بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقريري
التلخيص
الذين أعدهما
وتلاهما
بجلسة سرية
القاضي
المقرر ------ وبعد
المداولة
.
حيث
إن الطعنين قد
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية
.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعيه -------
أقامت على
المدعى عليه
--------- الدعوى رقم -----
لسنة 2009 أحوال
شخصية نفس
مسلمين أمام
محكمة دبي
الابتدائيه
للأحوال
الشخصية يطلب
الحكم (1)
بتطليقها منه
طلقة بائنة
للضرر (2)
بإلزامه أن
يؤدي لها نفقة
زوجيه بواقع
خمسة آلاف
درهم شهرياً
اعتباراً من
تاريخ زواجها
به (3) بإلزامه
أن يؤدي لها
كامل مهرها
وقدره 517000 درهم
عبارة عن 417000
درهم مقدم، 100000
درهم مؤخر
وذلك على سند
من أنها زوجه
له بصحيح
العقد الشرعي
ودخل بها وإذ
كان دائم
الاعتداء
عليها بالضرب
والسب دون
مبرر كما
طردها من منزل
الزوجية
وامتنع عن
الإنفاق
عليها رغم
يساره كما لم
يدفع لها كامل
مهرها مما سبب
لها ضرراً
يستحيل معه
دوام العشرة
بينهما وإذ
تقدمت
بشكواها إلى
لجنة التوجيه
الأسري
ولعجزها عن
الإصلاح
بينهما فقد
أقامت
الدعوى، كما
أقام المدعى
عليه الدعوى
رقم -----/ 2009 أحوال
شخصية نفس
مسلمين على
المدعية يطلب
الحكم
بإلزامها
بحسن معاشرته
والقيام
بواجباتها
الشرعية نحوه
وإلزامها
بالمبيت في
منزل الزوجية
وعدم الخروج
منه إلا في
الأحوال
المصرح بها
شرعاً.
عرضت
المحكمة
الصلح على
الطرفين
ورفض
.
كما
أحالت
المحكمة
الدعوى إلى
التحقيق
واستمعت إلى
شهود الطرفين
ثم ندبت حكمين
وبعد أن قدم
الحكمان
تقريرهما
حكمت بتاريخ
15-2-2010 أولاً في
الدعوى
الأولى (1)
بالتفريق بين
المدعية
والمدعى عليه
على أن يدفع
لها الأخير 20%
من مؤخر
صداقها
البالغ مائة
ألف درهم
واستحقاقها 20%
من نصف الوحدة
السكنية رقم -----
الواقعة في ----- (2)
بإمارة دبي
(مقدم الصداق
أو قيمته
اعتباراً من
حين صيرورة
الحكم
بالتفريق
باتاً . (2)
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية نفقة
زوجية قدرها
ألفيي
وخمسمائة
درهم شهرياً
شاملة جميع
أوجه النفقة
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى في 14-10-2009
وحتى صيرورة
الحكم
بالتفريق
باتاً . (3)
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية ما
تستحق من مؤخر
صداقها و
مقداره عشرين
ألف درهم
اعتباراً من
حين صيرورة
الحكم
بالتفريق
باتاً مع
استحقاقها 20%
من نصف الشقة
(الوحدة
السكنية رقم ----
الواقعة في ------ (2)
مقدم صداقها
أو قيمته
ثانيا في
الدعوى رقم -----
لسنة 2009 أحوال
شخصية
برفضها،
استأنف
الطرفان هذا
الحكم
بالاستئنافين
رقمي ---، --- لسنة 2011
أحوال شخصية،
ضمت المحكمة
الاستئنافين
للارتباط
وليصدر فيهما
حكم واحد . كما
عرضت الصلح
على الطرفين
ورفض كما
أحالت
الاستئنافين
للتحقيق وبعد
أن استمعت إلى
شهود الطرفين
قضت بتاريخ 7-6-2011
برفض
الاستئنافين
وتأييد الحكم
المستأنف .
طعنت المدعية
على هذا الحكم
بالتمييز رقم
90 لسنة 2011 أحوال
شخصية بموجب
صحيفة أودعت
قلم الكتاب
بتاريخ 4-7-2011
طالبة نقضه
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن . كما
طعن المدعى
عليه في الحكم
المذكور
بالتمييز
بالطعن رقم ---
لسنة 2011 أحوال
شخصية بموجب
صحيفة أودعت
قلم الكتاب
بتاريخ 4-7-2011
طالباً
نقضه
.
