طعن
رقم
226
لسنة
2006 (إلتماس
إعادة النظر –
جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: د. علي
إبراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ضياء الدين
علي أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,257
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي / ..................
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
إن الإلتماس
قد استوفى
أوضاعه
الشكلية
المقررة
وفقاً للمادة
258 من قانون
الإجراءات
الجزائية من
ثم فهو مقبول
شكلاً.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل في ان
النيابة
العامة كانت
اتهمت / .................. في
القضية رقم 14118
لسنة 2005 جزاء
بأنه:
أولاً:
ارتكب
تزويراً في
محرر رسمي بأن
ملأ ورقة
ممضاة
ومختومة على
بياض من قبل
المجني عليه /
.................. بغير
موافقة هذا
الأخير وذلك
بأن طبع
معلومات غير
حقيقية في صلب
ورقة من
مطبوعات ..................
اللبنانية
المذيلة بختم
المحمصة
وبتوقيع
المجني عليه
المذكور
تضمنت
إقراراً
بالمحاسبة
والمخالصة
وأرفقها
حافظة
مستندات
وقدمها في
الدعوى
المدنية رقم 368/2004
مدني كلي وحصل
بموجبها على
حكم محكمة
الإستئناف
رقم 263/2005 مدني
الذي استند
على هذا
المستند وحكم
لصالحه.
ثانياً:
استعمل
المحرر
المبين
بالبند
السابق مع
علمه بتزويره
بأن قدمه
لمحكمة دبي
المدنية
للإحتجاج
بمضمونه.
وطلبت
عقابه
بالمواد (216/5، 217/1،
218/1، 222/1) عقوبات
وادعى المجني
عليه مدنياً
قبل المتهم
طالباً الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له عشرة
آلاف درهم على
سبيل التعويض
المؤقت.
وبتاريخ
27/2/2006 حكمت محكمة
أول درجة
حضورياً
بمعاقبة
المتهم
بالحبس مدة
سنة ومصادرة
المحرر
المزور
وبإحالة
الدعوى
المدنية الى
المحكمة
المدنية
المختصة.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
الحكم فطعن
عليه
بالإستئناف
رقم 843 لسنة 2006.
كما
طعنت عليه
النيابة
العامة
بالإستئناف
رقم 869 لسنة 2006.
وبتاريخ
2/4/2006 حكمت
المحكمة
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف
فطعن المحكوم
عليه على هذا
الحكم
بالتمييز
بموجب الطعن
رقم 99 لسنة 2006.
وبتاريخ
2/5/2006 حكمت
المحكمة بنقض
الحكم
المطعون فيه
وإحالة
الدعوى الى
محكمة
الإستئناف
لتقضي عليها
من جديد دائرة
مشكلة من قضاة
آخرين ولدى
نظر الدعوى
مجدداً امام
محكمة
الإستئناف
طعن المدعي
بالحق المدني
على الحكم
بالإستئناف
رقم 3096 لسنة 2006.
وبتاريخ
8/7/2006 حكمت محكمة
الاستئناف:
أولاً:
في الاستئناف
المقام من
المدعي
بالحقوق
المدنية رقم 3096
لسنة 2006 بعدم
جواز
الإستئناف.
ثانياً:
في
الإستئنافين
رقمي 843، 869 لسنة 2006
بقبولهما
شكلاً وفي
الموضوع
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف من
عقوبة
والقضاء
مجدداً
بمعاقبة
المتهم
بالحبس مدة
سنة لما أسند
إليه ومصادرة
المحرر
المزور.
طعن
المحكوم عليه
مجدداً في هذا
الحكم
بالتمييز
بموجب الطعن
رقم 226 لسنة 2006
وبتاريخ 16/10/2006
حكمت المحكمة
برفض الطعن.
قدم
المحكوم عليه
إلتماساً
بإعادة النظر
الى السيد
النائب العام
الذي أحال
الطلب الى هذه
المحكمة
مرفقاً به
مذكرة طلبت
فيها النيابة
العامة رفض
الطلب.
