طعن
رقم
378
لسنة
2008 (جزاء)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د. علي
ابراهيم
الإمام
والأعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,217
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,217
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
أعده السيد
القاضي/ ..........
وسماع
المرافعة
والمداولة
قانوناً.
حيث
إن الطعن
استوفى الشكل
المقرر في
القانون.
وحيث
إن النيابة
العامة قد
اتهمت: 1) ........ 2) ........ 3) .......
لأنهم في 11/8/2007
وسابق عليه
بدائرة مركز
شرطة الرفاعة.
أولاً:
زوروا صورة
محرر رسمي وتم
استعمال تلك
الصورة بأن
قاموا بتزوير
صورة ضوئية عن
مستخرج
الاقامة
والمثبت على
جواز سفر
المتهم
الثاني على
النحو الثابت
بالأوراق.
ثانياً:
استعملوا
الصورة
المزورة
للمحرر
الرسمي
المبينة في
البند أولا
بان قدموها
لموظف شركة ...........
مع علمهم
بتزويرها.
ثالثاً:
حرفوا
الحقيقة في
محرر غير رسمي
حالة تحريره
فيما اعد
لإثباته وهو
شهادة راتب
صادرة عن شركة
....... التجارية
وذلك على
النحو الثابت
بالأوراق.
رابعا:
حرفوا
الحقيقة في
محرر غير رسمي
حالة تحريره
فيما أعد
لإثباته وهو
طلب الحصول
على البطاقة
الائتمانية
من شركة ...... وذلك
على النحو
الثابت
بالأوراق
خامساً:
استعملوا
المحررين
الغير رسميين
المزورين
والمبيين
بالبند ثالثا
ورابعا بان
قدموهما الى
موظف شركة ...... مع
علمهم بذلك
على النحو
الثابت
بالأوراق.
سادسا:
توصلوا الى
الاستيلاء
لأنفسهم على
بطاقة
ائتمانية
وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية بان
قاموا بتقديم
المحررات
الموصوفة في
البند اولاً
وثالثاً
ورابعا لموظف
شركة ........ مدعين
بذلك صحة تلك
المحررات
خلافا
للحقيقة
والذي كان من
شأنه خداع
المجني عليها /
شركة ......
وإصدارها
بطاقة
ائتمانية
للمتهم
الثاني على
النحو الثابت
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهم
بالمواد 82/1، 121/1،
216/1-7، 217، 217 مكرر، 218/1،
222/1، 399/1 من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لعام 1987
وتعديلاته
لغاية 2006م.
وبتاريخ
3/7/2008م حكمت محكمة
اول درجة
حضورياً
بمعاقبة
المتهمين
بالحبس مدة
ثلاثة أشهر
وبمصادرة
المحررات
المزورة.
لم
يرتض المحكوم
عليه الثلاث .....
هذا الحكم
فطعن عليه
بالاستئناف
رقم 4050/2008م.
كما
لم ترتض
النيابة
العامة هذا
الحكم فطعنت
عليه
الاستئناف
رقم 4056/2008م.
كما
لم يرتض
المحكوم عليه
الأول ......... هذا
الحكم فطعن
عليه
بالاستئنافين
رقمي 4169-4277/2008م.
كما
لم يرتض
المحكوم عليه
الثاني ......... هذا
الحكم فطعن
عليه
بالاستئناف
رقم 4180/2008م.
وبتاريخ
16/9/2008م حكمت
المحكمة
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المحكوم عليه
الأول ........ في
هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
تقرير مؤرخ في
15/10/2008م مرفق به
مذكره بأسباب
الطعن موقع
عليها من
محامية
الموكل طلب
فيها نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك أن الطاعن
تمسك بعدم
أختصاص محكمة
الجنايات
نوعياً بنظر
الجريمة
المسندة إليه
لكون أن
الاستمارة
التي قام بملئ
بياناتها
عائدة لشركة
.........محررات غير
رسمية وأنه
ليس من
اختصاصه
باعتباره
موظفاً لدى
شركة ...... فحص
المستندات
التي قدمت
إليه من باقي
المتهمين مما
ينتفي معه
القصد
الجنائي وأنه
لم يكن له دور
أو مشاركة في
تزوير صورة
جواز سفر
المتهم
الثاني ولم
يضبط معه ثمة
أدوات مزورة
أو أداه من
الأدوات
المستخدمة في
التزوير ولم
تبين النيابة
العامة فيما
إذ كان الطاعن
فاعلاً
أصلياً في
الجريمة أم
مشاركاً فيها
مما يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
الإبتدائي
المكمل
والمؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
لها معينها
الصحيح
بأوراق
الدعوى ومن
شأنها أن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
شاهده .........
وتقرير
الأدلة
الجنائية
وإفادة إدارة
الجنسية
والإقامة
ومما قرره
المتهمين
الثاني
والثالث
وأضاف إليها
الحكم
المطعون فيه
ما قرره
المتهم
الثاني ........
