طعن رقم 80 لسنة 11 القضائية (مدني)
صادر بتاريخ12/12/1989
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد عبدالخالق البغدادي وفهمي الخياط.
1- عدم امكانية الإختصام في النقض إلا اشخاص متمتعين بصفة الخصم في النزاع المفصول فيه.
2- اعتبار قرار محكمة الاستئناف بمنع الطاعن من تمثيل الطاعنة الأولى أمامها غير مؤدٍ الى جعل الطاعن طرفا من اطراف الخصومة الحقيقة المرددة بين اطرافها الحقيقين.
3- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الأدلة والقرائن بشرط كون استخلاصها سائغا غير مشوب بالفساد في الاستنباط والاستدلال.
4- عدم التزام الحكمة في الأصل بمناقشة كل قرينة مقدمة ومسوقة من الخصم لاثبات عدم كفايتها.
5- اعتبار الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد الشيء محل الشهادة بنفسه.
6- عدم صحة الشهادة بالتسامح إلا في أحوال معينة غير عقد البيع.
7- عدم امكانية اتمام نقل ملكية العقار المبيع الى المشتري إلا بعد حصول التسجيل المنصوص عنه قانوناً.
8- التزام محكمة الموضوع في الدعوى المرفوعة اليها بطلب الحكم بتسجيل عقد من عقود بيع الأراضي بين المواطنين استبيان توافر أركان البيع.
9- سريان أحكام القانون المبرم العقد في ظله على كل ما هو متولد عن هذا الأخير من آثار مستقبلية رغم ادراكها بمقتضى قانون جديد بشرط عدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام.
10- اعتبار من نتائج نقض الحكم كليا زواله بجميع اثاره المترتبة عليه وعودة الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره.
11- اعتبار أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة تلقائيا دون حاجة لاعادة طرحها على محكمة الاحالة.
12- سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود بشرط عدم الخروج عن مدلول هذه الأقوال.
13- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ من أقوال الشهود ما هي مرتاحة اليه واطراح ما عداه.
المحكمة
- بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير والمداولة.
وإذ تخلص الواقعة أخذا من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة الأولى.... أقامت الدعوى رقم 1254 لسنة 1983 مدني أبوظبي ضد المطعون ضده الأول.... وقالت في بيان الدعوى انها تمتلك قطعة الأرض التجارية رقم 12 حوض غرب بشارع المطار في أبوظبي وما عليها من مبان مكونة من سبع طوابق بها 25 شقة، 17 دكانا، وقد استولى المدعي عليه المذكور على ايجارها منذ سنة 1973 تاريخ اقامة البناء وحتى الان دون ان يدفع لها منه شيئا ومن ثم أقامت هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيين.... حارسة قضائية عليها لادارتها وتأجيرها وقبض الايجار ودفع مصاريف صيانتها تحت اشراف المحكمة وفي الموضوع برفع يد المدعى عليه عن البناية برد ودفع قيمة ما حصله من إيجار منذ سنة 1973 للأن وفقا لما يحدده الخبير الذي تعينه المحكمة لإجراء الحساب مع الزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، وبجلسة 1982/11/12 طلب المدعي عليه الثاني.... قبوله خصما منضما لوالده المدعي عليه الأول والتصريح له باقامة دعوى متقابلة بشأن صحة ونفاذ عقد بيع على انه صدر له من المدعية عن عين النزاع فدفعت المدعية بتزوير العقد فقررت المحكمة ضم الدفع بالتزوير للموضوع، وبتاريخ 1984/9/25 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين ....و.... عن قطعة الأرض موضوع الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم، وبتاريخ 1985/2/26 قضت المحكمة بعد ندب خبير بتأييد الحكم المستأنف فطعنت المدعية على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 38 لسنة 7 ق، فقضت محكمة النقض بتاريخ 1985/10/23 بنقض الحكم المطعون فيه وحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، وبتاريخ 1987/12/9 قضت المحكمة بقبول تدخل.... خصما منضما للمستأنفة في طلباتها والفصل في موضوع الدعاء بالتزوير بندب المختبر الجنائي بوزارة الداخلية خبيرا في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبجلسة 1988/11/16 قضت بندب خبير هندسي لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبجلسة 1988/11/16 قضت بندب خبير هندسي لأداء المهمة التي بينها منطوق الحكم، وبتاريخ 1989/2/28 قضت المحكمة الاستئنافية (محكمة الاحالة) في موضوع الاستئناف والتدخل برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالرسوم وبمبلغ 3 درهم مقابل اتعاب المحاماة وبالزام المتدخل برسوم التدخل وباعادة سلفة الخبرة الى رافعها.
فطعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض الطاعن الماثل للمرة الثانية.
وحيث إنه تبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن الثالث المحامي.... ليس طرفا أصليا في النزاع ولا طرفا في الدعوى وكل مهمته وما هو ثابت فيها أنه لا يعدو كونه وكيلا عن الطاعنة الأولى يمثلها في التقاضي أمام محكمة أول درجة والاستئناف وصدر قرار من محكمة الاستئناف بعدم قبول تمثيله لها في تلك المرحلة من التقاضي بتاريخ 1986/11/1.
ولما كان من المقرر ان الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان خصما في الاستئناف.
