طعن رقم 96 (أحوال شخصية)
صادر بتاريخ 22/11/2011
1- نطاق سريان قانون الأحوال الشخصية الإتحادي.
2- وجوب تمسّك الشخص الأجنبي المقيم في الدولة صراحةً بتطبيق قانونه الأجنبي امام محكمة اول درجة قبل الإدلاء به أمام محكمة الإستئناف عملاً بمبدأ التقاضي على درجتين.
3- عدم جواز طلب الأجنبي لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في دعوى التطليق للضرر القانون السعودي كونه من الطلبات الجديدة غير المقدمة سابقاً امام محكمة اول درجة.
4- حالات تعيين الحكمين في دعوى التطليق للضرر.
5- تحديد القرارات الصادرة عن الحكمين المعينين في دعوى التطليق للضرر.
6- مفهوم تدخّل القاضي في تعديل قرار الحكمين المعيّنين في دعوى التطليق للضرر.
7- سلطة محكمة الموضوع في بناء حكمها في دعوى التطليق للضرر إستناداً الى قرار الحكمين شرط إعتمادها على أسباب سائغة وغير مخالفة للقانون.
8- سلطة محكمة الموضوع في مدّ مهلة مباشرة الحكمين مهمتهما في دعوى التطليق للضرر.
9- إعتبار دعوى الطاعة مرفوضة في حال القضاء بتطليق الزوجة.
10- صحة الحكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة للضرر إستناداً الى حكم الحكمين ورفض دعوى الطاعة المقدمة من الزوج.
11- بعض حقوق الزوج على زوجته في مسألة الطاعة والمعاملة حسب احكام قانون الأحوال الشخصية.
12- تحديد شروط إستحقاق النفقة الزوجية وحالات سقوطها.
13- تعريف النشوز المُعتبر سبباً لسقوط النفقة الزوجية.
14- صحة الحكم المنتهي الى إستحقاق الزوجة النفقة إستناداً الى عدم إثبات الزوج إدعاءه بنشوز زوجته وخروجها من بيت الزوجية دون وجه حق.
15- تعريف الحضانة وتحديد الشروط الواجب توافرها في شخص الحاضنة.
16- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توافر شروط الحضانة شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة ومستمدة من الأوراق.
17- تعريف النفقة.
18- عدم قبول النعي في حال عدم تقديم الخصم المتمسك به الدليل عليه.
19- صحة الحكم القاضي بإستحقاق الزوجة ثمن سيارة وأجرة سائق إستناداً الى ثبوت ثراء الزوج وإعتراف العرف بأحقية الزوجة في ذلك.
20- صحة الحكم الصادر في سياق دعوى التطليق للضرر بتعيين حكمين لإثبات الضرر بعد تعذر الصلح بين الزوجين أمام لجنة التوجيه الأسري وأمام المحكمة.
الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيـص الذي أعـده وتلاه بالجلسة السريه القاضي المقرر/ ------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها -------- أقامت على المطعون ضده ---------- الدعوى رقم ----- لسنة 2009 أحوال شخصية نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم (1) بتطليقها منه طلقه بائنه للضرر (2) بإثبات حضانتها لولديها منه ---- و ------ (3) بإلزامه أن يدفع لها نفقه زوجية مقدارها خمسة وعشرين ألف درهم شهرياً اعتباراً من 1-1-2009 وحتى صيرورة الحكم بتطليقها باتا (4) بإلزامه أن يؤدي لها نفقه للولدين قدرها ثلاثين ألف درهم شهريا بالتساوي بينهما شامله عدا المسكن من التاريخ السابق (5) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ أربعمائة ألف درهم سنويا أجرة مسكن حضانة اعتباراً من التاريخ السابق (6) بإلزامه أن يؤدي لها أجر حضانة قدره عشرة آلاف درهم شهريا من تاريخ المطالبة القضائية (7) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ عشرين ألف درهم رسوم استقدام خادمتين ومبلغ ألف درهم شهرياً أجرة كل واحده منهما اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية (8) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ مائة وخمسين ألف درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية (9) بإلزامه بتوفير سيارة وسائق لتنقلات المحضونين أو أن يؤدي لها مبلغ مائة وخمسين ألفي درهم قيمة السيارة ومبلغ ألفي درهم شهريا أجرة السائق مع إلزامه بقية مصاريف صيانة السيارة والوقود والتأمين (10) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ ألفي درهم شهرياً قيمة فواتير الماء والكهرباء من تاريخ رفع الدعوى ، وذلك على سند من أنها زوجة له بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية الولدين ----- (ثلاث سنوات) و ---- (ثمان سنوات) بيدها وحضانتها وإذ أقام علاقات مع نساء أجانب ويقوم بمشاهدة الأفلام الخليعة ويطلب منها مشاركته في ذلك كما أنه أمتنع عن الإنفاق عليها وعلى الصغيرين منذ 1-1-2009 