طعن
رقم
439
و
7
و
8
و
12
لسنة
2007(جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
الباسط ابو
سريع عبد
الدايم، ضياء
الدين علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,44
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_2002-01-22_00004_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2002-01-22_00004_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2002-01-22_00004_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_2002-01-22_00004_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2002-01-22_00004_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,82
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,234
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,234
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,180
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,238
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي ..................
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
ان الطعون
الأربعة
استوفت الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
ان النيابة
العامة قد
اتهمت: 1) .................. 2) ..................
3) .................. 4) .................. 5) .................. 6)
.................. إقبال 7) .................. 8)
.................. 9) .................. 10) .................. 11)
.................. لأنهم
خلال شهر
فبراير لسنة 2005
بدائرة مركز
شرطة نايف.
حولوا
مبلغ 4.209.625 جنيه
إسترليني، 380.461.95
دولار
أمريكي،
والمتحصلة من
جريمة احتيال
على البنك ..................
بفرع لندن
بقصد إخفاء
وتمويه حقيقة
مصدرها الغير
مشروع على
النحو الثابت
بالأوراق.
-
ثانياً:
المتهمين
العاشر
والحادي
عشر.
ارتكبت
الجريمة
المبينة
بالوصف أولاً
من قبل
ممثليها
(المتهم
السادس
والتاسع)
باسمها
ولحسابها،
على النحو
الثابت
بالأوراق.
وطلبت
عقابهم
بالمواد (1، 2، 3،
1/5، 13، 14) من
القانون
الاتحادي رقم 4
لسنة 2002 في شأن
تجريم غسل
الأموال.
وبتاريخ
18/6/2006 حكمت محكمة
أول درجة
حضورياً
للمتهمين
الأول
والثاني
والثالث
والرابع
والخامس
والسابع
والتاسع
والعاشر
والحادي عشر
وغيابياً
للسادس
والثامن
بمعاقبة كل
منهم بالحبس
لمدة سنة
واحدة
والغرامة 30.000
درهم لكل متهم
ومصادرة
الأموال
المتحصلة من
ذلك،
وحضورياً
بمعاقبة كل من
شركة ..................
ممثلها ..................،
وشركة ..................
ممثلها ..................
بالغرامة
مقدارها 300.000
درهم عما أسند
إليهما.
لم
يرتض المحكوم
عليهم .................. و..................
و.................. هذا
الحكم فطعنوا
عليه
بالإستئناف
رقم 3327 لسنة 2006،
كما طعن عليه
المحكوم عليه
..................
بالإستئناف
رقم 3360 لسنة 2006
والمحكوم
عليهما ..................
وشركة ..................
بالإستئناف
رقم 3457 لسنة 2006،
والمحكوم
عليه ..................
بالإستئناف
رقم 3521 لسنة 2006
والمحكوم
عليهما ..................
و.................. و..................
بالإستئناف
رقم 3563 لسنة 2006،
كما طعنت عليه
النيابة
العامة
بالإستئناف
رقم 3537 لسنة 2006،
وبتاريخ 7/12/2006
حكمت محكمة
الإستئناف
اولاً بسقوط
الإستئنافات
أرقام 3563، 3521، 3457
لسنة 2006
المقامة من
المحكوم
عليهم الرابع
والسادس
والثامن
والتاسع
والخامس،
ثانياً:
حضورياً
بقبول
الإستئناف 3360
لسنة 2006 المقام
من المتهم
الأول
والإستئناف
رقم 3327 لسنة 2006
المقام من
المتهمين
الثاني
والثالث
شكلاً
ورفضهما
موضوعاً،
ثالثاً: وفي
موضوع
الاستئناف 3537
لسنة 2006
المقام من
النيابة
العامة
بقبوله شكلاً
وفي الموضوع
تعديل الحكم
المستأنف
بإلغاء ما قضى
به من أمر
مصادرة
الأموال محل
الاتهام
وتأييده فيما
عدا ذلك.
طعن
المحكوم عليه
الثالث .................. في
هذا الحكم
بالتمييز
بموجب الطعن
رقم 439 لسنة 2006
بتقرير مؤرخ
27/12/2006 مرفق به
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه،
كما طعن عليه
المحكوم عليه
الثاني ..................
بالطعن رقم 7
لسنة
2007
بتقرير
مؤرخ 7/1/2007 مرفق
به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه،
كما طعن عليه
المحكوم عليه
الأول ..................
