طعن
رقم
128
لسنة
11
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس
محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
محمد عبد
الخالق
البغدادي
وفهمي
الخياط.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتلاوة
تقرير
التلخيص وبعد
المداولة.
من
حيث
إن
الوقائع
حاصلها أن
الطاعن أقام
الدعوى رقم
2042
لسنة
1987
مدني
أبو ظبي قبل
المطعون ضدهم
طالباً الحكم
أصليا: بعدم
الاعتداد
بالحكم
الصادر من
محكمة دبي
المدنية في
الدعوى رقم
974
لسنة
1986
حقوق
دبي والمؤيد
استئنافياً
بالحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم
594
لسنة
1986
واعتباره كأن
لم يكن لصدوره
من محكمة لا
ولاية لها
ولما تضمنه من
مخالفة
للنظام العام
المستقر في
إمارة أبو ظبي
ومن مخالفة
للقوانين
السارية
وللمبادىء
القضائية
المستقرة
فيها والحكم
ببراءة ذمته
مما يطالب به
البنك المدعى
عليه الثالث
ما عسى أن يحكم
له به من طلبات
في تلك الدعوى
واحتياطياً
بعدم
الاعتداد
بكافة ما تم
وما اتخذ من
إجراءات
التنفيذ بشأن
الحكم
المذكور في
القضية
التنفيذية
رقم
884
لسنة
1986
تنفيذ
دبي والمراد
تنفيذه في
إمارة أبو ظبي
بموجب إنابة
على خلاف
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
11
لسنة
1973
مع الزام
المدعي عليهم
بالرسوم
والمصروفات
ومقابل أتعاب
المحاماة،
وقال شرحاً
لدعواه إنه
كان شريكاً
للمدعى عليه
الثاني في
الشركة
المدعي عليها
الأولى بموجب
عقد مؤرخ
1989/1/3
وقد نص في
العقد أنه يعد
كفيلاً
للإجراءات
فقط حيث تم دفع
كامل رأس
المال من
المدعي عليه
الثاني كما نص
على
عدم
مسئوليته عن
الخسارة ولا
عن دفع أي
مبالغ في رأس
المال وأنه
يحق للمدعي
عليه المذكور
مشاركة الغير
أو التنازل عن
حصته للغير
دون موافقته
وأن المذكور
هو وحده
المسئول عن
الادارة
وتمثيل
الشركة لدى
السلطات
المختلفة
والأفراد
والشركات
والبنوك وطلب
التسهيلات
وغير ذلك وأن
يتقاضى هو
نظير كفالته
للمدعى عليه
الثاني في
مباشرة نشاطه
داخل الدولة
نسبة من الربح
قدرها
25%
ومؤدى
ذلك
أنه
لا يعد شريكاً
بالمعنى
القانوني
ونفاذاً لهذا
الاتفاق قام
باستخراج
ترخيص للشركة
المدعى عليها
الأولى وقام
بعمل توكيل
عام للمدعى
عليه الثاني
لتسهيل أعمال
الشركة
ومباشرة
نشاطها أمام
الجهات
الرسمية
والبنوك على
أن يتصرف تصرف
الوكيل
الصالح في
كافة تصرفاته
وبتاريخ
1984/1/30
وبعد
انتهاء مدة
بقاء الشركة
قام هو
بالتنازل عن
الرخصة
التجارية
للمدعى عليه
الرابع ليحل
محله في كفالة
المدعى عليه
الثاني
ومشاركته
حسبما يتفقان
على ذلك وصدق
على هذا
التنازل أمام
كاتب عدل أبو
ظبي في
1984/3/27
والغى وكالته
الصادرة
لصالح المدعى
عليه الثاني
وبتاريخ لاحق
تمكن المدعي
عليه الرابع
من استخراج
ترخيص باسمه
في
1984/5/7
وأضاف المدعي
بأن المدعي
عليه الثاني
كان قد فتح
حساباً لدى
البنك المدعى
عليه الثالث
لحساب الشركة
وأصبح هذا
الحساب
مديناً بمبلغ
893/49ر290
درهما
ًحتى
تاريخ
1985/7/28
وفي هذا
التاريخ عقد
المدعى عليه
فاتح الحساب
اتفاقية مع
البنك باسمه
الشخصي تعهد
بموجبها سداد
المديونية
بواقع
15000
درهم شهرياً
ونظراً لعدم
انتظامه
في
سداد الأقساط
أقام البنك
الدعوى رقم
974
لسنة
1986
حقوق دبي قبله
والمدعى
طالباً
الزامهما على
وجه التكافل
والتضامن بأن
يدفعا له مبلغ
60
ر511ر243
درهما
والفوائد
القانونية
12%من
تاريخ إقامة
الدعوى وحتى
السداد التام
واستصدر
قراراً
بتوقيع الحجز
على أموال
المدعى عليهم
وبتاريخ
1986/9/9
حكمت محكمة
دبي غيابيا
بالنسبه إليه
بالزامه
والمدعى
عليهما
الأولى
والثاني بأن
يدفعوا للبنك
المدعى عليه
الثالث مبلغ
60
ر511ر243
درهماً
والفوائد
القانونية
فعارض هو في
هذا الحكم على