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة النصب والاحتيال مما أصابها بضرر يستحيل معه استمرار العشرة بينهما وإذ تقدمت بشكواها إلى لجنة التوجيه والإصلاح الأسري ولعجزها عن الإصلاح بينهما فقد أقامت الدعوى تقدم الطاعن بدعوى متقابله بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالدخول في طاعته بمسكنه الكائن بالمملكة العربية السعودية وإلزامها بحسن معاشرته. عرضت المحكمة الصلح على الطرفين. ورفض ، كما استمعت إلى شهود الطرفين ثم بعثت حكمين ، وبعد أن قدم الحكمان تقريرهما حكمت بتاريخ 25-5-2010 أولا في الدعوى الأصلية (1) بنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين الطاعن والمطعون ضدها بطلقة بائنه للضرر على أن تدفع له بدلا قدره ثلاثة آلاف درهم (2) بإثبات حضانتها لولديها ---- و ------ (3) بإلزامه أن يؤدي لها نفقة زوجية قدرها ثمانية آلاف درهم شهرياً شاملة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتا (4) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ ثمانية آلاف درهم شهرياً نفقة للولدين المذكورين مناصفة بينهما شاملة عدا السكن اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية (5) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ مائة وأربعين ألف درهم سنوياً أجر مسكن حضانة شاملة الماء والكهرباء والهاتف اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً (6) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ عشرين ألف درهم بدل أثاث مسكن الحضانة ولمرة واحده (7) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ ألف درهم شهرياً أجر حضانة اعتبارا من تاريخ خروجها من العده (8) بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ ثمانمائة درهم شهريا أجر خادمه ومبلغ ثمانية آلاف درهم رسوم استقدامها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ثانيا في الدعوى المتقابلة برفضها. استأنفت الطرفان هذا الحكم بالأستئنافين رقمي ---، --- لسنة2010 أحوال شخصية. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. عرضت المحكمة الصلح على الطرفين ورفض وبتاريخ 7-6-2011 قضت المحكمة في الإستئناف الأول (1) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب توفير سيارة وسائق والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يوفر للمطعون ضدها سيارة وسائقاً وبالعدم إلزامه بأن يؤدي لها بدل سيارة مبلغ مائة ألف درهم وأجرة سائقين بمبلغ ألفين درهم شهرياً شاملة الوقوع والتأمين والصيانة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى (2) تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل أثاث وأجرة حضانة والقضاء مجددا ببدل أثاث قدره مائه ألف درهم لمرة واحدة وأجرة حضانة بمقدار ثلاثة آلاف درهم شهريا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وفي الإستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6-7-2011 طالباً نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد عرض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة سرية لنظره وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بتطبيق القانون السعودي باعتباره قانون جنسيته على سند من أنه طلب جديد في الإستئناف في حين أنه طلب أمام محكمة أول درجة بمذكرته المقدمة بجلسة 1-11-2009 عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واختصاص القضاء السعودي وتطبيق القانون السعودي كما انه وفقا للمادة 13 من قانون المعاملات المدنية يسري قانون الدولة التي ينتهي إليها الزوج على الطلاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقا للمادة 1/2 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية - أن أحكام هذا القانون تسري على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير أنه أستثنى غير المسلمين من المواطنين فلم يجعل هذا القانون ساريا عليهم إذا كانت لهم قوانين في الدولة تتعلق بطائفتهم وملتهم. وقد أخذ المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية بمبدأ إقليميه قانون الأحوال الشخصية وأنه يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه الأجنبي فهنا عليه عبء إثبات القانون الأجنبي وتقديمه إلى المحكمة إذ المقرر أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه. وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن التقاضي على