بالطعن رقم 8
لسنة 2007
بتقرير مؤرخ 7/1/2007
مرفق به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه،
كما طعن عليه
المحكوم
عليهما ..................
وشركة ..................
بالطعن رقم 12
لسنة 2007
بتقرير مؤرخ
7/1/2007 مرفق به
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محاميهما
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن المحكمة
أمرت بضم
الطعون
الأربعة
ليصدر فيها
حكم واحد-
أولاً: الطعن
رقم 439 لسنة 2006
المقام من
المحكوم ضده
..................
حيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
قد خلا من بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
ونصوص
القانون الذي
حكم بموجبها
ولا يغني عن
ذلك الإشارة
الى هذه
المواد التي
طلبت النيابة
العامة
تطبيقها ويجب
الا يجهل
الحكم أدلة
الثبوت ولم
يحدد الحكم
المطعون فيه
الوقائع
والأفعال
المسندة الى
الطاعن وما
إذا كان
فاعلاً
أصلياً أو
شريكاً ودور
كل متهم وأخطأ
الحكم
المطعون فيه
بإنزال النص
القانوني في
غير موضعه وفي
تكييف الدعوى
إذ دانه
بجريمة غسل
الأموال على
اعتبار أن
الركن المادي
هو فعل
التمويل
والركن
المعنوي هو
قصد الإخفاء
والتمويه عن
حقيقة مصدرها
غير المشروع
حالة أن من قام
بتمويل هذه
الأموال هو
البنك ..................
نفسه وليس
الطاعن وفعل
التحويل يمثل
فعل التسلم
والتسليم
المجرم هو
التسليم
الصادر من
المجني عليه
تحت تأثير
الغلط
والاحتيال
نتيجة إرادة
المجني عليه
المعيبة تحت
تأثير الطرق
الإحتيالية
وجريمة
الاحتيال لا
تتم إلا إذا
تحققت
نتيجتها وهو
تسليم المال
كما أن ركنها
المعنوي
يتمثل في علم
الجاني بأنه
يرتكب فعل
التدليس الذي
من شأنه خداع
المجني عليه
وجريمة غسل
الأموال
جريمة تابعة
يفترض
ابتداءً وجود
جريمة سابقة
وهي مصدر
الأموال
موضوع الغسيل
كما أوضحت
المادة (2) من
القانون ومن
ثم يتعين قيام
جريمة سابقة
بكافة
عناصرها حتى
ينتج عنها
متحصلات
جريمة غسل
الأموال التي
هي مستقلة
بذاتها تبدأ
من حيث انتهت
الجريمة
المصدر وهما
جريمتان
مستقلتان لكل
منهما
أركانها
والجريمة
المصدر التي
ساقتها
النيابة
العامة وعول
عليها الحكم
لم يثبت صحتها
ولم تقدم
الأوراق
والتحقيقات
دليلاً عليها
سوى البلاغات
وناقضت
النيابة
العامة نفسها
ومن بعدها
الحكم
المطعون فيه
حين ألغى
مصادرة
الأموال حالة
وجوب
مصادرتها بنص
القانون بما
مفاده أننا
أمام جريمة
أخرى غير
جريمة غسل
الأموال وقد
دفع الطاعن
بانعدام
الجريمة وطلب
مخاطبة البنك
المركزي
تزويد
المحكمة
بالتقارير
المزعوم
تزويرها
للإطلاع
عليها كما قدم
الطاعن
اقراراً من
البنك .................. بأن
هذه
التحويلات قد
تمت عن طريق
الخطأ إلا أن
الحكم أعرض عن
هذا الدفاع
الجوهري
إيراداً له
ورداً عليها
مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون قد
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
مما اعترف
المتهم الأول
.................. وما شهد به
.................. المدير
الإقليمي
لمكافحة
الاحتيال
ببنك ..................
والخبير ..................
والمدعو ..................
و.................. و.................. وما
قرره كل من
المتهمين
الثاني
والثالث
(الطاعن)
والمصرف
المركزي (وحده
غسيل الأموال
والحالات
المشبوهة) وما
ورد بحسابات
بنك .................. وبنك
.................. الدولي
وبنك .................. وبنك
.................. وبنك ..................
