإن
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
إذ إنتهى إلى
إمضاء قرار
الحكمين
بتطليق
المطعون ضدها
بدون المساس
بشيء من
حقوقها
الزوجية
المترتبة على
الزواج
والطلاق على
ما أورده
بمدوناته من
أنه وحيث إن
قرارا
الحكمين قد
جاء سنداً
للمواد 120 ، 121 من
القانون
الواجب
التطبيق لذلك
تقضى المحكمة
بتطليق
المدعية من
المدعى عليه
طلقه بائنه
للضرر ] وأضاف
إليها الحكم
المطعون فيه
أنه [ لما كان
الثابت من
الأوراق ومن
محضر التحقيق
الذي أجرته
محكمة أول
درجة أنه لم
يثبت الضرر
أمامها ومن ثم
إتخذت
إجراءات
التحكيم بعد
أن تبين أن
الخلاف
مستحكم بعد
محاولتها
الإصلاح بين
الزوجين وإذ
إتفق الحكمان
على أن
الإساءة كلها
كانت من جانب
الزوج
المستأنف
وقررا
التطليق بدون
بدل لأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق .
وإذا جاء
الحكم
المستأنف
واعتد بتقرير
الحكمين
واتخذه دعامه
لقضائه
بالتطليق
فإنه يكون قد
انتهى إلى
قضاء صحيح ]
وهو من الحكم
تطبيق صحيح
للقانون له
سنده من
الأوراق
ويؤدي إلى ما
انتهى إليه في
قضائه ويكفى
لحمله ومن ثم
فإن النعى
عليه بما سلف
يكون على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم
المطعون فيه
أيد الحكم
الابتدائي في
قضائه
للمطعون ضدها
بمؤخر صداقها
في حين انه لا
يستحق إلا
بالتطليق
وكان قضاء
الحكم
بتطليقها قد
صدر خاطئاً
ومن ثم فلم يحل
أجل استحقاق
مؤخر الصداق
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك
أن
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
وفقاً لما
تقضى به
المادة 52 / 1 - 2 من
قانون
الأحوال
الشخصية
المشار إليه
أن المهر يجوز
تعجيله كلاً
أو بعضاً حين
العقد وانه
يجب بالعقد
الصحيح
ويتأكد
كله بالدخول
أو بالخلوة
الصحيحة أو
بالوفاة وأن
المؤجل منه
يحل بالوفاة
أو البينونة
.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد إنتهى
صائباً إلى
تطليق
المطعون ضدها
من الطاعن
طلقة بائنة -
على ما سلف
بيانه - ومن ثم
فإن مهرها
المؤجل يحل
بهذا الطلاق
البائن وإذ
إنتهى الحكم
المطعون فيه
إلى إلزام
الطاعن
بأدائه لها
فإنه لا يكون
قد أخطأ في
تطبيق
القانون
ويكون النعى
عليه بما سلف
على غير
أساس
.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثالث من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزامه
بنفقه زوجية
قدرها ألفين
درهم شهرياً
وبنفقة
للبنتين
قدرها ثلاثة
آلاف درهم
شهرياً واجر
خادمة قدرها
سبعمائة
وخمسين درهم
شهرياً واجر
مسكن حضانة
قدرة خمسين
ألف درهم
سنوياً واجر
حضانة قدره
ألف درهم
شهرياً بما
مجوعة إحدى
عشر ألف درهم
شهرياً في حين
أن دخله
الشهري وكما
ذكرت المطعون
ضدها في لائحة
دعواها أربعة
عشر ألف درهم
شهرياً وكفيل
في رخصة تم
وقفها وعليه
التزامات تحد
من ملاءته ومن
ذلك أنه تزوج
بأخرى ولديه
منها ثلاثة
أبناء ينفق
عليهم وعلى
والديه كما
أنه مدين ومن
ثم فإن ما قضى
به الحكم كثير
ويزيد عن
قدرته وحالته
المادية كما
أن الحكم لم
يبين حالة
الطاعن
المادية التي
على أساسها
أمضى حكمه
فضلاً عن أن
المطعون ضدها
ناشز وفقاً
لما شهد به
الشهود
وتضمنه تقرير
الحكمين وذلك
بخروجها من
مسكن الزوجية
ورفضها
العودة إليه
ومن ثم فلا
تستحق نفقة
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة - أن
النشوز الذي
تسقط به نفقة
الزوجة على
زوجها هو
خروجها من بيت
الزوجية بلا
إذنه بغير وجه
شرعي أو
إمتناعها عن
الانتقال
إليه بغير حق
أو بعدم
تنفيذها
حكماً
نهائياً قضى
بدخولها في
طاعته
.
وان
تقدير النفقة
ومنها أجر
حضانة
المحضون وأجر
مسكنه واجر
خادمته وحاجه
طالبها
واستظهار
يسار المكلف
بها هو مما
يدخل في سلطة
محكمة
الموضوع على
ضوء الظروف
الاقتصادية
ومستوى
الأسعار
بالدولة وذلك
بمالها من
سلطة في تقدير
الأدلة
والمستندات
واستخلاص
الواقع منها
متى كان ذلك
سائغاً له
أصله الثابت
بالأوراق
.
