بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة سرية
القاضي ------ وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل - على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق - في
ان المطعون
ضدها (-------) أقامت
على الطاعن (------)
الدعوى رقم ------
لسنة 2010 أحوال
شخصية نفس
مسلمين أمام
محكمة دبي
الابتدائية
للأحوال
الشخصية بطلب
الحكم ووفقاً
لطلباتها
الختامية
بتطليقها منه
طلقة بائنة
للمرة
الثانية
ومؤخر صداقها
ونفقة عدتها
ومتعتها وكذا
نفقتها
السابقة على
الطلاق،
وإثبات
حضانتها
لولديها منه (------
، و ------)، ونفقة
الأولاد
المذكورين
شاملة كافة
لوازمهم من
مأكل ومشرب
وملبس وتطبيب
وكذا النفقة
السابقة
للأولاد
المذكورين من
تاريخ
الامتناع عن
النفقة
السابقة
الحاصلة في
فبراير/ 2009
بإجمالي 72000
درهم،
وإلزامه
بالرسوم
الدراسية
والسكن بواقع
36000 درهم شهرياً
شاملة. وقالت
في بيان ذلك
أنها زوجة
للمدعى عليه
ورزقت منه
بالولدين
المذكورين
وهما من
مواليد عام 2003،
2002 على
التوالي،
وأنه سبق أن تم
الطلاق بين
الطرفين
بطلقة بائنة
بموجب الحكم
الصادر في
الدعوى رقم -----/ 2006
بتاريخ 17-10-2006، ثم
عقد زواجه
عليها من جديد
بموجب عقد
الزواج رقم 361/ 2009
الصادر من
المحكمة
بتاريخ 22-2-2009،
وإذ كان
المدعى عليه
قد أعاد الكره
مرة أخرى
وأساء عشرتها
وتعدى عليها
بالضرب
المبرح والسب
والقذف والشك
في سلوكها كما
طعنها في
شرفها ولم
ينفق عليها من
تاريخ الزواج
حتى تاريخه
كما لم ينفق
على ولديه دون
مبرر رغم
قدرته
ويساره، مما
ألحق بها أشد
الضرر وبما
يستحيل معه
دوام العشرة
الزوجية، وأن
الولدين ما
زالا في سن
حضانة النساء
وأن المدعية
أهل
لحضانتهما،
وأنها قد
حاولت الصلح
مع المدعى
عليه وتوجيه
النصح
والإرشاد له
ولم يجد ذلك،
وأحيلت
شكواها
المقدمة إلى
لجنة التوجيه
والإصلاح
الأسري
للمحكمة، ومن
ثم فقد أقامت
الدعوى
بطلباتها
الختامية
سالفة البيان.
وبعد أن عرضت
المحكمة
الصلح على
الطرفين ولم
يتم، أقام
المدعى عليه
طلباً عارضاً
مقابلاً طلب
فيه إلزام
المدعية
بطاعته
والسفر معه
بصحبة
الأولاد بغرض
الاستقرار في
العراق،
وبخلاف ذلك
إسقاط
حضانتها
والإذن له
بالسفر بصحبة
الأولاد
المذكورين.