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد ايد الحكم
الابتدائي
لأسبابه
والتي تضمنت
إشارة صريحة
الى المواد
التي طبقتها
المحكمة وأخذ
بها الحكم
المطعون فيه
فإن في ذلك ما
يكفي في بيان
نص القانون
الذي حكم
بموجبه ويكون
النعي على
الحكم
المطعون فيه
فى هذا الشأن
غير سديد،
لما
كان ذلك وكانت
المادة (44)
عقوبات تنص
على انه ((يعد
فاعلاً
للجريمة من
ارتكبها وحده
او كان شريكاً
مباشراً فيها
ويكون الشريك
مباشراً
أولاً إذا
ارتكبها مع
غيره ثانياً:
إذا اشترك في
ارتكابها
وكانت تتكون
من جملة أفعال
فأتى عمداً
عملاً من
الأعمال
المكونة لها
ثالثاً: إذا
سخر غيره بأية
وسيلة لتنفيذ
العمل المكون
للجريمة))
والبين من نص
هذه المادة في
صريح لفظه
وواضح دلالته
أن الفاعل أما
ينفرد
بجريمته أو
يسهم مع غيره
في ارتكابها
فإذا أسهم
فإما يصدق على
فعله وصف
الجريمة
التامة وأما
أن يأتي عمداً
عملاً
تنفيذياً
فيها إذا كانت
الجريمة
تتكون من جملة
أفعال سواء
بحسب طبيعتها
أو طبقاً لخطة
تنفيذها
وحينئذٍ يكون
فاعلاً مع
غيره إذا صحت
لديه نية
التدخل في
ارتكابها ولو
أن الجريمة لم
تتم بفعله
وحده بل تمت
بفعل واحد أو
أكثر ممن
تدخلوا فيها
عرف أو لم يعرف
اعتباراً بأن
الفاعل مع
غيره هو
بالضرورة
شريك مباشر
يتعين أن
يتوافر لديه
قصد المساهمة
في الجريمة
ويتحقق حتماً
قصد المساهمة
في الجريمة أو
نية التدخل
فيها إذا وقعت
نتيجة لاتفاق
بين
المساهمين
تحقيقاً لقصد
مشترك هو
الغاية
النهائية من
الجريمة أي أن
يكون كل منهم
قد قصد قصد
الآخر في
ارتكابها
وأسهم فعلاً
بدور في
تنفيذها بحسب
الخطة التي
وضعت وان لم
يبلغ دوره على
مسرحها حد
الشروع
ولما
كان القصد
أمراً
باطنياً
يضمره الجاني
وتدل عليه
بطريق مباشر
او غير مباشر
الأعمال
المادية
المحسوسة
التي تصدر عنه
والعبرة هي
بما يستظهره
الحكم من
الوقائع التي
تشهد
لقيامه
لما
كان ذلك وكان
القانون لم
يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ
فيه الحكم
بيان الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
وأدلتها
والظروف التي
وقعت فيها
فمتى كان
مجموع ما
أورده الحكم
كما هو الحال
في الدعوى
المطروحة
كافياً في
تفهم الواقعة
بأركانها
وظروفها
حسبما
استخلصتها
المحكمة كان
هذا محققاً
لحكم
القانون
وإذ كان الحكم
المطعون فيه
قد أورد أدلة
الثبوت في
الدعوى في
بيان واف
وأبان دور
الطاعن بأنه
وباقي
المتهمين
اتجهت
إرادتهم الى
القيام
بالجريمة محل
الدعوى وأنه
كان همزة
الوصل بين
المتهمين وعن
طريقه تعرف
المتهم
الثاني ..................
بالمتهم
الرابع ..................
والمتهم
الأول .................. وأن
الطاعن توجه
برفقة المتهم
الرابع
لمقابلة
المتهم الأول
ولمساعدة
المتهم
الرابع
لتحويل مبالغ
مالية من
حسابه في
الخارج الى
حساب شركة
المتهم الأول
وأنه حضر مع
المتهمين
الأول
والثاني
والرابع
والخامس بعد
استلام
المبلغ وأخذ
حصته مبلغ 150
ألف درهم
وأنه اجتمع مع
المتهم الأول
الذي كان على
علم بأن
الأموال
المحولة الى
شركته ..................
