طعن رقم 276/2015 (أحوال شخصية)
صادر بتاريخ 1/3/2016
الهيئة: برئاسة السيد/فتيحة محمود قره رئيس الدائرة وعضوية السيد/محمد خميس البسيوني القاضي بالمحكمة السيد/علي أحمد شلتوت القاضي بالمحكمة السيد/برعي محمد سيد أحمد علي القاضي بالمحكمة السيد/محمد علي الهادي الجمري القاضي بالمحكمة وبحضور السيد/حكمت ابراهيم سعيد أمين الجلسة
1– اعتبار مناط بعث الحكمين هو استمرار الشقاق بين الزوجين وليس ثبوت الضرر وإذ كانت الإجراءات لذلك من النظام العام فإن المحكمة تلزم باتخاذها إذا لم يثبت لديها الضرر وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.
2– صحة الحكم المطعون فيه لالتزامه بقرار الحكمين اللذين بعثتهما المحكمة للإصلاح أو التفريق بعد أن عرضت الصلح على الطرفين ولم يتمكن قسم التوجيه والإصلاح الأسري من إجراء الصلح والتسوية بين الزوجين.
3– اعتبار نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً لا يشاركه فيها أحد وفقاً للشروط الشرعية على أن يراعي في تحديدها سعة المنفق وحال المنفق عليه على أن لا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
4– صحة الحكم المطعون فيه لتقديره نفقة البنوة استناداً إلى أن محكمة الاستئناف لم تطمئن إلى أقوال المستأنف بأنه ليس له دخل ولثبوت امتلاكه رخصاً تجارية لم يتم إلغاءها وبأنه يتحصل على مبلغ مالي ثابت من ثلاث جمعيات خيرية داخل الدولة.
5– اعتبار أجرة مسكن حاضنة حق للحاضنة إلا إذا كانت تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها والمقصود بذلك أن يعده ولي المحضون لتقيم فيه مع المحضون ويكون مملوكاً له ومناسباً وملائماً لحضانة الصغير الفقير.
6– صحة الحكم المطعون فيه لقضائه باستحقاق المطعون ضدها أجرة مسكن حاضنة لأن الطاعن قد وفر لها مسكناً عبارة عن ملحق لمنزل والده حيث يقيم عشرة أشخاص فلا يكون صالحاً أن يكون مسكناً للحضانة لأنه ليس مملوكاً لهً.
7– اعتبار الأم هي الأحق بحضانة صغيرها حتى من الأب متى استوفت الشروط اللازمة في الحضانة وكانت راغبة فيها وهي محمولة عليها وعلى من ينازعها في ذلك عبء إثبات ما يدعيه لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون ولو خالف من ذلك مصلحة ولي النفس.
8– حق الحاضنة بعد البينونة أن تنتقل بالمحضون إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في النقلة إخلال بتربية الصغير ومصلحته ولم تكن مضارة للأب بإبعاد الطعن عنه ولا تكفله مطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
9– اعتبار وجود الولد ذكراً أو أنثى في يد الحاضنة وهما في سن حضانة النساء لا يغل يد والدهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما.
10– صحة الحكم المطعون فيه بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها لأنهم ما زالوا في سن حضانة النساء وهي صالحة لذلك ولأن المسافة بين دبي وحتا لا تكلف المستأنف مشقة في النقلة لمطالعة أحوال المحضونين ولأن المدارس الحكومية منتشرة في كل أرجاء الدولة وبإمكان المحضونين التسجيل والالتحاق بها في العام الدراسي القادم.
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة سرية القاضي المقرر على شلتوت، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لتقديمه في الميعاد المقرر وبعد الحصول على قرار تأجيل بسداد الرسم والتأمين.
