طعن
رقم
490
لسنة
2007
(جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د. علي
ابراهيم
الإمام
والأعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، سيد
محمود قايد،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,217
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,212
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,101
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التخليص الذي
أعده السيد
القاضي ..........
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانونًا.
وحيث
إن الطعنين
استوفيا
الشكل المقرر
في القانون.
وحيث
إن النيابة
العامة قد
اتهمت:
1)
.......... 2) ........... 3) ..............
بأنهم
في شهر ديسمبر
من عام 2006
بدائرة
اختصاص مركز
شرطة
المرقبات
أولاً:
المتهمين
جميعاً: 1-
زوروا محرراً
رسمياً ( رخصة
قيادة صادرة
عن إدارة
المرور
والترخيص
بأبوظبي) وذلك
بأن قاموا
باصطناع تلك
الرخصة على
غرار الحقيقة
ونسبوا
صدورها
للمدعو / ...........
محتجين بها
كإثبات
للشخصية في
تعاملهم مع
الغير وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
2-
توصلوا
للاستيلاء
لنفسهم على
مبلغ 7,500,000 درهم
عائدة للمجني
عليه / ..........، وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية بأن
قاموا ببيع
عدد 550,000 درهم سهم
اتصالات
عائدة للمجني
عليه عن طريق
الوسيط
الإسلامي
للأوراق
المالية بأن
قاموا
بالتوجه الى
الوسيط
وتحرير طلب
تحويل أسهم من
المقاصة الى
الوسيط ومن ثم
بيع تلك
الأسهم
وتحصيل
قيمتها من
الحساب
المصرفي ببنك
دبي الإسلامي
وذلك باتخاذ
اسم كاذب وصفة
غير صحيحة بأن
انتحلوا اسم
المجني عليه
حين تحرير
أوامر
التحويل
والبيع
والسحب
مدعمين صدق
مزاعمهم
بتقديم رخصة
القيادة
المزورة
والمنوه عنها
للموظفين
المختصين مما
كان من شأنه
خداع
الموظفين
وحملهم على
التصديق على
أوامر
التحويل
والبيع
والسحب وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت عقابهم
بالمواد (45، 47،
121/1، 216/402 – 6، 217، 218، 222/1، 399/1)
عقوبات.
وبتاريخ
31/7/2007 حكمت محكمة
الجنايات
بمعاقبة كل من
المتهمين
بالسجن مدة
خمس سنوات
وإبعاد
الثاني
والثالث عن
الدولة
ومصادرة
المحررات
والأدوات
والأجهزة
المضبوطة.
لم
يرتض المحكوم
عليهم هذا
الحكم فطعنوا
عليه
بالاستئنافات
أرقام (5561، 5583، 5639،
5647/2007 وبتاريخ 9/12/2007
حكمت المحكمة
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف طعن
المحكوم عليه
الثاني ......... في
هذا الحكم
بالتمييز
بموجب الطعن
رقم 490/2007 بتقرير
مؤرخ 31/12/2007 مرفق
به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل – كما
طعن عليه
المحكوم
عليها الثالث
.......... بالطعن رقم
1/2008 بتقرير مؤرخ
3/1/2008 مرفق به
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محاميه
الموكل طلبا
فيها نقض
الحكم.
وحيث
إن المحكمة
أمرت بضم
الطعنين
ليصدر فيها
حكم واحد.
أولاً
الطعن رقم 490/2007
المقام من
المحكوم عليه
..........
حيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون وذلك
لبطلان الحكم
لعدم مراعاة
ولاية
المحكمة
وإختصاصها
ذلك أن
الواقعة
المسندة
للمتهم هي
جنحة تزوير في
محررات عرفية
معاقب عليها
بالحبس وكان
يتعين على
المحكمة
الحكم بعدم
اختصاصها
بنظرها
وإحالتها الى
محكمة الجنح
كما أن الطاعن
تمسك ببطلان
اعترافه في
محضري الشرطة
والنيابة
لصدورها عن
أكراه ولم
يطبق الحكم
الظروف
المخففة على
الطاعن وقضي
بإبعاده مما
يعيب بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمتين
اللتين دان
الطاعن بهما
وأورد على
ثبوتهما في
حقه أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
من اعتراف
المتهمين
بتحقيقات
النيابة وما
ثبت من تقرير
المختبر
الجنائي
وملحقه – لما
كان ذلك وكان
من
المقرر أنه لا
يشترط في
جريمة
التزوير في
المحررات
الرسمية أن
تكون قد صدرت
فعلاً من
الموظف
المختص
بتحريرها
بل
يكفي لقيام
الجريمة كما
هو الشأن في
جريمة
الاصطناع أن
تعطى الورقة
المصطنعة شكل
الأوراق
الرسمية
ومظهرها وأن
ينسب صدورها
كذبا الى موظف
عام للإيهام
برسميتها ولو
أنها لم تصدر
في الحقيقة
عنه ويكفي في
هذا المقام أن
تحتوى الورقة
على ما يفيد
تدخل الموظف
في تحريرها
بما يوهم أنه
باشر
إجراءاته في
حدود
اختصاصه
وإذ
كان الثابت من
مدونات الحكم
أن الطاعن
وباقي
المتهمين قد
اصطنعا
الرخصة
المزورة
ونسبا صدورها
الى الموظف
المختص وثبت
من تقرير
المختبر
الجنائي أنها
مزورة فإن
منعى الطاعن
بشأن أن
التزوير وقع
في محرر عرفي
يكون غير سديد
–
لما
كان ذلك
وكان
من
المقرر أن
الاعتراف في
المسائل
الجنائية هو
من العناصر
التي تملك
محكمة
الموضوع كامل
الحرية في
تقدير صحتها
وقيمتها في
الإثبات ولها
أن تقرر عدم
صحة ما يدعيه
المتهم من أن
اعتراف
المعزو إليه
او الى غيره من
المتهمين قد
أنتزع منهم
بطريق
الإكراه بغير
معقب عليها ما
دام تقديرها
سائغاً كما هو
الحال في
الدعوى
المطروحة
ولما كان
الحكم قد رد
على دفع
الطاعن في هذا
الخصوص
بأسباب سائغة
فإن ما يثيره
الطاعن في هذا
الشأن يكون
غير مقبول
لما
كان ذلك وكان
من المقرر أن
تقدير
العقوبة
وتقدير قيام
موجبات
الرأفة أو عدم
قيامها من
أطلاقات قاضي
الموضوع دون
معقب ودون أن
تسأل المحكمة
عن الأسباب
التي من أجلها
أوقعت
العقوبة
بالقدر الذي
إرتأته فإن ما
يثيره الطاعن
في هذا الخصوص
يكون في غير
محله – لما كان
ما تقدم فإن
الطعن برمته
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.
ثانياً:
الطعن رقم 1
سنة 2008 المقام
من المحكوم
عليه ........
حيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الطاعن دفع
ببطلان إذن
النيابة
العامة لعدم
وجود تحريات
وببطلان
القبض عليه
وتفتيشه ورد
الحكم على
الدفع رداً
غير سائغ
بدعوى أنه لم
يتساند الى أي
دليل من
إجراءات
القبض
والتفتيش حال
أن بطلانها
يستتبع بطلان
كافة ما تلاه
من أدلة
واعترافات
كما أن الطاعن
دفع ببطلان
اعترافه أمام
النيابة
العامة
لصدوره عن
إكراه معنوي
من المتهم
الأول إلا أن
الحكم رفض
الدفع بأسباب
غير مقبولة
مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمتين
اللتين دان
الطاعن بهما
وأورد على
ثبوتهما في
حقه أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
أوراق الدعوى
ومن شأنها أن
تؤدي إلى ما
رتبه الحكم
عليها مستمدة
من اعتراف
المتهمين
بتحقيقات
النيابة
العامة وما
ثبت من تقرير
المختبر
الجنائي
وملحقه
لما
كان ذلك وكان
ما يثيره
الطاعن بشأن
بطلان
اعترافه أمام
النيابة
العامة سبق
الرد عليه في
الطعن رقم 490/2007
المنضم مع هذا
الطعن فإن
الحكم يحيل
إليه ولا يرى
محلاً لترديد
آخر بشأنه لما
كان ذلك وكان
ما يثيره
الطاعن من نعى
على الحكم
بشأن الدفع
ببطلان القبض
والتفتيش
مردود فإن
الحكم قد بنى
قضاءه على ما
اطمأن إليه من
اعتراف
المتهمين
بتحقيقات
النيابة
العامة وما
أورده تقرير
المختبر
الجنائي
وملحقه
باعتبارها
أدلة مستقلة
منبتة الصلة
عما سبقها من
إجراءات ولم
يعول على أي
دليل من محضر
الضبط أو
التفتيش أو من
أجراه ولم يشر
إليها في
مدوناته ومن
ثم انحسر عنه
الرد
استقلالاً
على هذا الدفع
ويكون منعى
الطاعن في هذا
الشأن في غير
محله –
لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.