ناتجة
ومتحصلة من
عملية مشبوهة
وهو ما كان
يعلمه الطاعن
فإن في هذا
الذي أورده
الحكم ما
يتحقق به قصد
مساهمة
الطاعن في
الجريمة
واشتراكه في
تنفيذها مما
يعد فاعلاً
أصلياً فيها
ويكون منعى
الطاعن على
الحكم في هذا
الخصوص غير
سديد
لما
كان ذلك وكانت
المادة (2) من
القانون 4 لسنة
2002 في شأن تجريم
غسل الأموال
تنص على أنه: ((1)
يعد مرتكباً
جريمة غسل
الأموال من
أتى عمداً أو
ساعد في أي من
الأفعال
التالية
بالنسبة
للأموال
المتحصلة من
أية جريمة من
الجرائم
المنصوص
عليها في
البند (2) من
هذه المادة، أ)
تحويل
المتحصلات أو
نقلها أو
إيداعها بقصد
إخفاء أو
تمويه المصدر
غير المشروع
لها، ب) إخفاء
أو تمويه
حقيقة
المتحصلات أو
مصدرها أو
تمويه المصدر
غير المشروع
لها، ج) اكتساب
أو حيازة أو
استخدام تلك
المتحصلات، 2)
ولأغراض هذا
القانون تكون
الأموال هي
المتحصلة من
الجرائم
الآتية أ .................. ب
.................. ج .................. د ..................
هـ .................. و ..................
جرائم
الإحتيال
وخيانة
الأمانة وما
يتصل بها ..................))
ومقتضى حكم
هذه المادة
ان ركنها
المادي هو ذلك
النشاط
الإجرامي
الذي يأتيه
الجاني
وتتحقق به
النتيجة
المجرمة وأن
يكون المال
المتحصل من
الجريمة غير
مشروع ويتحصل
بطريق مباشر
أو غير مباشر
من جريمة من
الجرائم التي
حددتها
الفقرة
الثانية من
المادة
الثانية ومن
بينها جرائم
الاحتيال
وخيانة
الأمانة وما
يتعلق بها أي
أنه لا بد أن
تكون هناك
جريمة أولية
من الجرائم
المبينة في
الفقرة
الثانية من
المادة
الثانية ويتم
عن طريقها
اكتساب
الأموال غير
المشروعة أو
حيازتها أو
التصرف فيها
وينصرف
التجريم الى
حيازة هذه
الأموال سواء
لاستخدامها
في أي غرض من
الأغراض
مشروعاً أو
غير مشروع أو
الى اكتسابها
وحيازتها
طالما كان
الجاني يعلم
وقت تسليمها
انها غير
نظيفة يستوي
في ذلك أن يكون
شخصاً
طبيعياً أو
اعتبارياً
وقد
جرم الشارع
التعامل في
متحصلات
جريمة
الإحتيال
وخيانة
الأمانة
ويقصد
بالاحتيال أن
يتوصل الجاني
الى
الاستيلاء
لنفسه أو غيره
على مال منقول
بالاستعانة
بطريق
احتيالية أو
عن طريق اتخاذ
اسم كاذب أو
صفة غير صحيحة
متى كان من شأن
ذلك خداع
المجني عليه
وحمله على
التسليم،
وجريمة
غسل الأموال
جريمة عمدية
يتحقق فيها
القصد
الجنائي بعلم
الجاني بأن
المال
المتحصل عليه
من جريمة
أولية مما نص
عليها قانون
غسيل
الأموال،
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مطالعة
الأوراق ومن
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن الطاعن
وباقي
المتهمين قد
استولوا على
المبالغ
المبينة
بالاوراق
موضوع الدعوى
عن
طريق
الاحتيال
بتزوير
مستندات
نسبوها زوراً
الى شركة
الخطوط
الجوية ..................
واخترقوا
الحساب السري
وقام وباقي
المتهمين
بتزوير
تواقيع
المفوضين
بالتوقيع
وإرسال
فاكسات
وتعليمات الى
بنك .................. لدفع
مبالغ الى
بنوك الغير
وانتحلوا صفة
شركة الخطوط
الجوية ..................
واستطاعوا
بذلك خداع
البنك
والاستيلاء
على الأموال
مما يتحقق به
جريمة النصب
بجميع
أركانها
القانونية
ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن
من خطأ الحكم
في تكييف
الدعوى وعدم
توافر أركان
جريمة
الاحتيال
يكون غير
سديد.