وحيث
إن طلب
الإلتماس
المقدم من
المحكوم عليه
قد بنى على
اساس أنه كان
شريكاً
للشاكي في
المحل المسمى
.................. واتفق
الطرفان على
فسخ وإنهاء
الشركة وترصد
للمتهم مبلغ
1.800.000 درهم التزم
الشاكي
بدفعها بموجب
الإقرار
موضوع الدعوى
وأنه أقام
بهذه
المديونية
الدعوى رقم 386
لسنة 2004 مدني
كلي وتقدم
الشاكي بشكوى
جزائية
بتزوير
الإقرار وطلب
وقف الدعوى
المدنية إلا
ان المحكمة
المدنية
الإستئنافية
قضت بصحة
الإقرار
والحكم له
بطلباته
وتأيد ذلك
بالطعن رقم 126
لسنة 2005 حقوق،
إلا ان
النيابة
العامة في
الشكوى
الجزائية
أرسلت
المستند
المزعوم الى
المختبر
الجنائي بدبي
الذي قرر بعدم
وجود تزوير
لاستحالة
التقرير بذلك
فأرسلت
النيابة
العامة
المستند الى
المختبر
الجنائي بأبو
ظبي الذي
انتهى الى ان
التوقيع
وبصمة الختم
الثابتين على
سند الإقرار
المؤرخ 31/1/1992
موضوع الفحص
كتبا على بياض
في وقت سابق
لكتابة
عبارات الصلب
فقضت المحكمة
الجزائية
الإبتدائية
بإدانة
الطاعن وتأيد
ذلك
إستئنافياً
إلا ان
المحكوم عليه
طعن على الحكم
بالتمييز
وقضت المحكمة
بنقض الحكم
وأعيد الى
محكمة
الإستئناف
التي قضت
مجدداً
بإدانة
الملتمس
ملتفتة عن
التقرير
الإستشاري
المقدم من
الملتمس
ومستندة الى
تقرير
المختبر
الجنائي بأبو
ظبي وضاربة
بعرض الحائط
دفاعه ودفوعه
الجوهرية
فطعن الملتمس
على هذا الحكم
بالتمييز إلا
ان محكمة
التمييز قضت
برفض الطعن
على اساس ان
لمحكمة
الموضوع مطلق
الحرية في
تقدير الفقرة
التدليلية
لتقرير
الخبير ولها
مطلق الحرية
في الأخذ بما
تطمئن إليه من
تقرير الخبرة
إلا ان الطاعن
تمسك بحقه
بإحالة
المستند محل
التزوير الى
ثلاثة
مختبرات
عالمية
متخصصة
تختارها
النيابة
العامة وعلى
نفقته ويلتمس
قبول
الإلتماس
عملاً
بالمادة 257/3 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
وحيث
إن المادة 257 من
قانون
الإجراءات
الجزائية تنص
على انه (يجوز
طلب إعادة
النظر في
الأحكام
النهائية
الصادرة
بالعقوبة او
التدابير في
الأحوال
التالية:
1)
إذا حكم على
المتهم في
جريمة القتل
ثم وجد المدعي
قتله حياً.
2)
إذا صدر حكم
على شخص من أجل
واقعة ثم صدر
حكم على شخص
آخر من أجل
الواقعة
عينها وكان
بين الحكمين
تناقض بحيث
يستنتج منه
براءة أحد
المحكوم
عليهما.
3)
إذا حكم على
أحد الشهود او
الخبراء
بالعقوبة
لشهادة
الزور، أو إذا
حكم بتزوير
ورقة قدمت
أثناء نظر
الدعوى وكان
للشهادة او
تقرير
الخبراء او
الورقة تأثير
في الحكم.
4)
إذا كان الحكم
مبنياً على
حكم صادر من
إحدى الدوائر
المدنية او
دوائر
الأحوال
الشخصية
وألغي هذا
الحكم.
5)
إذا حدثت او
ظهرت بعد
الحكم وقائع
أو إذا قدمت
أوراق لم تكن
معلومة
للمحكمة وقت
المحاكمة
وكان من شأن
هذه الوقائع
أو الأوراق
ثبوت براءة
(المحكوم عليه)
لما كان ذلك
وكانت
الأسباب التي
تساند إليها
الملتمس لا
تعدو ان تكون
معاودة للجدل
فيما انتهت
إليه محكمة
الموضوع من
أدلة على ثبوت
الواقعة ضد
الملتمس ولا
ينطبق عليها
أي من الحالات
التي نصت
عليها المادة
257 من قانون
الإجراءات
الجزائية
حصراً كما ان
الفقرة
الثالثة التي
طلب الملتمس
إعمالها لا
تنطبق على
الإلتماس
المقدم إذ
أنه
من المقرر انه
يشترط لتوافر
هذه الحالة:
أولاً:
صدور حكم بات
بالإدانة على
أحد شهود
الدعوى أو
خبرائها
لشهادة الزور
او صدور حكم
بات بتزوير
ورقة قدمت
أثناء نظر
الدعوى.
ثانياً:
ان يكون
للشهادة او
الخبرة او
الورقة
المزورة
تأثير في
الحكم فإذا لم
يكن الحكم قد
تساند الى أي
من هذه الأدلة
فإنه لا يكون
منتجاً في
الدعوى ولا
يتأثر الحكم
الصادر في هذه
الدعوى بما
يعيب هذه
الأدلة من
تغيير.
ثالثاً:
ان يكون الحكم
بالتزوير قد
صدر عقب صدور
الحكم
المطعون فيه
من محكمة
الموضوع أما
إذا كان قد صدر
قبل ذلك وطرح
على محكمة
الموضوع فلم
تلتفت إليه
فلا يجوز
التمسك به
لطلب إعادة
النظر
لما
كان ذلك فإنه
يكون قد تخلف
عن الفقرة
الثالثة من
المادة 257 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
التي أقام
الملتمس
التماسه
عليها كافة
شروط إعمالها
ويكون
التماسه قد
أقيم على غير
اساس من
القانون أو
الواقع متعين
الرفض.