وأن
كون الزوج
مديناً فإن
ذلك لا يمنع من
فرض نفقة
لزوجته
وأولاده
المعسرين
طالما أن هذه
المديونية لا
تحد من ملاءته
وسعته وقدرته
على الإنفاق
.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
بعد أن إستعرض
حالة الطعن
المادية بما
ذكرته
المطعون ضدها
في لائحة
دعواها ولم
يعترض عليه
الطاعن من انه
يعمل موظف
بهيئة كهرباء
ومياه دبي
وراتبه يبلغ
أربعة عشر ألف
درهم شهرياً
ولديه مصاريف
أخرى وأنه
يعمل تاجراً
على نحو ما هو
ثابت بجواز
سفره وأقام
الحكم قضاءه
بفرض نفقة
زوجة ونفقة
للمحضونتين
وأجر حضانة
وأجر مسكن
حضانة وأجر
خادمة على ما
أورده
بمدوناته من
أنه [ وحيث عن
طلب المدعية
إلزامه بأن
يدفع لها نفقة
زوجية شاملة
مبلغ (6000) درهم
شهرياً
إعتباراً من
ثلاث سنوات
سابقة على رفع
الدعوى لحين
الحكم
بالطلاق
.
وحيث
كانت البينة
على إنفاق
المدعى عليه
على المدعية
إلى حين
خروجها من
مسكن الزوجية
وبالتالي فهي
لا تستحق عليه
النفقة
الزوجية إلا
من تاريخ
المطالبة
القضائية
وتقضى
المحكمة
بإلزامه بأن
يدفع لها نفقة
زوجيه قدرها
ألفين درهم
إعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية إلى
حين صيرورة
الحكم
بالتطليق
باتاً.
وحيث
إنه عن طلب
المدعية
إلزامه بأن
يدفع لها نفقة
لبنتيها منه
المذكورتين
فإن المدعى
عليه لم يدفع
هذا الطلب بأي
دفع وكانت
المحضونتان
بيد المدعية
وتحت حضانتها
فهما يستحقان
النفقة على
المدعى عليه
وتقضى
المحكمة
بإلزامه أن
يدفع للمدعية
نفقة للبنتين
قدرها شهرياً
ثلاثة آلاف
درهم شاملة
بالمساواة
بينهما
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية .
وحيث عن طلب
المدعية
إلزامه بان
يدفع لها أجر
خادمة قدرها (750)
درهم شهرياً
اعتباراً من
ثلاث سنوات
سابقة على
تاريخ رفع
الدعوى على أن
تستمر أجره
لخدمة
البنتين فإن
المدعى عليه
لم يدفع هذا
الطلب بأي دفع
وحيث ان
الثابت ان
المدعية ممن
يخدمن في
أهلهن وكان
المدعى عليه
قد وفّر لها
خادمة قبل
خروجها من
منزله فهي
تستحق أجرة
الخادمة
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وتقضى
المحكمة
بإلزام
المدعى عليه
بأن يدفع لها
أجرة خادمة
قدرها 750 درهم
شهرياً
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية إلى
حين صيرورة
الحكم
بالتطليق
باتاً على أن
تستمر بعد ذلك
كأجر خادمة
لخدمة
المحضونتين
------و------- حيث يجب
على المدعى
عليه
اخدامهما حيث
هما في
الحضانة
ويحتاجان
للخدمة
والثابت أن
الأب ملئ .
وحيث عن طلب
المدعية
إلزام المدعى
عليه بأن يدفع
لها ثمانين
ألف درهم
لأجرة مسكن
الحضانة فإن
المدعى عليه
لم يدفع هذا
الطلب بأي دفع.
