طعن رقم 69، 81 لسنة 10 القضائية (مدني)
صادر بتاريخ 24/1/1989
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران أحمد سلطان محمد عبد الخالق البغدادي.
1- اعتبار البنك مسؤولا عند اصداره الاعتماد بشروط مخالفة للشروط المطلوبة من العميل لالتزامه بالتنفيذ الحرفي لشروط المستفيد المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد وعليه.
2- التزام البنك برفض المستندات غير المتطابقة بدقة مع شروط الاعتماد على أساس أن البنوك متعاملة في التحويل بضمان المستندات الممثلة للبضاعة لا في البضاعة ذاتها.
3- وجوب كون المستندات في الاعتماد المستندي ممثلة البضاعة تماما لتمكين المصرف من حبسها عند عدم معرفته المستفيد بالتزاماته قبله.
4- ضرورة عدم كون البضاعة موضوع فتح الاعتماد مجهلة في ذاتيتها ونوعها ومواصفاتها.
5- التزام البنك عند تقديم البائع إليه مستنداته بمراجعتها ومطابقتها على أوامر العميل.
6- اعتبار التزام البنك في معاملات فتح الاعتماد بفحص المستندات.
7- تحقق مسؤولية البنك خطأ عبر قبوله مستندات غير متطابقة مع شروط فتح الاعتماد.
8- تحقق المسئولية عند استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عنصر الخطأ المؤدي الى وقوع الضرر.
9- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
10- سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض بمعزل عن مراقبة محكمة النقض.
11- عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالا وحسبها اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
12- لا مجال لاثارة جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص القرائن.
13- اعتبار الناقل مسئولا في حال تعمده الغش وليس من حقه الاستفادة من تحديد المسئولية المنصوص عليه في معاهدة بروكسل ومن الخسارة اللاحقة بالغير.
14- عدم إثارة الطاعنة تعيبها لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع مؤد الى عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض للمرة الأولى.
15- لمحكمة الموضوع السلطة المطلعة في تقدير تقارير الخبراء بما تراه في استخلاص الحقيقة مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها.
16- كفاية كون الحكم مبيّناً الواقع المطمئن إليه وسوقه عليه الدليل وانزاله عليه حكم القانون لاعتباره صحيحا.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه العضو المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 81 دفعا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على أساس أن الثاني رافع الطعن قد وكله السيد .......... بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المخول بالتوقيع عن الشركة وهذه الصفة لا تخوله توكيل المحامي الطاعن ولم تقدم وكالة الموكل عن الشركة، إلا أن هذا الدفع مردود إذ أن من وكل المحامي رافع الطعن له حق تمثيل الشركة أمام القضاء طبقا للمادة 22 من اتفاقية إنشاء الشركة ونظامها الأساسي ومن ثم فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى – أخذا من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تخلص في أن الطاعن بنك أبوظبي التجاري أقام الدعوى رقم 1592 لسنة 85 ضد مؤسسة العمري للنقل العام وصاحبها ............. وطلب إلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا إليه رصيد التسهيلات المصرفية التي منحها للمؤسسة بناء على طلب صاحبها المذكور ومن ضمنها فتح خطاب اعتماد البالغ حتى 1982/6/22 مبلغ 1462412,732 درهما وكذلك الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة، وبعد اجراء الخبرة الحسابية في الدعوى طلب المدعي في مذكرته المؤرخة 1986/10/18 إلزامهما بمبلغ 1231985,7 درهما أصل الدين وفائدة حتى تاريخ رفع الدعوى مقدارها 37321,77 درهما وفائدة أخرى قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، كما أقامت مؤسسة العمري وصاحبها الدعوى 1778 لسنة 1982 ضد كل من البنك المذكور (أبوظبي التجاري) وشركة الملاحة العربية وشركة البحير للتأمين التي تنازلت المدعية عن مخاصمتها وقررت المحكمة إخراجها من الدعوى بجلسة 84/2/12، وقالا في شرح هذه الدعوى أنها تلقت عرضا من شركة ماشينري انترناشونال ليمتد في اليابان بتاريخ 1981/8/10 لتوريد بولدوز جديد انتاج عام 81 كاتريلر صناعة أمريكية وموتور جويدر كاتربلر صناعته أمريكية أيضا وأن التفاصيل مرفقة بعرض الأسعار لكل منهما وأن يكون دفع ثمنها عن طريق خطاب فتح اعتماد مؤيد غير قابل للإلغاء لصالح الموردة ويصرف عند الاستلام، وأن المدعية وصاحبها بناء على ذلك طلبت من البنك المذكور فتح الاعتماد المطلوب لصالح الشركة الموردة بمبلغ 264 ألف دولار أمريكي وأن يشعر بواسطة مراسله باليابان الشركة بهذا الاعتماد ويعزز ذلك بالتفاصيل طبقا للاتفاق وبأن سحب الاعتماد يتم مقابل تقديم المستندات التالية: فواتير الشراء من أربع نسخ ومجموعة كاملة من بوالص الشحن النظيفة مؤشرا عليها بعبارة "مشحون" ومظهرة على بياض ومدفوع أجر نقلها مقدما، وعلاقة الشحن للبضاعة ايه. او. اس. ويتم التأمين من قبل المدعية بموجب بوليصة مفتوحة مع شركة البحيرة للتأمين ضد جميع الأخطار على وحدتي البضاعة سالفتي الذكر حسب الفاتورة المرسلة بالتلكس رقم 9876 بتاريخ 1981/8/10 وحسب عرض الأسعار رقم 11415 ورقم 11420، كما حددت المدعية في طلب فتح الاعتماد أن تسدد الشروط الآتية على النصوص المطبوعة: (أ) شهادة منشأ موقعة من غرفة التجارة والصناعة أمريكية بالعربية والانكليزية مترجمة (ب) بوليصة تأمين (إن طلبت) بالعربية والانكليزية مترجمة موقعة من غرفة التجارة (جـ) تزويد الطالبة بمجموعة مستندات الشحن غير قابلة للتداول فورا بعد الشحن (د) أرفق الطالق الفاتورة المبدئية المرسلة بالتلكس بتاريخ 81/8/10 وعرضي الأسعار رقمي 11415، 11420 بطلب فتح الاعتماد وليكون أساسا للتعاقد، وأضافت لائحة الدعوى أن البنك ارتكب أخطاء إذ أنه: (1) لم يذكر مراسله أن البضاعة موديل جديد وأنها صناعة أمريكية ولم يطلب من مراسله التأكد من ذلك (2) أضاف من عنده أن على المورد أن يرسل إفادة بأن البضاعة تتفق وتأييد الطلبية المقدم عرضها بموجب البرقية بالتلكس رقم اي ام عرض أسعار 9876 بتاريخ 1981/8/10 وبعرضي الأسعار رقمي 11415، 11420 (3) لم يعزز البرقية المرسلة بالتفاصيل طبقا للاتفاق حسب الطلب (4) أبلغ مراسله بضرورة موافاة الطالبة بمجموعة من مستندات الشحن بالبريد الجوي فورا وبعد الشحن بصحبته إفادة من المستفيد بأن الاجراء المذكور قد تم بدلا من موافاته بشهادة من خبير يشهد بإتمام الاجراءات، وقد استغل المراسل خطأ البنك المدعى عليه وتواطأ مع الشركة الموردة فقامت بشحن البضاعة قديمة جدا ومستهلكة ودون الموديل المطلوب في طلب فتح الاعتماد، وقبل مستندات شحن لا تفيد أن البضاعة تم شحنها على ظهر السفينة إذ لم يؤشر عليها بعبارة "كلين اون بارك" وقبل شهادة منشأ وفواتير شراء تفيد أن الرسالة أي البضاعة صناعة يابانية، ولم يرسل البنك المراسل للطالبة المستندات طبقا للتعليمات وإنما قام المدعى عليه الأول بإبلاغها عن ورود المستندات حيث اطلعت عليها في 1981/11/2 وهالها ما تبين لها من مخالفات البنك فاتح الاعتماد لتعليماتها وأنه لم يعزز تلكس فتح الاعتماد برسالة بالبريد الجوي بكافة التفاصيل وأن المراسل خالف تعليمات المدعى عليه الأول إليه، فرفضت المدعية استلام المستندات لكنها إزاء إصرار البنك المدعى عليه تسلمت المدعية المستندات مع تحفظ بعدم الدفع فيما إذا كانت المعدات مخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة المتفق عليها مع المستفيد والمحددة في الفاتورة رقم 9876 المرفقة والمسجلة في الاعتماد المذكور بموجب كتابها الى البنك بتاريخ 1982/11/2، ثم استخرجت الطالبة بعد ذلك بيان الترسيم من الميناء والجمارك لاستلام البضاعة حيث فوجئت بالبضاعة قديمة ومستهلكة، وأن الشركة الموردة تواطأت مع وكيل الباخرة الذي أصدر سندات شحن نظيفة ودوّن عليها أرقاما وعلامات خلاف الحقيقة، لكن الله أراد كشف التآمر منهما عن ذكر عبارة مشحون ونظيف على سندات الشحن مما يعني أن وكيل الباخرة استلم البضاعة وألقاها على الأرصفة ولم يتم شحنها انتظارا لورود الباخرة بينما تقضي التعليمات بموافاة الطالبة بسندات شحن مؤشرا عليها بعبارة مشحونة ونظيفة فورا بعد الشحن وليس قبله، وقد أثبتت سلطات الجمارك وخبراء شركة التأمين وشركة الملاحة في محضر رسمي مؤرخ 1981/11/23 اختلاف العلامة والرقم المسلسل للبضاعة عما هو في بوليصة التأمين، وأنها مستعملة، ثم أخطرت الطالبة الناقل البحري المدعى عليها الثانية أن البضاعة المفرغة ليست هي البضاعة الواردة بسند الشحن فأقرت بأن خطاب البضاعة المشحونة من اليابان هي البضاعة المفرغة وأن تحت يدهم ما يفيد تواطؤ وكيلهم في اليابان مع الشركة الموردة الذي أعطاها سند شحن نظيف وزودها بعلامات وأرقام مخالفة لحالة البضاعة مقابل حصوله على خطاب بعدم مسئوليته عن إصدار سندات وهمية وإن تصرف وكيل الباخرة يعتبر غشا وتدليسا ويعد عملا غير مشروع فضلا عن مخالفته لاتفاقية بروكسل لسنة 1924 التي بمقتضاها في م /3/3 يتعين على الناقل إذا لاحظ عيبا أو تلفا في البضاعة حال تسليمها أن يدرج ملاحظاته في سند الشحن وإلا فإن ذلك دليل على استلامه البضاعة سليمة، وطلبت المدعية أصليا الحكم ببراءة ذمتها من قيمة خطاب فتح الاعتماد بقيمة 264 ألف دولار تعادل 998433,95 درهما ومصاريف فتحه وفوائده واحتياطيا الحكم بمسئولية المدعى عليها الثانية شركة الملاحطة بما جاء في الطلب الأصلي من مبالغ أو ما عسى أن يحكم به عليها، وكذلك الحكم على المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يدفعا لها تعويضا شاملا كل الأضرار قدره 1,200,000 درهم مع إلزامهما في كل الأحوال بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقد ضمت الدعوى الأخيرة للأولى، وبجلسة 1987/3/21 قضت محكمة أول درجة بالآتي: أ – في الدعوى 1592 لسنة 1982: (1) استبعاد قيمة الاعتماد المستندي رقم 609 لسنة 1984 من المطالبة والتي حددها الخبير بمقدار 1,108,451,33 درهما وفوائده ومصاريف فتحه، وكذلك خصم قيمة عدد 37 شيكا قيدت خطأ على حساب مؤسسة العمري نتيجة إلغاء التسهيلات المصرفية وفوائدها والبالغة 1933,85 درهما وبراءة ذمة المدعى عليهما الأولى والثانية من هذه المبالغ ومحو كافة القيود المتعلقة بها في البنك (2) إلزام المدعى عليهما على وجه التكافل والتضامن بصفة المدعى عليه الثاني مالكا للمدعى عليها الأول بسداد مبلغ 258832,29 درهما بعد استبعاد مبلغ 1933,85 درهما سالف الذكر بشأن قيمة أتعاب تلك الشيكات مع فوائد بسيط على أصل الدين البالغ 229774,05 درهما بواقع 12% من اليوم التالي لرفع الدعوى في 1982/9/15 حتى السداد الكامل (3) مسئولية كل من البنك المذكور وشركة الملاحة العربية مسئولية تضامنية عن المبالغ المحددة في الفقرة الأولى والسابعة باعتبار أن خطأيهما المتعادلين قد أديا الى هذه النتيجة ومن ثم يحمل مناصفة بينهما. ب. في الدعوى 1778 لسنة 1982: إلزام البنك أياه وشركة الملاحة العربية المتحدة بسداد مبلغ 225 ألف درهم بالتضامن الى المدعية مؤسسة العمري تعويضا لها عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة باعتبار أن خطأ كل منهما المتعادل أدى الى هذه الأضرار ومن ثم يحمل مناصفة بينهما ويتحمل كل من المدعين في الدعويين برسوم ومصاريف دعواه وأتعاب محاميه، وتحديد أتعاب الخبير حلمي بستة آلاف درهم توزع بعد خصم ما تم سداده منها مثالثة بين البنك ومؤسسة العمري ومالكها وشركة الملاحة العربية، كما تحدد أتعاب الخبير الحسابي بمبلغ 3000 درهم تدفع مثالثة بين المذكورين وتجري المقاصة بين ما هو مستحق لكل طرف وما عليه فطعن الخصوم على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 197 لسنة 1987 أقامه البنك المدعى عن الدعوى رقم 1592 لسنة 1982، 198 لسنة 1987 وقد أقامته مؤسسة العمري للنقليات وصاحبها، 199 لسنة 1987 وقد أقامته شركة الملاحة العربية، وبتاريخ 1988/1/16 قضت محكمة الاستئناف: (أ) بقبول الاستئنافات الثالثة شكلا (ب) وفي الموضوع: (1) رفض الاستئناف رقم 197 لسنة 1982 المرفوع من بنك أبوظبي التجاري وتحميل رافعه رسمه القانوني وأتعاب محاماة للمؤسسة المستأنف عليها ومصاريفها مقدارها 500 درهم (2) قبول الاستئناف رقم 198 لسنة 1982 جزئيا والمرفوع من مؤسسة العمري للنقليات العامة وصاحبها... وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 225 ألف درهم بجعل هذا التعويض 450 ألف درهم ورفض هذا الاستئناف فيما زاد عن ذلك وتحميل كل من المستأنفة والمستأنف عليه بنك أبوظبي التجاري والمستأنف عليها شركة الملاحة العربية المتحدة ثلث رسوم هذا الاستئناف وأتعاب محاميه (3) قبول الاستئناف رقم 199 لسنة 1987 جزئيا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة 3 منه من مسئولية المستأنفة عما قضى في الفقرة رقم (1) منه ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتحميل كل من المستأنف والبنك المستأنف عليه نصف رسوم هذا الاستئناف وأتعاب محاميه، فطعن بنك أبوظبي التجاري على هذا الحكم بالطعن رقم 69 لسنة 10، كما طعنت عليه شركة الملاحة العربية المتحدة بالنقض بالطعن رقم 81 لسنة 10 ق.ع.م.، وتلتزم المحكمة في ردها على الطعنين بترتيبهما على النحو التالي: أولا: الطعن رقم 69 لسنة 10 ق.ع.م. وفيه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول منه خطأه في القانون حينما أسند الى البنك خطأ عدم إعلام مراسله في اليابان أن البضاعة موضوع الاعتماد يجب أن تكون موديل جديد وصناعة أمريكية إذ أنه لم يقرأ ما ورد في عقد البيع والفاتورة ليتبين منهما المواصفات التي يجب أن تكون عليها البضاعة المطلوبة موضوع الاعتماد ويعلن مراسله بها، بينما أن تغيير البيانات الواجب تضمينها خطاب الاعتماد وما إذا كانت جوهرية أو غير جوهرية يعود للعميل لا للبنك ومع التسليم بأن على البنك لفت نظر العميل الى بيانات معينة فإن ما يهم البنك هو المستندات التي لا يتعامل إلا بها وقد وردت المستندات المطلوبة كاملة طبقا للطلب وهو سند شحن نظيف يبين أن البضاعة على ظهر الباخرة وفواتير موقعة وبوالص كاتربلر موديل 81 مسلسل 77 وأن الشحن من الولايات المتحدة ومن ثم عدل ميناء الشحن إلى اليابان بموافقة المطعون ضدهما وشهادة منشأ وشهادة تثبت أنها ليست من منشأ اسرائيلي وقد وردت المستندات كاملة ووافية قبل أن يقوم بدفع قيمة الاعتماد، وإن قصد العميل من البرقية التي طلبها يعني فقط ما ورد بطلب فتح الاعتماد وليس أن يقوم البنك بإضافة تفصيلات أخرى من عندياته فالبنك مقيد بما يرد في فتح الاعتماد لا بما يرد في العقود والفواتير حتى ولو أرفقت بطلب فتح الاعتماد لأنه ليس طرفا في تلك العقود.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يبين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على قوله: "وحيث إنه من الثابت أيضا أن البضاعة المتعاقد عليها بين ... المستورد وبين الشاحن البائع في اليابان هي بضاعة جديدة ومن صناعة أمريكية سندا إلى فاتورة عرض الأسعار المرسل من البائع للمشتري والذي لا نزاع عليه (يرجع مبرز رقم/1 حافظة مستندات ...)، لذلك يكون الثابت في هذه الدعوى أن ... قد شحنت إليه بضاعة مستعملة ومن صناعة يابانية خلافا لما عليه عقد الشركة، وحيث إن هذه النتيجة (والتي كانت بابا لوقوع أضرار للمشتري العمري – فاتح اعتماد تلك البضاعة لدى البنك المستأنف – كما أوضحه الخبير وقضى به الحكم المستأنف) ترجع الى أخطاء كل من البنك المستأنف والناقل تقتصر في حيثيات هذا الاستئناف على أخطاء البنك وما يتعلق بهذا الاستئناف: (أ) إذ أنه من الثابت وبإقرار البنك المستأنف أنه لم يقم بإبلاغ مراسله في اليابان بأن البضاعة الخاص بها الاعتماد هي بضاعة جديدة موديل 81 ومن صناعة أمريكية في حين أن البنك ملتزم بذلك في هذه الدعوى لما يلي: 1 – فضلا عن أن البند د من فصل التعاريف والشروط العامة من الأصول والأعراف الوحدة للاعتمادات المستندية الصادرة في نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 290 قد نصت على وجوب أن تكون تفاصيل الاعتمادات كاملة ودقيقة بما يلقي على عاتق المصرف فاتح الاعتماد واجب عدم فتح الاعتماد إلا بعد تنبيه العميل طالب فتح الاعتماد الى البيانات اللازمة خاصة إذا كانت جوهرية وذلك عندما لا يعطي العميل تلك البيانات وإلا كان مقصرا (أي البنك). 2 – فضلا عن ذلك فإن العميل المستأنف عليه لم يقف موقفا سلبيا أو أغفل إعطاء البيانات اللازمة بشأن حالة البضاعة (أنها جديدة) ومصدر تصنيعها بل: أ – أرفق بطلب فتح الاعتماد – وهذه واقعة لا نزاع فيها من قبل البنك أو غيره وأقر موظفه بها أمام الخبير البحري في الدعوى – الفاتورة المبدئية المرسلة بالتلكس رقم 9876 المؤرخة 1981/8/10 وعرض الأسعار رقم 11415، ورقم 11420 المرسلة من قبل الشاحن البائع الى المشتري العمري وهي تتضمن بيان أن البضاعة جديدة موديل 81 ومن صناعة أمريكية – وهذا أيضا واقعة لا نزاع فيها من قبل البنك أو غيره وبذلك يكون العميل قد قدم الى البنك هذين البيانين الرئيسيين – لأن تقديمه المرفقات لم يكن عبثا وإنما لهذه الغاية. ب – طلب ... وبموجب طلبه فتح الاعتماد وإرسال برقية مفصلة (وكلمة مفصلة وردت في ترجمة صورة طلب فتح الاعتماد المبرزة من قبل ... على عكس المبرز من قبل البنك والصورة الانكليزية للطلب تفيد صحة الترجمة الأولى) ومقتضى التفصيل هنا إذا لم يشمل كون البضاعة جديدة وأمريكية الصنع. جـ - إن هذه المرفقات قد أشير إليها في صدد التأمين – في طلب فتح الاعتماد نفسه فكان على البنك حتى تكون لهذه الإشارة معناها ومغزاها في تحقيق هدف المشتري من استلام البضاعة المتفق على شروطها ومواصفاتها – أن يعطي تفاصيل هذه المرفقات، فكان بذلك على البنك المستأنف أن لا يلتفت عن ذلك كله، مما يقيم خطأه الذي أدى الى إعطاء الفرصة للبائع أن يستعمل هذه الفقرة، فيقوم بإرسال بضاعة قديمة ويابانية الصنع إذ لو لم يقصد البنك هكذا لما أمكن البائع أن يفكر في قبض قيمة الاعتماد وبالتالي سيقوم بشحن البضاعة الصحيحة. (ب) إن البنك المستأنف لم يستدرك هذا التقصير بعد وقوعه وإنما ظل حتى النهاية وهو في حالة التقصير هذه، فلو أنه استدرك خطأه لما وقعت الأضرار التي حاقت بالعميل والمشتري لكن البنك ظل في رسائله لـ... وأمام المحكمة مصرا على عدم تقصيره وعلى أن دوره قاصر فحسب على مجرد إبلاغ الراسل بما ورد في طلب فتح الاعتماد دون سواه حرفيا وهو إصرار على غير محله كما أوضحناه تواً.