لما كان ذلك
وكان الثابت
من اعتراف
المتهم الأول
بأنه كان على
علم بأن
الأموال
المحولة
ناتجة
ومتحصلة من
عمليات
مشبوهة وأنها
دخلت الى
الدولة
بمعرفة
المتهم
الرابع وأن
المتهم الأول
قام بصرف مبلغ
5.100.000 درهم من
جملة الرصيد
المحول عبر
بنك .................. لصالح
شركة ..................
للتجارة
العامة ضمن
مبلغ عشرة
ملايين
وخمسمائة ألف
درهم مسحوبة
من حساب شركة
الخطوط
الجوية ..................
لدى بنك ..................
خلافاً
للمبالغ
الأخرى
المحولة لدى
بنك ..................
الوطني لحساب
شركة .................. ولدى
بنك ..................
الدولي لحساب
شركة ..................
للصرافة ولدى
بنك .................. لصالح
..................
للكمبيوتر
وجميعها من
أرصدة شركة
الخطوط ..................
الموجودة لدى
بنك ..................
وجميعها
مستندات
مزورة ومن ثم
فإن ما ينعاه
الطاعن من أن
هذه المبالغ
أنما حولت عن
طريق الخطأ لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً في
تقدير
المحكمة
لأدلة الدعوى
وتكوين
معتقدها مما
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز
لما
كان ذلك وكانت
الأموال
المضبوطة
والمتحصلة من
الجريمة
مملوكة لشركة
الخطوط
الجوية ..................
دون منازعة
وعلى وجه
اليقين مما
يقتضى
إعادتها
إليها وإلغاء
الحكم
الابتدائي
الصادر
بمصادرتها
وذلك عملاً
بالمادة (82)
عقوبات وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بإلغاء
المصادرة
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون
ويكون منعى
الطاعن في هذا
الصدد فضلاً
عن عدم وجود
مصلحة له في
إبدائه في غير
محله لما كان
ذلك فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.
-
ثانياً: الطعن
رقم 7 لسنة 2007
المقام من
المحكوم عليه
.................. حيث إن
الطاعن ينعى
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الطاعن لم
يكن له دور
مادي أو
إيجابي من
خلال الأوراق
والتحقيقات
وليس صحيحاً
أن الطاعن على
علاقة بشركة
.................. للتجارة
وأن دوره قد
اقتصر على
سماع أخبار
أطراف الدعوى
والنيابة
وجهت اتهامها
لجميع
المتهمين دون
تمييز ودون
بيان دور كل
منهم والطاعن
لم يساهم في
التنفيذ أو
يشارك فيه
وتخلف لديه
القصد
الجنائي لأنه
لم يكن على علم
بالجريمة كما
أن جميع
المتهمين
نفوا وجود أي
دور للطاعن
وجاء الحكم
الابتدائي
ومن بعده
الحكم
المطعون فيه
مسايراً
لاتهام
النيابة
العامة ودون
تحديد دور كل
متهم مما يشوب
الحكم
بالفساد
والخطأ في
تطبيق
القانون مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
من اعتراف
المتهم الأول
.................. وما شهد به
.................. المدير
الإقليمي
لمكافحة
الاحتيال
ببنك ..................
والخبير ..................
والمدعو ..................
وسيد .................. و..................
وما قرره كل من
المتهمين
الطاعن
الثالث
والرابع
والخامس
والثامن وما
أبلغت به
الإدارة
العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية
والمصرف
المركزي (وحده
غسيل الأموال
والحالات
المشبوهة) وما
ورد بحسابات
بنك .................. وبنك
.................. الدولى
وبنك .................. وبنك
.................. وبنك ..................
