طعن
رقم
41
و
54
لسنة
2007(جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,339
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,339
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,121
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,239
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,239
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,96
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,96
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,96
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي / ..................
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
ان الطعنين
استوفيا
الشكل المقرر
في القانون.
وحيث
ان النيابة
العامة اتهمت:
-
أنه
بتاريخ 16/10/2006
بدائرة مركز
شرطة بردبي.
أولاً:
اعتدي على
سلامة جسم
المجني عليه /
................. وألحق به
الإصابات
المبينة في
إستمارة
الفحص الطبي
والتي أعجزته
عن القيام
بأعماله مدة
لا تزيد عن
عشرين يوماً
على النحو
الثابت
بالأوراق.
ثانياً:
أتى علناً
فعلاً فاضحا
مخلاً
بالحياء بأن
قام برفع إصبع
يده اليمنى
بطريقة مخلة
بالحياء في
مواجهة
المجني
عليهما / .................
و................. على
النحو الثابت
بالأوراق.
ثالثاً:
سب علناً
المجني
عليهما
المذكورين في
البند ثانياً
بما يخدش
شرفهما
واعتبارهما
بأن قال لهما
(الشرطة على
إيري) على
النحو الثابت
بالأوراق.
وطلبت
عقابه
بالمواد (9/2، 121/1،
339/1-2، 358/1، 373/1) من
قانون
العقوبات
الإتحادي رقم 3
لسنة 1987
وتعديله
بالقانون
الإتحادي رقم
34 لسنة 2005.
وبتاريخ
5/12/2006 حكمت محكمة
أول درجة
حضوريًا
بمعاقبة
المتهم
بالحبس لمدة
شهر واحد عما
أسند إليه بعد
ان أعملت
المادة 88
لارتباط بين
التهم
المسندة إليه
مع أخذه
بالظروف
المخففة
عملاً
بالمادتين (99- 100)
من قانون
العقوبات
الإتحادي رقم 3
لسنة 1987.
لم
ترتض النيابة
العامة على
هذا الحكم
فطعنت عليه
بالإستئناف
رقم 6156/2006. كما لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
الحكم فطعن
عليه
بالإستئناف
6267/2006م.
وبتاريخ
10/1/2007 حكمت
المحكمة في
موضوع
الاستئناف
رقم 6267/2006 المقام
من المتهم
برفضه وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 6156/2006. المقام
من النيابة
العامة
بإضافة تدبير
الإبعاد الى
الحكم
المستأنف
وتأييده
فيهما عدا ذلك.
طعن المحكوم
عليه في هذا
الحكم
بالتمييزيين
رقمي الأول 41/2007
بموجب تقرير
في 1/2/2007م والثاني
رقم 45/2007م بموجب
تقرير مؤرخ في
11/2/2007م مرفق بهما
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليهما من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه.
والمحكمة
أمرت بضم
الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
في طعنيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
لالتفات
الحكم عن
استدعاء
المجني
عليهما
لاستماع
لأقوالهما
رغم أن الطاعن
أنكر الاتهام
المسند إليه
فضلاً أنه لم
يورد هذا
الطلب أو يرد
عليه كما أن
أقوال المجني
عليهما جاءت
متناقضة مع
بعضها البعض
وجاء تقرير
الطب الشرعي
متناقضاً مع
أقوال المجني
عليه / ................. بشأن
الإصابة التي
لحقت به وأن
الحكم قضى
بإبعاد
الطاعن عن
الدولة سنداً
لأقوال
المجني
عليهما
المجردة دون
دليل وبطلان
القبض لعدم
وجود الدلائل
الكافية وعدم
توافر حالة من
حالات التلبس
دون إذن من
النيابة
العامة إلا أن
الحكم لم يورد
هذا الدفاع أو
يرد عليه
وبطلان
إجراءات
طابور
التشخيص بعرض
الطاعن على
المجني
عليهما
للتعرف عليه
لحصوله دون
إذن من
النيابة
العامة
باعتباره
إجراءاً من
إجراءات
التحقيق وأن
الاتهام ملفق
وكيدي ومختلق
واستحالة
حصول الواقعة
كما رواها
المجني
عليهما وأن
الواقعة حدثت
إثر استفزاز
من قبل المجني
عليهما
لاستعمالهما
أداة تنبيه
السيارة
للطاعن عدة
مرات مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح
بأوراق
الدعوى ومن
شأنها أن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة مما
شهد به المجني
عليهما / .................