وبعد أن قررت
المحكمة فرض
نفقة وقتية
للمدعية
وولديها
المذكورين،
وسمعت شهود
المدعية،
حكمت وقبل
الفصل في
الموضوع
بتكليف طرفى
الدعوى
بتسمية حكمين
لبعثهما
عنهما حكما من
أهلها وحكما
من أهله ان
أمكن تكون
مهمتهما وفق
ما تقرره
المواد 117، 118، 119، 120
، 121 من قانون
الأحوال
الشخصية
الإتحادي رقم
28 لسنة 2005 (الواجب
التطبيق) وذلك
للإصلاح
بينهما أو
التفريق على
أن يكون تسمية
الحكمين
وحضورهما
بجلسة 13-7-2010 لحلف
اليمين أمام
المحكمة وإلا
يصار إلى
حكمين من
الجدول، وإذ
قرر الطرفان
أنه لا يوجد
حكمين من
أهليهما طلبا
تعيين حكمين
من الدور
بجدول
المحكمة،
وبعد أن قررت
المحكمة ذلك،
وباشر
المحكمين
مهمتهما،
وقدما
تقريرهما
بالتفريق بين
المدعية
والمدعى عليه
بطلقة بائنة
دون بدل، حكمت
المحكمة
بتاريخ 4-1-2011
حضورياً
أولاً: في
الدعوى
الأصلية:
بنفاذ قرار
الحكمين
بالتفريق بين
المدعية
والمدعى عليه
طلقة بائنة
للضرر دون بدل
تدفعه الزوجة
... وبمؤخر
صداقها وأجر
سكناها أثناء
العدة،
ونفقتها
الزوجية
وإجراء
المقاصة
بينها وبين ما
دفع لها من
نفقة مؤقتة
واعتبار
النفقة
المؤقتة كأن
لم تكن،
وإثبات
حضانتها
للصغيرين،
وبنفقة
لولديها
المذكورين
شاملة جميع
أوجه النفقة
عدا السكن،
ودفع الرسوم
الدراسية
للولدين
اعتباراً من
العام
الدراسي 2010/ 2011
وبصفة مستمرة
للسنوات التي
تليها،
وبمبلغ 22000 درهم
سنوياً أجره
مسكن
المحضونين
شاملا
الكهرباء
والماء
والهاتف،
ورفض ما عدا
ذلك من طلبات.
وفي الدعوى
المتقابلة
برفضها.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم --- لسنة 2011
أحوال شخصية
ومواريث، كما
استأنفه
المدعى
بالاستئناف
رقم --- لسنة 2011
أحوال شخصية
ومواريث. وبعد
أن ضمت
المحكمة
الاستئناف
الأخير للأول
ليصدر فيهما
حكم واحد،
وعرضت الصلح
على الطرفين
ولم يتم، حكمت
بتاريخ
26-5-2011
أولاً:
في الاستئناف
رقم --- لسنة 2011
بتعديل الحكم
المستأنف
فيما يخص
الرسوم
الدراسية
وإلزام
المدعى عليه
بمبلغ 12000 درهم
للسنة
الدراسية
الحالية 2010/ 2011
وبصفة مستمرة
للسنوات
الدراسية
القادمة،
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
ثانياً: في
الإستئناف 44
لسنة 2011 برفضه.
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 26-6-2011
طلب في ختامها
نقض الحكم
المطعون فيه،
وقدمت
المطعون ضدها
مذكرة بالرد
موقعه منها
شخصياً طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن عرض
على المحكمة
في غرفه
مشورة، رأت
أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
سريه
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
إذ جرى دفاعه
أمام محكمة
الموضوع بأن
المطعون ضدها
لم تثبت أن
هناك ضرراً قد
وقع عليها
وأنها قد
أخفقت في ذلك
حسبما ورد في
شهادة شهودها
أمام محكمة
أول درجة (------ ، و
-------، و ------)، وإذ
كانت دعوى
المطعون ضدها
الاصلية
مبناها
تطليقها منه
طلقه بائنة
للضرر وعجزت
عن إثباته،
مما لازمه عدم
القضاء لها
بتطليقها
منه، وجرى
دفاعه كذلك
بأن حقها في
طلب التطليق
للضرر قد سقط
بعد أن أثبت
الطاعن عن
طريق شهوده
بأنها قد
مكنته من
نفسها بعد
ادعائها
الضرر طائعه
له وأنها قد
صادقت على
ذلك، مما يسقط
حقها في
التمسك بطلب
التطليق
للضرر وفق
دعواها
الأصلية،
وتضحى دعواه
المتقابلة
قائمة على
أساس من
الواقع
والشرع، كذلك
جرى دفاعه
بأنه لم يستقر
في يقين
الحكمين الذي
عينتهما
المحكمة في
تقريرهما
وضوح جهة
الإساءة كما
لم يثبتا وجود
أي ضرر يقتضي
التفريق
بينهما، مما
كان يتعين معه
القضاء برفض
دعوى التطليق
لإنتقاء
الضرر المدعى
به، وإذ لم
يأبه الحكم
المطعون فيه
والمؤيد
لقضاء الحكم
الابتدائي في
هذا الخصوص،
لدفاع الطاعن
الجوهري سالف