لندن لما كان
ذلك وكان
من
المقرر أن
للمحكمة ان
تستنبط من
الوقائع
والقرائن ما
تراه مؤدياً
عقلاً
للنتيجة التي
انتهت إليها
ولا تشترط في
الدليل أي
يكون صريحاً
دالاً على
الواقعة
المراد
إثباتها بل
يكفي ان يكون
ثبوتها منه عن
طريق
الإستنتاج
مما تكشف
للمحكمة من
الظروف
والقرائن
وترتيب
النتائج على
المقدمات
لما
كان ذلك وكان
الحكم قد أبان
في مدوناته ان
الطاعن
والمتهم
الاول تعرفا
على المتهم
الرابع الذي
كان يستقبل
التحويلات
المالية من
الخارج وأن
الطاعن كان
على علم
بالحوالات
المالية وأنه
ذهب مع
المتهمين
الثالث
والرابع
لمقابلة
المتهم الأول
للإتفاق
والمساعدة
على تحويل
المبالغ
المالية وأن
الطاعن حضر
بعد استلام
المتهم الأول
للمبلغ وكان
له نسبة من هذا
المال كما أن
المتهم
السابع زوج
شقيقة الطاعن
الذي يعرف كل
من المتهم
الثالث
والرابع
والسادس مما
خلص منه الحكم
الى اتفاق
الطاعن مع
باقي
المتهمين
تحقيقاً لقصد
مشترك بينهم
هو الغاية
النهائية من
الجريمة وأنه
قصد قصد باقي
المتهمين في
ارتكابها
وأسهم بدور في
تنفيذها حسب
الخطة
الموضوعة مما
يعتبر فاعلاً
مع غيره
وحسبما سلف
بيانه في
الطعن 439 لسنة 2006
المنضم لهذا
الطعن مما
تحيل إليه
المحكمة ولا
ترى محلاً
لترديد آخر
بشأنه لما كان
ما تقدم فإن
منعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
لا يعدو أن
يكون جدلاً
موضوعياً في
استخلاص
محكمة
الموضوع
لصورة الدعوى
وتكوين
معتقدها مما
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.
-
ثالثاً: الطعن
رقم 8 لسنة 2007
المقام من
المحكوم عليه
الأول .................. حيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه عملاً
بالمادة (2) من
القانون 4
لسنة 2002 في شأن
تجريم غسيل
الأموال فليس
هناك ثمة
جريمة احتيال
ولم تتوافر
أركانها ولم
تصدر أي طرق
احتيالية على
البنك .................. وما
صدر من المتهم
الرابع ليس
إلا جريمة
تزوير عن طريق
تزوير
المستندات
وهي ليست من
الجرائم
الواردة على
سبيل الحصر في
البند ثانياً
من المادة
الثانية
الخاصة
بتجريم غسيل
الأموال وقد
طلب الطاعن
تزويده
بتقارير
المعاملة
المشبوهة من
البنك ..................
والمزعوم
تزوير
توقيعات
مسئولي
الطيران ..................
على حوالات
البنك ..................
وكذا بصورة من
بلاغ شركة
الطيران ..................
أو بلاغ البنك
.................. إلا أن
المحكمة
التفتت عن هذا
الدفاع
الجوهري مما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
من اعتراف
الطاعن
بتحقيقات
النيابة
العامة بأنه
كان على علم
بأن الأموال
موضوع الدعوى
متحصلة من
عمليات
مشبوهة وغسيل
أموال وأنه
أدخلها
الدولة
بمعاونة
المتهم
الرابع وقام
بتحويل مبالغ
على شركته كما
أنه استلم
مبلغ خمسة
ملايين درهم
من أصل المبلغ
المحول الى
شركة ..................
للتجارة
العامة ومما
شهد به ..................
المدير
الإقليمي
لمكافحة
الاحتيال
ببنك ..................
والخبير ..................
والمدعو .................. و
.................. و.................. وما
قرره كل من
المتهمين
الثاني
والثالث
والرابع
والخامس
والسادس
والثامن وما
أبلغت به
الإدارة
العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية
والمصرف
المركزي (وحدة
غسيل الأموال
والحالات
المشبوهة) وما
ورد بحسابات
بنك .................. وبنك
.................. الدولي
وبنك .................. وبنك
.................. وبنك ..................
لندن لما كان
ذلك وكان ما
ينعاه الطاعن
من عدم انطباق
المادة
الثانية من
القانون 4
لسنة 2002على
الجريمة محل
الدعوى وعدم
توافر جريمة
الاحتيال فقد
سبق الرد عليه
في الطعن رقم 439
لسنة 2006
المنضم لهذا
الطعن مما
تحيل إليه
المحكمة ولا
ترى محلاً
لترديد آخر
بشأنه لما كان
ذلك وكان
من
المقرر أنه
بحسب الحكم
كيما يتم
تدليله
ويستقيم
قضاؤه ان يورد
الأدلة
المنتجة التي
صحت لديه على
ما استخلصه من
مقارفة
المتهم
للجريمة
المسندة إليه
ولا عليه أن
يتعقبه في كل
جزئية من
جزئيات دفاعه
لأن مفاد
التفاته عنها
أنه أطرحها
كما
أن الطلب الذي
لا يتجه الى
نفي الفعل
المكون
للجريمة ولا
الى إثبات
إستحالة
حصولها بل كان
المقصود منه
إثارة الشبهة
في الدليل
الذي اطمأنت
إليه المحكمة
فإنه يعتبر
دفاعاً
موضوعياً لا
تلزم المحكمة
بإجابته
ومن
ثم لا محل
للنعي على
المحكمة
لعدم
إجابتها
مخاطبة البنك
المركزي أو
بلاغ شركة
الطيران ..................