و.................، وما
أثبته محضر
الضبط ومحضر
الطابور
التشخيص
واستمارة
الفحص الطبي
الخاصة
بالمجني عليه/
.................، الصادرة
من مستشفى
راشد لما كان
ذلك وكان
من
المقرر أن من
حق محكمة
الموضوع ان
تستمد
اقتناعها
بثبوت
الجريمة
من أي دليل
تطمئن إليه ما
دام لهذا
الدليل مأخذه
الصحيح من
الأوراق.
كما
أن لها أن تأخذ
بشهادة
المجني
عليهما دون ان
تعزز بدليل
آخر متى
اطمأنت إليها
وكانت تمثل
الواقع في
الدعوى
كما
أن الدفع
بتلفيق
الاتهام
وكيديته
وإختلاقه من
أوجه الدفاع
الموضوعية
التي لا
تستلزم رداً
صريحاً بل
الرد يستفاد
دلاله من أدلة
الثبوت التي
أوردها الحكم
ولا تلتزم
المحكمة في
هذا الصدد
بمتابعة
المتهم في
مناحي دفاعه
المختلفة
والرد على كل
شبهة يثيرها
على
استقلال
وكان
من المقرر انه
لا يشترط
لتوافر جريمة
الضرب البسيط
ان يحدث
الاعتداء
جرحاً أو ينشأ
عنه مرضاً أو
عجزاً بل يعد
الفعل ضرباً
متى ثبت حصول
الاعتداء على
جسم المجني
عليه سواء ترك
أثراً أو لم
يترك وعلى ذلك
فإن ثبوت حصول
الاعتداء على
المجني عليه
يكفي لصحة
الحكم
بالإدانة
بمقتضى
المادة 339 من
قانون
العقوبات
الإتحادي
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد اطمأن الى
أقوال المجني
عليهما من
اعتداء
المتهم
الطاعن على
المجني عليه /
.................، فإن هذا
يكفي لتوافر
الجريمة
ويكون منعى
الطاعن
بتلفيق
الاتهام
وكيديته
واختلاقه
ونوعية
الإصابة
واستحالة
حصول الواقعة
ما هو إلا
جدلاً
موضوعياً في
تقدير محكمة
الموضوع
لأدلة الدعوى
قصد به
التشكيك في
عقيدتها
وبيان
معتقدها مما
لا يجوز
إثارته امام
محكمة
التمييز
لما
كان ذلك وكان
تناقض الشاهد
أو تضاربه في
أقواله أو
تناقض رواية
شهود الإثبات
في بعض
تفاصيلها لا
يعيب الحكم او
يقدح في
سلامته ما دام
الثابت منه
كما في الدعوى
المطروحة أنه
استخلص
الحقيقة من
أقوالهم
استخلاصاً
سائغاً لا
تناقض فيه ومن
ثم فإن منعى
الطاعن في هذا
الصدد غير
مقبول.