وحيث
إن الطعنين قد
عرضا على هذه
المحكمة - في
غرفة مشوره -
ورأت أنهما
جديران
بالنظر قررت
المحكمة ضم
الطعن الأخير
للأول
للارتباط
وليصدر فيهما
حكم
واحد
.
أولاً:-
الطعن رقم ---
لسنة 2011 أحوال
شخصية.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
تنعى الطاعنه
بالوجه
الثاني منه
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والشريعة
والخطأ في
تطبيقهما
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
تقول أن الحكم
المطعون فيه
عدل على تقرير
الحكمين رغم
خطأ الحكمين
فيما انتهيا
إليه من تقرير
نسبة الإساءة
المنسوبة لها
إذ أن المطعون
ضده حين
تزوجها كان
يعلم بظروف
عملها كمضيفة
في طيران
الإمارات مما
لا يجوز معه
للحكمين
إدخال تلك
الظروف ضمن
جوانب
الإساءة كما
أنهما أدخلا
الهدايا التي
قدمها لها
المطعون ضده
في حساب البدل
وتوصلا بذلك
إلى أنها
بالغت في
الطلبات
المادية التي
كلفت بها
الزوج
وبالمخالفة
لما هو مقرر
عند المالكين
من أن هذه
الهدايا لا
يجوز ردها كما
أن تقرير
الحكمين قد
تضمن إساءة
الزوج لها
بقوله إن لها
علاقة برجل
آخر وهو ما
أنكرته
الطاعنة ولم
يقدم دليلاً
عليه ما يكفي
لتوافر الضرر
و تطليقها منه
دون بدل وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
ذلك مما يعيبه
ويستوجب
نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
من
المقرر
وفقاً لما
تقضي به
المواد (117/ 1،
118،
119،
120،
121 من قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 - وعلى
ما يبين من
المذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - أن
لكل من
الزوجين طلب
التطليق
للضرر الذي
يتعذر معه
دوام العشرة
بالمعروف
بينها ولا
يسقط حق أي
منهما في ذلك
ما لم يثبت
تصالحهما
فإذا لم يثبت
الضرر واستمر
الشقاق بين
الزوجين
وتعذر على
لجنة التوجيه
الأسري
والقاضي
الإصلاح
بينهما عين
القاضي بحكم
حكمين من
أهليهما أن
أمكن وإلا من
يتوسم فيه
الخبرة
والقدرة على
الإصلاح،
وأن
على الحكمين
الذين
تعينهما
المحكمة تفهم
وتقضي أسباب
الشقاق بين
الزوجين
والعمل إلى
إزالتها وبذل
الجهد لإصلاح
ذات البين
وعليهما جمع
الطرفين في
مجالس عائلية
يحددان
زمانها
ومكانها ولا
يحضرها إلا
الزوجان ومن
يقرر الحكمان
ضرورة حضوره
..