وحيث نصت
المادة 148/ 3 على
أن الحاضنة لا
تستحق أجرة
حضانة إذا
كانت متزوجة
بأبي المحضون
أو معتده
تستحق في
عدتها النفقة ,
وكان الثابت
ان المدعية هي
الحاضنة
للبنتين
وانها في عدة
الطلاق لذلك
فهي لا تستحق
أجرة الحضانة
إلا بعد
إنقضاء عدتها
من الطلاق
لذلك تقضى
المحكمة
بإلزام
المدعى عليه
بان يدفع لها
أجرة حضانة
قدرها ألف
درهم شهرياً
اعتباراً من
تاريخ انقضاء
عدتها من
الطلاق
المذكور وهو
من الحكم
استخلاص
موضوعي سائغ
له أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
وبما يكفي
لحمل قضائه في
هذا الخصوص
ولا مخالفة
فيه للقانون
ويتضمن الرد
على كافة ما
أثاره الطاعن
من حجج مخالفة
ومن ثم فإن
النعي عليه لا
يعدو أن يكون
جدلاً فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقديره
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز ولا
جدوى لما
يثيره الطاعن
من نشوز
المطعون ضدها
لخروجها من
مسكن الزوجية
ورفضها
العودة إليه
إذ انه لم يقدم
الدليل على أن
هذا الخروج
كان بدون مبرر
مشروع ويكون
النعي في
جملته على غير
أساس
.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالوجه
الرابع من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون حيث
قضى للمطعون
ضدها بأجر
خادمة
للمحضونتين
رغم إعساره
حيث انه لا دخل
له سوى راتبه
ومتزوج بأخرى
وله منها
ثلاثة أبناء
ينفق عليهم
وعلى والديه
كما انه مدين
وإذ لم يراعى
الحكم
المطعون فيه
ذلك فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه
.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك
ان
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- انه
لما كان قانون
الأحوال
الشخصية
المشار إليه
قد خلا من النص
على اجر خادمة
للصغار
المحضونين
فإنه يتعين
الرجوع إلى
مذهب الإمام
مالك المأخوذ
منه
القانون
ومن
المقرر في هذا
الخصوص أن
المشهور في
المذهب
المالكي أن
الأب تلزمه
نفقة خادم
للمحضونين ان
احتاجوا إلى
خدمة وكانت
حالة الأب
المالية تسمح
له
بتحملها.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلزام
الطاعن بان
يدفع للمطعون
ضدها أجر
خادمة لبنتيه
المحضونين
قدرها 750 درهم
شهرياً
بناءاً على ما
أورده في
أسبابه من
(إنهما
تحتاجان
للخدمة وأن
الأب ملئ) ومن
ثم يكون ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
سديد ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكون النعي
عليه في هذا
الخصوص على
غير
أساس
.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الخامس من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون وفي
بيان ذلك يقول
ان الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزامه
بأجر مسكن
حضانة قدره
خمسين ألف
درهم شهرياً
رغم ان لديه
مسكناً
شرعياً كانت
تقيم فيه
المطعون ضدها
معه ومع
المحضونتين
وهي التي
تركته وخرجت
منه برضائها
ورفضت العودة
إليه ومن ثم
فلا تستحق هذا
الأجر وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
ذلك مما يعيبه
ويستوجب
نقضه
.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول ذلك
أن المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة انه
لا يجوز
التمسك أمام
محكمة
التمييز
بدفاع لم يسبق
إبداؤه أمام
محكمة
الموضوع لما
كان ذلك وكان
الطاعن لم
يسبق له ان
تمسك أمام
محكمة
الموضوع
بوجود مسكن
الزوجية وانه
صالح لإقامة
الحاضنة
بالمحضونتين
فيه ومن ثم فإن
نعيه في هذا
الخصوص يكون
دفاعاً
جديداً لم
يسبق طرحه على
محكمة
الموضوع فلا
يجوز له
التمسك به
أمام هذه
المحكمة ومن
ثم يكون غير
مقبول
.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق وفي
بيان ذلك يقول
ان الحكم
المطعون فيه
أيد الحكم
الابتدائي
لأسبابه دون
ان يورد
أسباباً لهذا
التأييد ورغم
ان هذا الحكم
خال من
التسبيب حيث
تضمن عبارات
عامة ومبهمه
ولم يرد على
دفاعه ودفوعه
وبما يعيب
الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في شقه الأول
مردود ذلك
ان
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - انه
لا يعيب الحكم
الاستئنافي
ان يعتنق
أسباب الحكم
الابتدائي
ويحيل إليها
طالما كانت
تلك الأسباب
كافية لحمل
قضائه وكانت
محكمة
الاستئناف قد
سببت قضاءها
بالنسبة
للطلبات
وأوجه الدفاع
والمستندات
الجديدة
.
لما كان ذلك
وكان البين من
مدونات الحكم
الابتدائي
السابق
إيرادها في رد
المحكمة على
السبب الأول
بأوجهه- انه
أقام قضائه
على أسباب
سائغة وكافية
لحمله وكان
الحكم
المطعون فيه
أيده محمولاً
على أسبابه
وما أضافه من
أسباب رداً
على أسباب
الاستئناف -
والسابق
إيرادها في رد
المحكمة على
الوجه الأول
من السبب
الأول- فإن
الحكم
المطعون فيه
لا يكون قد
خالف القانون
أو أخطأ في
تطبيقه
والنعي في شقه
الثاني غير
مقبول ذلك
ان
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- ان
صحيفة الطعن
بالتمييز يجب
ان تشتمل على
بيان الأسباب
التي بنى
عليها الطعن
بياناً
وافياً يبين
فيه العيب
الذي يعزوه
الطاعن إلى
الحكم
المطعون فيه
وأثره في
قضائه وإلا
كان غير
مقبول
.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن لم
يبين بسبب
النعي ماهية
الدفاع
والدفوع التي
لم يرد عليها
الحكم
المطعون فيه
وأثر ذلك في
قضائه ومن ثم
فإن نعيه في
هذا الخصوص
يكون غير
مقبول
.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن
.