طعن رقم 31،30،27،219 لسنة 10,11 القضائية (مدني)
صادر بتاريخ05 /12/1989
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد عبدالخالق البغدادي وأحمد سلطان.
1- اعتبار اعلان الحكم بمثابة ايذان بسريان ميعاد الطعن.
2- آثار نقض الحكم نقضاً كليا والاحالة.
3- اعتبار أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة تلقائياً دون حاجة الى اعادة التمسك بها أمام محكمة الإحالة.
4- امتناع محكمة الاحالة بعد نقض الحكم من مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي سبق لهذه الأخيرة الفصل فيها.
5- سلطة محكمة الإحالة في بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها.
6- لا تثريب على محكمة الإحالة عند استخلاصها الواقعة المقوض الحكم السابق في خصوصها من مصدر آخر من بين عناصر الدعوى.
7- تضمين عقد الشركة عبارة العقد شريعة المتعاقدين ومن غير الجائز تعديله إلا خطياً مفاده أن كافة العقود المتضمنة تنازل اي من الشركاء عن حقه أو حصته منها في الشركة لآخر دون الحصول على موافقة باقي الشركاء غير نافذ في حقهم.
8- عدم امكانية تنازل اي من الشركاء عن حقه أو حصته في الشركة دون الحصول على موافقة باقي الشركاء وفاقاً لمضمون عقد الشركة.
المحكمة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه العضو المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الواقعة أخذا من- الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن المطعون ضده الأول.... أقام الدعوى رقم 42 لسنة 84 مدني العين ضد الطاعنين الأول.... والثاني.... وآخرين وطلب الحكم بتصفية شركة "....للمقاولات" وتعيين مصف لها، وقال في بيان دعواه أنه والمدعي عليهم شركاء في الشركة المذكورة بموجب عقد موثق مؤرخ 1977/5/12 الذي نص في احد بنوده على أنه لا يحق لأي من الشركاء الخمسة المؤسسين التنازل عن حصته في الشركة أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الأربعة الآخرين الخطية، إلا أنه قد تم بموجب عقد مؤرخ 1981/5/9 تنازل المدعى عليهما.... و.... الى المدعي والمدعى عليه الأول عن نصيبهما في الشركة كما اتفق الأخير على أن يتولى.... ادارة الشركة ولكنه هرب من البلاد ولا يوجد مسؤول يعلم ما للشركة وما عليها مما دعاه لإقامة دعواه، وبجلسة 1986/7/16 قضت محكمة أول درجة (1) بإثبات شركة المدعى والمدعي عليهم في شركة.... للمقاولات واستمرار هذه الشركة حتى تاريخ صدور الحكم (2) تصفى شركة.... للمقاولات وتعيين السادة المجايده كمصفى للشركة على أن تتم التصفية وفقا للشروط الواردة في العقد الرسمي (3) يلزم المدعي عليهم بالرسوم، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 1986 العين، وبتاريخ 1987/3/30 قضت المحكمة الاستئنافية:- أولا: ببطلان الحكم المستأنف ثانيا: بحل شركة.... للمقاولات والتجارة محل العقد الموثق في 1977/5/12 وتعيين المجايدة مصفيا لها.... وقسمة صافي التصفية بين الشركاء الثلاثة ....بنسبة حصته البالغ قدرها الى قيمة رأس المال البالغ 400 ألف درهم، و.... بنسبة حصته البالغ مقدارها 186668,7 درهما و.... بنسبة حصته البالغ مقدارها 10,6666 درهما فطعن ... في هذا القضاء بالنقض بالطعن رقم 99 لسنة 9، فقضت محكمة النقض بجلسة 1987/12/29 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة، وبتاريخ 1988/6/14 قضت محكمة الاحالة أولا: ببطلان الحكم المستأنف ثانيا: باعتبار المستأنفين شركاء للمستأنف عليهما في شركة.... للمقاولات منذ انشائها طبقا لعقد تأسيسها المؤرخ 1977/5/12....