لما كان ذلك
وكان
من
المقرر أنه
ليس بلازم
تطابق أقوال
الشاهد
ومضمون
الدليل الفني
في كل جزئية بل
يكفي ان يكون
جماع الدليل
القولي غير
متناقض مع
الدليل الفني
تناقضاً
يستعصى على
الملاءمة
لما
كان ذلك وكانت
أقوال المجني
عليهما / ................،
و................، من قيام
المتهم
الطاعن بمسك
المجني عليه /
................، من
دشداشته
يتفق مع ما
أوردته
استمارة
الفحص الطبي
من وجود رضة
واحمرار على
الصدر ومن ثم
يكون منعى
الطاعن في هذا
الصدد غير
سديد،
لما
كان ذلك وكانت
المادة التي
دين بها
الطاعن تقع في
الفصل الخامس
من الفرع
الثاني الخاص
بالجرائم
الواقعة على
العرض وكانت
المادة (121) من
القانون
الاتحادي رقم
34 لسنة 2005 الخاص
بتعديل قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لعام 1987
أوجبت
القضاء
بإبعاد
المحكوم عليه
في الجرائم
الواقعة على
العرض ومن ثم
فإن قضاء
الحكم
المطعون فيه
بإبعاد
المتهم عن
الدولة أصاب
صحيح القانون
ومن
ثم فإن منعى
الطاعن في هذا
الصدد لا محل
له لما كان ذلك
وكان
من
المقرر ان
محكمة ثاني
درجة انما
تحكم على مقضي
الأوراق ولا
تجري من
التحقيقات
إلا ما كان يجب
على محكمة أول
درجة إجراءه
او ترى هي
محلاً
لإجرائه
وكان
الطاعن لم
يطلب سماع
شهادة المجني
عليهما أمام
محكمة أول
درجة فمن ثم
يعتبر
متنازلاً عن
سماعهم وكانت
المحكمة لم
ترى محلاً
لسماعهم فإن
منعاه في هذا
الخصوص غير
سديد ولاعلى
الحكم
المطعون فيه
إن لم يورده او
يرد عليه
باعتباره
دفاعاً ظاهر
البطلان
لما
كان ذلك وكان
من المقرر ان
مجرد
الإستثارة او
الاستفزاز او
الغضب لا ينفي
المسئولية
الجزائية
وانما
لكي يكون
الاستفزاز
عذراً يشترط
ان يكون
استفزازاً
شديداً صدر من
المجني عليه
بدون وجه حق
كأن يكون
الاستفزاز
نتيجة إهانة
جارحة لا مبرر
لها او اتخاذ
موقف مهين او
صدور لفظ شديد
لا يقل أثره عن
السب او القذف
ويشترط ان
يكون الفعل
المسبب له
مباشراً او
موجهاً الى
شخص الجاني
وصادراً عن
المجنى
عليه
ولما
كان الثابت
مما أورده
الطاعن في
اسباب طعنه ان
المجني
عليهما
استخدما آلة
التنبيه
لمرات عديدة
متتالية لا
يعد
استفزازاً
ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن
من ارتكابه
للجريمة عن
استفزاز في
غير محله
لما
كان ذلك وكان
ما يثيره
الطاعن من
تعيب إجراءات
الشرطة بشأن
طابور
التشخيص لا
يصح سبباً
للطعن على
الحكم
بالتمييز ما
دام قد جرى في
مرحلة سابقة
على المحاكمة
ومن ثم يكون
منعاه في هذا
الصدد غير
مقبول
لما
كان ذلك وكان
البين من
الإطلاع على
محاضر جلسات
المحكمة
الإستئنافية
ان الطاعن لم
يدفع ببطلان
القبض عليه
فانه لا يقبل
منه ان يثيره
امام محكمة
التمييز لاول
مرة باعتباره
من الدفوع
الموضوعية
المختلطة
بالواقع
يحتاج الى
تحقيق تنأى
عنه وظيفة
محكمة
التمييز ومن
ثم يكون منعاه
في هذا الصدد
لا محل له
كما
انه من المقرر
انه لا يقبل من
المتهم ان
يطالب
المحكمة
بالرد على
دفاع لم يبد
أمامها كما لا
يصح ان يبنى
الطعن على ما
كان يحتمل ان
يبديه المتهم
امام محكمة
الموضوع من
دفاع لم يبده
بالفعل ومن ثم
فإن منعاه في
هذا الصدد غير
مقبول لما كان
ما تقدم فإن
الطعن برمته
يكون على غير
اساس متعين
الرفض.