طعن
رقم
324
لسنة
2008 (جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د. علي
ابراهيم
الإمام
والأعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,407
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,407
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي ..........
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
وحيث
إن الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن النيابة
العامة قد
اتهمت: 1) ........ 2) ...........
بأنهما
بتاريخي 24/4، 15/11/2007
بدائرة مركز
شرطة
الراشدية
حازا المبالغ
النقدية
المبينة
بالتحقيقات
والمتحصلة من
جريمة خيانة
الأمانة في
ظروف تحمل على
الاعتقاد
بعدم مشروعية
مصدرها وطلبت
عقابهما
بالمادتين 121/1،
407/2 عقوبات
وادعى المجني
عليه
مدنياً.
وبتاريخ
18/6/2008 حكمت محكمة
أول درجة بحبس
كل من
المتهمين
ثلاثة أشهر
وبإحالة
الدعوى
المدنية الى
المحكمة
المدنية
المختصة.
لم
يرتض المحكوم
عليهما هذا
الحكم فطعنا
عليه
بالاستئنافين
رقمي 3662، 3706 سنة 2008
وبتاريخ 29/7/2008
حكمه المحكمة
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المحكوم عليه
........ في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ 28/8/2008
مرفق به مذكرة
بأسباب الطعن
موقع عليها من
محاميه
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الطاعن دفع
أمام درجتي
التقاضي بعدم
علمه بتصرف
المتهم
الهارب
بالأموال دون
علم الشركة
الشاكية وأنه
تسلمه لتلك
الأموال تصرف
قانوني
للشروع في
القيام بصفقة
تجارية وأن
أقوال المتهم
الثاني تؤكد
ذلك كما أن
تصرفه في مبلغ
300 ألف درهم
تصرف مشروع
جرى عليه
العرف ولم يعن
الحكم بالرد
على دفاع
الطاعن من
شيوع التعامل
في مجال
المجوهرات
على إخفاء اسم
شخص المشتري
كما لم يعرض
لدفاع الطاعن
بأن أقوال
المتهم
الثاني تفيد
عدم معرفة
الطاعن بأن
المتهم
الهارب غير
مخول بتحويل
الأموال
واستخلاص
الظروف
والملابسات
التي توحي
بالاعتقاد
بعدم مشروعية
مصدر الأموال
لا يكون إلا
بإجماع هذه
الظروف وبيان
نوع التعامل
وطبيعة
المتعامل
عليه والعرف
التجاري
وليست فقط
بحجم المبلغ
المتعامل
عليه واعتمد
الحكم في
إدانة الطاعن
على أدلة لا
تصلح للإدانة
مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إنه
من
المقرر أنه
ولئن كان من حق
محكمة
الموضوع أن
تستخلص
الواقعة من
أدلتها
وعناصرها
المختلفة إلا
أن شرط ذلك أن
يكون
استخلاصها
سائغاً وأن
يكون دليلها
فيما انتهت
إليه قائماً
في أوراق
الدعوى لأن
الأصل ان تبني
المحكمة
حكمها على
الوقائع
الثابتة في
الدعوى وليس
لها أن يتم
قضاءها على
أمور لا سند
لها من
التحقيقات
كما
انه
من المقرر
أيضاً أن من
اللازم في
أصول
الاستدلال أن
يكون الدليل
الذي يعول
عليه الحكم
مؤدياً الى ما
رتبه عليه من
نتائج من غير
تعسف في
الاستنتاج
ولا تنافر مع
حكم العقل
والمنطق
ذلك
أن
الأحكام
الجنائية يجب
أن تبنى على
الجزم
واليقين على
الواقع الذي
يثبته الدليل
المعتبر ولا
تؤسس على الظن
والاحتمال
والاعتبارات
المجردة،
لما
كان ذلك وكان
من
المقرر أنه
يجب لسلامة
الحكم
بالإدانة في
جريمة حيازة
مبالغ متحصلة
من جريمة في
ظروف تحمل على
الاعتقاد
بعدم مشروعية
مصدرها أن
يبين الحكم
فوق اتصال
المتهم
بالمال
المسروق أنه
كان يعلم علم
اليقين أن
المال متحصل
من جريمة وأنه
يورد الأدلة
التي يعتمد
عليها في ثبوت
هذا العلم وأن
تكون الوقائع
كما أثبتها
الحكم تفيد
بذاتها توافر
هذا العلم
اليقيني وأن
يستخلصه
استخلاصاً
سائغاً
كافياً لحمل
قضائه دون
تعسف في
الاستنتاج
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد بنى قضاءه
بتوافر ركن
العلم لدى
الطاعن من أن
المال متحصل
من جريمة بما
أورده في
اسبابه من أن
هذا العلم
قائم من كبر
حجم العملية
المتفق عليها
مما كان
يستدعي
الحيطة كما أن
حصول الطاعن
على نسبة 10%
نتيجة إلغاء
الصفقة يؤكد
هذا العلم،
وكان ما ذهب
إليه الحكم في
هذا الخصوص لا
يتوافر به
العلم
اليقيني لدى
الطاعن بعدم
مشروعية
المال مشوب
بالتعسف في
الاستنتاج
وقائم على
الظن يدحضه
قول المتهم
الثاني بعدم
علم الطاعن
والذي يعمل في
تجارة
المجوهرات
اسم المشتري
وحقيقة
الواقعة، لما
كان ذلك وكان
ما أبان عنه
الحكم
الابتدائي
ومن بعده
الحكم
المطعون فيه
لا يتوافر به
العلم
اليقيني لدى
الطاعن بعدم
مشروعية
المال مما
ينتفي معه
الركن
المعنوي
اللازم
لتجريم
الطاعن في
التهمة
المسندة إليه
مما يشوب
الحكم
بالفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
والتصدي
للفصل في
الدعوى عملاً
بالمادة 249/2 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
والقضاء
ببراءة
الطاعن.