حتى اليوم ثالثاً – بحل شركة ... للقاولات ويعيّن مكتب ... مصفياً لها تكون مأموريته تسلم دفاترها وجميع مستنداتها وجرد اموالها مفصلاً حقوقها والتزاماتها وتحديد الصافي وقسمته بين الشركاء الخمسة طبقاً للاسس الواردة بعقد تأسيسها المؤرخ 1977/5/12 الخ، فطعن الطاعنان ....و.... على هذا الحكم بالطعن رقم 219 لسنة 10، كما طعن عليه الطاعن .... بالطعن رقم 27 لسنة 11، وطعن عليه.... أيضا بالطعن رقم 30 لسنة 11، وطعن عليه .... بالطعن رقم 31 لسنة 11.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعنين 27 و30 لسنة 11 ق.ع.م، شكلا لرفعهما بعد الميعاد وقال شرحا لهذا الدفع أنه سبق للطاعنين فيهما الطعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه نفسه بتاريخ 1988/10/20 بالطعن رقم 219 لسنة 10ق. وطبقا للقاعدة القانونية التي ارستها المحكمة الاتحادية العليا في الطعون أرقام 110و121و123و164 لسنة 8 ق الصادرة بتاريخ 1988/2/2 والحكم الصادر بتاريخ 1988/2/24 في الطعن رقم 16 لسنة 9 ق يعتبر الطاعن بحكم المعلن بالحكم المطعون فيه ويبدأ بالتالي سريان مهلة الطعن بحقه من تاريخ رفعه الطعن السابق، وبما أنه يتبين من صحيفة الطعن السابق أن تاريخ تقديم الطعن هو 1988/10/20 فإن هذا التاريخ يعتبر بمثابة تاريخ لأعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي المطعون فيه ويعتبر هذا الطعنان قد قدما بتاريخ 1989/1/24 انهما قدما بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وهو ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم تطبيقا لآحكام المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض.
وحيث أن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 78 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا على أنه:- "مع مراعاة حكم المادة الخامسة يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم"، ومقتضى صراحة هذا النص أن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا بالاعلان ولا يقوم مقام الاعلان وسيلة أخرى تؤدي الى انفتاح هذا الميعاد حتى لو ثبت علم الطاعن بالحكم ثبوتا يقينيا وقد استقر هذا المبدأ في قضاء الجمعية العمومية لهذه المحكمة التي رأت أن نص المادة المقدم بيانها على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم مفاده
أن القانون جعل من إعلان الحكم أيذانا بسريان ميعاد الطعن فلا ينفتح الميعاد من تاريخ النطق بالحكم بل من إعلانه الذي لا يغني عنه العلم بالحكم بأية وسيلة أخرى.
لما كان ذلك وكان هذا القضاء من الجمعية العمومية هو القول الفصل في أمر هذا المبدأ المستقر فإنه لا محل لاستهداء المطعون ضده بقضاء غيره صادر من نفس المحكمة بعد هذا القضاء الحاسم من الجمعية العمومية، وإذ كان ذلك وكانت الأوراق خالية من دليل إعلان الحكم المطعون فيه للطاعنين، فإن قول المطعون ضده الأول أن الطعن رقم 219 لسنة 10 في حكم الاعلان وبه انفتح ميعاد الطعن وبدأ سريان المهلة القانونية المقررة في المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 78 يكون غير سديد، وليس هناك ثمة ما يمنع الطاعنين من أن يرفعا طعنا آخر عن ذات الحكم، ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث أن الطعون الأربعة قد حازت أوضاعها القانونية فهو مقبولة شكلا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في طعونهم الأربعة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في اسبابه الواقعية وعدم فهم واقع النزاع مفتقدا للأساس القانوني الذي بنى عليه وقالوا في بيان ذلك أن الثابت مما قدم الى محكمة الاستئناف وأمام محكمة أول درجة ابتداء ومما طرح عليها من مستندات أن هناك شركتان منفصلتان بعقدين مستقلين أولهما مؤرخ 1977/5/12 بعقد بين كل من.... و....و....و....و..... بتكوين (مؤسسة.... للمقاولات والتجارة العامة) بشروط خاصة به، وثانيهما مؤرخ 1977/5/26 انعقد بين المطعون ضده الأول .... والمطعون ضده الثالث.... فقط باسم (شركة....للمقاولات العامة) وكان الطاعنون اطرافاً في العقد الأول بصفتهم شركاء ولم يكونوا في وقت من الاوقات اطرافا في العقد الثاني، فاذا جاء الحكم المطعون فيه واعتبر الطاعنين شركاء في العقد الثاني المؤرخ في 1966/5/26 عندما قضى بحل (شركة... للمقاولات) محل العقد الثاني وقسمة صافي تصفيتها، حقوقا والتزامات بين الشركاء الخمسة طبقا للأسس الواردة بالعقد الأول المؤرخ 1977/5/12 رغم اختلاف كل منهما اطرافا وشروطا ومجالا وأثرا فإنه يكون بذلك قد خلط بين العقدين محلا واثرا ناسخا لكليهما ساحبا آثار تصفية العقد الثاني الى العقد الأول محملا الطاعنين آثار عقد لم يكونوا شركاء او اطرافا فيه ويكون بذلك قد خالف قانون العقد وارادة المتعاقدين في كليهما وقضي بما ليس له أصل ثابت في الأوراق، ولقد أثار الطاعنون امام محكمة الاحالة أن الشركة الواردة في صحيفة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية والتي تحمل اسم (شركة.... للمقاولات) هي شركة مرخصة باسم المطعون ضدهما الأول والثالث....و.... والتي آلت ملكيتها للمطعون ضده وحدة بموجب اتفاقيات لاحقة عليها كان آخرها في 1981/8/18 ونقل الترخيص باسم هذا الأخير وانفرد بملكية الشركة الثانية دون أي دخل أو علم من الطاعنين وهي غير الشركة الأولى ورغم ذلك فقد قطع الحكم المطعون فيه بأن الشركة محل الدعوى لازالت بين الشركاء الخمسة منذ شأنها حتى الآن قاصدا بذلك شركة 1977/5/12، مغفلا الشركة محل العقد المؤرخ 1977/5/26 والتي اقيمت بها دعوى المطعون ضده الأول ابتداء والتي لم يكن الطاعنون شركاء فيها فالتبست الأمور على محكمة الاحالة ولم تفرق بين العقدين ولا بين الشركتين، وإذ أحيل النزاع الى محكمة الاستئناف بعد نقضه بالحكم الأول فقد حجبت نفسها عن بحث وتحقيق ما يتمسك به الطاعنون من أوجه دفاع جوهرية وتحري حقيقة الواقع مقتصره في حكمها على انزال ما قررته محكمة النقض من نظر ولو أنها قد فعلت واستعملت الرخصة المخولة لها في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى بناء على توجيهات اخرى يقتضيها هذا الفهم مما قدم لهما من دفاع غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في اسبابه الواقعية وعدم فهم واقع النزاع وفقدانه للأساس القانوني الذي بنى عليه فضلا عن خطته في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم نقضا كليا والاحالة اعتباره كأن لم يكن فيزول الحكم المنقوض وتزول جميع اثاره المترتبة عليه وسقوط ما أمر به ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره.
وتعتبر اوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى اعادة التمسك بها كما يتجدد حقهم في ابداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع أمام محكمة الاحالة ويكون للمطعون عليه عند ذلك مطلق الحرية في عرض دفاعه ودفوعه أمام تلك المحكمة إذا شاء إلا ما يكون قد سقط الحق فيها.
وكان من المقرر ايضا أن كل ما حرمه القانون على محكمة الاحالة بعد نقض الحكم هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها.
ولكن لمحكمة الاحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها.
لا تثريب عليها إذا هي استخلصت الواقعة التي تقوض الحكم السابق في خصوصها من مصدر آخر بين عناصر الدعوى.