وأنه
في حالة عجز
الحكمين عن
الإصلاح بين
الزوجين فإن
الحكمين
يقرران
التطليق
بطلقة بائنه
إذا كانت
الإساءة من
جانب الزوج
دون المساس
بحق من حقوق
الزوجة
المترتبة على
الزواج
والطلاق،
وإذا كانت
الإساءة من
جانب الزوجة
قرر الحكمان
التطليق
بمقابل تدفعه
الزوجة وإن
كانت الإساءة
من كليهما قرر
الحكمان
التطليق
بينهما ببدل
يتناسب مع
الإساءة أو
بدون بدل وإذا
لم يعرف
المسيء من
الزوجين
وكانت الدعوى
مرفوعة من
الزوج اقترح
الحكمان رفض
دعواه وإن
كانت الزوجة
هي التي رفعت
الدعوى قرر
الحكمان
التفريق دون
بدل ويقدم
الحكمان
قرارهما إلى
المحكمة التي
عينتهما
مسبباً
متضمناً مدى
إساءة كل من
الزوجين أو
أحدهما إلى
الآخر
وعلى
القاضي تعديل
حكم الحكمين
فيما خالف
أحكام
القانون
والقصور
بتدخل القاضي
في تعديل قرار
الحكمين هو
تدخله فيما
قرره الحكمان
من الإلزام
بالبدل
وتناسب مع
الإساءة وليس
تدخله في
التطليق
طالما كان
باتفاقهما
بعد عجزهما عن
الإصلاح بين
الزوجين
وأنه
على
القاضي أن
يحكم بمقتضى
حكم الحكمين
بتسبيب
قرارهما ليس
كإلزام
القاضي
بتسبيب حكمه
في تحصيل
الوقائع
وطلبات
الخصوم وموجز
دفاعهم
الجوهري وذلك
لاختلاف
طبيعة عمل كل
من الحكمين
والقاضي ولأن
الهدف من بعث
الحكمين هو
أصلا الإصلاح
ما أمكن بين
الزوجين
وتعيين أي من
الزوجين
الملزم
بالبدل في
حالة استحقاق
والإشارة ما
أمكن إلى نص
الفقرة التي
ارتأيا
تطبيقها من
المادة 121
سالفة
الذكر
لما كان ذلك
وكان
البين من
الأوراق أن
محكمة
الموضوع بعد
أن عرضت الصلح
على الطرفين
ورفض رأت في
حدود سلطتها
الموضوعية
عدم كفاية
أقوال شهودها
لإثبات الضرر
فبعثت حكمين
على النحو
الذي نصت عليه
المادة 118 من
قانون
الأحوال
الشخصية وكان
البين من
تقرير
الحكمين
المرفق
بأوراق الملف
الابتدائي أن
الحكمين
اجتمعا
بالزوجين
واستمعا
لوجهه نظرها
وعرضا عليهما
الصلح فرفضاه
وخلص الحكمان
إلى أن
الإساءة
مشتركة بين
الزوجين
لكنها من
الزوجة أكثر
إذ تمثل نحو 80%
وذلك لما يلي: (1)
أنها بالغت في
المطالب
المادية التي
كلفت زوجها
بها مثل السفر
إلى جزر
المالديف
وغير ذلك ولم
تحصر في الوقت
نفسه أن تؤدي
حقوق زوجها
وكان الزواج
صفقه تجارية (2)
تضرر الزوج من
عمل الزوجة
كمضيفة طيران
مما يجعلها
تنقطع عن
زوجها لفترات
طويلة (3)
استغلال
الزوجة
للأوراق التي
أخذتها من
زوجها جعلتها
تسعى إلى
الطلاق عند
أول نقطه خلاف
لتحصل على ما
حددته لنفسها
سلفاً وهو
خارج عن
المعتاد بكل
المقاييس (4)
ذكر الزوج
أنها تنفر من
معاشرته لها
معاشرة
الأزواج وذلك
في حضورها
واستنادا إلى
المادة 120/ 3 من
قانون
الأحوال
الشخصية قرر
الحكمان
التفريق بين
الزوجين
بطلقه بائنة
على أن يدفع
لها الزوج
مبلغ ثلاثين
ألف درهم من
مؤخر الصداق.
وعلى هذا لا
تستحق الزوجة
أكثر مما قبضت
من الهدايا
والذهب في
بداية الزواج
بالإضافة إلى
مبلغ
الثلاثين ألف
درهم. وكان
يبين من تقرير
الحكمين أنه
جاء مطابقا
للأصول
القانونية من
حيث التطليق
واستحقاق
البدل
وتناسبه مع
الإساءة ومن
ثم فلا على
الحكم
المطعون فيه
إذ عول على هذا
التقرير في
قضائه وإن
انتهى - وعلى
منطقة - إلى
تعديل البدل
ويكون النعى
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف على
غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الأول من سبب
الطعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والشريعة
والخطأ في
تطبيقهما
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
وفي بيان ذلك
تقول إن
الثابت من
وثيقة زواجها
بالمطعون ضده
أن مقدم
الصداق هو
مبلغ 417000 درهم
وهي وثيقة
رسمية لها
حجيتها في
الإثبات ولم
تقبضه
الطاعنة ومن
ثم يظل دينا في
ذمة المطعون
ضده وفقا
للمادة 53/ 2 من
قانون
الاحوال
الشخصية ولا
يسقط إلا
بالأداء أو
الإبراء ولم
يتطرق إليه
تقرير
الحكمين ومن
ثم فهي تستحقه
كاملاً وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
ذلك مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في محله ذلك أن
المقرر
وفقا للمواد
49، 50، 51/، 52/ 1، 2، 53/ 1 من
قانون
الأحوال
الشخصية
الإتحادي رقم
28 لسنة 2005 وعلى ما
أوردته
المذكرة
الايضاحيه
وجرى به قضاء
هذه المحكمة -
أن المهر هو ما
يقدمه الزوج
من مال متقوم
بقصد الزواج
ولا حد لأقله
ويخضع أكثره
كأصل عام
لقانون تحديد
المهور رقم 21
لسنة 1997 والذي
نص في مادته
الأولى على
أنه لا يجوز أن
يزيد مقدم
الصداق في عقد
الزواج على
عشرين ألف
درهم أو أن
يجاوز مؤخر
الصداق
ثلاثين ألف
درهم وفي ذلك
تشجيع للشباب
على الزواج
وتخفيف مؤن
الزواج عن
كاهلهم.
