طعن رقم 226 لسنة 2006 (إلتماس إعادة النظر – جزاء)
صادر بتاريخ 14/05/2007
هيئة المحكمة: الرئيس: د. علي إبراهيم الإمام والاعضاء: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ضياء الدين علي أبو الحسن.
‏‏‏‏‏‏‏‏1- شروط تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 257 إجراءات جزائية المتعلقة بقبول إلتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة او التدابير.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي / .................. وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الإلتماس قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة وفقاً للمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية من ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان النيابة العامة كانت اتهمت / .................. في القضية رقم 14118 لسنة 2005 جزاء بأنه:
أولاً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي بأن ملأ ورقة ممضاة ومختومة على بياض من قبل المجني عليه / .................. بغير موافقة هذا الأخير وذلك بأن طبع معلومات غير حقيقية في صلب ورقة من مطبوعات .................. اللبنانية المذيلة بختم المحمصة وبتوقيع المجني عليه المذكور تضمنت إقراراً بالمحاسبة والمخالصة وأرفقها حافظة مستندات وقدمها في الدعوى المدنية رقم 368/2004 مدني كلي وحصل بموجبها على حكم محكمة الإستئناف رقم 263/2005 مدني الذي استند على هذا المستند وحكم لصالحه.
ثانياً: استعمل المحرر المبين بالبند السابق مع علمه بتزويره بأن قدمه لمحكمة دبي المدنية للإحتجاج بمضمونه.
وطلبت عقابه بالمواد (216/5، 217/1، 218/1، 222/1) عقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 27/2/2006 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة ومصادرة المحرر المزور وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 843 لسنة 2006.
كما طعنت عليه النيابة العامة بالإستئناف رقم 869 لسنة 2006.
وبتاريخ 2/4/2006 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 99 لسنة 2006.
وبتاريخ 2/5/2006 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الإستئناف لتقضي عليها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين ولدى نظر الدعوى مجدداً امام محكمة الإستئناف طعن المدعي بالحق المدني على الحكم بالإستئناف رقم 3096 لسنة 2006.
وبتاريخ 8/7/2006 حكمت محكمة الاستئناف:
أولاً: في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية رقم 3096 لسنة 2006 بعدم جواز الإستئناف.
ثانياً: في الإستئنافين رقمي 843، 869 لسنة 2006 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة لما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور.
طعن المحكوم عليه مجدداً في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 226 لسنة 2006 وبتاريخ 16/10/2006 حكمت المحكمة برفض الطعن.
قدم المحكوم عليه إلتماساً بإعادة النظر الى السيد النائب العام الذي أحال الطلب الى هذه المحكمة مرفقاً به مذكرة طلبت فيها النيابة العامة رفض الطلب.
وحيث إن طلب الإلتماس المقدم من المحكوم عليه قد بنى على اساس أنه كان شريكاً للشاكي في المحل المسمى .................. واتفق الطرفان على فسخ وإنهاء الشركة وترصد للمتهم مبلغ 1.800.000 درهم التزم الشاكي بدفعها بموجب الإقرار موضوع الدعوى وأنه أقام بهذه المديونية الدعوى رقم 386 لسنة 2004 مدني كلي وتقدم الشاكي بشكوى جزائية بتزوير الإقرار وطلب وقف الدعوى المدنية إلا ان المحكمة المدنية الإستئنافية قضت بصحة الإقرار والحكم له بطلباته وتأيد ذلك بالطعن رقم 126 لسنة 2005 حقوق، إلا ان النيابة العامة في الشكوى الجزائية أرسلت المستند المزعوم الى المختبر الجنائي بدبي الذي قرر بعدم وجود تزوير لاستحالة التقرير بذلك فأرسلت النيابة العامة المستند الى المختبر الجنائي بأبو ظبي الذي انتهى الى ان التوقيع وبصمة الختم الثابتين على سند الإقرار المؤرخ 31/1/1992 موضوع الفحص كتبا على بياض في وقت سابق لكتابة عبارات الصلب فقضت المحكمة الجزائية الإبتدائية بإدانة الطاعن وتأيد ذلك إستئنافياً إلا ان المحكوم عليه طعن على الحكم بالتمييز وقضت المحكمة بنقض الحكم وأعيد الى محكمة الإستئناف التي قضت مجدداً بإدانة الملتمس ملتفتة عن التقرير الإستشاري المقدم من الملتمس ومستندة الى تقرير المختبر الجنائي بأبو ظبي وضاربة بعرض الحائط دفاعه ودفوعه الجوهرية فطعن الملتمس على هذا الحكم بالتمييز إلا ان محكمة التمييز قضت برفض الطعن على اساس ان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الفقرة التدليلية لتقرير الخبير ولها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبرة إلا ان الطاعن تمسك بحقه بإحالة المستند محل التزوير الى ثلاثة مختبرات عالمية متخصصة تختارها النيابة العامة وعلى نفقته ويلتمس قبول الإلتماس عملاً بالمادة 257/3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه (يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة او التدابير في الأحوال التالية:
1) إذا حكم على المتهم في جريمة القتل ثم وجد المدعي قتله حياً.
2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3) إذا حكم على أحد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبراء او الورقة تأثير في الحكم.
4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية او دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5) إذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة (المحكوم عليه) لما كان ذلك وكانت الأسباب التي تساند إليها الملتمس لا تعدو ان تكون معاودة للجدل فيما انتهت إليه محكمة الموضوع من أدلة على ثبوت الواقعة ضد الملتمس ولا ينطبق عليها أي من الحالات التي نصت عليها المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية حصراً كما ان الفقرة الثالثة التي طلب الملتمس إعمالها لا تنطبق على الإلتماس المقدم إذ
أنه من المقرر انه يشترط لتوافر هذه الحالة:
أولاً: صدور حكم بات بالإدانة على أحد شهود الدعوى أو خبرائها لشهادة الزور او صدور حكم بات بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى.
ثانياً: ان يكون للشهادة او الخبرة او الورقة المزورة تأثير في الحكم فإذا لم يكن الحكم قد تساند الى أي من هذه الأدلة فإنه لا يكون منتجاً في الدعوى ولا يتأثر الحكم الصادر في هذه الدعوى بما يعيب هذه الأدلة من تغيير.
ثالثاً: ان يكون الحكم بالتزوير قد صدر عقب صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الموضوع أما إذا كان قد صدر قبل ذلك وطرح على محكمة الموضوع فلم تلتفت إليه فلا يجوز التمسك به لطلب إعادة النظر لما كان ذلك فإنه يكون قد تخلف عن الفقرة الثالثة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية التي أقام الملتمس التماسه عليها كافة شروط إعمالها ويكون التماسه قد أقيم على غير اساس من القانون أو الواقع متعين الرفض.

* * *