درجتيه من أسس التنظيم القضائي في الدولة ومن ثم فإذا ما أراد الأجنبي المقيم بالدولة تطبيق قانونه الأجنبي فإنه عليه أن يتمسك بذلك صراحة أمام محكمة أول درجة وأن يقدم إليها نسخة من هذا القانون ولا يجوز له التمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي على خصمه وذلك في الرد على دفاع ودفوع الطرف الآخر. لما كان ذلك وقد خلت مذكرات الطاعن ودفاعه أمام محكمة أول درجة من طلب تطبيق القانون السعودي كما خلت الأوراق من تقديمه لنسخة من هذا القانون ، ومن ثم فلا يجوز له طلب تطبيق هذا القانون أمام محكمة الاستئناف وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على قوله أنه (وكان طلب المستأنف تطبيق القانون السعودي أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق له طرحه أمام محكمة البداية فإنه يعد من الطلبات الجديده التي لا يجوز له إبداءها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يوجب القضاء بعدم قبوله ) وهو من الحكم تطبيق لصحيح القانون ومن ثم فلا يجدي الطاعن التحدي بمخالفة الحكم لنص المادة 135 من قانون المعاملات المدنية ويكون النعي عليه بما سلف عن غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتطليق المطعون ضدها على سند من تقرير الحكمين رغم مخالفة هذا التقرير للقانون السعودي الواجب التطبيق ورغم مخالفته لأحكام المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 فيما نصت عليه من أن مهمة الحكمين لا تتجاوز تسعين يوما كما خالف التقرير نص المادة 119 من القانون المذكور كما أن الحكم في قضائه بالتطبيق قد خالف ما انتهى إليه الحكمين من أن الإساءة من جانب الزوجة المطعون ضدها فضلا عن أن شهادة شاهدي المطعون ضدها غير مقبولة لعدم معرفتهما بالطاعن وبمحل إقامته وعدم اطلاعهما على حال الزوجية وشهادة أحدها المدعو ---------- تسامعية ومجاملة لها لكونه زميلاً لها في العمل فلا يجوز قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورتب على قضائه بالتطليق عدم قبول دعواه بدخولها في طاعته في محل إقامته بالسعودية ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المواد 117/1، 118، 119، 120، 121 من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقان بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح ويجب أن يشتمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على ألا تتجاوز مدة تسعين يوماً ويجوز مدها بقرار من المحكمة.
وعلى الحكمين الذين تعينهما المحكمة تفهم وتقضي أسباب الشقاق بين الزوجين والعمل على إزالتها وبذل الجهد لإصلاح ذات البين وفي حالة عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التطليق بطلقة بائنة إذا كانت الإساءة من الزوج دون المساس بحق من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق وإذا كانت الإساءة من الزوجة قرر الحكمان التطليق بمقابل تدفعه الزوجة وإن كانت الإساءة من كليهما قرر الحكمان التطليق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءة أو بدون بدل وإذا لم يعرف المسىء من الزوجين وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج أقترح الحكمان رفض دعواه وإن كانت الزوجة هي التي رفعت الدعوى قرر الحكمان التفريق دون بدل ويقدم الحكمان قرارهما إلى المحكمة التي عينتهما مسببا متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدها إلى الآخر وعلى القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المقصود بتدخل القاضي في تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما قرره الحكمان من الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة وليس تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما بعد عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين وأن على القاضي أن يحكم بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا لأن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على قرار الحكمين متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها لأحكام القانون. وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لا يترتب على مجاوزة الحكمين مدة التسعين يوماً المحددة المباشرة مهمتها ثمة بطلان إذ لمحكمة الموضوع مدها صراحة أو ضمناً وفقا لمفهوم النص لما أن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا ما قضي بتطليق الزوجة فإن دعوى الزوج بالطاعة تكون