والمهر حق
خالص للزوجة
تتصرف فيه كيف
شاءت بشروط
التصرف وإذا
سمي في العقد
مهر تسمية
صحيحة وجب
للمرأة ذلك
المسمى. ويجوز
تعجيل المهر
أو تأجيله
كلاً أو بعضاً
حين العقد.
وإذا قيل مهر
معجل فيمكن أن
يكون مقبوضا
حين العقد
ويمكن أن يؤجل
استيفاؤه إلى
أجل معلوم بعد
العقد أو إلى
حين المطالبه
به. وإذا رضيت
الزوجة
بالدخول قبل
أن تقتضي
مهرها في
الزوج فهو دين
في
ذمته
وأن
المقرر
أيضا - في قضاء
هذه المحكمة -
أن الحد
الأقصى
للمهور لا
يطبق على
الأجانب
وإنما يسري
فقط في حالة
زواج
المواطنين
بالمواطنات
من أبناء
الدولة دون
غيرهم من
الأجانب
وأن
المقرر
وفقا
للمادتين 7/ 1، 8
من قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية أن
المحررات
الرسمية هي
التي ثبت فيها
موظف عام أو
شخص مكلف
بخدمة عامة ما
تم على يديه أو
ما تلقاه من
ذوي الشأن
وذلك طبقا
للأوضاع
القانونية
وفي حدود
سلطته
واختصاصه.
وأن
المحرر
الرسمي حجة
على الكل بما
دون فيه من
أمور قام بها
محررها في
حدود مهمته أو
وقعت من ذوي
الشأن في
حضوره ما لم
يتبين تزويره
بالطرق
المقررة
قانونا.
وأن المقرر
أيضا وفقا
للمادة 121/ 3 من
قانون
الأحوال
الشخصية -
والسالف
إيرادها في رد
المحكمة على
الوجه الثاني -
أن على القاضي
تعديل حكم
الحكمين فيما
خالف أحكام
هذا القانون
والمقصود
بتدخل القاضي
في تعديل قرار
الحكمين - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
هو تدخله فيما
قرره الحكمان
من الإلزام
بالبدل
وتناسبه مع
الإساءة. لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى بتعديل
البدل الذي
قرره الحكمان
وهو (ألا تستحق
الطاعنة من
مؤخر صداقها
سوى ثلاثين
ألف درهم) إلى
عشرين الف
درهم وأضاف
إلى ذلك
استحقاقها
لعشرين في
المائة من نصف
قيمة الوحدة
السكنية رقم ----
الواقعة في
لافيستا
رزيدنس (2)
باعتباره
مقدم صداقها
أو قيمته على
ما أورده
بمدوناته أنه
(وكان قرار
الحكمين
مسببا معتبرا
أن الإساءة
مشتركة بين
الزوجين
لكنها من جانب
الزوجة أكثر
حيث تصل نسبته
إساءتها إلى 80%
والباقي على
الزوج. لما كان
ذلك وقد أخطأ
الحكمان عند
احتساب البدل
في مقدار معجل
الصداق (حيث
اعتبرا أنه
عبارة عن شقه
في القاهرة
تقدر قيمتها
مائتي ألف
جنيه أي ما
يعادل 140000 درهم
إماراتي وهذا
ما أنكرته
المدعية) على
خلاف الثابت
في عقد الزواج
فمقدم الصداق
هو 417000 درهم هذا
من جهة ومن جهة
أخرى فإن مقدم
الصداق
الوارد في عقد
النكاح ليس هو
المهر الذي
اتفق عليه