وكان قرار محكمة الاستئناف بمنع هذا الطاعن من تمثيل الطاعنة الاولى أمامها لا يجعل منه طرفا من اطراف الخصومة الحقيقية المرددة بين أطرافها الحقيقيين، فإن الطعن المرفوع من هذا الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث أن المطعون ضدهما دفعا بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى- لرفعه من غير ذي صفة وقالا شرحا لذلك إن الطاعنة الأولى.... قد مثلها وكيلاها المحاميان ....و.... كما يظهر من عنوانها المختار في صحيفة الطعن، وهذا التمثيل يخالف المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 القاضية وجوب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول- ذلك أن المحامي.... الذي وقع صحيفة الطعن كما هو ثابت بالصفحة 33 غير مرخص له بالترافع والظهور أمام المحكمة الاتحادية العليا فإن الطعن والحالة هذه قد اضحى موقعا من محام لا يملك صفة التوقيع مما يترتب عليه عدم القبول، وإذا كان المحامي.... قد رفع صحيفة الطعن الى جانب المحامي..... فان المحامي.... لا يملك توكيلا شرعيا يخوله حق الطعن أمام المحكمة العليا باسم الطاعنة الأولى لأن الطاعنة المذكورة قد وكلت بالوكالة رقم 678 لسنة 1987 أمام محكمة الظفرة الشرعية كلا من (1) .... (2)..... (3) المحامي.... ولم توكل المحامي..... وخلت الأوراق من أي توكيل له من الطاعنة المذكورة مما يتعين معه عدم قبول الطعن المقدم منه شكلا، وأما الوكالة الصادرة عن المحامي... الى المحامي.... بالاستناد الى الصلاحيات المعطاه له بالتوكيل رقم 678 لسنة 1987 فإنه توكيل معدوم ولا أثر له منذ تاريخ 1986/11/10 الموافق لتاريخ عزل المحامي.... من وكالة المستأنفة (الطاعنة الأولى) وتأيد ذلك بحكم النقض رقم 162 لسنة 8 ق من ثم لا يملك نقل صلاحياته المنصوص عنها بالوكالة المعزول منها الى وكيل جديد هو المحامي.... ويتعين لذلك اعتبار صحيفة الطعن الموقعة من هذا الأخير غير مقبولة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه وإن كان الثابت من أصل صحيفة الطعن أن المحامي.... الغير مقبول أمام هذه المحكمة قد وقع بامضائه على كل صفحة من صفحاتها ثم أنهاها بالتوقيع على خاتمتها بوصفه وكيلا عن الطاعنين الأولى والثانية مما يفهم منه أنه هو المحرر الحقيقي لصحيفة الطعن، إلا أن هذا العيب يرتفع بتوقيع المحامي.... المقبول أمام هذه المحكمة على الصحيفة الأمر الذي يعني انه أقر وأجاز ما جاء بهذه الصحيفة وأنها حررت بتوجيه واشراف منه وهو ما يتحقق به الحكمة التي تغياها القانون من وجوب توقيع الصحيفة من محامي مقبول امام المحكمة العليا ضمانا لتوافر الخبرة والدراية العميقة بالقانون التي تؤهله لتحرير مثل تلك الصحيفة والتي لا تتوافر في غير من وصل الى مرحلة القبول أمام المحكمة العليا، وأما القول بأن المحامي.... لا يملك رفع الطعن لعدم وجود وكالة له تخوله ذلك وان الوكالة الصادرة له من المحامي.... وكالة معدومة لصدورها من وكيل معزول فهو قول لا تسنده حقيقة الواقع، ذلك أن قرار محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 1984/276 بعزل المحامي.... من وكالة الطاعنة الأولى والادعاء بتأييد ذلك بحكم النقض رقم 162 لسنة 8 ق بتسجيل قبوله وفهمه على أنه يقصد منه فسخ عقد الوكالة بين الطاعنة ومحاميها.... إذ المستقر على مدار كل المفاهيم القانونية أن مثل هذا الأمر- فسخ الوكالة- يخرج عن حدود سلطات المحكمة التي لا تملك التدخل في العلاقة بين الوكيل والموكل من تلقاء نفسها وبدون طلب من طرفي العقد وتقضي بفسخه وعزل الوكيل فإن هي فعلت كان قرارها منعدما ولغوا لا يعتد به ولا يعول عليه، ومن ثم فإن مثل هذا القرار لا يعد وأن يكون في حقيقته مجرد قرار بعدم قبولها تمثيل المحامي المذكور لموكلته في الخصومة وفي حدود خصومة الاستئناف لما قدرته سواء خطأ أو صوابا بوجود تعارض بين مصلحتيهما، ولا يعتبر هذا عزلا للوكيل أو الغاءا لها، وإذ كان ذلك وكان المحامي.... قد قدم للتأديب لعلة تمثيله لمصالح متعارضة في القضية التأديبية رقم 2 لسنة 1986 فقضى مجلس التأديب ببراءته لعدم وجود هذا التعارض، وكان الثابت من إقرار الطاعنة الاولى امام قاضي محكمة المرفأ الشرعية بتاريخ 1986/7/23 أنها تقر كل ما ابداه محاميها.... أمام المحكمة الاستئنافية والذي رأت المحكمة من اجله قيام التعارض