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن ع. ك. – الطاعن – أقام الدعوى رقم 1669 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية الجزئية للأحوال الشخصية على زوجته ف. ا. – المطعون ضدها – طالباً الحكم بإلزامها بالدخول في طاعته تأسيساً على أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالأولاد خ. وعمره (9) سنوات وز. وعمره (5) سنوات وش. وعمرها (عشرة أشهر) وأنه أعد لها مسكناً للزوجية طبقاً للشرع إلا أنها تركته دون سبب قانوني أو شرعي يبيح لها ذلك ولذا فقد لجأ بالشكوى ضدها إلى قسم الإصلاح والتوجيه الأسري الذي أحال النزاع إلى المحكمة لتعذر التسوية الودية بين الطرفين، ومن ثم فقد أقام دعواه، كما أقامت عليه المدعى عليها الدعوى رقم 1670 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين للحكم وفقاً لطلباتها الختامية بتطليقها عليه للضرر وإلزامه بنفقة الأولاد خ. وز. وش. وأجرة مسكن لحضانتهم وأجرة خادمة للمحضونين وأجر حضانة وتسليمها الأوراق الثبوتية للأولاد وهي أصل شهادات الميلاد وأصل بطاقات الهوية وأصل جوزات سفرهم، وذلك على سند من أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالأولاد خ. ز. وش.، وقد هجرها في الفراش لفترات طويلة ولا يعطيها حقوقها الزوجية كما نص الشرع والقانون، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها واحتجز جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية دون سند قانوني يخوله ذلك ولذا فقد لجأت بالشكوى ضده إلى قسم الإصلاح والتوجيه الأسري الذي أحال النزاع إلى المحكمة لتعذر التسوية الودية بين الطرفين ومن ثم كانت دعواها وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيها وحكم واحد وعرضت الصلح على الطرفين ولم يتم وقررت المدعية أنه ليس لديها البينة على الدعوى لأنهم جميعاً من طرفه ندبت المحكمة – قبل الفصل في الموضوع – حكمين في الدعوى للإصلاح أو التفريق وفق أحكام المادة 118، 119، 120، 121 من قانون الأحوال الشخصية وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما الذي انتهيا فيه إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة دون بدل استناداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية لجهل المسئ من الزوجين حكمت المحكمة حضورياً بتاريخ 25 – 6 – 2015 أولاً: في الدعوى رقم 1669/2014 أحوال نفس مسلمين برفضها، ثانياً: في الدعوى رقم 1670/2014 بإنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة دون بدل وعلى المدعية إحصاء عدتها اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها مبلغ 1800 درهم شهرياً نفقة بنوة مناصفة بين الولدين خ. وز. اعتباراً من تاريخ ضمهما للمدعية ومبلغ 750 درهماً شهرياً للبنت ش. اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 18 – 12 – 2014 وذلك لجميع لوازمهم الشرعية عدا – السكن – مع مراعاة المقاصة بينها وبين ما سدد من النفقة المؤقتة، ومبلغ 48000 درهم سنوياً أجرة مسكن حضانة اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 18 – 12 – 2014 ومبلغ 700 درهم شهرياً أجرة حضانة اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها وإثبات حضانتها للأولاد خ. وز. وش. مع ضمهم للمدعية وإلزام المدعى عليه بتسليمها أصل شهادات ميلاد الأولاد وأصل بطاقات هوياتهم وصورة طبق الأصل من جوازات سفرهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم المدعية أصلياً بالاستئناف رقم 638 لسنة 2015 أحوال شخصية ومواريث والمدعى عليه بالاستئناف رقم 694 لذات السنة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وعرضت الصلح على الطرفين ولم يتم قضت بجلسة 24 – 11 – 2015 في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى أصلياً (والمدعى عليه في الدعوى المتقابلة) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 23 – 12 – 2015 طالباً نقضه، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بشخصها – في الميعاد – التمست في ختامها رفض الطعن.
وحيث أنه بعد عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة سرية لنظره.