الطرفان
وانعقد عليه
النكاح (أي مهر
السر) حيث إنه
نصف الشقة رقم
---- بالبناية
رقم 2 مشروع
لافيستا
رزيدنس أو
قيمته. لما كان
ذلك ولما
خالف
حكم الحكمين
في احتساب
البدل قانون
الأحوال
الشخصية حسب
المذكور آنفا
فلزم تعديله
والقضاء
بالتفريق بين
المدعية
والمدعى عليه
على أن يدفع
لها 20% من مؤخر
صداقها
والبالغ 100000
درهم
واستحقاقها 20%
من نصف الوحدة
السكنية رقم -----
لافيستا
رزيدنس (2)
بإمارة دبي
(مقدم الصداق
أو قيمته)
اعتباراً من
حين صيرورة
الحكم
بالتفريق
باتاً) وأضاف
إليها الحكم
المطعون فيه
أنه (إن الحكم
المستأنف قد
خلص صحيحا في
هذا الشأن
محمولا على
أسبابه بأن
مقدم الصداق
في عقد الزواج
هو 417000 درهم وأن
(مهر السر) نصف
الشقة رقم ------
بالبناية رقم
--- الدور
الثالث مشروع
لافيستا
رزيدنس وشهد
شاهدا
المستأنف أن
الزوجين
اتفقا أن يكون
مقدم الصداق
هو تسجيل نصف
الشقة
المذكورة
باسمها
كشريكه في
الشقة بنسبة 50%
في تاريخ
الزواج وقد
عجزت عن إثبات
سداد حصتها (50%)
من العقار
وبالتالي فإن
مقدم الصداق
هو نصف الشقة
(الوحدة
السكنية
المذكورة) وإذ
كان هذا الذي
أوردته محكمة
الموضوع غير
سائغ إذ فضلا
عن مخالفته
للثابت
بالأوراق وما
تضمنه تقرير
الحكمين من أن
البدل الذي
قرراه مقابل
إساءة الزوجة
الطاعنة هو
عدم
استحقاقها
لكامل مؤخر
صداقها
البالغ مائة
ألف درهم بل
لجزء منه فقط
قدره ثلاثين
ألف درهم دون
أن يتطرقا
لمقدم الصداق
الثابت
بوثيقه
الزواج والذي
بدخوله بها
صادر ملكاً
لها ودينا في
ذمته لا يسقط
إلا بالأداء
أو الإبراء
مما يتعين
أداؤه إليها.
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك مما يعيبه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ساقه إلى
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ومما
يوجب نقضه
جزئيا في هذا
الخصوص.
وحيث
إن الموضوع في
هذا الشق صالح
للفصل فيه
ووفقا للمادة
13/ 1 من قانون
الأحوال
الشخصية ولما
تقدم فإنه
يتعين القضاء
في موضوع
الاستنئافين
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف من
استحقاق
المطعون ضدها
لحصته قدرها
عشرين في
المائة من نصف
قيمة الشقه
المشار إليها
باعتباره
مقدم الصداق
المستحق لها
والقضاء
مجدداً
باستحقاقها
لكامل مقدم
صداقها
المثبت في
وثيقة عقد
الزواج
والبالغ
أربعمائة
وسبعة عشر الف
درهم وكذا
استحقاقها
لمبلغ ثلاثين
ألف درهم من
مؤخر صداقها
المثبت بعقد
الزواج.
ثانيا
الطعن رقم ---
لسنة 2011 أحوال
شخصية.