ين مصلحتها ومصلحة محاميها وتصر على أن ينوب عنها في كل ما ذكرته من هذا الاقرار، وكان الثابت في الطعن رقم 162 لسنة 8 ق أن الطاعنة الاولى قد اقامته بتاريخ 1986/11/12 عقب صدور قرار المحكمة بعدم قبول تمثيل محاميها لها وتطعن فيه على هذا القرار طالبه الغاءه، وهذا كله يقطع بتمسك الطاعنة الأولى بوكالة المحامي المذكور ومن ثم فإن هذه الوكالة تكون قائمة في الواقع وفي حكم القانون ويحق لوكيلها المحامي .... توكيل المحامي.... عنها لرفع الطعن الماثل مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن المطعون ضدهما دفعا أيضا بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني.... لرفعه من غير ذي صفة وقالا في بيان ذلك أن المحكمة العليا في الطعن رقم 38 لسنة 7 ق حددت اطراف الطعن المذكور بأنهم الطاعنة الأولى والمطعون ضدهما ولا يوجد في الطعن المذكور اسم الطاعن.... وقد احالت المحكمة العليا الدعوى الى محكمة الاستئناف لتنظر فيها على هدى ما قضت به تلك المحكمة بين اطرافه وموضوعه ولم يكن الطاعن الثاني طرفا في الطعن المذكور ولا خصما في الدعوى 1254 لسنة 1983 او الاستئناف رقم 276 لسنة 84، ولما كانت محكمة الاحالة اصدرت قرارا بقبول تدخل.... بالدعوى لوجود مصلحة له فيها باعتباره صاحب العقار موضوع النزاع بالهيئة الصادرة عن الطاعنة الأولى وبعد النزاع بالدعوى رقم 1254 لسنة 1983، وكانت محكمة الاحالة بهيئة اخرى قد قضت برفض التدخل موضوعا ل.... بالاستئناف رقم 276 لسنة 1984 على اساس ان طلب التدخل على غير سند طالما ثبت ان الواهبة الطاعنة الأولى قد باعت الأرض الموهوبة قبل أن تهبها، فإن الطاعن الثاني قد اضحى غير ذي صفة بموضوع النزاع يترتب عليه رفض طعنه سيما وان محكمة الاستئناف ملزمة بدلالة المادة 16 من قانون المحكمة العليا بحكم الطعن بالنقض مع الاعادة في الموضوع والاطراف التي نظرته المحكمة العليا دون ان يجوز لها توسيع الخصومة او تضييقها الا بالاستناد الى ما توجهه لها المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إن هذا الدفع على غير اساس ذلك ان الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الدعوى ان الطاعن الثاني كان خصما متدخلا منضما للطاعنة الأولى في الاستئناف امام محكمة الاحالة بصفته ان الارض موضوع النزاع قد وهبتها له الطاعنة الأولى وقدم الحاضر عنه مذكرة دفاعه في 1988/12/25 أصر فيها على طلباته بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بتزوير عقد البيع ورفع يد المستأنف عليهما عن البناية والأرض وتمليك المستأنفة للبناية والزام المستأنف عليهما بالتضامن بدفع ريع البناية لها، وكان نص المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض خاليا من أي قيد يحد نطاق الخصومة في اشخاصها امام محكمة الاحالة صراحة او ضمنا، ولا يوجد في القانون ما يمنع صاحب مصلحة في الدعوى من التدخل فيها منضما لأحد أطرافها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون في غير محله.
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى والثاني قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أنه بالنسبة للطعن في الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 1986/11/1 في القضية الاستئنافية رقم 276 لسنة 84 مدني أبوظبي والذي قرر عزل الطاعن الثالث من وكالته عن الطاعنة الأولى في هذا الاستئناف وتكليف المستأنفة- الطاعنة الأولي- توكيل محام آخر لمباشرة الاستئناف عنها أو أن تباشره بنفسها فهذا البيان لا يعدو أن يكون قرارا بعدم قبوله تمثيل الطاعن الثالث للطاعنة الأولى في حكمها الصادر في الطعن رقم 162 لسنة 8 ق والذي سبق رفعه مع الطاعنين الأولى والثالثة عن عين هذا القرار ليس حكما قضائيا ينصب على النزاع الأصلي المطروح ولا يعدوا أن يكون قرارا اجرائيا مستهدفا بتنظيم اجراءات الخصومة والسير فيها لما إرتأته المحكمة من أن مصلحة المحامي اصبحت متعارضة مع مصلحة موكلته بما يتنافى مع حسن سير العدالة، ومثل هذا القرار أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فيه- لا يصدق عليه وصف الحكم القضائي الحاسم لخصومة والذي هو مناط قابليته للطعن بطريق النقض ومن ثم فلا يصح الطعن فيه بطريق النقض. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن فيه.
وحيث إن واقعة الدعوى- أخذا من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن الطاعنة الأولى.... أقامت الدعوى رقم 1254 لسنة 1983 مدني أبوظبي ضد المطعون ضده الأول.... وقالت في بيان الدعوى أنها تملك قطعة الارض التجارية رقم 12 حوض غرب 14 بشارع المطار في أبوظبي وما عليها من مبان مكونة من سبع طوابق بها 25 شقة، 17 دكانا، وقد استولى المدعي عليه المذكور على ايجارها منذ سنة 1973 تاريخ اقامة البناء وحتى الان دون ان يدفع لها منه شيئا ومن ثم اقامت هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيين .... حارسة قضائية عليها لادارتها وتاجيرها وقبض الايجار ودفع مصاريف صيانتها تحت اشراف المحكمة وفي الموضوع برفع يد المدعى عليه عن البناية برد ودفع قيمة ما حصله من ايجار منذ سنة 1973 للآن وفقا لما يحدده الخبير الذي تعينه المحكمة لاجراء الحساب مع الزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب، وبجلسة 1982/11/12 طلب المدعي عليه الثاني.... قبوله خصما منضما لوالده المدعى عليه الأول والتصريح له باقامة دعوى متقابلة بشأن صحة ونفاذ عقد بيع على انه صدر له من المدعية عن عين النزاع فدفعت المدعية بتزوير العقد فقررت المحكمة ضم الدفع بالتزوير للموضوع، وبتاريخ 1984/9/25 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين .....و.... عن قطعة الارض موضوع الدعوى، فاستانفت المدعية هذا الحكم، وبتاريخ 1985/2/26 قضت المحكمة بعد ندب خبير في الدعوى لاجراء المضاهاة، بتأييد الحكم المستأنف فطعنت المدعية على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 38 لسنة 7 ق، فقضت محكمة النقض بتاريخ 1985/10/23 بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، وبتاريخ 1987/12/9 قضت المحكمة بقبول تدخل..... خصما منضما للمستأنفة في طلباتها وقبل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير بندب المختبر الجنائي بوزارة الداخلية خبيرا في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبجلسة 1988/11/16 قضت بندب خبير هندسي لأداء المهمة التي بينها منطوق الحكم، وبتاريخ 1989/2/28 قضت المحكمة الاستئنافية (محكمة الاحالة) في موضوع الاستئناف والتدخل برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالرسوم وبمبلغ 300 درهم مقابل اتعاب المحاماة وبالزام المتدخل برسوم التدخل وباعادة سلفة الخبرة الى رافعتها، فطعن الطاعنان الأول والثانية على هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل للمرة الثانية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأولى والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض يلتزم الحكم المطعون فيه بالنقاط التي فصل فيها الحكم الصادر في الطعن رقم 38 لسنة 7 ق طعنا على الحكم الاول الذي صدر فيه هذا الاستنئاف فقد نقض الحكم الأول لانه لم يعرض في قضائه لبحث الدلائل والقرائن والمستندات التي عددتها الطاعنة اثباتا لإدعائها بتزوير عقد البيع محل التداعي الذي زعم بموجبه المطعون ضدهما أنه انعقد بين المطعون ضده الثاني.... والطاعنة على ارضها محل النزاع ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمتها الطاعنة ضمن شواهد وقرائن متعدده قدمتها الطاعنة اثباتا لهذا التزوير ولم يدل برأي في دلالة هذه المستندات وتلك القرائن بالرغم من أن لها تأثيرا جوهريا في موضوع النزاع، وقد وقع الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي في هذا القصور للمرة الثانية ولم يعرض في قضائه لبحث الدلائل والقرائن والمستندات التي عددتها الطاعنة اثباتا لادعائها بتزوير عقد البيع محل التداعي ونفيا لأقوال الشاهد.... واثباتا لبعدها عن الحقيقة تلك الشهادة التي استند اليها الحكم المنقوض للقول بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي وبرفض الادعاء بالتزوير المبدي من الطاعنة في هذا العقد، وللمرة الثانية وقع الحكم المطعون فيه حاليا في هذا القصور لأنه استند الى شهادة هذا الشاهد التي أوردها في اقرار منه أمام قاضي أبوظبي الشرعية بتاريخ 1988/1/7 حيث قرر ان الطاعنة اقرت امامها انها باعت ارضها الى المطعون ضده الأول بمبلغ 30الف درهم وأنها تسلمت المبلغ المذكور وكرر نفس اقواله هذه في محضر جلسة 1988/9/4 ولم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث الدلائل والقرائن التي عددتها الطاعنة بمذكراتها المقدمة لجلسة 1988/4/24، 1988/10/2، 1986/7/5 أثباتا لعدم صدق هذا الشاهد وقد واجهته المحكمة بأوجه التناقض في اقواله بجلسة 1986/3/4 التي حفلت بالعديد من المتناقضات التي وقع فيها مما أثبت كذب شهادته، ولم يفصح الحكم عن رأي قاطع في مسألة أولية يقوم عليها النزاع وهي التراضي على انعقاد البيع، فقد اعتنق قول الشهود الثلاثة الذين ذكروا انهم سمعوا من الطاعنة انها باعت ارضها محل النزاع الى المطعون ضده الأول بينما ثبت في أوراق الدعوى أن المشهود لهما المطعون ضدهما كذبا شهادة شهودهم الثلاثة بأن أنكر المطعون ضده الأول شراءه