الذكر،
وانتهى إلى
نفاذ قرار
الحكمين
بالتفريق بين
الطرفين
بطلقه بائنة
للضرر دون بدل
تدفعه الزوجة
المطعون
ضدها، ورفض
دعوى الطاعن
المتقابلة
تبعا لذلك،
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في جملته
مردود، ذلك
انه
من
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 118 من
القانون
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 بشأن
الأحوال
الشخصية - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
ان مناط تعيين
القاضي
للحكمين هو
عدم إمكان
الزوج طالب
التطليق
إثبات الضرر
الواقع عليه
من الزوج
الآخر
واستمرار
الشقاق بين
الزوجين
ولتعذر الصلح
بينهما، وان
هذه
الإجراءات
تتعلق
بالنظام
العام،
ويتعين على
محكمة
الموضوع إذا
لم يثبت لديها
الضرر وعجزت
الزوجة عن
إثباته وتعذر
على لجنة
التوجيه
والإصلاح
الأسري
والقاضي
الإصلاح
بينهما
واستمر
الشقاق
بينهما، عين
القاضي حكمين
من أهلهما إن
أمكن، وإلا
عين حكمين من
جدول
المحكمين،
وان
تقدير ما إذا
كانت البينة
الشرعية التي
قدمها الزوج
طالب التطليق
كافية لإثبات
الضرر الواقع
عليه من الزوج
الآخر،
لإتخاذ ما
تقضي به
المادة 118
سالفة الذكر
وما بعدها هو
مما تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك من محكمة
التمييز متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة ولها
أصلها الثابت
في
الأوراق.
ومن
المقرر كذلك
وفقا لنصوص
المواد 119، 120، 121
من القانون
ذاته - وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة -
وعلى ما يبين
من المذكرة
الإيضاحية
لهذا
القانون، انه
على الحكمين
اللذين
تعينهما
المحكمة تفهم
وتقصي أسباب
الشقاق بين
الزوجين
والعمل على
إزالتها وبذل
الجهد لإصلاح
ذات البين
وعليهما جمع
الطرفين في
مجالس عائلية
يحددان
زمانها
ومكانها ولا
يحضرها الا
الزوجان ومن
يقرر الحكمان
ضرورة حضوره،
وأنه في حالة
عجز الحكمين
عن الإصلاح
بين الزوجين،
فإن الحكمين
يقرران
التطليق
بطلقة بائنة
إذا كانت
الإساءة من
جانب الزوج
دون المساس
بحق الزوجة في
الحقوق
الزوجية
المترتبة على
الزواج
والطلاق،
وإذا كانت
الإساءة من
جانب الزوجة
قرر الحكمان
التطليق
بمقابل تدفعه
الزوجة، وإن
كانت الإساءة
من كليهما قرر
الحكمان
التطليق
بينهما ببدل
يتناسب مع
الإساءة أو
دون بدل، وإذا
لم يعرف
المسيء من
الزوجين
وكانت الدعوى
مرفوعة من
الزوج اقترح
الحكمان رفض
دعواه، وإن
كانت الزوجة
التي رفعت
الدعوى قرر
الحكمان
التفريق دون
بدل، ويقدم
الحكمان
قرارهما إلى
المحكمة التي
عينتهما
مسببا متضمنا
مدى إساءة كل
من الزوجين أو
أحدهما إلى
الآخر أو عدم
معرفة المسيء
من الزوجين،
وعلى القاضي
تعديل حكم
المحكمين
فيما خالف
أحكام
القانون،
والمقصود
بتدخل القاضي
في تعديل قرار
الحكمين هو
فيما قرره
الحكمان من
الإلزام
بالبدل
وتناسبه مع
الإساءة وليس
تدخله في
التطليق
طالما كان
باتفاقهما
بعد عجزهما عن
الإصلاح بين
الزوجين،
وانه
على
القاضي أن
يحكم بمقتضى
حكم المحكمين
ان اتفقا لأن
طريقهما
الحكم لا
الشهادة أو
الوكالة، وان
إلزام
المحكمين
بتسبيب
قرارهما ليس
كإلزام
القاضي
بتسبيب حكمه
في تحصيل
الوقائع
وطلبات
الخصوم وموجز
دفاعهم
الجوهري وذلك
لاختلاف
طبيعة عمل كل
من المحكم
والقاضي،
ولذا يكفي
لتسبيب
قرارهما
إثباتهما فيه
عرض الصلح على
الزوجين،
وتعيين أي من
الزوجين
الملزم
بالبدل في حال
استحقاقه، أو
ذكر انه ليس
هناك بدل
والإشارة ان
أمكن إلى نص
الفقرة التي
ارتأيا
تطبيقها من
المادة 121
سالفة الذكر،
وانه على
المحكمة ان
تحكم بمقتضى
قرار الحكمين
ان اتفقا، وان
تقيم قضاءها
على قرارهما
متى استندت
إلى أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
في الأوراق
ولا مخالفة
فيها
للقانون.