لا محل لها إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت منه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألتزم القواعد الوارده في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (وحيث إن المدعية عجزت عن إثبات الضرر وقامت المحكمة ببعث حكمين على ضوء ما تقدم وقد ورد تقريرهما والذي قررا فيه التفريق بين المدعية والمدعى عليه بطلقة بائنه على أن تدفع له بدلا قدره 3000 درهم وحيث إن تقرير الحكمين موافق للأصول الشرعيه والقانونية ولم يعترض أي من المتداعيين على تقرير الحكمين فإن المحكمة تصادق على تقرير الحكمين وتقضي التفريق بين المدعية وزوجها المدعى عليه بطلقة بائنة للضرر على أن تدفع له بدلاً قدره 3000 درهم .... وحيث إن المحكمة قد حكمت بتطليقها فإنه يكون لا محل لنظر طلبه لأن الحياة الزوجية قد انتهت بينهما الأمر الذي يقتضي رفض طلبه (الطاعن) وأضاف إليها الحكم المطعون فيه أنه (إن محكمة أول درجة لم يثبت لديها الضرر فلجأت إلى تعيين حكمين طبقا لنص المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية وقد ورد تقرير الحكمين بالتفريق بين طرفي الدعوى بطلقة بائنة نظير بدل تدفعه الزوجة لزوجها وقد حكمت محكمة أول درجة بناء على ذلك باعتبار أن قرار الحكمين جاء موافقا للأصول فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون) وكان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع استخلاصا موضوعيا سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة إلى انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد على ما ساقه الطاعن من حجج مخالفة وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد أجلت الدعوى لحين تقديم الحكمين تقريرهما بعد انتهاء مدة التسعين يوما بما مؤداه مد المهلة ضمنا فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله وكان القانون السعودي غير واجب التطبيق على نحو ما سلف بيانه - لخضوع النزاع لإحكام القانون الوطني فإن ما يتحدى به الطاعن من مخالفة تقرير الحكمين لأحكام القانون السعودي يكون في غير محله كما لا يجدي الطاعن ما يتحدث به بشأن تعييبه لشهادة شاهدي المطعون ضدها التي لم يعول عليها الحكم في قضائه بالتطليق ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله كما أنه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقه بائنه فلا محل لدخولها في طاعته ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ويكون النعي في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى لها بالنفقة رغم ثبوت إساءتها إليه ونشوزها بخروجها من منزل الزوجية وسفرها إلى تونس وأقطارا أخرى بدون إذنه وبالمخالفة لنص المادتين 56، 71 من قانون الأحوال الشخصية وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقا للمادتين 56/1، 71 من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - أن من حق الزوج على زوجته طاعتها له بالمعروف ومعاملتها إياه بالحسنى والمحافظة على ما له وكرامته وعرضه وله إرشادها وتوجيهها وردها إلى الصواب إذا أخطأت أو حادت عن الحياء أو نشزت عن الطاعة. وأنه لما كان سبب النفقة عقد الزواج الصحيح فمجرد العقد إذا يوجب النفقة ولكن هذا الوجوب مشروط بالاحتباس والاستعداد له أما إذا نشزت المرأه ورفضت السكن مع زوجها في البيت الشرعي من غير مبرر شرعي لهذا الرفض أو إذا منعت الزوج من خلال المسكن الزوجي وليس لها في ذلك مبرر فإن النفقة تسقط مدة نشوزها لأن النشوز جزاؤه سقوط النفقة وليس إجبار المرأة على متابعة زوجها لأن في ذلك إهدار لكرامتها وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة عن زوجها هو خروجها من بيت الزوجية بلا أذن منه بغير وجه شرعي أو امتناعها عن الانتقال إليه بغير حق أو عدم تنفيذها حكما نهائيا قضى بدخولها في طاعته. وأن على المدعي إقامة الدليل على ما يدعيه وإلا كان نعيه غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدها بالنفقة الزوجية على سند مما أورده من أن ادعاء الطاعن بنشوز المطعون ضدها وخروجها من بيت الزوجية بدون وجه حق جاء مرسلاً ولا دليل عليه وهو من الحكم سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي علية بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها تركت بيت الزوجية بالسعودية وسافرت إلى تونس بدون المحضونين ومن ثم تكون غير صالحة لحضانتهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحضانة وكما عرفتها المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية - سالف الذكر - هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ويشترط في الحاضنة وفقا لنص المادتين 143/ 1-أ ، 144 من ذات القانون العقل والبلوغ الرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة وألا يسبق الحكم عليها بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وأن تكون خالية من زوج أجنبي دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأن الأم محمولة على الصلاح والقدرة على الحضانة وعلى من ينازعها في ذلك عبء إثبات ما يدعيه وأن مدار الحضانة هو نفع المحضون ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة ولي النفس لأن حق الصغير المحضون أولى بالرعاية
وتقدير ذلك ومدى توافر شروط الحضانة فيمن يطلبها حتى لا يضيع الصغير بين الأب وحاضنته متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كان تقديرها سائغا له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوصي قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للمحضونين على ما أورده بمدوناته أن (حيث إن المقرر أن الحاضنة محمولة على الأهليه متى كان المحضون بيدها حتى يثبت المنازع عدم أهليتها فينزع منها المحضون وحيث إن المدعى عليه لم يطعن في أهلية المدعية في حضانتها لولديها الأمر الذي يقتضي معه إجابة طلبها والحكم لها بإثبات حضانتها لولديها ---- و ------) وهو من الحكم سائغ وموضوعي وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحى النعي عليه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن دليلا على سفر المطعون ضدها إلى موطنها (تونس) وتركها للمحضونين فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله ويكون العي في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى لها بثمن سيارة لتنقلات المحضونين قدره مائة ألف درهم رغم أن الولدين ليس بيدها بل تركتهما ببلدها (تونس) منذ عام 2009 وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر أن النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عاده من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لإقامة أوده وسد عوزه في غذائه وفي ملبسه ومسكنه.
وأنه يتعين على المدعي إقامة الدليل على ما يدعيه وإلا كان نعيه غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بثمن سيارة وأجر سائق على ما أورده بمدوناته أنه(وكان قد ثبت للمحكمة ثراء المستأنف ضده على النحو الثابت من مطالعة الأوراق وكان لا يضيره إجابة المستأنفة لهذا الطلب في مقابل ما لديه من أموال وفي ظل إلحاح العرف بأحقية المستأنفة لهذه الأجرة ومناسبتها مع الظروف المادية للمستأنف ضده لذا يقتضي القضاء بإجابة المستأنفة لطلبها) وهو من الحكم سائغ وموضوعي وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون. ولا يحدي الطاعن ما يتحدى به من أن المطعون ضدها تركت المحضونين ببلدها تونس لعدم تقديمه دليلا على ذلك ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات قيام لجنة التوجيه بدورها في الإصلاح ونتيجة هذا الدور وقيام المحكمة بعرض الصلح على الطرفين ونتيجة ذلك وفقا لنص المادة 117/ 2 من قانون الأحوال الشخصية كما لم يتضمن الحكم الإشارة إلى أن سبب بعث الحكمين هو عدم ثبوت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين وذلك باعتبار هذه البيانات من مسائل القانون التي يجب أن يتضمنها الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقا للمادة 117/2 من قانون الأحوال الشخصية تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة 16 من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق ووفقا للمادة 118/1 إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد في الصفحة الثالثة منه أنه قد تم عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري وتعذر الصلح بين المتداعيين كما ورد بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت الصلح على الطرفين ولم يتم (ص6) وفي الصفحة رقم (9) أورد الحكم أن محكمة أول درجه لم يثبت لديها الضرر فلجأت إلى تعيين حكمين بما يعنى الإشارة إلى أن سبب تعيين الحكمين هو عدم ثبوت الضرر ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه عدم تضمنه البيانات سالفة الذكر غير صحيح .
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *