طعن رقم 404 لسنة 2008 (جزاء)
صادر بتاريخ 24/11/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د. علي ابراهيم الإمام والأعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- عبرة وصف الحكم بحقيقة الواقع .
2- شروط جواز عدم حضور المتهم المحكوم عليه إبتدائياً بغرامة لإرتكابه جريمة معاقباً عليها بالغرامة أو الحبس بنفسه أمام محكمة الإستئناف وإرسال وكيل عنه .
3- إعتبار حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة من شأنه جعل الحكم حضورياً قابلاً للطعن فيه .
4- سلطة محكمة الموضوع في الإستخلاص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما هو مخالف لها من صور أخرى .
5- إشتراط تحقق جريمة الضرب البسيط ثبوت حصول الإعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثر أم لا .
6- شروط وجود جريمة القذف أو السب .
7-سلطة محكمة الموضوع إستخلاص الشخص المعني بالقذف والسب من فحوى عباراتها بالرغم من خلو المقال من ذكر إسمه .
8- إعتبار الدفع بإنكار التهمة ونفي الإتهام من الدفوع الموضوعية غير المستأهلة رداً خاصاً من المحكمة .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ .......... وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ..........
أنه بتاريخ 3/4/2008م بدائرة مركز شرطة نايف.
أولاً: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه ....... بأن دفعه بقوة.
ثانياً: سب المجني عليه المذكور اعلاه بالعبارات البذيئة الثابتة في الأوراق وذلك في مواجهته وبحضور غيره.
وطلبت معاقبته بالمواد 38/1، 121/1، 339/1-2، 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م.
وبتاريخ 11/8/2008م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5007/2008م.
وبتاريخ 12/10/2008م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم عما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 10/11/2008م مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها من محامية الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لإنتفاء أركان جريمة الاعتداء لعدم قيام الطاعن بأي فعل مادي تجاه المجني عليه إذ أن الواقعة لا تعدو مشاجرة كلامية وهو ما قرره المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وأكد عليه شاهدي النفي ........ و ......... وإعتصام الطاعن بإنكاره الذي لم يعن الحكم به كما أن عبارات السب كانت موجهة الى المعرض الخاص بالمجني عليه دون ذاته خلافاً لما أثبته الحكم على لسان شاهدي الإثبات الذي لم يقل أي منهما قيام الطاعن بسب المجني عليه والتفت الحكم عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة كل من دكتور ......... والمدعو / ........ كما أن الحكم أثبت في منطوقة صدوره غيابياً حال إن وكيل الطاعن حضر جلسات المرافعة دون الطاعن بإعتباره أن الحكم الابتدائي الصادر قبله كان بالغرامة الذي لا يستوجب القانون حضور المتهم جلسات المحكمة بل يكتفي بحضور وكيل عنه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به كل من ....... و ........ في التحقيقات لما كان ذلك وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه
وللمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بغرامة لإرتكابه جريمة معاقباً عليها بالغرامة او الحبس أن لا يحضر بنفسه أمام محكمة الاستئناف وأن يرسل وكيلاً عنه بشرط أن يكون هو المستأنف وحده وأن لا تكون النيابة العامة قد رفعت استئنافاً عن الحكم
فإن حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً ويجوز الطعن فيه ولو وصفته المحكمة بأنه غيابياً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد صدر بالغرامة ولم تستأنفه النيابة العامة ومن ثم فإن حضور وكيل عن المتهم الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها يجعل الحكم حضورياً قبله ولو وصفته المحكمة بأنه غيابياً من ثم يكون الطعن فيه جائزاً لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكان
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً او ينشأ عنه مرضاً او عجزاً بل يعد الفعل ضرباً متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثراً او لم يترك وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفي لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطمأن فيما حصله من أقوال الشهود والأدلة القائمة في الدعوى من حصول الاعتداء من المتهم على المجني عليه فإن هذا يكفي لتوافر الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لوجود جريمة السب او القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الساب او القاذف
فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات السب أو القذف من هو المعنى به استنتاجا من غير تكليف ولا كبير عناء من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكانت الأركان الأخرى متوفرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلواً من ذكر اسم الشخص المقصود لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرف على أن العبارة الموجهة من الطاعن، ربش، كان موجهة الى المجني عليه من واقع ظروف حصوله والملابسات التي أكتنفته ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وبيان معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن الطاعن صرف النظر عن طلب سماع الشهود وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراءه أوتر هي محلاً لإجرائه وكان الطاعن طلب صرف النظر عن طلب سماع الشهود وكانت المحكمة لم تر محلاً لسماعهم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له فضلاً على أن عدول الدفاع عن طلب ابداه لا يستأهل من المحكمة رداً لما كان ذلك وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً الى أدلة الثبوت التي اوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.

* * *