طعن
رقم
276
لسنة
2008 (جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والأعضاء عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
حسن محمود
الأبياري،
محمد خميس
البسيوني،
سيد عبد
الرحيم
الشيمي.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,385
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,385
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,382
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,382
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,382
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,46
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,46
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,382
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,250
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,59
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي/
..........
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً:
حيث
إن الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن النيابة
العامة اتهمت:
............
لأنه
بتاريخ 20/1/2008م
بدائرة مركز
شرطة
الراشدية.
أولاً:
سرق بالإكراه
المال
المنقول
(الهاتف
النقال
المبين وصفاً
وقيمة
بالأوراق
والمملوك
للمجني عليها
......... بعد تخويفه
لها بأنه من
رجال
التحريات
ونزعه
لهاتفها
النقال من
يدها
بالقوة.
ثانياً:
أنتحل وظيفة
من الوظائف
العامة
بإدعائه بأنه
من رجال
التحريات
للمجني عليها
المذكورة
أعلاه
والأخرى
المدعوة .........
وطلب منها ما
يثبت شرعية
إقامتها في
الدولة دون أن
يكون مختصاً
بذلك لتحقيق
غرض غير
مشروع.
ثالثاً:
أنتهك حرمه
ملك المجني
عليهما
المذكورين
أعلاه بدخوله
لمقر سكنهما
خلافاً
لإرادتهما
وفي غير
الأحوال
المنصوص
عليها بقصد
إرتكاب جريمة
بعد إدعائه
لهما بأنه من
رجال
التحريات.
وطلبت
معاقبته
بالمواد 121/1، 250،
381، 382، 385، 434 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لعام 1987 م
وتعديلاته
لغاية 2006م.
وبتاريخ
28/5/2008م حكمت
محكمة أول
درجة حضورياً
بمعاقبة
المتهم
بالحبس لمدة
سنة واحدة
وأمرت
بإبعاده عن
الدولة بعد أن
أعملت في حقه
حالة
الارتباط بين
التهم عملاً
بالمادة 88
عقوبات وأخذه
بالظروف
المخففة
عملاً
بالمادة 98/ج
عقوبات.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
الحكم فطعن
عليه
بالاستئنافين
رقمي 3138-3376/2008م.
وبتاريخ
1/7/2008م حكمت
المحكمة
بتعديل الحكم
المستأنف
بالإكتفاء
بحبس المتهم
لمدة ثلاثة
اشهر وتأييده
فيما عدا
ذلك.
طعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ في
30/7/2008م مرفق به
مذكرة بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
لبطلان القبض
والتفتيش
لعدم وجود
دلائل كافية
ودون إذن من
النيابة
العامة ولم
يكن في حالة
تلبس وإنتفاء
اركان جريمة
السرقة
بالإكراه
والانتحال
وإنتهاك حرمه
ملك الغير
وتناقض أقوال
المجني
عليهما
وتضاربهما في
أقوالهما وأن
الواقعة لا
تعدو أن تكون
جنحة
الاستيلاء
بنية التملك
على مال ضائع
طبقاً لنص
المادة 405
عقوبات وأن
أقوال المجني
عليها ملفقة
وكيدية ولم
يثبت وجود
بصمات بسيارة
الطاعن على
ضوء ما أفادت
به المجني
عليها بأنها
ركبت سيارته
للذهاب الى
منزل المجني
عليها
الثانية وان
تفتيش سيارته
تم دون حضوره
كما أن الطاعن
دخل فناء
المنزل الذي
تقيم فيه
المجني عليها
وكانت
بإرادتها
وأخرين كما أن
مجرد إنتحال
صفة الموظف
العام لا
يعتبر بذاته
تدخلاً في
الوظيفة مما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المكمل
والمؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح
بأوراق
الدعوى ومن
شأنها أن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة مما
شهدت به
المجني
عليهما .........
وصديقتها
المدعوة ......
والشرطي أول ........
ومما هو ثابت
من محضري
طابور
التشخيص
المؤرخين في
20/1/2008م لم كان ذلك
وكان
من
المقرر إن
الإكراه هو
سلب إرادة
صاحب المال
بحيث لا يعود
في قدرته
المدافعة عنه
وهو كما يكون
مادياً يكون
كذلك أدبياً
فالتخويف
والإرهاب
المؤثران على
النفس هما من
الإكراه
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
أبان أن
المتهم سرق
بالإكراه
هاتف المجني
عليها .......
منتحلاً صفة
كاذبة
ومدعياً بأنه
من رجال
التحريات
ومستخدماً
القوة لبث
الرعب في قلب
المجني عليها
وتعطيل
مقاومتها
وإتمام
السرقة
منتهكاً
لحرمة ملك
المجني عليها
وصديقتها بأن
دخل مقر
سكنهما
خلافاً
لإرادتهما
بقصد إرتكاب
الجريمة وهو
ما يكفي
لتوافر ظرف
الإكراه فإن
كافة ما ينعاه
الطاعن في هذا
الشأن غير
سديد
لما
كا ن ذلك وكان
من
المقرر أن
السرقة هي
إختلاس منقول
أو مال مملوك
للغير وهي تتم
بإنتزاع
المال من
حيازة شخص أو
خلسة او بغير
رضاه بنية
تملكه
ومن
المقرر أن
القصد
الجنائي في
جريمة السرقة
يتحقق بقيام
العلم عند
الجاني وقت
إرتكاب الفعل
بأنه يختلس
المنقول
المملوك
للغير من غير
رضاء مالكه
بنيه
إمتلاكه
لا
يلزم أن يتحدث
الحكم عن كل
ركن من أركان
جريمة السرقة
استقلالاً
ولا عن نية
السرقة ما
دامت الواقعة
الجنائية
التي أثبتها
الحكم تفيد
بذاتها أن
المتهم إنما
قصد من فعلته
إضافة ما
أختلسه لملكه
بغير رضا
مالكه
لما
كان ذلك وكان
تقدير
الدلائل التي
تسوغ لمأمور
الضبط
القضائي
القبض ومبلغ
كفايتها يكون
بداءه لرجل
الضبط
القضائي بشرط
أن ما ركن إليه
يؤدى عقلاً
الى صحة
الاتهام
فعندئذ يسوغ
له في الحالات
المبينة في
المادة 46 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
يأمر بالقبض
على المتهم
دون حاجة لإذن
من النيابة
العامة أو أن
يكون المتهم
في حاله تلبس
وعلى أن يكون
تقديره هذا
خاضعاً لسلطة
التحقيق تحت
إشراف محكمة
الموضوع
وكان
بلاغ المجني
عليها الشرطة
عن واقعة سرقة
هاتفها
النقال التي
تعرضت لها
وإصطحابها
الشرطي ....... إلى
المكان الذي
يتواجد فيه
المتهم
لإعادة
الهاتف الى
المجني عليها
واستيقاف
المتهم من
قبله وتعرف
المجني عليها
عليه من قبيل
الدلائل
الكافية التي
تجيز لمأمور
الضبط إصدار
أمر بضبطه
لإرتكابه
لجريمة
السرقة ومن ثم
فإن إجراءات
ضبط المتهم
تتفق وصحيح
القانون
ويكون الحكم
سليماً فيما
انتهى إليه من
رفض الدفع
ببطلان القبض
ويكون منعى
الطاعن في هذا
الصدد في غير
محله
لما
كان ذلك وكان
وزن أقوال
الشهود
وتقدير
الظروف التي
يؤدون فيها
شهادتهم
وتعويل
القضاء على
أقوالهم مهما
وجه إليها من
مطاعن وحام
حولها من
الشبهات كل
ذلك مرجعه الى
محكمة
الموضوع
تنزله
المنزلة التي
تراها وتقدره
التقدير التي
تطمئن إليه
كما
أن تناقض
أقوال الشاهد
أو تضاربه في
اقواله أو
تناقض رواية
شهود الإثبات
في بعض
تفاصيلها لا
يعيب الحكم او
يقدح في
سلامته ما دام
الثابت أنه
استخلص
الحقيقة من
أقوالهم
استخلاصاً
سائغاً لا
تناقض فيه ما
دام أنه لم
يورد تلك
التفصيلات أو
يركن إليها في
حكمه
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المكمل
والمؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد أطمأن
لأقوال
المجني
عليهما الذي
لا ينازع
الطاعن في أن
لها أصل ثابت
بالأوراق
واستخلص
الحقيقة من
أقوالهم بما
لا تناقض فيه
ومن ثم فإن
كافة ما ينعاه
الطاعن في هذا
الصدد لا يعدو
أن يكون جدلاً
موضوعياً في
تقدير محكمة
الموضوع
لأدلة الدعوى
وإستنباط
معتقدها كما
أرتسمت
صورتها في
وجدانها مما
لا يجوز
إثارته امام
محكمة
التمييز لما
كان ذلك وكانت
المادة 250 من
قانون
العقوبات تنص
على أنه يعاقب
بالسجن
المؤقت او
الحبس كل من
أنتحل وظيفة
من الوظائف
العامة يدل
على
أن
جريمة إنتحال
وظيفة من
الوظائف
العامة
المنصوص
عليها بهذه
المادة تتحقق
بمجرد إدعاء
المتهم أمام
الغير بكونه
صاحب الوظيفة
العامة التي
انتحلها ولو
لم يلجأ الى
التدخل في
الوظيفة أو
إجراء عمل من
أعمالها أو
إتخاذ مظاهر
إحتيال أخرى
تعزز هذا
الإدعاء ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
في هذا الشأن
يكون غير منتج
لما
كان ذلك
وكان
من
المقرر أن عدم
حضور المتهم
وقت إجراء
التفتيش لا
يترتب عليه
بطلان هذا
الإجراء ومن
ثم يكون منعى
الطاعن في هذا
الصدد في غير
محله
لما
كان ذلك وكان
من
المقرر أن
الأصل في
القانون أن
المصلحة هي
مناط الطعن
وإذ
كان الحكم قد
أعمل حالة
الإرتباط بين
التهم
المسندة إليه
وقضى
بمعاقبته
عنهم بعقوبة
الجريمة
الأشد وهي
السرقة
بالإكراه فإن
ذلك ما تنتفي
به مصلحة
الطاعن فيما
يثيره من عدم
توافر أركان
جريمة إنتهاك
حرمه ملك
الغير ويكون
منعاه على
الحكم في هذا
الشأن غير
مقبول
لما
كان ذلك وكان
ما استطرد
إليه الطاعن
عن تلفيق
التهمة
وكيدية
الاتهام وعدم
وجود بصمات
للمجني عليها
بسيارة
الطاعن هو من
قبيل الدفاع
الموضوعي
الذي لا
يستأهل رداً
خاصاً بل
يستفاد الرد
عليه من قضاء
المحكمة
بإدانة
الطاعن
للأدلة
الكافية التي
أوردها لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.