أو بلاغ البنك
.................. طالما
اطمأنت الى
أدلة الثبوت
في الدعوى لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.
-
رابعاً: الطعن
رقم 12 لسنة 2007
المقام من
المحكوم
عليها ..................
وشركة ..................:
حيث
إن الطاعنين
ينعيان على
الحكم
المطعون فيه
البطلان
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
قد قضى بسقوط
الاستئناف
المقام من
الطاعنين دون
أن يتحقق ما
إذا كان الحكم
واجب النفاذ
من عدمه كما أن
مفاد نص
المادة (238) من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
سقوط
الإستئناف
جزاء وجوبي
إذا كانت
العقوبة
المقضي بها
مقيدة للحرية
واجبة النفاذ
ذلك أن الثابت
أن المتهم ..................
(الطاعن) قام
بسداد
الكفالة حال
التحقيق معه
أمام النيابة
العامة وظلت
هذه الكفالة
سارية بذات
الشروط أمام
محكمة أول
درجة وهي ما
زالت باقية
على ذمة
المتهم الأمر
الذي يكون معه
الحكم
المستأنف غير
واجب النفاذ
وهو ما لم يقم
الحكم ببحثه،
كما أخطأ
الحكم في
قضائه بسقوط
الاستئناف
حالة عدم
إبلاغه
بتقرير
الاستئناف
إذا أنه لم
يوقع على
تقرير
الاستئناف
بما يفيد علمه
به إذ أنه قرر
بالاستئناف
من وكيل
الطاعن
والتفت الحكم
المطعون فيه
عن دليل العذر
القهري
والشهادة
الطبية
المقدمة من
الطاعن وظروف
الحرب في
لبنان ذلك أن
وكيل الطاعن
مثل بجلسة 5/8/2006
وقدم تقرير
طبي صادر من
مستشفى سان
جورج بلبنان
مصدق عليه كما
قرر بوجود قوة
قاهرة لمنعه
من الحضور
بسبب الحرب
وتوقف حركة
الطيران مما
يعد من
الأعذار
القهرية كما
شاب الحكم
البطلان
لقضائه بسقوط
الاستئناف
المقام من
شركة .................. في
حين أن
العقوبة
الموقعة
عليها ليست من
العقوبات
المقيدة
للحرية مما
كان يتعين معه
على المحكمة
بحث موضوع
الاستئناف
وقد أغفل
الحكم كافة
دفاع ودفوع
الطاعنين
إيراداً لها
ورداً عليها
مما يعيبه بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إنه بالنسبة
لما أثارته
الطاعنة
العاشرة شركة
.................. من أن
الحكم
المطعون فيه
قد أخطأ إذ قضى
بسقوط
الاستئناف
بالنسبة لها
حالة أن
العقوبة
الموقعة
عليها ليست من
العقوبة
المقيدة
للحرية ولم
يعن بالتعرض
لموضوع
استئنافها
فإن الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه قضى بقبول
استئنافها
شكلاً وعرض
لموضوع
استئنافها
وأبان ثبوت
التهمة قبلها
في قوله ((أن
المتهم
التاسع هو
المالك
لمؤسسة .................. في
دبي والمسماة
.................. وهي شركة
منطقة حرة ذات
مسئولية
محددة
وممنوحة
للمتهم ..................
بموجب ترخيص
صادر من
الشارقة وقد
حاول المتهم
الاستيلاء
على المبلغ
المحول الى
حساب المؤسسة
التي تملكها
.................. وقام
بتقديم
مستندات
مزورة منسوب
صدورها
للخطوط ..................
مدعياً وجود
صفقات تجارية
معقودة مع
الخطوط ..................
مزورة وقد تم
تحويل مبلغ 1.550.000
جنيه
إسترليني من
حساب شركة
الخطوط
الماليزية
ببنك ..................
لحساب شركة
.................. ببنك ..................