الأرض من الطاعنة وان الذي اشتراها هو ابنه المطعون ضده الثاني، كما كذب المطعون ضده الثاني شهادته وصمم مع والده أنه هو الذي اشترى الارض من الطاعنة، وانضمت الطاعنة الى المطعون ضدهما فأنكرت صدور البيع لأيهما مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للثابت في الأوراق، ويشوب اسبابه الغموض والابهام والقصور والفساد ومخالفة القانون لعدم التزامه بالنقاط التي فصل فيها حكم النقض رقم 38 لسنة 7 ق، كما انه خالف المبدأ بالنقاط التي فصل فيها حكم النقض رقم 39 لسنة 7 ق، كما أنه خالف المبدأ الذي أورده حكم النقض في هذه القضية والذي قضى بعدم صلاحية شهادة التسامع لإثبات أركان عقد البيع، كما خالف قاعدة آخرة متصلة بالنظام العام نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1980 بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن تسجيل الاراضي ولم يلتزم ما فصل فيه وقرره في هذا الشأن حكم النقض رقم 38 لسنة 7 فوقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه الحكم المنقوض ذلك ان البيع الذي قضى بتأييد صحته ونفاذه يفتقر الى قرار بالتصديق عليه من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ويفتقر الى تعهد يصدر من الطاعنة بعدم المطالبة بأرض عوضا عن ارضها المبيعة ولا يشفع في ذلك قرار صدر من المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي بالتصديق على بيع الطاعنة والمطعون ضده الأول عن ارضها محل النزاع لاختلاف اسم المشتري ولا اثر لهذا القرار على استمرار الأرض مسجلة ملكيتها باسم الطاعنة في سجلات الأراضي للآن ولأن القرار المشار اليه في الحكم محل هذا الطعن قد صدر وصادق على بيع منعدم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وليس من شأنه ان ينشئ عقد بيع بين الطرفين او يثبته وليس من شانه ان يجبر الطاعنة على ابرام عقد بيع بين المطعون ضده الأول على ارضها محل التداعي او يجبرها على التنازل للمطعون ضدهما على ارضها بأي حال من الأحوال ويبقى قرار المجلس التنفيذي المشار اليه في اسباب الحكم محل هذا الطعن غير ذي اثر.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك ان المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 قد اوجبت في حالة نقض الحكم كله او بعضه واحالة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتقضي فيه من جديد أن تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم المحكمة الاتحادية العليا في النقاط التي فصل فيها، ولما كان البين من الاطلاع على حكم النقض رقم 38 لسنة 7 ق انه قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر قبل الاحالة على سند من الأسباب الآتية: وحيث ان هذا النعي في محله ذلك بانه
وان كان لمحكمة الموضوع سلطتها في استخلاص ما تقتنع به من الادلة والقرائن وما يطمئن اليه وجدانها منها إلا أن شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا لا يعتريه فساد في الاستنباط أو الاستدلال ولا مناقضة فيه للثابت بالاوراق وإلا يخرج بأقوال الشهود عما لا يؤدي اليه مدلولها.
وهي إن كانت ايضا غير ملتزمة في الأصل بمناقشة كل قرينة يسوقها الخصم لإثبات عدم كفايتها بذاتها إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات المقدمة اليها ما يؤثر في النزاع فأنه ينبغي عليها أن تبين في حكمها انها طالعتها وبحثتها وخلصت في تقديرها الى الرأي الذي انتهت اليه فإن هي لم تبعث ما طرحه الخصم من قرائن ومستندات ذات اهمية في مصير الدعوى ولم تقل كلمتها في دلالتها وتبين كيف ينتفي مضمونها مما حصلته من بينة وقرائن وأقامت عليها قضاءها فإن حكمها يكون معيبا للقصور.
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه حمل قضاءه برفض الادعاء بالتزوير وصحة عقد البيع على قوله "يبين من استقرار الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة ان الشاهد الأول منهم.... شهد صراحة بأن المستأنفة وقعت على عقد البيع موضوع التداعي امامه ولم تنفي المستأنفة هذه الأقوال، كما لم يشهد احد من باقي الشهود الذين سمعتهم المحكمة بما ينفي هذا القول بل أن جميعا توافقت اقوالهم على حصول البيع موضوع التداعي وان اختلف بعضهم في تحديد البائع هل هو المستأنفة أم زوج اختها.... حتى الذين قالوا ان... شهد بأن المستأنفة توجهت مع المستأنف عليه..... الى المحكمة للتوقيع على البيع إلا أنها لم تجد القاضي بما مفاده أن.... كان وكيلا للمستأنفة لدى بيعه أرضها للمستأنف عليه..... وأنها اجازت هذا البيع، ومن ثم تطمئن المحكمة الى اقوال الشاهد.... وتأخذ بها وتقضي برفض الادعاء بالتزوير وبصحة توقيع المستأنفة على عقد البيع موضوع التداعي"، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير صائب ذلك أولاً: ان قول الحكم بأن الطاعنة لم تنفي اقوال الشاهد.... يناقض الثابت بالأوراق، إذ الثابت من استقراء مذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة ثم لدى محكمة الاستئناف- على نحو ما جاء بالمذكرات المقدمة لهذه