طعن
رقم
485
لسنة
2007
(جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د. علي
ابراهيم
الإمام
والأعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، سيد
محمود قايد،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,215
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التخليص الذي
أعده السيد
القاضي ..........
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانونًا.
وحيث
إن الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن النيابة
العامة قد
اتهمت: .......
بأنه
في يوم 9/10/2007
بدائرة مركز
شرطة بردبي.
حاز
على مؤثران
عقليان (عدد 30
قرص لعقار
XANAX
تحتوي على
مادة
الألبرازولام،
وعدد 8 أقراص
لعقار
Lagatzx
تحتوي على
مادة ........، في
غير الأحوال
المرخصة بها
قانوناً.
وطلبت
عقابه
بالمواد (1/2، 7،
49/2، 56/1، 65) من
القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995م في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والجدول رقم 8
الملحق به.
وبتاريخ
30/10/2007 حكمت محكمة
أول درجة بحبس
المتهم مدة
سنة.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
الحكم فطعن
عليه
بالاستئناف
رقم 5610/2007
وبتاريخ 9/12/2007
حكمت المحكمة
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف.
طعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ 26/12/2007
مرفق به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون وذلك
لعدم توافر
الدلائل
الكافية التي
تجيز القبض
عليه وتفتشيه
والقول بأن
حالته غير
طبيعية دون
إيراد مظاهر
تلك الحالة لا
يكف ومن ثم فإن
ما ساقه الحكم
لتبرير القبض
على الطاعن
وتغتيشه مشوب
بالفساد كما
أن القبض على
الطاعن تم
بمعرفة دورية
الشرطة وليس
من قبل الشاهد
الضابط .........
الذي قرر أنه
يعرف من خبرته
أعراض
التعاطي كما
أنه قد تم
تفتيش الطاعن
دون مبرر مما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
انه
من
المقرر أنه لا
يضير العدالة
إفلات مجرم من
العقاب بقدر
ما يضيرها
الافتئات على
حريات الناس
والقبض عليهم
وتفتيشهم
بدون وجه حق
وقد
استقر قضاء
هذه المحكمة
أن التلبس
حالة تلازم
الجريمة
ذاتها لا شخص
مرتكبها
كما
أن الدلائل
التي تسوغ
لرجل الضبط
القضائي
القبض على
المتهم
وتفتيشه كما
أوردت المادة
45 من قانون
الإجراءات
الجزائية
ومبلغ
كفايتها يكون
بداءة لرجل
الضبط
القضائي على
أن يكون
تقديره
خاضعاً
لرقابة سلطة
التحقيق تحت
إشراف محكمة
الموضوع
على
أنه يتعين على
مأمور الضبط
أن يورد في
محضر الضبط
ماهية
الدلائل التي
لاحظها أو
شاهدها وسوغت
له إجراء
القبض
والتفتيش
أما
إذا اقتصر في
محضره
وأقواله أنه
شاهد المتهم
في حالة
ارتباك أو
حالة غير
طبيعية وأنه
تعرف على تلك
الحالة
وأعراض
التعاطي
نتيجة خبرته
وعلمه أو
لمجرد معرفة
أن المتهم من
متعاطي
المواد
المخدرة ودون
بيان ماهية
تلك الحالة
والأعراض فإن
ذلك لا يمكن
اعتباره
دلائل كافية
على وجود
اتهام يبرر
القبض على
المتهم
وتفتيشه
ويكون ما وقع
على الطاعن من
قبض صريح
وتفتيش ليس ما
يبرره ولا سند
له من
القانون،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون قد
خالف هذا
النظر وكان ما
أورده
تبريراً
لإطراح دفع
الطاعن
ببطلان
إجراءات
القبض
والتفتيش لا
يتفق وصحيح
القانون ولا
يؤدي الى ما
رتبه عليه
فإنه يكون
معيباً
بالخطأ في
تطبيق
القانون مما
حجبه عن تقدير
أدلة الدعوى
ولا يغني عن
ذلك ما أورده
الحكم من أدلة
أخرى
إذ
الأدلة
في المواد
الجنائية
متساندة يشد
بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة
القاضي بحيث
إذا بطل أحدها
تعذر التعرف
على مبلغ
الأثر الذي
كان لهذا
الدليل في
الرأي الذي
انتهت إليه
المحكمة
مما
يتعين معه نقض
الحكم
والإحالة
ودون حاجة
لبحث باقي
أوجه الطعن.