وكان من المقرر أنه إذا أصدر البنك الاعتماد بشروط مخالفة للشروط التي طلبها العميل كان مسئولا ويتعين عليه أن يلتزم بالتنفيذ الحرفي لشروط المستفيد المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد
وعليه أن يرفض المستندات التي لا تطابق بدقة شروط الاعتماد على أساس أن البنوك تتعامل في التحويل بضمان المستندات الممثلة للبضاعة وليس في البضاعة ذاتها،
ومن المسلم به أن المستندات في الاعتماد المستندي يجب أن تمثل البضاعة تماما ويتمكن المصرف بمقتضى هذه المستندات إذا كانت تحت يده مباشرة حقه في حبسها إذا لم يوف المستفيد بالتزاماته قبله
ومن ثم فمن البديهي ألا تكون البضاعة موضوع فتح الاعتماد مجهلة في ذاتيتها ونوعها ومواصفتها،
وعلى البنك حينما يتقدم البائع بمستنداته أن يراجعها ويطابقها على أوامر العميل،
وقد نصت الفقرة د من التعاريف والشروط العامة الواردة في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية عام 1974 والمعمول بها منذ 1957/10/1 على أنه "يجب أن تكون تفاصيل الاعتماد والاعتمادات نفسها كاملة ودقيقة، ولأجل تجنب الالتباس وسوء الفهم – يترتب على المصارف القائمة للاعتماد ألا تشجع أي محاولة من قبل العميل لإدخال تفصيلات زائدة أو إغفال تفصيلات مهمة". وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد حصلت واقع الدعوى من عناصرها المطروحة عليها ولما له معينه الثابت في الأوراق وكيفية التكييف الصحيح وأنزلته المنزلة القانونية الصحيحة المتقدم ذكرها مستخلصة مسئولية البنك عن خطئه الذي استخلصته من واقع الدعوى استخلاصا سائغا ويؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها في حدود سلطتها الموضوعية فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون من الجدل الموضوعي الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الطعن في سببه الثاني المنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والمنطق بما أوردته في حكمها من أن البنك مصرا على خطئه بأنه ظل في رسائله للعميل مصرا على عدم تقصيره ذلك أن البنك لم يرتكب أي خطأ كي يستدركه، ومن جهة أخرى فماذا كان على البنك أن يفعل بعد وصول البضاعة طالما أن قيمة الاعتماد قد دفعت ومن الطبيعي أن يتمسك بمواقفه خصوصا وأن المستندات كانت مطابقة لما طلبه العميل ولكن الذي حصل أن المعدات لدى وصولها تبين أنها تحمل أرقاما مخالفة للأرقام المثبتة على سندات الشحن ذاتها دون أن يدرج شيء من ذلك على سند الشحن ولم يكن إذن على البنك إلا أن يتمسك بحقه بمطالبة المطعون ضدهما بالقيمة.
وحيث إن هذا النعي مردود لذات الأسباب التي سبق أن أبديت في الرد على سبب الطعن الأول.
وحيث إن مبنى الطعن في سببه الثالث النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون عندما لم يعتبر سندات الشحن التي قبلها البنك نظيفة ومؤشرا عليها على ظهر الباخرة لأن السند النظيف هو الذي لا يحتوي أية تحفظات أو ملاحظات حسبما قررته المادة 18 من القواعد والأعراف حيث عرفته بأنه سند الشحن النظيف هو المستند الذي لا يرد به شرط أو تأشيرة يذكر صراحة وجود عيب في البضاعة أو التعبئة أو كليهما، وقد جاء سند شحن البضاعة موضوع الاعتماد خلوا من أي إشارة أو تحفظ، أما أنه يجب أن يوضع على السند عبارة (اون بورد) طباعة أو أكليشيه كما ذهب الحكم المطعون فيه فهو لم يشر الى الأساس الذي يستند إليه في ذلك، وهو يخالف ما ورد في سند الشحن والمادة 20 (ب) من القواعد المشار إليها، فالسند دون عليه مشحون إما على ظهر السفينة المحلية المذكور اسمها أعلاه... واسم السفينة مدون في السند ويحمل السند تاريخ الشحن وإذن فهو يعتبر سند شحن كامل مطابق لما طلب في فتح الاعتماد وطبقا للمادة 7/3 من معاهدة سندات الشحن يعتبر هذا السند (شيبد) ويكون الحكم إذ لم يعتبرها كذلك مخالفا للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر أن البنك يلتزم في معاملات فتح الاعتماد على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول بفحص المستندات والتحقق من مطابقتها لشروط فتح الاعتماد حرفيا وهذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتقه فإذا تبين عدم مطابقة المستندات لشروط فتح الاعتماد فعليه ألا يقبلها،
فإذا أخطأ البنك وقبلها في حالة عدم توافر تلك المطابقة كان مسئولا أمام العميل،
وكان العميل الآمر قد اشترط أن يكون سند الشحن مؤشرا عليه بعبارة (كلين أون بورد) أي نظيفاً على ظهر الباخرة، ومفاد ذلك أن يتم الشحن على السفينة فعلا ويؤشر ربانها على السند ويوقع عليه بأكلشيه يفيد هذا المعنى على نحو ما أثبته خبير الدعوى في تقريره، ومن ثم فإذا قبل البنك الوفاء إلى البائع الشاحن رغم عدم التأشير على سند الشحن التي طلبها العميل وجاء سند الشحن خاليا من ذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في أسبابه مخالفة الطاعن تعليمات خطاب الاعتماد التي تقضي بأن من المستندات الواجبة التقديم لدفع قيمة الاعتماد هي مجموعة من سندات الشحن النظيفة مؤشرا عليها "على ظهر الباخرة" إلا أن ذلك لم يتحقق ولم ترد تلك العبارة على سندي الشحن فصورة كتابة أو في صورة أكلشيه وأن تلك الواقعة لا ينازع فيها البنك أو غيره من الأطراف، ومع ذلك فقد قبل البنك المراسل سندي الشحن الخاليين من تلك العبارة المشترطة "على ظهر الباخرة"، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أنه كان يجب أن يؤدي هذا النقض الى رفض المستندات وعدم دفع قيمة الاعتماد وهو خطأ ارتكبه البنك يترتب عليه مسئوليته، وكان هذا الذي أورده الحكم له سنده في الأوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها في أسباب سائغة لا تتجافى مع التزام البنك بمراجعة المستندات ومطابقتها على شروط فتح الاعتماد وفي حدود سلطة المحكمة الموضوعية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في سببيه الرابع والخامس مخالفته اتفاق الأطراف