وحيث
أن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعنين
بالسببين
الأول
والرابع
والوجه الأول
من السبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم أيد
الحكم
الابتدائي
فيما خلص إليه
من تعديل قرار
الحكمين فيما
ذهبا إليه من
أن حقيقة
المهر هو شقه
بمصر قيمتها 140000
درهم واعتبر
الحكم أن مقدم
الصداق هو نصف
الشقة رقم ----
لافيستا
رزيدنس --- بدبي
وبالمخالفة
لإقرار والد
المطعون ضدها
من أن المهر
شقه بمصر كما
أن هذا
التعديل قد
خالف المواد
119،
120،
121 من قانون
الأحوال
الشخصية وما
ورد بالمذكرة
الإيضاحية من
أن المقصود
بتدخل القاضي
في تعديل قرار
الحكمين هو
تدخله
بالتعديل فقط
في الإلزام
بالبدل
وتناسبه مع
الإساءة
والتفت الحكم
المطعون فيه
عن دفاعه بعدم
وجود الشقة
المشار إليها
وقت التعاقد
وحتى الآن
لعدم قيامه
باستلامها
كما أنه لازال
يسدد أقساطها
ومن ثم يكون
المهر باطلاً
لانعدام محله
والتفت عن
طلبه بندب
خبير هندسي
لبيان ذلك وما
تبقى من ثمنها
وأيضاً بيان
سعرها السوقي
كما التفت عن
طلبه بإثبات
حصول المطعون
ضدها على
نصيبها من
الشقة
المذكورة
بموجب الحكم
الصادر بحقها
في الحصول على
20% من هذا
النصيب وخصم
الباقي ضمن
البدل ومن ثم
إلزامها
بالتنازل عن
الشكوى
الجزائية
بالقضية رقم -----
لسنة 2010 الخاصة
بذلك ولم يرد
على طلباته
سالفة الذكر
وبما يعيب
الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن المحكمة
وقد انتهت في
معرض ردها على
الوجه الأول
من سبب الطعن
المقابل إلى
خطأ الحكم
المطعون فيه
في تعديل قرار
الحكمين وذلك
باحتساب
الحكم لمقدم
الصداق ضمن
البدل الذي
تدفعه الزوجة
مقابل الطلاق
ومن ثم يضحي
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف ولا
محل
له.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والتناقض وفي
بيان ذلك يقول
إن الطاعن عن
طلب أمام
محكمة
الموضوع
باعتبار
المهر المقضي
به بالدعوى
الماثلة
بمثابة
مخالصة عن
قيمة الشيك
رقم (1) المسحوب
على بنك
الإمارات
الإسلامي
بمبلغ مائه
ألف درهم (مؤخر
الصداق)موضوع
القضية رقم -----
جزاء ولكن
الحكم
المطعون فيه
رفض ذلك وأيد
الحكم
الابتدائي في
رفضه الطلب
مستنداً إلى
ان التنازل عن
الحكم أمر خاص
بصاحبه لا
يمكن للمحكمة
أن تتدخل فيه
رغم أنه من
صميم عمل
المحكمة لأنه
يتعلق بتصفيه
الحقوق وبما
يعيب الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك أن
المقرر
في قضاء هذه
المحكمة ـ أن
سبب النعي يجب
ان ينصب على ما
قضى به الحكم
المطعون فيه
فإذا خلا
الحكم من
العيب الوارد
بالنعي فإنه
يكون غير
مقبول
لموروده على
غير
محل
وكان البين
مما أورده
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
رداً على طلب
الطاعن انه
(وحيث إن
بالنسبة لطلب
المدعي تصويب
قرار الحكمين
وإلزام
المدعى عليها
بالتنازل عن
شكواها
الجزائية
بالقضية رقم -----
لسنة 2010 عن
نصيبها في
الشقه رقم -----
الواقعة في
مشروع
لافيستارز
يدنس فإن
التنازل عن
الحق أمر خاص
بصاحبه ولا
يمكن للمحكمة
ان تتدخل بشأن
وإجبار
المالك عليه
ومن ثم فقد ساغ
القضاء برفض
الطلب ) كما
أضاف إليه
الحكم
المطعون فيه
أن (إن الحكم
المستأنف قد
انتهى صحيحاً
في هذا الشق
بأن التنازل
عن الحكم أمر
خاص بصاحبه
ولا يمكن
للمحكمة أن
تتدخل بشأن
وتجبره عليه)
مما يبين منه
أن طلب الطاعن
بإلزام
المطعون ضدها
عن التنازل عن
الشيك المقال
أنه متعلق
بمؤخر صداقها
لم يكن
مطروحاً على
محكمة
الموضوع ولم
يفصل فيه
الحكم