ومن المقرر
كذلك - وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة -
ان
مؤدى
دعوى الطاعة
هي دعوى الزوج
لزوجته
للدخول في
طاعته
والقرار في
بيت الزوجية،
فهي من دعاوى
الزوجية حال
قيامها، فإذا
ما قضى في دعوى
الزوجية
بالتطليق فإن
علاقة
الزوجية بين
الزوجين تكون
قد انفصمت
بحيث تكون
دعوى الطاعة
المطروحة على
المحكمة قد
أصبحت غير ذي
موضوع لأنه لا
طاعة على
مطلقه لمن
طلقت منه
.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي قد
التزم
القواعد
القانونية
والشرعية
الواردة في
المساق
المتقدم
وأقام قضاءه
بتطليق
المطعون ضدها
من الطاعن
طلقه ثانية
بائنة، ورفض
دعوى الطاعة
المقام من
الطاعن قبلها
على ما أورده
بمدوناته من
أن ((المدعية
عجزت عن إثبات
الضرر وقامت
المحكمة ببعث
حكمين على ضوء
ما تقدم (وفقا
لما قررته
المواد 117، 118، 119،
120، 121 من قانون
الأحوال
الشخصية، وقد
ورد تقريرهما
والذي قررا
فيه التفريق
بين المدعية
وزوجها
المدعى عليه
بطلقه ثانية
بائنة للضرر
دون بدل تدفعه
الزوجة ... وحيث
ان المحكمة قد
حكمت
بتطليقها
فإنه لا يكون
هناك محل لنظر
طلبه لأن
الحياه
الزوجية قد
إنتهت بينهما
الأمر الذي
يقتضي رفض
طلبه)) وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أيد قضاء
الحكم
الابتدائي
لأسبابه،
وكان ما خلصت
إليه محكمة
الموضوع - في
حدود سلطتها
الموضوعية -
سائغا ولا
مخالفة فيه
للقانون أو
الشرع وله
أصله الثابت
في الأوراق،
ويتضمن الرد
المسقط لكل
حجج الطاعن
وأوجه دفاعه
الواردة في
سبب النعى
المطروح، ومن
ثم فإن النعى
يكون في جملته
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
إذ انتهى إلى
تأييد الحكم
المستأنف
الذي قضى
للمطعون ضدها
بأجره مسكن
المحضونين
بمبلغ 22000 درهم
سنوياً شاملة
الكهرباء
والماء
والهاتف، ولم
يأبه لدفاع
الطاعن أمام
محكمة
الموضوع بأن
المطعون ضدها
لها مسكن مخصص
لسكناها
وأنها مصره
على الإقامة
مع ولديها في
سكن إبنائها
من زوج سابق
لها وهو عبارة
عن فيلا وبها
ثلاث خادمات
عائدة
للولدين
المحضونين من
طليقها
السابق - وهو
ما أقرت به
المطعون ضدها
أمام محكمة
أول درجة، كما
أنه قد قام من
قبيل
الاحتياط
بتأجير مسكن
شرعي لها
وللولدين في
إمارة
الشارقة وبه
كافة الأدوات
للمعيشة، كما
قدم الدليل
أمام محكمة
أول درجة
مؤيداً
بالمستندات
بإعساره وعدم
مقدرته على
دفع هذا
المبلغ
وضرورة
تخفيضه بما
يتناسب
وظروفه
الاجتماعية
وحالته
المادية
المتدنية
نتيجة لكثرة
الديون
المتراكمة
عليه، وكان من
المتعين
القضاء برفض
هذا الطلب أو
بالأحرى
تخفيضه، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في جملته
مردود، ذلك ان
النص
في المادة 148/ 2 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 على أنه
((يجب على من
يلزم بنفقة
المحضون أجرة
مسكن حاضنة
إلا إذا كانت
الحاضنة تملك
مسكناً تقيم