من حيث أن الطعن أقيم على سببين أولهما من ثلاثة وجوه ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بالتطليق ورفض دعوى الطاعنة أخذاً بتقرير الحكمين المودع في الدعوى، هذا في حين أن شرط بعث الحكمين هو عجز طالب التطليق عن إثبات الضرر وتعذر الصلح مع استمرار الشقاق بين الزوجين وهي كلها أمور غير متوافرة في النزاع المطروح إذ قررت المطعون ضدها أن ليس لديها بينه على الضرر بل أنها أصلاً لم تبين الضرر الذي تطلب من أجله التطليق أو سبب عدم وجود بينة لديها على الضرر كما أنها لم تثبت استمرار الشقاق بينهما، علاوة على أن محكمة الموضوع اكتفت بعرض الصلح دون إثبات رفض الطرفان له، الأمر الذي كان يمتنع معه على المحكمة بعث حكمين في الدعوى غير أنها قضت على خلاف ذلك وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 118/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يستطع الزوج طالب التطليق إثبات الضرر الواقع عليه من الزوج الآخر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي حكمين من أهلهما إن أمكن وإلا من الجدول للإصلاح أو التفريق وفق ما تقضي به المواد 119، 120، 121 من القانون السالف مما مؤاده أن مناط بعث الحكمين هو استقرار الشقاق بين الزوجين وليس ثبوت الضرر وإذ كانت هذه الإجراءات من النظام العام، فإن المحكمة تلزم باتخاذها إذا لم يثبت لديها الضرر وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت في دعواها التطليق للضرر للهجر وحضرت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 – 1 – 2015 وقررت أنه ليس لديها البينة على الدعوى وخاصة أنهم جميعهم من طرف المدعى ولا تستطيع إحضارهم، وكانت المحكمة قد عرضت الصلح في تلك الجلسة على الطرفين وفي الجلسة السابقة لها ولم يتم كما لم يتمكن قسم التوجيه والإصلاح الأسري من إجراء الصلح والتسوية بين الزوجين، ومن ثم فإن بعث المحكمة حكمين للإصلاح أو التفريق لاستمرار الشقاق بين الزوجين وهو مناط بعث الحكمين لتفهم وتقضى أسباب الشقاق بين الزوجين والعمل على إزالتها وبذل الجهد لإصلاح ذات البين وأداء مهمتها وفق ما تقضي به المواد 119، 120، 121 من قانون الأحوال الشخصية فإنها لا تكون قد خالفت القانونن ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ومن حيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ قضى للمطعون ضدها بمبلغ 1800 درهم شهرياً نفقة للولدين ز. وخ. ومبلغ 750 درهماً شهرياً نفقة بنوة للبنت ش.، هذا في حين أن الثابت بإقرار المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 – 1 – 2015 أنه لا يعمل كما أن عليه مديونيات كثيرة وبالتالي تكون مبالغ النفقة فوق طاقته ومقدرته، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن الولدين ز. وخ. يقيمان معه وهو المتولى الإنفاق عليهما وإعالتهما ومن ثم فلا تستحق المطعون ضدها نفقة بنوة لهما، غير أن الحكم قضى على خلاف ذلك، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه عن النعي في شقه الأول المتعلق بالمبالغة في تقدير نفقة البنوة بما لا يتناسب ومقدرته وما عليه من ديون، فمردود ذلك أن المقرر وفق ما تقضى به المادتان 63/2، و78/1 من قانون الأحوال الشخصية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه على شرط ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وأن نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً لا يشاركه فيها أحد حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى للحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد، ومن المقرر أن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها الأجور المفروضة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن انتهاء الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية في حد ذاته لا يعني بطريق اللزوم انتهاء النشاط الذي تباشره ما لم يثبت عكس ذلك، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية السابقة قد أقام قضاءه بتقدير نفقة البنوة على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الثابت أن المدعى عليه لا يعمل حسب إقرار المدعية بجلسة 22 – 1 – 2015 وكان الثابت أيضاً أن المدعى عليه يمتلك رخصتين تجاريتين ورخصة ثالثة قيد الإجراء وعليه مبالغ في التنفيذ تتجاوز مبلغ 180.000 درهم لعدم سداده للإيجارات المستحقة عليه ومن ثم فإن المحكمة تراعى ذلك كما تراعى حاجة الأولاد وتقدر لهم نفقة مقدارها 1800 درهم شهرياً مناصفة بين الولدين خ. وز. ومبلغ 750 درهم شهرياً للبنت ش.)) وأضاف الحكم المطعون فيه لذلك رداً على دفاع الطاعن الوارد بالنعي قوله ((لما كان ذلك، وكان الثابت بإفادة دائرة التنمية الاقتصادية أن لديه ثلاث رخص فعالة مالك لها (مطعم مستر باندا تنتهي في 16 – 11 – 2012، مقهى باندا قيد الإجراء تنتهي في 3 – 2 – 2022، ع. خ. الكعبي للتجارة تنتهي في 15 – 1 – 2012) إلا أنه لم يتم إلغائها، وبكتاب محكمة دبي الابتدائي العقارية المؤرخ 13 – 1 – 2015 لدائرة التنمية الاقتصادية بوضع إشارة الحجز على الرخصة التجارية العائدة للمنفذ ضده/ع. خ. محيل على حدود المبلغ المنفذ به 444056 درهم، كما أن الثابت بأقوال المستأنف أمام المحكمة الابتدائية في مذكرته الختامية (وحيث أن المدعية لم تأت بما يؤيد دعواها فإنه يتعين على المحكمة القضاء بنفقة شهرية للأولاد 1000 درهم كنفقة شهرية كاملة لكل ولد شاملة المسكن، وبأقواله بمحضر جلسة 27 – 10 – 2015 أن أهله يقومون على مساعدته، وبما جاء في حافظة المستندات المقدمة بجلسة 3 – 11 – 2015 قوله بأن منزله احترق وقد كبده ذلك مبالغ كبيرة لإعادة ترميمه، والثابت بأقوال المستأنف ضدها في مذكرتها المؤرخة 22 – 1 – 2015 المقدمة في المحكمة الابتدائية بأنه يتحصل على مبلغ مالي ثابت من ثلاث جمعيات خيرية داخل الدولة يتعدى 9000 درهم شهرياً (ولم ينازعها المستأنف في هذا القول) وبأقوالها بمحضر جلسة 27 – 10 – 2015 أن لديه دخل ولا أعلم أين وقد فرش منزل والديه وغرفته وكل مرة يحمل هاتف مختلف ولم ينازعها المستأنف في هذا القول) مع إقرارها بمحضر جلسة 22 – 1 – 2015 بأنه لا يعمل، لما كان ذلك والمحكمة لا تطمئن إلى أقوال المستأنف بأنه ليس له دخل في ضوء ما ذكر سابقاً، ومن ثم فإن المحكمة ترى مناسبة ما قضى به من نفقات)) وهي أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتتضمن الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقات بالاجتهاد وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. والنعي في شقه الآخر من وجه النعي بعدم استحقاق المطعون ضدها نفقة بنوة للولدين ز. وخ. لإقامتهما معه وإنفاقه عليهما في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي ومنطوقه المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدها بنفقة الولدين ز. وخ. من تاريخ ضمهما إليها ولم يقض بنفقة سابقة لهما، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.