المحكمة الاخيرة بجلسات 9/25، /11/10، 1984/12/22، 26 فبراير سنة 1985 أنها اصرت على الادعاء بتزوير العقد صلبا وتوقيعا وساقت دلائل على هذا التزوير أبرزها ما شهد به شهودها الثلاثة من نفي صدور البيع منها ثم واجهت أقوال الشاهد.... بالرد والتنفيذ بما اظهرته بأن ورقة العقد جاءت خلوا من توقيعه كشاهد لانعقاده واستنبطت من ذلك أنه لو كان صادقا لحمل المحرر هذا التوقيع ولكن المحرر اثبت به اسم شاهد آخر هو ..... وهو ما قدمت اقرارا منه امام قاضي المحكمة الشرعية بالظفرة مثبتا انكاره حضور البيع او توقيعه على ورقته واردفت الطاعنة في دفاعها قائلة ان شاهد العقد المذكور نفي في شهادته امام محكمة اول درجة نفيا جازما أنه أبصر بها توقيع على ورقة عقد البيع بما يدلل على عدم صحة توقيعها، ثم ابانت في الدفاع ابتعاد الشاهد.... عن الصدق بدلالة تقريره ان الذي اثبت اسمه بالعقد لم يكن حاضرا مجلس انعقاد البيع وزعمه في شهادته ان المطعون الثاني دفع الثمن نقدا عند ابرام العقد بينما قال هذا الاخير امام محكمة أول درجة انه لم يدفع الثمن نقدا بل على اقساط سنوية، وألمحت الطاعنة في دفاعها كذلك أنها لو كانت قد باعت الارض حقيقة ما كان المشتري في حاجة لاستصدار ترخيص البناء باسمها ودون علمها وفقا للمستند الذي قدمته، لما كان ذلك هو الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض في قضائه لبحث الدلائل والقرائن التي عددتها الطاعنة اثباتا لادعائها بالتزوير ونفيا لأقوال الشاهد ..... ولم يعن بتمحيص المستندين المشار اليهما بدفاعهما ولم يدل برأي في دلالة هذين المستندين أو تلك القرائن بالرغم من ان لها تأثيرا جوهريا في موضوع النزاع القائم بين طرفي الخصومة، بل أنه اسند اليها بغير الحق انها لم تنفي أقوال الشاهد التي اتخذها عمادا لقضائه، فإنه يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق قد عاره القصور فثي التسبيب.
ثانيا: أنه لما كان الأصل في الشهادة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وجوب معاينة الشاهد الشيء محل الشهادة بنفسه فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعانيه عينا.
ولا تصح الشهادة بالتسامع إلا في احوال معينة ليس من بينها عقد البيع.
وإذ كان الحكم المطعون فيه خلص الى تقريره بأن جميع الشهود توافقت أقوالهم على حصول البيع موضوع التداعي مع أن الثابت من التحقيق أن أحد منهم- خلاف الشاهد.... لم يشهد حضور مجلس انعقاد البيع حتى من حمل المحرر اسمه كشاهد وهو وكل ماورد على لسان فريق منهم هو السماع بأن بيعا صدر عن الأرض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود ما لا يتفق مع مدلول شهادتهم، ولا تحتمل اقوالهم ما أثبته الحكم نقلا عنهم من توافق في الشهادة على حصول البيع، الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن رأي قاطع في مسألة أولية يقوم عليها النزاع ألا وهي التراضي على انعقاد البيع إذ هو تارة يعتنق قول الشاهد.... بأن البيع كان بمجلس تحضره الطاعنة التي ابرمت العقد بنفسها ووقعت على المحرر ببصمة اصبعها وقبضت الثمن، وتارة اخرى يستخلص من اقوال الشهود الاخرين ان..... كان وكيلا عن الطاعنة حين تصرف بالبيع الى المطعون ضده الثاني وأنها اجازت عقد البيع، وساق ذلك الاستخلاص دون ان يبين كيف يستقيم القول باجازة الأصيل لتصرف وكيله طالما صدرت منه وكالة له بإبرام هذا التصرف، أو كيف يسوغ القول بان البيع صدر من وكيل الطاعنة مع أن الثابت من عقد البيع المطعون عليه بالتزوير ان الطاعنة هي التي باشرت بنفسها إبرام هذا العقد دون وكيل عنها ومن ثم يكون الحكم مشوبا في هذا الصدد بالابهام والغموض.
رابعاً: انه من بعد ورود تقرير خبير المختبر الجنائي الذي انتهى الى بيان تعذر اجراء مضاهاة البصمة المنسوبة الى الطاعنة بورقة البيع لعدم صلاحيتها وطلبت الطاعنة ندب الخبير لفحص بصمة شاهد العقد على..... المثبتة بهذه الورقة وصولا لإثبات ادعائها بتزوير العقد برمته ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب بعلة عدم جدواه مع انه اصبح مطلبا جوهريا بعد أن تعذر على الخبير ابداء الرأي في مدى صحة أو تزوير البصمة المنسوبة اليها مما كان حريا بالمحكمة ان تقسط هذا الطلب حقه بالتحقيق والتمحيص خاصة وان ذلك الشاهد الذي ظهرت بورقة العقد بصمته لم يجزم بأنها بصمة صحيحة له، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الموضع من التسبيب معيبا بالقصور والاخلال بالحق في الدفاع- وحيث انه مما هو جدير بالمحكمة أن تشير اليه ان طلب الحكم بنفاذ عقد البيع يعني ان البيع واجب النفاذ فيصبح تسجيله توسلا الى انتقال الملكية.
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة العليا الصادر في الطعن رقم 140 للسنة السادسة القضائية ان التسجيل الذي تتطلبه نصوص القانون رقم 11 لسنة 1979 المعمول به في إمارة أبوظبي في خصوص عقود بيع الأراضي بين المواطنين وان كان لا يضفي على عقد البيع شكلا رسميا، إلا ان نقل ملكية العقار المبيع الى المشتري لا يتم الا بحصوله.
ولذا ينبغي على محكمة الموضوع في الدعوى التي ترفع اليها بطلب الحكم بتسجيل عقد من هذه العقود المعقودة بين المواطنين أن تستبين توافر أركان البيع وكذلك تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1980 وهي أن الأرض المبيعة الى مواطن من الاراضي السكنية أو التجارية أو الزراعية وأن يكون البائع قد وقع على تعهد بعدم المطالبة بأرض عوضا عن المبيعة وان تصدر موافقة من المجلس التنفيذي على البيع.
إذ كان ذلك مقررا وكانت هذه الشروط التي اوجبها المشرع في ذلك القانون انما استهدف منها تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه في شان انتقال ملكية الأراضي بين المواطنين التزاما بمقتضيات الصالح العام مما تعتبر معه قواعده في هذا الصدد من القواعد الآمره المتعلقة بالنظام العام.
ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة- تحقيقا للأستقرار في العلاقات التعاقدية وتأكيدا لمبدأ سلطان الارادة في نطاق المشروعية- سريان احكام القانون الذي ابرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلية ولو ادركها قانون جديد، إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام.
أما حيث يتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على مايقع منذ العمل به في تصرفات أو ينشأ من اوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند اليه، ومن ثم فإنه حتى ولو تبينا صدور البيع موضوع التداعي في عام 1973 الذي انعقد بين مواطنين فإن أمر تسجيله يصبح خاضعا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1979 بعد تعديلها المستحدث بالقانون رقم 5 لسنة 1980 مما كان متعيبا قبل القضاء وبصحته ونفاذه التحقق من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الجديد الذي يسري على انتقال ملكية العقار المبيع حتى ولو كان العقد انعقد من قبل العمل به، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا النظر وحجبه ذلك عن استظهار تلك الشروط آنفة الذكر من واقع الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون الذي ادى الى القصور في التسبيب، وإذ كان هذا العيب الذي لحق بالحكم يتصل بالنظام العام فإن للمحكمة العليا ان تثيره من تلقاء نفسها إعمالا للمادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 في شأن تنظيم تنظيم اجراءات الطعن بالنقض امام هذه المحكمة، وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع احالة الدعوى الى محكمة استئناف أبوظبي لتفصل فيها من جديد".
لما كان ذلك وكان مقتضى نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول جميع اثاره المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره.
وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة لاعادة التمسك بها.
وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على الادعاء بتزوير العقد صلبا وتوقيعا وساقت الأدلة والقرائ على هذا التزوير وعدم صدق الشاهد.... ونقضت المحكمة الحكم الأول لأنه لم يعرض في قضائه بحث الدلائل والقرائن التي عددتها الطاعنة اثباتا لادعائها بالتزوير ونفيا لأقوال الشاهد.... ولم تعن بتمحيص المستندين اللذين قدمتهما الطاعنة تدليلا على ذلك ولم تعن بتمحيصها ولم تدل برأي في دلالة هذين المستندين أو تلك القرائن بالرغم من تأثير ذلك جوهريا في موضوع النزاع ومن شأن تحقيقه وتمحيصه احتمال تغير وجه الرأي في الدعوى من حيث العقد أو تزويره وانزالها أقوال الشاهد المذكور منزل الصدق والاعتبار، ويعتبر هذا الدفاع في واقع الامر مطروحا على المحكمة وتلتزم فيه بما قضت به محكمة النقض للاعتبارات التي ساقها الحكم الناقض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه سقط فيما سقط فيه الحكم الأول غير ملتزم بتحقيق دفاع الطاعنة الجوهري وأخذ بأقوال الشهود.... وإقراره أمام محكمة أبوظبي الشرعية بتاريخ 1988/1/7 وأقواله بجلسة 1988/9/4، والاقرار الذي اقر فيه على.... و..... امام قاضي محكمة الظفرة الشرعية بتاريخ 1987/12/30 بأن الطاعنة قد اقرت امامها بأن وكيلها .... قد باع الأرض موضوع النزاع بإذنها ورضاها .... بملبغ ثلاثين الف درهم وإنها تقر بالبيع وتعترف وتأييدهما لتلك الأقوال أمام المحكمة واستخلصت من تلك الأقوال أن المستانفة (الطاعنة) باعت أرض النزاع عن طريق زوج اختها الى.... مقابل ثمن قدره 30 الف درهم وان هذا الثمن منسب لقيمة. الأرض المبيعة في تاريخ البيع وانتهت ودون أن تستوعب ما ورد في الحكم الناقض من اسباب ادت الى نقض الحكم الأول بل وفي اسلوب رافض للالتزام بما فصل فيه من نقاط الى نتيجة مستخلصة من اقوال الشهود وهي صحة عقد البيع ونفاذه ولأن الادعاء بالتزوير ظل ادعاء مجردا على سند من قولها
أن تقدير أقوال الشهود هو من سلطة محكمة الموضوع بشرط الا تخرج عن مدلول هذه الأقوال.
وأن لها أن تأخذ من أقوال هؤلاء الشهود ما يرتاح اليه وجدانها وتطرح ما عداه ولو لم تعلل ذلك.