فهي أن كانت ملزمة باتباع رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها فإنه فيما عدا ذلك من الحكم في الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف في جوازه، وإذ كان ذلك وكان حكم النقض الصادر في الطعن السابق رقم 9/99 قد نقض الحكم الاستئنافي السابق الطعن فيه في ذلك الطعن قد قضى بحل شركة.... للمقاولات والتجارة العامة محل العقد المؤرخ 1977/5/12 واستمرار الطاعنين في الشركة، فانه يترتب على هذا النقض احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد أن تعود الدعوى بعد الاحالة إلي ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وتأخذ الدعوى أمامها طريقها من النقطة التي كانت قد بلغتها اجراءات المرافعة حينئاك، ولما كانت الثابت من أوراق الدعوى وما قدم من مستندات فيها ان الطاعنين قد ابدوا دفاعا امام محكمة الموضوع وأصروا عليه امام محكمة الاحالة مفاده ان هناك شركتين منفصلتين أولاهما قد أسست بمقتضى العقد المؤرخ 1977/5/12 أطرافها الطاعنون والمطعون ضدهما باسم "مؤسسة....للمقاولات والتجارة العامة" بشروط خاصة بها وأن تلك الشركة لم تباشر العمل فعلا ولم تر النور، وتأسست الشركة الثانية بمقتضى العقد المؤرخ 1977/5/26 بين المطعون ضده الأول .... والمطعون ضده الثالث..... فقط وحملت اسما مشابها هو (شركة .....للمقاولات العامة) وهي الشركة التي باشرت النشاط التجاري فعلا وثبت في ذمتها الحقوق والواجبات موضوع التصفية ولم يكن الطاعنون الشركاء في الشركة الأولى شركاء في الشركة الثانية القاصرة على طرفيها فقط من دونهم وهي المعنية بطلب الحل والتصفية ويلتزم طرفاها بكل الأثار المترتبة على ذلك إذ لم يكونوا طرفا فيها ولا ينصرف آثار ذلك العقد اليهم وكان الحكم المنقوض ومن بعده الحكم الناقض لم يعرض لبحث ما إذا كانت (شركة ....للمقاولات) المقضي بحلها وتصفيتها هي الشركة موضوع عقد 1977/5/12 أم موضوع عقد 1977/5/26 وكان يبين من مدونات حكم الاحالة موضوع هذا الطعن أنه قد اقتصر في تسبيب قضائه على قوله: "وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ومبناه فأنه غير سديد ذلك أنه- من المستقر عليه في الفقه والقضاء المقارنين- أن عقد الشركة هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة- لما كان ذلك وكان البين من الاوراق وعقد تأسيس الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 1977/5/12 المرفق قد نعى به على ان الشركاء الخمسة قد اتفقوا بموجبه على تأسيسها وحددوا رأس مال الشركة لكل منهم وكانت حصة المستأنف عليه الثاني هو عمله كمدير عام لها كما حددوا له حصة في الأرباح والخسائر قيمتها %20 فضلا عن راتبه وملحقاته (راجع العقد سالف الذكر...)
ومؤدى ذلك أن عقد الشركة المذكورة قد نشأ مستوفيا أركانه القانونية بالاضافة الى انه قد نص بالبندين الثامن والتاسع من العقد سالف الذكر "ان هذا العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا خطيا،
ولا يحق لأي من الشركاء التنازل عن حقه في الشركة أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الاربعة الاخرين الخطية وللشركة حق الأفضلية"، بما مفاده أن كافة العقود التي تضمن تنازل أي من هؤلاء الشركاء عن حقه أو حصته منها في الشركة لآخر دون الحصول على موافقة باقي الشركاء لا ينفذ في حقهم ولا يعتد بهذا التنازل المبرم بين المستأنفين والمستأنف عليه الثاني المؤرخ 1981/5/9 وبالتالي يتعين القطع بأن الشركة محل الدعوى لا زالت بين الشركاء الخمسة منذ نشأتها حتى الان ويكون النعي ببطلان الشركة وانتهائها بالنسبة للمستأنفين على غير سند من الواقع والقانون خليقا بالرفض.
وحيث إنه بالاضافة الى ما قدم وإذ طلب المستأنف عليه ألاول (المدعي) في الدعوى تصفية هذه الشركة وازاء هذا الخلاف بين الشركاء حسبما يبين من هذه المنازعة فإن هذا الطلب يكون مقبولا طبقا لنص البند الثامن عشر من عقد تأسيسي الشركة سالف الذكر على ان تتم هذه التصيفية طبقا لكافة بنود ذلك العقد وبنفس الاسس الواردة به وعملا باستمرار الشركة لما تقدم من الأسباب....الخ"، لما كان ما تقدم فإن محكمة الاحالة تكون قد حجبت نفسها عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعنون من دفاع جوهري تقدمت الاشارة اليه ولم تتحر حقيقة الواقع في هذا الدفاع مقتصره في حكمها على مجرد انزال ما قررته محكمة النقض من نظر نائيه عن تحقيق دفاع الطاعنين الذي ساندت سمة الجدية فيه أوراق الدعوى ولو عرضت المحكمة لهذا الدفاع وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب سائر الطعون الاخرى.
وحيث إن هذا الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة ان تتصدى للفصل في موضوعه عملا بالمادة 16 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض.

* * *