المطعون فيه
بل تعلق رد
الحكم
المطعون فيه
فيما سلف
إيراده على
طلب الطاعن
التنازل عن
نصيبها في
الشقة وهو ما
يتعلق بمقدم
الصداق لا
بمؤخره ومن ثم
يكون النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف غير
مقبول لوروده
على غير محل من
قضاء الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبب
والفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
يقول أن الحكم
المطعون فيه
قضى للمطعون
ضدها بنفقة
زوجية قدرها
ألفين
وخمسمائة
درهم شهرياً
رغم عدم
استحقاقها
للنفقة
لنشوزها
بخروجها من
بيت الزوجية
ورفضها
القرار فيه
وهو ما يشهد به
شاهديه وأكده
تقرير
الحكمين فيما
تضمنه من أن
نسبة إساءتها
حوالي ثمانين
في المائة
والتفت الحكم
عن طلبه
بمخاطبة
طيران
الامارات
الذي تعمل به
لإثبات انها
تقيم بالسكن
المخصص لها من
جهة عملها
فضلاً من أن ما
قضى به الحكم
المطعون فيه
مبالغ فيه ولا
يتناسب ودخله
من راتبه
البالغ 5400 درهم
شهرياً وبما
يعيب الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك ان
المقرر
ـ في قضاء هذه
المحكمة ـ أن
مفاد المواد 63
ن 66، 67 من قانون
الأحوال
الشخصية
المشار إليه
ان النفقة تجب
للزوجة على
زوجها بالعقد
الصحيح إذا
سلمت نفسها له
ولو
حكما
وأن
النفقة
تشمل الطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت ممن تخدم
في بيت أهلها
وما تقضية
العشرة
الزوجية
بالمعروف
ويراعي
في تقديرها
سعة المنفق
وحال المنفق
عليه والوضع
الاقتصادي
زماناً
ومكاناً على
ألا تقل عن حد
الكفاية وأن
تقدير سعة
الخروج
المنفق وحال
الزوجة
المنفق عليها
وتقدير قدر
النفقة
اللازمة لها
هو بما تستقل
به محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
.
وأن
المقرر
أيضاً ـ في
قضاء هذه
المحكمة ـ أن
وفق ما تقضى به
المادة 71 فقرة
أولى من
القانون
المشار إليه
أن نفقه
الزوجة تسقط
عن الزوج في
الأحوال التي
بينتها ومنها
إذا منعت
نفسها عن
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر شرعي
ويدخل في ذلك
ما إذا امتنعت
عن العوده إلى
بيت الزوجية
بغير مبرر
شرعي
وأن
تقدير
واستخلاص ما
إذا كان يوجد
لدى الزوجة
عذر شرعي أو
غير شرعي في
ذلك هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك متى كان
سائغاً له أصل
الثابت
بالأوراق
لما كان ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلزام
الطاعن بنفقة
زوجية قدرها
ألفين
وخمسمائة
درهم شهرياً
على ما أورده
بمدوناته أن
(وكان البين من
الأوراق قيام
الزوجية
الصحيحه بين
المتداعيين
وعجز المدعى
عليه عن إثبات
أن تركها منزل
الزوجية كان
بغير عذر شرعي
ولم يصدر حكم
نهائي
بدخولها في
طاعته
وامتناعها عن
تنفيذ الحكم
وكان رفع
الدعوى قرينه
على عدم
الإنفاق وعجز
المدعى عليه
عن إثبات خلاف
ذلك واطلعت
المحكمة على
راتبه الشهري
(5400 درهم)
وملكيته لنصف
وحده سكنية
(شقه) الأمر
الذي يتعين
معه القضاء
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية نفقة
زوجية بمقدار
2500 درهم شهرياً
شاملة أوجه
النفقة
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
صيرورة الحكم
بالتفريق
باتاً).
وهو
من الحكم سائغ
وموضوعي وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
وبما يكفي
لحمل قضائه في
هذا الخصوص
ولا مخالفة
فيه للقانون
ويتضمن الرد
على ما ساقه
الطاعن من حجج
مخالفة ومن ثم
فإن النعي
عليه بما سلف
يكون على غير
أساس
.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.