بالنيابة
العامة من أنه
اتفق مع
المتهمين
الأول
........والثالث ........
على استخراج
بطاقة
ائتمانية
مقابل مبلغ
دفعه للمتهم
الثالث ........
وكذلك ما قرره
المتهم
الثالث ........
بالنيابة
العامة من أنه
حرر شهادة
راتب باسم
المتهم
الثاني ........ من
أنه يعمل
كموظف لدى
شركة .......
للتجارة
بمهنة تنفيذي
مبيعات براتب
شهري قدره 9000
درهم لما كان
ذلك وكان
من
المقرر أن
جريمة
التزوير في
صورة الأوراق
الرسمية
تتحقق بمجرد
تغيير
الحقيقة
بطريق الغش
التي نص عليها
القانون
ويتحقق
القصد
الجنائي في
جريمة
التزوير في
صورة الأوراق
الرسمية متى
تعمد الجاني
تغيير
الحقيقة في
المحرر مع
انتواء
استعماله في
الغرض الذي من
أجله غيرت
الحقيقة فيه
والاشتراك
في التزوير
يتم في الغالب
دون مظاهر
خارجية أو
أعمال مادية
محسوسة يمكن
الاستدلال
بها عليه ومن
ثم فإنه يكفي
أن تكون
المحكمة قد
اعتقدت حصوله
من ظروف
الدعوى
وملابساتها
وإن يكون
اعتقادها
سائغاً تبرره
الوقائع التي
أثبتها الحكم
وكان
من
المقرر أن
الأصل في
المحاكمات
الجزائية هو
إقتناع
القاضي بناء
على الأدلة
المطروحة
عليه فله أن
يكون عقيدته
من أي دليل او
قرينة يرتاح
إليها إلا إذا
قيده القانون
بدليل معين
ينص عليه
والقانون
الجزائي لم
يجعل لإثبات
جرائم
التزوير
طريقاً خاصاً
وكان
لا يشترط أن
تكون الأدلة
التي اعتمد
عليها الحكم
بحيث ينبئ كل
دليل ويقطع في
كل جزئية من
جزئيات
الدعوى فلا
ينظر الى دليل
بعينة
لمناقشته على
حدة بل يجب أن
تكون الأدلة
في مجموعها
كوحدة مؤدية
الى ما قصده
الحكم ومنتجة
في إكتمال
إقتناع
المحكمة
لما
كان ذلك وكان
ما حصله الحكم
الابتدائي
المكمل
والمؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
من أقوال شاهد
الإثبات
وتقرير
الأدلة
الجنائية
وإفادة إدارة
الجنسية
والإقامة وما
قرره
المتهمين
الثاني
والثالث وما
أضاف إليه
الحكم
المطعون فيه
لما قرره
المتهمين
الثاني
والثالث
سائغاً على
قيام الطاعن
بالاتفاق مع
المتهمين
الثاني
والثالث على
تزوير صورة
جواز سفر
المتهم
الثاني وذلك
بتزوير
بيانات
الإقامة
بإثبات أن
المتهم
الثاني على
كفالة المتهم
الثالث
خلافاً
للحقيقة
واستعماله
بتقديم صورة
الجواز بعد
تزوير بيانات
الإقامة
الثابتة به
الى شركة .........
للحصول على
بطاقة
ائتمانية بعد
ملئ بيانات
الاستمارة
للحصول على
البطاقة ومن
ثم فلا محل لما
يثيره الطاعن
من عدم إختصاص
محكمة
الجنايات
بنظر الدعوى
بعد أن بين
الحكم أن
التزوير تم في
محررات رسمية
وهي بيانات
الإقامة
الثابتة
بصورة جواز
سفر المتهم
الثاني ودور
الطاعن في
الجريمة وأنه
فاعلاً
اصلياً فيها
فضلاً أنه لا
مصلحة للطاعن
إذ أن العقوبة
المقضى بها
عليه تدخل في
حدود العقوبة
المقررة
لجريمة
التزوير في
محرر غير رسمي
ومن ثم فإن
منعاه في هذا
الصدد غير
مقبول
لما
كان ذلك وكان
ما يثيره
الطاعن حول
تحقيقات
النيابة
العامة او
تصرفها هو
تعييب
الإجراءات
السابقة على
المحاكمة لا
يصلح أن يكون
سبباً للطعن
على الحكم
أمام محكمة
التمييز ومن
ثم يكون منعى
الطاعن في هذا
الصدد غير
مقبول
لما
كان ذلك وكان
باقي ما يثيره
الطاعن في
أسباب طعنه لا
يعدو أن يكون
جدلاً
موضوعياً في
تقدير محكمة
الموضوع
لأدلة الدعوى
وبيان
معتقدها مما
لا يجوز
إثارته امام
محكمة
التمييز لما
كان ما تقدم
فإن الطعن
برمته يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.