فيه أو مخصصاً
لسكناها)) يدل -
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - ان
اعداد مسكن
ملائم لحضانة
الصغير
المعسر واجب
على أبيه
القادر
باعتباره
الملزم
بنفقته فإذا
لم يعد عينا
صار إلى بدله
نقداً،
وان
الأصل هو
استحقاق
الحاضنة أجرة
مسكن حضانة
نقداً، إلا
إذا كانت تملك
مسكناً تقيم
فيه أو مخصصاً
لسكناها، وهو
المسكن الذي
يعده بالفعل
ولي المحضون
لحضانة الولد
الصغير فيه
ويكون مملوكا
له، إلا إذا
كان للحاضنة
حق السكن في
مسكن بسبب من
الأسباب
الشرعية كوقف
أو ملك فلا
يكون لها في
هذه الحالة
أجر مسكن
للحضانة،
ومن
المقرر كذلك
انه لا يغني عن
ذلك قيام ولي
المحضون
بتأجير مسكن
لها من الغير
لاحتمال
إنهاء عقد
الإيجار عقب
الحكم لها به
وانه لا يضيره
أن يدفع
للحاضنة أجره
المسكن بدلا
من دفعها إلى
المؤجر،
ومن
المقرر أيضاً
انه لا يحول
دون استحقاق
الحاضنة أجر
مسكن حضانة
إقامتها مع
ولدها
المحضون
بمنزل والدها
أو حتى بمنزل
طليقها
السابق مع
أخوته لأبيه،
لأن أجر مسكن
الحضانة من
نفقة المحضون
على أبيه
طالما لم يثبت
ان إقامتها في
هذا المسكن
كان تبرعا لها
من
غيره.
ومن
المقرر كذلك -
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - ان
تقدير أجره
مسكن الحضانة
باعتباره
فرعا من فروع
النفقة
الواجبة
للمحضون
الصغير
الفقير على
أبيه، حال
استحقاقه - هو
مما تستقل به
محكمة
الموضوع بقدر
يسار المكلف
بها متى كان
تقديرها
سائغاً وله
أصله الثابت
في
الأوراق.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي قد
واجه دفاع
الطاعن
الوارد في سبب
النعى
المطروح،
وإلتزم
القواعد
الواردة في
المساق
المتقدم
وانتهى - في
حدود سلطته
الموضوعية -
إلى القضاء
للمطعون ضدها
بأجرة مسكن
حضانة
للمحضونين
قدره 22000 درهم
سنوياً،
وأقام قضاءه
على ما أورده
بمدوناته من
أنه ((وأما عن
طلبها إلزامه
بالسكن بواقع
36000 درهم شهرياً
شاملة ... فإنه
لما كان ذلك
وقد خلت
الأوراق مما
يفيد ملكية
الحاضنة
لمسكن تقيم
فيه أو مخصص
لسكناها،
وحيث إن
الثابت من
الأوراق أن
الصغيرين (---- و ------ )
في حضانة
المدعية
الأمر الذي
يقتضي معه
استحقاقها
لأجره مسكن
للمحضونين
وبالتالي فإن
المحكمة تقرر
إلزامه بأن
يؤدي لها مبلغ
22000 درهم سنوياً
أجرة مسكن
المحضونين
شاملا
الكهرباء
والماء
والهاتف)) وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أيده
لأسبابه، بعد
ان استظهر حال
الطاعن ووضعه
المالي،
وانتهى إلى
إجابة
الطاعنة إلى
أجره مسكن
الحضانة
بمبلغ 22000 درهم
سنوياً شاملة
الكهرباء
والماء
والهاتف،
وكان هذا الذي
خلصت إليه
محكمة
الموضوع - في
حدود سلطتها
الموضوعية -
سائغاً وله
أصله الثابت
في الأوراق،
ويتضمن الرد
المسقط لكل
حجج الطاعن
وأوجه دفاعه
الواردة بسبب
النعى
المطروح، ومن
ثم يكون النعى
على غير
أساس.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.