عندما اعتبرت البنك مسئولا بقبوله مستندات تبين أن البضاعة يابانية الصنع مع أن الاتفاق أن تكون أمريكية، وقد أخطأت لأن العميل لم يشترط في طلب فتح الاعتماد أن تكون البضاعة أمريكية، كما أن موافقة العميل على تعديل الاعتماد بحيث يكون الشحن من أي ميناء ياباني بدلا من أي ميناء أمريكي يؤدي الى أن مكان الصنع لم يكن جوهريا بالنسبة له، وكان على العميل أن يدرك لدى طلب المصدر للتعديل أن البضاعة يابانية، كذلك أن للبنك أن يعلم أن مكان الصنع مهم وجوهري بالنسبة لعميله، أو ان الاتفاق كان على صناعة أمريكية طالما أن العميل لم يضمن طلبه ذلك، فقد لا يكون هنالك فرق بالنسبة للعميل أن تكون المعدات أمريكية الصنع أو يابانية الصنع لعدم التزام البنك بالبحث في تفاصيل اتفاق عملية مع البائع، كما خالفت محكمة الاستئناف القانون بنسبها أخطاء للبنك على خلاف المواد 7، 8، 9 من القواعد والأعراف الموحدة فكل ما أوجبته المادة السابعة على البنك أن يبذل العناية المعقولة في فحص المستندات للتثبت من مطابقتها في الظاهر لشروط الاعتماد وقد فعل البنك ذلك كما هو ثابت من البينة فالمستندات الواردة مطابقة تماما لتلك المنصوص عليها في طلب فتح الاعتماد الموقع من العميل وقضت (8/ب) بأن جميع الأطراف يتعاملون بمستندات لا ببضائع وبأنه يترتب على عميل البنك في حال مطابقة المستندات لتلك الواردة في الطلب استلام المستندات ودفع القيمة للبنك، ونصت المادة التاسعة صراحة على ألا تكون المصارف مسئولة عن أو ملتزمة لشكل أي مستند أو كتابته... كما ولا تتحمل المصارف أية مسئولية أو التزام عن وصف البضاعة التي تصفها المستندات أو كميتها أو جودتها أو حالتها أو تغليفها ولا عن حسن نية مصدر البضاعة أو تصرفاته أو إهماله .... أو ناقلي البضاعة أو المؤمنين عليها أو أي شخص آخر أيا كان ... وإذن تكون البضاعة قديمة أوموديل قديم أو صالحة أو غير صالحة مطابقة للمواصفات أم لا كل هذا لا يسأل عنه الطاعن ذلك أن مهمته والتزامه ينحصران في أن تكون المستندات مطابقة لتلك المطلوبة في طلب فتح الاعتماد، وأن يكون الاعتماد الذي فتح مطابقا للشروط، ولما إنه قد ثبت من التلكس الذي أرسله البنك أنه كان مطابقا تماما حرفا بحرف لما ورد في الطلب الموقع من المطعون ضدهما، وأن المستندات التي وردت للبنك كانت مطابقة تماما لتلك الواردة في الطلب وهي مجموعة كاملة لمستندات شحن نظيفة وشهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في طوكيو وأخرى تحمل ذات التصديق بما في ذلك تصديق سفارة الإمارات أن المشحونة مطابقة للمواصفات يكون الطاعن قد أدى التزامه كاملا مهما كانت حالة البضاعة التي وردت أو نوعيتها فالبنك لا يتعامل ببضائع.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود بما سبق الرد به على أسباب الطعن الثلاثة الأولى والتي استظهر فيها الحكم المطعون فيه سائغا من حيث الواقع والقانون أخطاء البنك الطاعن وقد أضاف لجملة الأخطاء خطأ آخر بقوله: "إن البنك المراسل ومع البنك المستأنف الذي أكد في مراسلاته للعمري وأمام المحكمة بأن المستندات المستحقصل عليها مطابقة لشروط الاعتماد قبلا شهادة منشأ للبضاعة دون أن يتضمن خطاب الاعتماد بيانا بما هو ذلك المنشأ أي باسم بلد الصنع وهذا انعكاس لخطأ البنك المستأنف بعدم تزويد المراسل بأن البضاعة أمريكية الصنع، فصارت شهادة المنشأة بذلك من غير محتوى إذ أن أهمية شهادة المنشأ بوجه عام (إذ بوجه خاص للعرب تهدف الى مقاطعة البضاعة الاسرائيلية أيضا) أن تصل البضاعة التي يريدها المشتري من صناعة بلد معين محدد وإذ لم يكن هناك تحديد فإن شهادة المنشأ تصبح جوفاء يمكن أن يوضع فيها اسم أي بلد في العالم وتكون شهادة منشأ بذلك البلد وهو ما لا يسعى إليه أي عميل على الإطلاق لما تقدم ولا تعكس ذلك على سعر البضاعة الذي هو أولى الجوهريات، وعليه يكون من الجلي خطأ البنك بل أخطائه وفيما تقدم ما يغني عن مناقشة غيرها من الأخطاء التي تولت أسباب الاستئناف الرد عليها ففيما تقدم ما يكفي لقيام مسئولية البنك عن أفعاله هذه سواء كانت شخصية صادرة عنه أو عن مراسله الذي يكون المستأنف مسئولا عن أخطائه أيضا". ولما كان هذا الاستخلاص بدوره سائغا يتفق ومنطق الواقع والتزام البنك السابق بيانه في الرد على أسباب الطعن السابقة، فإن هذا النعي في سببيه ينحل الى جدل موضوعي غير مقبول التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي في الأسباب السادس والسابع والثمن من طعنه خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون عندما قضت بإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدهما الأول والثاني، ذلك أنه ومع تمسكه بعدم قيام أي خطأ من جانبه فإنه من الواجب توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما لم يكن نتيجة لخطأ البنك إذا فرض وقوع خطأ من جانبه لأن الضرر كان سيقع حتما حتى لو رفض البنك المستندات، فالخطأ الذي تسبب في الضرر هو خطأ البائع الذي شحن اليات تختلف عن تلك المتفق عليها في عقد البيع وكذلك خطأ الناقل البحري الذي قبل آليات غير صالحة دون أن يدوّن أي تحفظ على سند الشحن وتحمل علامات تختلف تماما عن تلك الواردة في خطاب الاعتماد وقام بإثبات العلامات الواردة في الخطاب على سند الشحن مما جعل المستندات مطابقة لما ورد في طلب الاعتماد، ومن ذلك لا تتوافر رابطة السببية بين خطئه المزعوم والضرر الواقع، وقد تناقضت أسباب الحكم المطعون فيه مع منطوقه، فبالرغم من أنه وجد أن غش الناقل يرقى الى مرتبة الغش والخطأ الجسيم إذ به يساوى بين خطأ الطاعن المزعوم وبين الخطأ والغش المقصودين من الناقل والذي يستغرق خطأ الطاعن وكان يتعين على الحكم المطعون فيه بناء على ذلك أن يقضي بمسئولية الناقل كاملة عن التعويض ويكون الحكم قد أخطأ إذ حمل الطاعن نصف التعويض، كما أنه خالف القانون في تقديره التعويض بأن جعله عن سنتين ولا يعقل في عصر التلكس والفاكس أن يستغرق طلب آليات