ومن حيث أن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدها بأجرة مسكن حضانة حال أنها لا تستحقها لتوفيره مسكن حضانة لأولاده بمنطقة حتا، ولا ينال من ذلك ما جاء بمحضر المعاينة من أن المنزل يقيم به عشرة أشخاص إذ أنهم يقيمون بالفيلا بينما مسكن الحضانة عبارة عن ملحق منفصل تماماً تأمن فيه المطعون ضدها على نفسها وأولادها كما أنه يستطيع مراعاة شؤون أولاده ومتابعتهم فيه، إضافة إلى أن معسر لا يستطيع دفع الأجرة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، والمقصود بالمسكن المخصص لسكنى الحاضنة هو المسكن الذي يعده ولي المحضون لتقيم فيه الحاضنة مع المحضون ويكون مملوكاً له ومناسباً وملائماً لحضانة الصغير الفقير إذ هو من نفقته الواجبة على أبيه وتقدير مدى مناسبة وملائمة المسكن الذي يعده ولي المحضون لحضانته وتقدير أجرته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية السابقة قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة مسكن حاضنة مبلغ 48000 درهم على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى عليه قد وفر مسكناً للزوجية في منطقة حتا إلا أن الثابت حسب إقراره بمحضر جلسة 22 – 1 – 2015 أن المسكن عبارة عن ملحق، وكان الثابت من محضر المعاينة المرفق بالأوراق أن المنزل يقيم فيه 10 أشخاص آخرين، وحيث أضحت المدعية مطلقة وهي محرم على المدعى عليه، ومن ثم فإن مسكن الزوجية الذي وفره لا يصلح أن يكون مسكناً للحضانة، لذا فإن المحكمة تلزمه بأجرة مسكن الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية في 18 – 12 – 2014 وتقدرها بحسب ما استظهرته سابقاً عن الوضع المادي للمدعى عليه وحاجة المدعية والأولاد بواقع 48000 درهم سنوياً)) وأضاف الحكم المطعون فيه لذلك رداً على دفاع الطاعن الوارد بالنعي قوله ((لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الملحق هو في منزل والده مما يعني أنه ليس مملوكاً له هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت بأقوال المستأنف ضدها في مذكرتها رفضها السكنى في منزل والده سواء في الفيلا أو الملحق خشية من وقوع مشاكل بينها وبين أهله كما حدث سابقاً أثناء إقامتهم في منزل والده، ومن ثم فإن ذلك الملحق يعتبر غير مناسب لأن يكون مسكناً للحضانة)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع من استحقاق المطعون ضدها أجرة مسكن حاضنة سليماً وسائغاً وله ما يسانده في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا مخالفة فيها للقانون وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن بوجه النعي من أقوال وحجج مخالفة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ومن حيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإثبات حضانة المطعون ضدها للأولاد أخذاً بعجزه عن إثبات أن في النقلة إخلال بتربية الصغار أو فيه مضارة له وترفض طلبه الإحالة للتحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقديتها للفصل فيها، هذا في حين أنه يقيم في منطقة حتا بينما المطعون ضدها تقيم بنهده دبي بحسب الثابت من صحيفة استئنافها وهي تبعد عن حتا محل إقامته 125 كيلومتر وبالتالي لا يستطيع مباشرة واجبات ولايته على أولاده مما يسقط حضانتها لهم، كما أنه طلب صراحة بمذكرتي دفاعه أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه يتعذر عليه مباشرة شؤون أولاده في الحضانة وأن الولدين خ. وز. يقيمان معه بمنطقه حتا ويدرسان بمدارسها وانتقالهما خارج حتا يضر بمصلحتهما كما وأنه الأصلح للحضانة لكونه من مواطني الدولة ويرغب في تربية ولديه على عادات وتقاليد حتا غير أن المحكمة المطعون في حكمها رفضت هذا الطلب تارة بأنه لم يطلب إثبات أن في النقلة مضارة له تارةً أنه ليس طلباً جازماً وأخرى أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، إضافة إلى أن تبرير المحكمة بأنه استأجر شقة بدبي لمدة معينة دليل على استطاعته القيام بواجبات الحضانة والأولاد متواجدين بدبي هو استدلال معيب إذ أنه استأجر الشقة لفترة مؤقتة وكان يقيم معهم عندما كانت علاقة الزوجية قائمة بينهما حال أن الحضانة ستكون مستمرة للمطعون ضدها وبالتالي فهناك مضارة له، غير أن الحكم قضى على خلاف ذلك ولم يمكنه من إثبات دفاعه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نصوص