طعن
رقم
133
لسنة
2007 (جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,30
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,399
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي / ..................
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
ان الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
ان النيابة
العامة قد
اتهمت:
بأنهم
في يوم 26/9/2006
دائرة مركز
شرطة
المرقبات.
شرعوا
في الاستيلاء
لأنفسهم على
مبلغ مائة
دولار أمريكي
عائدة لشرطة
دبي
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية بأن
ادعوا قدرتهم
على مضاعفة
الأموال عن
طريق إضافة
بعض المحاليل
على العملة
المراد
مضاعفتها
وتدعيم زعمهم
بالأدوات
التي أوهموا
المتعاملين
معهم بأنها
تستخدم في
مضاعفة
الأموال إلا
أن أثر
جريمتهم خاب
لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه
وهو ضبطهم من
قبل رجال
الشرطة على
النحو المبين
بالأوراق.
حال
كونه أجنبياً
سبق إبعاده
عاد الى
الدولة دون
إذن من وزير
الداخلية.
حال
كونه أجنبي
دخل البلاد
بطريقة غير
مشروعة.
وطلبت
عقابهم
بالمواد (34، 36،
121/1، 20399/1) عقوبات
والمواد (1، 12/1،
21، 28، 29، 21) من
القانون 6 لسنة
1973 المعدل
بالقانون 13
لسنة 1996.
وبتاريخ
17/1/2007 حكمت محكمة
أول درجة
بمعاقبة كل من
المتهمين
بالحبس مدة
سنة عن التهمة
الأولى
وبمعاقبة كل
من المتهمين
الثاني
والثالث
بالحبس شهر عن
التهمة
الثانية
المسندة
إليهما مع
إبعاد جميع
المتهمين عن
الدولة.
لم
يرتض المحكوم
عليه الثاني /
.................. والثالث /
.................. هذا الحكم
فطعنا عليه
بالإستئنافين
رقمي (364، 368)
لسنة 2007 كما
طعنت عليه
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 376/2007
وبتاريخ 14/3/2007
حكمت المحكمة
في موضوع
الاستئنافين
(364، 368) لسنة 2007
برفضهما وفي
الاستئناف
رقم 376 لسنة 2007
بإضافة
مصادرة
الأدوات
المستخدمة في
الجريمة
وتأييد الحكم
فيما عدا
ذلك.
طعن
المحكوم
عليهما ..................
و.................. في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ 12/4/2007
مرفق به
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محاميها
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن النيابة
العامة ومن
بعدها الحكم
الابتدائي
والحكم
المطعون فيه
أخطئوا في
تكييف
الواقعة
المسندة
للطاعنين ذلك
أنه يشترط
لإعمال مادة
الاتهام أن
يثبت استيلاء
المتهمين على
مال منقول وهو
ما لم يثبت
عليهم وليس في
الأوراق ثمة
دليل على ذلك
وأن الجريمة
من صنع رجل
الضبط
القضائي الذي
استدرج
المتهمين
لمسرح
الجريمة ولم
يتخذ أي من
المتهمين أي
من الطرق
الاحتيالية
كما انتفى
القصد
الجنائي لدى
الطاعنين إذ
ليس بالأوراق
ما يفيد اتجاه
نية الطاعنين
للاستيلاء
على المال
واعتراف
المتهم الأول
لا يصلح كدليل
مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
الإبتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعنين
بها وأورد على
ثبوتها في
حقهما أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
من شهادة
الملازم ..................
واعتراف
المتهم الأول
في محضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة على
نفسه وعلى
الطاعنين
وبما جاء
بمحضر الضبط –
لما كان ذلك
وكان
من
المقرر أنه لا
تثريب على
مأموري الضبط
القضائي فيما
يقومون به من
التحري عن
الجرائم بقصد
اكتشافها ولو
اتخذوا في
سبيل ذلك
التخفي
وانتحال
الصفات حتى
يأنس الجاني
لهم ويأمن
جانبهم
ومسايرة رجل
الضبط للجناة
بقصد اكتشاف
وضبط جريمة
يقارفونها لا
يجافي
القانون ولا
يعد تحريضاً
منهم للجناة
ما دام أن
إرادة هؤلاء
تبقى حرة غير
معدومة كما هو
الحال في
الدعوى
الراهنة
لما
كان ذلك وكان
الثابت أن
الطاعنين قد
تم ضبطهما مع
المتهم الأول
أثناء
شروعهما في
الإستيلاء
على أموال
الشرطة وكانت
إرادتهما حرة
غير معدومة
فإن ضبطهما
يكون صحيحاً
منتجاً أثره
ويكون ما ذهب
إليه الدفاع
عن الطاعنين
بأن الجريمة
تحريضية غير
سديد –
لما
كان ذلك وكان
من المقرر ان
زعم المتهم
للمجني عليه
قدرته على
مضاعفة
الأموال
والإستعانة
بآخرين
لتأكيد
مزاعمه تعد من
وسائل
الإحتيال
التي تقوم بها
جريمة
النصب
وكان
القصد
الجنائي في
هذه الجريمة
يتوافر بعلم
الجاني بأن
الأفعال التي
يأتيها يعدها
القانون
وسائل احتيال
ومن شأنها
خداع المجني
عليه وحمله
على التسليم
وهو ما لم يقصر
الحكم
الإبتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
في استظهاره
من ثم فإن ما
ينعاه
الطاعنان من
عدم توافر
أركان
الجريمة يكون
غير سديد،
لما
كان ذلك وكان
لمحكمة
الموضوع ان
تأخذ بأقوال
متهم في حق
نفسه وفي حق
غيره من
المتهمين متى
اطمأنت الى
صدقها
ومطابقتها
للواقع ومن ثم
فإن منعى
الطاعنين في
شأن القوة
التدليلية
لاعتراف
المتهم الأول
على نفسه
وعليهما لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً في
تقدير
المحكمة
للأدلة
القائمة في
الدعوى وهو من
اطلاقاتها
ولا يجوز
مصادرتها فيه
لدى محكمة
التمييز، لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.