وشحنها سنتين خصوصا وقد ثبت أن هناك وكيل للكاتربلر الأمريكي في أبوظبي كان بإمكان المطعون ضدهما شراء آليات بديلة واستلامها فورا أو في خلال 3 شهور على الأكثر ولو لجأ المطعون ضدهما الى استيرادها من الخارج فلن تستغرق أكثر من هذه المدة وبذلك تكون المحكمة قد بالغت كثيرا في تقديرها للتعويض، كما خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما لم يقضي بمسئولية الناقل عن كامل التعويض بما في ذلك قيمة خطاب الاعتماد بعد أن ثبت للمحكمة غشه المتعمد وخطؤه الجسيم، أما القول بأن البنك لم يكن مدعيا ضد الناقل، فلما أن الناقل اختصم في الادعاء المتقابل وللطاعن المصلحة والصفة في طلب الحكم على الناقل بقيمة الاعتماد مع التعويض، كما أنه كان ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية في الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار المحكمة الابتدائية واختصم الناقل في الاستئناف المذكور فكان على المحكمة أن تقضي ضده بالمبلغ.
وحيث إن هذا النعي مردود في أسبابه الثلاثة ذلك أنه بالنسبة للقول بعدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر فمن المقرر إنه متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة عنصر الخطأ وأنه هو الذي أدى الى وقوع الضرر ولولاه ما حدث الضرر فإنه بذلك تتحقق المسئولية،
وكان من المقرر أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص أخطاء البنك الطاعن استخلاصا سائغا على النحو السابق بيانه في الرد على ما تقدم من أسباب الطعن وأقام الدليل على تلك الأخطاء مما له معينه في الأوراق وبين ما ترتب على تلك الأخطاء من آثار وأضرار وأنها كانت السبب المباشر في إعطاء الفرصة للبائع أن يستغل الثغرة التي سببتها تلك الأخطاء فيقوم بإرسال بضاعة قديمة ويابانية الصنع إذ لو لم يقصو البنك على النحو الذي بينه الحكم لما أمكن البائع أن يفكر في قبض قيمة الاعتماد وبالتالي كان سيقوم بشحن البضاعة الصحيحة، وهذا الذي ذكره الحكم كافٍ لقيام علاقة السببية بين خطأ البنك والضرر الواقع على المطعون ضدهما، أما النعي في سببه القائل بقيام التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه لأن الحكم وقد وجد إن غش الناقل يرقى الى مرتبة الخطأ الجسيم إذ به يساوي بين خطأ البنك المزعوم وخطأ وغش الناقل الذي يستغرق خطأ الطاعن وكان من المتعين تحميله مسئولية الخطأ كاملة من دون الطاعن وأنه أخطأ في مبالغته الكبيرة في تقدير التعويض، فإنه مردود بما ذكره الحكم صحيحا ردا على هذا الدفاع بقوله: "أما ما ذكره المستأنف من أن المتسبب في الضرر هي شركة الملاحة الناقل وأن خطأها يستغرق خطأه إن وجد لأن خطأها عمدي وخطأه غير عمدي فهو مردود بالقاعدة القانونية المقررة من أن المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المؤدي الى الضرر وما دام قد ثبت أن خطأ البنك أدى الى وقوع الضرر كما أدى خطأ الناقل (الذي بينه الحكم في شحن الناقل للبضاعة غير ذات الأرقام والعلامات الواردة بسندات الشحن وعدم تدوين أن البضاعة مستعملة وأنها صناعة غير أمريكية على سندات الشحن كما أخبر به ضابط أول الباخرة والحصول إزاء ذلك على خطاب ضمان وتعويض وهذا يثبت قصده السيء فيما قام به) فإن كلا الطرفين تصيبه المسئولية ويلزمه التعويض فلو أن البنك سد الثغرة وقام بإرسال البيانات الخاصة بكون البضاعة جديدة وأمريكية الصنع وتجنب الأخطاء الأخرى سالفة الذكر متبعا تعليمات العميل والواردة في طلب فتح الاعتماد بشأن البضاعة والمستندات لما أمكن للبائع أن يقبض قيمة الاعتماد وأن يقوم بشحن بضاعة مغايرة إذ أن أخطاء البنك قد فتحت الثغرات ليفكر البائع في استغلالها، لذا لا مجال للقول بالتقصير من شأن أخطاء المستأنف متنصلا من تحميله المسئولية والمشاركة في التعويض". لما كان ذلك
وكان تقدير التعويض من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع يستقل به ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض
إذ ساوى بين المخطئين في جسامة ما وقر منهما من خطأ تساوي بينهما في اقتسام التعويض عن الضرر الذي قدر التعويض عنه على أساس عناصره المطروحة في الدعوى والثابتة في مستنداتها، ومن ثم يكون هذا النعي جدل في سلطة محكمة الموضوع، أما ما ينعاه الطاعن بالسبب الأخير من هذا النعي من أن الحكم أخطأ وخالف القانون إذ لم يقض بمسئولية الناقل عن كامل التعويض بما في ذلك قيمة خطاب الاعتماد بعد أن ثبت عن الناقل خطؤه الجسيم بمقولة أن البنك لم يكن مدعيا ضد الناقل بينما أن الطاعن له مصلحة وصفة في طلب الحكم عليه بقيمة الاعتماد مع التعويض بعد أن اختصم في الادعاء المقابل، فإن هذا السبب مردود بدوره ذلك أن الثابت في الدعوى إن البنك الطاعن لم يخاصم المطعون ضدها الثالثة شركة الملاحة ولم يوجه إليها أية طلبات في دعواه الأصلية التي أقامها رقم 1592 لسنة 1982 ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها بحث هذا الطلب الذي لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة ولا ينتقل إليها إعمالا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب النعي، وبذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن الطعن رقم 81 لسنة 10 ق.ع.م. فإن الطاعنة تنعي في السبب الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون حينما قرر اسناد الخطأ للطاعنة من وجوه عديدة مخالفا للواقع والقانون فليس هناك إلزام للناقل أن يذكر أو يدوّن أي بيانات أو تحفظات في بيانات سند الشحن عن نوعية البضاعة المشحونة وهل هي جديدة أو قديمة أو أي بيان آخر اتفق عليه بين البائع والمشتري بعد أن أعفاه البنك المطعون ضده الثالث من ذكرها وبما أن الشاحن لم يذكر في بيانات سند الشحن أن البضاعة المنقولة جديدة فلا إلزام عليه أن يدوّن تحفظا لا يلزمه به القانون أو الامكانات سند الشحن أن البضاعة المنقولة جديدة فلا إلزام عليه أن يدوّن تحفظا لا يلزمه به القانون أو الامكانات الدولية، وإن مجرد صدور خطاب الضمان لصالح الناقل لا يعني في حد ذاته ثبوت الخطأ من جانبه أو ثبوت الغش أو التواطؤ كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إذ يتعين إثبات تلك العناصر بمعزل عن خطاب الضمان ولا يستطيع الناقل نفي مسئوليته عن إرسال بضائع مستعملة بدلا من جديدة استنادا الى خطاب الضمان لانتفاء تلك المسائلة أصلا ولأنه الغير يجوز له أن يتمسك بخطاب الضمان قبل الشاحن وليس الناقل وقد قدم الشاحن له خطاب ضمان عن واقعة هو غير ملزم بإبداء التحفظ بشأنها، وقد رتبت محكمة الاستئناف على قبول الناقل بخطاب الضمان أنه كان يعلم بأنه ينقل بضاعة للعمري على غير ما يتعين عليها أن تنقله، ولا يوجد في الأوراق سند لذلك فهي لم تكن تعلم نوعية المتفق عليها ولم يحدد الشاحن ذلك ومكنه البنك من ذلك ولو وجد تحديد في بيانات الشحن توضح أن البضاعة المنقولة جديدة لصح التمسك قبل الناقل بعدم إبداء الملاحظة التي لاحظها ضابط السفينة في سند الشحن، وقد شاب الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بخطاب الضمان قصور التسبيب فلم يوضح في أسبابه أساس مسئولية الناقلة الطاعنة وهل أساسها قبولها لخطاب الضمان على أساس إخلالها بعقد النقل وهي قد أوفت بإلتزامها فيه وسلمت نفس البضائع التي تسلمتها، أم أن أساسها المسئولية التقصيرية فيتعين إثبات عناصر هذه المسئولية من واقع الدعوى ذلك أن التواطؤ والغش المدعى به هو قول مرسل بلا دليل ولم يرتكز الحكم في أسبابه إلا على قبولها خطاب الضمان، كما شاب الحكم قصور آخر ومخالفة الثابت في الأوراق فقد عمم الحكم مسئوليته عن الثلاث وحدات المشحونة بينما أن واحدة من تلك الوحدات وصلت بالعلامة الصحيحة وهي مستعملة أيضا، وهذا يعيب الحكم المطعون فيه ذلك أن العلامات والأرقام قصد بها تعريف البضاعة فقط، والبضاعة كانت ستصل (مستعملة) حتى ولو حملت علامات صحيحة وقد استنتج الحكم من تلك الواقعة استنتاجا في غير محله هو عمدية وسوء نية الناقلة ولا يجوز إقامة مسئولية الطاعنة على مجرد استنتاج لا سند له في أوراق الدعوى وقد استبين الحكم طلبه أن يكون الناقل نفسه ضحية الشاحن وهو ما ثبت من محاكمة الشاحنين جنائيا في اليابان.
وحيث إن هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس مسئولية الطاعنة على قوله: "إذ من الثابت من تقرير جمارك ميناء أبوظبي مبرز رقم 19 من حافظة مستندات العمري وكما سلف بيانه أن البضاعة التي أفرغت في ميناء أبوظبي من بلدوزر وجراف هي بعلامات وأرقام مسلسلة تختلف كلية وتماما عن الوارد في سندات الشحن الخاصة بالبضاعة هذه، وهذا أمر لا يمكن للمستأنفة أن تجد عذرا لها فيه فكافة القواعد القانونية سواء قانون التجارة البحري أو اتفاقية بروكسل تجعل من ذلك مخالفة واضحة لالتزام الناقل بنقل البضاعة وفق بيانات سند الشحن والذي هو في كلمة موجزة ايصال من الناقل للشاحن باستلام البضاعة من خلال ربان السفينة أو وكيلها حسب الحال وهو أمر مع ما يلي من جهة أخرى يبين العمدية وسوء النية في هذا العمل كما أن من الثابت وبإقرار المستأنفة في ص5 من لائحة استئنافها وص3 من مذكرتها المقدمة في 1987/3/5 وردها على استئناف 197 لسنة 1987 أن ضابط أول الباخرة دوّن عند استلامه البضاعة بأنها مستعملة على تقرير الضابط، ومع ذلك جاءت سندات الشحن خالية من هذه الملاحظة أي جاءت المستندات نظيفة خلافا للحقيقة وهو أمر مع ما تقدم وما سيأتي يفيد سوء النية، وقد أقرت المستأنفة بتقصيرها هذا في ص6 من لائحة استئنافها هذا. كما أنه من جهة ثالثة فإن من الثابت وبلا نزاع من قبل المستأنفة كما هو وارد في مذكرتها وفي المبرز رقم 18 من حافظة مستندات العمري أن بحوزتها خطاب ضمان وتعويض من الشاحن يخلي – كما يوضح تقرير الخبير البحري – مسئوليتها هي والمتصلين بالشحنة من سفينة وربانها ووكيلها قبل الغير بشأن إصدار سندات شحن نظيفة ويقدم تعهدا بالتعويض إن وقع، وهذا أمر مع ما تقدم يبين أن المستأنفة كانت على علم بأنه ينقل بضاعة للعمري على غير ما يتعين عليها أن تفعله فحصلت على هذا الضمان ولا تقتنع المحكمة بما أوردته المستأنفة في مذكرتها وفصلته في المذكرة المؤرخة 1987/11/7 بغاية تبرير حسن نيتها، كما أن القول بإجازة خطاب الضمان قانونا ومعاهدة ليس موضوعنا بل الموضوع هو دلالة الحصول على هذا الخطاب من الشاحن في مثل هذه الظروف التي فيها البضاعة تشحن على غير الحقيقة وبدون التحفظ بأنها مستعملة في تقرير الضابط دون أن يدوّن التحفظ ذلك على سندات الشحن وعليه فإنه من اجتماع هذه الوقائع الثلاث من شحن البضاعة غير ذات الأرقام والعلامات الواردة بسندات الشحن وعدم تدوين ما للناقل - من خلال الضابط – من كون البضاعة مستعملة على سندات الشحن ولا حصول إزاء ذلك على خطاب ضمان وتعويض يكون من الثابت القصد السيء فيما قامت به الناقل المستأنفة من شحن بضاعة ذات أرقام غير واردة في سند الشحن ومستعملة وبضاعة غير أمريكية الصنع خلافا في كل ذلك لما هي عليه البضاعة المطلوبة الأمر الذي يشكل خطأ موجب لقيام مسئولية المستأنفة المدينة عما ترتب على هذه الأخطاء من خسارة وكسب فائت للمضرور العمري المستورد لتلك البضاعة وردت في تقرير الخبير". لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد وازن بين الأدلة المقدمة إليه من الطرفين وأخذ بما اطمأنت إليه نفسه فأسس عليه قضاءه وطرح ما لم ترتح إليه نفسه وكان ما أخذ به الحكم من أدلة له معينه الثابت في الأوراق وفسر المستندات بما يتفق وصحيح مضمونها وخلص منها إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه،
ولما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
فإن النعي في كافة ما ورد به ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص القرائن لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكفي ما ساقه الحكم من أسباب حامله له عاصما له من عيب القصور.
وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثاني من طعنها خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفته الثابت في الأوراق ذلك أنها طلبت أمام محكمة الاستئناف طلبا احتياطيا مؤداه أنه على فرض ثبوت مسئولية الطاعنة فقد أخطأ الحكم الابتدائي عندما قرر تحميلها نصف مبلغ التعويض المقضي به وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب، فقد أخطأ بذلك في القانون عندما رفض حجة الطاعنة بأن خطأ البنك (المطعون ضده الثالث) قد استغرق خطأها، وعلى فرض عدم استعلام خطأ البنك لخطأ الناقل فإن القاعدة العامة لتقسيم المسئولية في حالة تعدد المسئولين عن الخطأ هي أن يعتبر كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه في الخطأ، وأخطاء البنك بالنسبة لما توصلت إليه محكمة الاستئتناف كان يتعين أن تحمله المحكمة نصيبا أكبر من نصيب الطاعنة في المسئولية إلا أنها حملتها مع البنك المسئولية مناصفة خلافا لأحكام المادة 291 من قانون المعاملات المدنية ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود لذات الأسباب السابق بيانها في الرد على أسباب الطعن رقم 69 لسنة 10 الأسباب السادس والسابع والثامن الخاصة بالرد على دفاع البنك باستغراق الطاعنة الناقلة لخطئه.
وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثالث من طعنها على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون عندما طرح دفعها بأن مسئوليتها محددة بموجب معاهدة بروكسل لسنة 1934 مما ينبغي معه ألا يزيد التعويض الذي تلتزم به على فرض ثبوته عن الحد الأقصى الذي نصت عليه تلك المعاهدة وحددته في الفقرة الخامسة منها بمبلغ لا يزيد عن مائة جنيه استرليني ونص سند الشحن على انطباق المعاهدة على عقد النقل، ومع التسليم بمسئولية الطاعنة فإن مسئوليتها عن التعويض طبقا لذلك لا تتعدى 300 جنيه استرليني بواقع 100 جنيه عن كل وحدة من الوحدات موضوع النقل، كما أن التعويض المقضي به يشمل ما فات مؤسسة العمري وصاحبها من كسب ومعاهدة بروكسل تحصر المسئولية تحديدا ولا يشمل هذا التحديد عنصر فوات الكسب.
وحيث إن هذا النعي أثبته الحكم في أسبابه ردا على دفاع الطاعنة بقوله: "أما عن حصر المستأنفة مسئوليتها في حدود اتفاقية بروكسل وفق المادة 5/4 منها فإن هذا الدفاع مردود كذلك لأن مطالعة ذلك النص تبين بوضوح أنها خاصة بموضوع التعويض عن ضياع أو تلف البضاعة التي يقوم الناقل بنقلها وفق شروط معينة في حين ان موضوع الدعوى قائم على المسئولية المدنية التي تجعل صاحبها مسئولا عن الخسارة وعن الكسب الفائت وهو ما يشمل الناقل المستأنفة باعتبارها ارتكبت من الأخطاء العمدية ما أدى الى الضرر الموضح بتقرير الخبير البحري". لما كان ذلك وكانت معاهدة بروكسل قد نصت في المادة 4/17 على أنه في حالة الغش المتعمد يكون الناقل مسئولا دون أن يحق له الاستفادة من تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومن الخسارة التي تلحق بالغير، وكان الحكم قد أبرز بوضوح أخطاء الطاعنة المتعمدة فإنه يكون قد سلك مسلكا سليما في تطبيق القانون بشأن إلزامها بالتعويض بعنصرية فوات الكسب وما لحق من خسارة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعي في سببها الرابع على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون فيما يتعلق بتقدير التعويض المحكوم به لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني ومع تمسكها بعدم مسئوليتها ابتداءً فإن الحكم قد خالف نص المادة 291 من قانون المعاملات المدنية فالثابت أن المطعون ضده الثاني قد أسهم في الضرر الواقع عليه بقبوله المستندات التي قدمها للبنك رغم اعتراضه عليها وتيقنه من أنها تخالف شروط طلب الاعتماد، ولم يكن البنك الراسل يستطيع صرف قيمة الاعتماد قبل إبلاغه بقبول العميل للمستندات ولم يأخذ الحكم بهذه الواقعة في تقديره للضرر فينقص مقدار الضمان تبعا لذلك، كما تجاهل قاعدة التزام المضرور بقوتي الضرر وسمح للمضرور أن يستمر في الإيجار لمدة سنتين في حين أن مبدأ توفر الضرر يفرض عليه أن يسعى لشراء المعدات المطلوبة طالما كان يحتاجها يوميا ولمدة سنتين في عمله، واستند في تقدير التعويض على تقرير الخبير الذي لم يحصل على تقديرات محايدة وحدد التعويض جزافا مبالغا فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق إبداؤه في الرد على الأسباب السادس والسابع والثامن من الطعن 69 لسنة 10 بشأن تقدير محكمة الموضوع للتعويض وتضيف إليه بالنسبة لتعييب تقرير الخبير الذي استندت إليه المحكمة في تقديرها للتعويض بأن الطاعنة لم تثر تلك المطاعن على التقرير التي أوردتها في طعنها من قبل أمام محكمة الموضوع فلا يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومع ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطتها التقديرية قد أخذ بتقرير الخبير المقدم اقتناعا به وبصحة أسبابه ولم تخرج المحكمة عن مضمونه،
وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير تقارير الخبراء بما تراه في استخلاص الحقيقة مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها
ويكفي أن يكون الحكم قد بين الواقع الذي اطمأن إليه وساق عليه الدليل وأنزل عليه حكم القانون صحيحا، فإن هذا السبب وغيره من الأسباب ينحل الى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

* * *