الوطني وقد تم
تجميد هذا
المبلغ)) ومن
ثم فإن ما
تنعاه الشركة
الطاعنة من
الخطأ في
الحكم بسقوط
استئنافها
وعدم تعرض
المحكمة
لموضوعه لا
يصادف محلاً
في قضاء الحكم
المطعون فيه.
وحيث
إن المادة (2/234) من
قانون
الإجراءات
الجزائية
المعدل
بالقانون 26
لسنة 2005 تنص
على أنه ((اذا
كان المحكوم
عليه مكفولاً
يجوز لمحكمة
الاستئناف أن
تطلق سراحه
بتعهد أو أي
ضمان آخر
طبقاً لما
تقدره
المحكمة وذلك
لحين الفصل في
الاستئناف))
مما مفاده
أن
المتهم
المكفول في
مرحلة سابقة
لمحكمة
الاستئناف
يتعين أن
يتقدم الى
محكمة
الاستئناف
لتنظر في
إطلاق سراحه
بتعهد أو أي
ضمان قبل نظر
الاستئناف
فإن لم يتقدم
لكفالته لدى
محكمة
الاستئناف
كان الحكم
واجب النفاذ
ويتعين عليه
الحضور
للتنفيذ قبل
الجلسة
المحددة لنظر
الاستئناف أو
لدى نظره في
أول جلسة وإلا
قضى بسقوط
الإستئناف
وإذ
كان الثابت أن
الطاعن .................. لم
يتقدم لمحكمة
الاستئناف
قبل نظر
استئناف
للنظر في
إطلاق سراحه
سواء بتعهد أو
أي ضمان فمن ثم
يكون الحكم
الصادر ضده
واجب التنفيذ
ولا عبرة لسبق
كفالته أمام
النيابة
العامة
واستمرارها
لدى نظر
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة ومن ثم
فإن منعاه في
هذا الصدد
باستمرار
كفالته وبأن
الحكم غير
واجب التنفيذ
يكون غير سديد
لما كان ذلك
وكانت المادة
(1/236) من قانون
الإجراءات
الجزائية
المعدل
بالقانون 29
لسنة 2005 تنص
على أنه ((يحدد
القلم
الجزائي
للمستأنف في
تقرير
الاستئناف
تاريخ الجلسة
التي حددت
لنظره ويعتبر
ذلك إعلاناً
بها ولو كان
التقرير من
وكيل)) مما
مفاده
أن
التقرير
بالاستئناف
من وكيل يعتبر
إعلاناً
للمستأنف
بتاريخ
الجلسة ومن ثم
فإن ما ينعاه
الطاعن من أنه
لم يعلن
بتاريخ
الجلسة
المحددة
للإستئناف
للتقرير به من
وكيل يكون غير
مقبول،
لما
كان ذلك
وكان
من
المقرر أن
الشهادة
المرضية لا
تخرج عن كونها
دليلاً من
أدلة الدعوى
تخضع لتقدير
محكمة
الموضوع
كسائر
الأدلة
وان
لمحكمة
الموضوع أن
تقدر دليل
العذر فتأخذ
به أو تطرحه
حسبما تطمئن
إليه
وكانت
المحكمة
المطعون في
حكمها بما لها
من سلطة تقدير
الدليل
المقدم إليها
من الطاعن
لإثبات عذر
عدم حضوره لم
تطمئن الى صدق
ما ذهب إليه من
عدم استطاعته
الحضور
وأطرحت
الشهادة
الطبية
المقدمة منه
والتي تساند
إليها لتقرير
تخلفه عن حضور
الجلسة لعدم
اطمئنانها
إليها فمن ثم
فإن إجراءات
المحكمة تكون
قد تمت صحيحة
ويكون منعى
الطاعن في هذا
الشأن غير
سديد لما كان
ذلك وكانت
المادة (238) من
قانون
الإجراءات
الجزائية تنص
على أنه ((يسقط
الاستئناف
المرفوع من
المتهم
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية إذا لم
يتقدم
للتنفيذ قبل
الجلسة
المحددة لنظر
الاستئناف))
وكان الثابت
أن الطاعن
محكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية واجبة
النفاذ ولم
يحضر بالجلسة
المحددة لنظر
الإستئناف
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويكون منعى
الطاعن على
الحكم غير
سديد لما كان
ما تقدم فإن
الطعن برمته
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.