فضلا أن المستانفة لو كانت جادة في طلباتها في دعواها لما انتظرت قرابة عشر سنوات على رفع هذه الدعوى وبذلك قضى الحكم المطعون فيه للمرة الثانية بما قضى به الحكم المنقوض فلم يحقق دفاع الطاعنة وأدلتها على نزوير وعدم صدق الشاهد.... وعلى شهادة....و.... وشهادة كل منهما سماعية وهي فضلا عما قضى به الحكم الناقض في هذا الخصوص من أنه طبقا للشريعة الاسلامية لا تصح الشهادة بالتسامع الا في أحوال معينة ليس من بينها عقد البيع وعدم التزام الحكم المطعون فيه بهذه النقطة التي فصل فيها الحكم الناقض فإن المحكمة خرجت بشهادتهما عن مدلولها إذ شهد على.... بأنه سمع ان.... زوج اخت الطاعنة باع الارض ل.... منذ عشر سنوات تقريبا وأن المشتري دفع له ثمن وقدره 35 الف درهم دفعة واحدة وقت البيع ولا يعرف إذا كان قد أخذ رأيها قبل البيع أو هي التي كلفته بذلك أم أنها علمت بالبيع ووافقت عليه ام لا؟ وهل حضرت مجلس العقد أم لا وأنه سمع أنهم كتبوا ورقة بالبيع لكنه شاهد بعد ذلك العقد مع المطعون ضده ونفى ان يكون قد شهد البيع أو بصم على العقد رغم أن المطعون ضدهما أخذا يفكرانه أنه وقع على العقد فأكد لهما أنه لم يشهد على العقد ولم يحضر البيع ثم قال بمناسبة الاقرار المقدم من المطعون ضدهما منسوبا الى هذا الشاهد بتاريخ 87/12/30 وهو من ضمن ما استند اليه الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة أقرت امام الشاهد بأنها متأكدة من بيع وكيلها.... بأذنها ورضاها وإنها تقر البيع وتعترف به وانها لا حق لها في قطعة الارض- إن الطاعنة لم تقل له الكلام ولم يقله امام المحكمة- ومما يجدر ذكره أن هذا الشاهد سبق وان أقر بتاريخ 1984/1/14 بأن المحكمة المدنية الاتحادية قد دعته للادلاء بالشهادة في القضية المدنية رقم 1254 لسنة 1983 والتي نسب له فيها شهادته على عقد البيع وانه حضر مجلسه وهو أمر غير صحيح فلم يحضر مجلس العقد ولم يكن شاهدا فيه ولم يشاهد الطاعنة توافق على هذا البيع، وأن الأمر الغريب ما اتضح من تقرير المضاهاة ان البصمة المنسوبة لهذا الشاهد مطموسة لا معالم لها ولا تصلح للمضاهاة، ثم تبين من الاطلاع على شهادة..... الشاهد الثالث الذي استند اليه حكم الاحالة المطعون فيه والتي أبداها امام المحكمة انه قال ان المطعون ضدهما وسطاه في الصلح بينهما وبين الطاعنة فذهب اليها ومعه والده وانه سمع من خلال مناقشتها انها وكلت ابن اختها .... في بيع أرض ملكها وقد حدث ذلك في شهر ديسمبر سنة 1987 وكان تلك أول مرة يعلم فيها ذلك ووافقت على انهاء القضية والتنازل عنها في مقابل أن يدفع المطعون ضده الاول اتعاب المحاماة الذي يهددها بأتعابة وبمليون درهم اذا تنازلت عن القضية ولم يوافق المطعون ضده على ذلك فلم يتم الصلح ولم يسمع شيئا لا شخصيا ولا بطريق السمع عن هذا البيع واضاف ان الطاعنة لم تجبره بشيء عن مقدار الثمن ولا عن قبضه ثم ذكر عند مواجهة باقرار 1987/12/30 ان الطاعنة لم تذكر له شيئا عن الثمن وان ما ورد في هذا الاقرار صحيح فيما عدا واقعة الثمن فإنه لا يذكر واقعته واذا كانت وردت بمناسبته في مجلس الصلح، وقد تبين من استجواب المطعون ضده ومن شهادة..... أمام محكمة الاحالة بجلسة 88/9/4 تضارب تلك الاقوال من حيث انعقاد البيع ودفع الثمن وطريقة الصلح وان الطرف الذي رفضه هي الطاعنة وليس المطعون ضده الأول، لما كان ذلك وكانت تلك الأقوال الواردة على لسان من استند الحكم على شهادتهم لا يبين منها كيف انعقد العقد وتم البيع وهل البائع هو الطاعنة أم من وكلته ويصطدم هذا كله مع واقع الدعوى والعقد المبرم فيها ولم يبين كيف دفع الثمن ومن قبضه فتروي الحكم المطعون فيه في ذات الهاوية التي سبقه اليها الحكم المنقوض فعاره القصور ولفه الغموض والإبهام وشابه فساد الاستدلال وخرج من أقوال الشهود بنتيجة لا يؤدي اليها مدلولها فضلا عن عدم التزامه بما فصل فيه الحكم الناقض خلافا لما يلزمه به القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي الاسباب.
وحيث ان هذا الطعن للمرة الثانية ومن ثم يتعين على هذه المحكمة التصدي للموضوع والفصل فيه.

* * *