المواد 142، 143، 164 من قانون الأحوال الشخصية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة هي حفظ الولد الصغير وتربيته وصيانته ورعايته، ويشترط في الحاضن ذكراً كان أو انثى أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً أميناً على مصلحة المحضون وعنده القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وسلامته بخلوه من الأمراض الخطيرة المعدية وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وأن مدار الحضانة هو نفع المحضون فمتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف في ذلك مصلحة ولي النفس لأن حق الصغير في الرعاية والحفظ أولى من حقه وأن الأم هي أحق بحضانة صغيرها حتى من الأب وذلك متى استوفت الشروط اللازمة في الحضانة وكانت راغبة فيها وهي محمولة عليها، وعلى من ينازعها في ذلك عبء إثبات ما يدعيه،
ومن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه يحق للحاضنة بعد البينونة أن تنتقل بالمحضون إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في النقلة إخلال بتربية الصغير ومصلحته ولم تكن مضارة للأب بإبعاد الطفل عنه ولا تكلفه مطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين وتقدير شروط الحضانة فيمن يطالبها وما إذا كان في النقلة إخلال بمصلحة الصغير أو مضارة للأب وتكلفة مشقة أو نفقة غير عاديتين لمطالعة أحوال ابنه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
ومن المقرر أن وجود الولد ذكراً كان أو أنثى في يد الحاضنة وهما في سن حضانة النساء لا يغل يد والدهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما، فإن له تربيتهما وتعليمهما وتوجيه حياتهما مع حق الحاضنة في حفظ الولد ورعايته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبنية ليس حقاً له متعيناً على تلك المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع أو إذا رأت في أوراق ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية السابقة قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها الثلاثة على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك، وكان الثابت دون نزاع بين الطرفين أن الابن خ. يبلغ التاسعة من عمره والابن ز. يبلغ الخامسة من عمره والبنت ش. لم تبلغ السنة من عمرها، ومن ثم فإن جميع الأولاد ما زالوا في سن حضانة النساء وقد خلت الأوراق مما يثبت أن المدعية غير صالحة للحضانة وهي محمولة على توفر الحضانة فيها، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية إلى طلبها بإثبات الحضانة لها مع ضم الولدين خ. وز. الموجودين عند المدعى عليه للمدعية) وأضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الواردة في المساق المتقدم رداً على دفاع الطاعن الوارد في سبب الطعن مؤيداً الحكم المستأنف قوله ((لما كان ذلك، وكان الثابت بإقرار المستأنف بمحضر جلسة 27 – 5 – 2015 أن الولدين (ز. وخ.) كانا يقيمان مع والدتهما في إمارة دبي في شقة مستأجرة من قبله حتى شهر 11/2014 ثم انتقلا إلى الإقامة في حتا، وبقيت البنت ش. مع والدتهما في الشقة حتى شهر 8/2015 بل أنه كان يعيش معهم حسب قوله من سنة 2007 حتى شهر 11/2014، لما كان ذلك وكانت إقامة المستأنف ضدها في مدينة دبي لا تمنع من إثبات الحضانة لها ولا سيما وأن من المعلوم علماً عاماً أن المسافة بين دبي وحتا لا تكلف المستأنف في النقلة لمطالعة أحوال المحضونين مشقة أو نفقة غير عاديتين مع توافر وسائل المواصلات وأن المدارس الحكومية منتشرة في كل أرجاء الدولة وبإمكان المحضونين التسجيل والالتحاق بها في العام الدراسي القادم حسب الأصول، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد عجز المستأنف عن إثبات أن في النقلة إخلال بتربية الصغار وأن فيه مضارة له، ومن جهة ثالثة فإنه ليس له طلب صريح جازم بإثبات الحضانة له وإسقاط الحضانة عن المستأنف ضدها حتى يمكن النظر فيه)) وهي أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاءه في هذا الخصوص وتتضمن الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة أثارها الطاعن في سبب الطعن، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم، ويتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ التأمين.

* * *