أساس أن محكمة
دبي غير مختصة
محلياً بنظر
الدعوى
لاقامة أطراف
العلاقة بأبو
ظبي ولاجراء
التعامل فيه
ولوجود فرع
البنك الذي تم
فتح الحساب به
بأبوظبي
أيضاً وتمسك
بعدم
مسئوليته عن
الدين
المطالب به
لأنه مجرد
كفيل إجراءات
وبتاريخ
1986/10/18
حكمت محكمة
دبي برفض
الاعتراض
وتأييد
القرار
المعترض عليه
فأستأنف هذا
الحكم
الاستئناف
رقم
494
لسنة
1986
فقضى برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف
وأثر ذلك تقدم
البنك
المحكوم له
إلى
قاضي
التنفيذ
طالباً تنفيذ
الحكم ، وطلبت
محكمة دبي
بموجب كتابها
المؤرخ
1987/10/6
من محكمة
أبوظبي
المدنية
القاء القبض
عليه واستطرد
قائلا
ًبأنه
لما كان الحكم
المطلوب
تنفيذه قد صدر
مخالفاً
لقاعدة عامة
وعلى خلاف
الأحكام
النهائية
الصادرة من
محاكم أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
والعليا التي
اعتبرت
الشريك
المواطن
الغير مساهم
في رأس المال
ولا في
موجودات
المنشأة غير
متحمل لأي
التزامات
عليها هذا
فضلاً عن
صدوره من
محكمة لا
ولاية لها
بالفصل في
النزاع
باعتبار أن
اختصاص محاكم
كل امارة
بالقضايا
التي ترفع
أمامها هو
اختصاص ولائي
وليس اختصاصا
مكانياً فإنه
يتعين
لتنفيذه
بدائرة إمارة
أبوظبي اتباع
حكم المادتين
16،
17
من القانون
رقم
11
لسنة
1973
ولا مجال
لاعمال حكم
الانابة
القضائية
المنصوص عليه
في المادة
الخامسة من
هذا القانون
والتي لا تكون
إلا في إجراء
قضائي متعلق
بدعوى قيد
النظر ومن ثم
فإن القرار
الصادر من
قاضي التنفيذ
في دبي في
القضية رقم
884
لسنة
1986
والذي قضى
بطلب القاء
القبض عليه
يكون قراراًً
مخالفاً
للقانون
11لسنة
1973
المشار إليه
إذ لا أموال له
بإمارة دبي
حتى يقدم طلب
التنفيذ إلى
محاكمها
ويتعين اتباع
الاجراءات
التي أوجبتها
المادتان
17,16
سالفتي
الاشارة ،
وبتاريخ
1988/2/28
حكمت المحكمة
حضورياً
:
أولاً:
في الطلب
الأصلي بعدم
جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل فيه في
الدعوى رقم
494
لسنة
1986
دبي.
ثانياً:
في الطلبين
المستعجل
والاحتياطي
بعدم اختصاص
هذه المحكمة
نوعياً
بنظرهما
وبانعقاد
الاختصاص
لقضاء
التنفيذ.
ثالثاً:
الزام المدعي
المصروفات
شاملة رسوم
الدعوى ومبلغ
خمسمائة درهم
مقابل اتعاب
المحاماة.
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
222
لسنة
1988،
وبتاريخ
1989/2/28
حكمت المحكمة
بقبول الطعن
شكلاً ورفضه
موضوعاً
وتأييد الحكم
المستأنف في
النتيجة على
هدى ما تقدم
وتحميل
المستأنف
رسوم
استئنافه
وأتعاب
محاماة قدرها
خمسمائة درهم
عن المرحلة
الاستئنافية.
لم يرتض
الطاعن هذا
الحكم فقرر
الطعن فيه
بطريق النقض
وهو الطعن
الماثل.
وحيث
إن المطعون
ضده الرابع
دفع قبول
الطعن
بالنسبة إليه
لأنه لم يكن
طرفا في الحكم
المطلوب عدم
الاعتداد به
فلا يصح توجيه
أي طلب إليه.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود ،
ذلك
أنه لما كان
الطاعن قد
اختصم
المطعون ضده
الرابع في
الدعوى وطلب
الحكم
بالزامه
والمطعون ضده
الثاني بأن
يؤديا إلى
البنك
المطعون ضده
الثالث ما عسى
أن يحكم له به
طلبات ثم
اختصمه في
الاستئناف
ليحكم ضده
بذات الطلب
فإن اختصامه
في الطعن
بالنقض يكون
مقبولا
باعتباره
طرفاً في
الخصومة التي
صدر فيها
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
القانونية.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعي الطاعن
بأولهما على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أن الحكم اضفى
على حكم محكمة
دبي حجية أمام
محاكم أبوظبي
رغم صدوره
من
جهة
قضائية غير
مختصة
ولائياً بنظر
النزاع كما
أنه
اعتبر
الطلب بعدم
الاعتداد
بهذا الحكم
أمراً خارجاً
عن حدود
الصلاحية
التي تملكها
جهة القضاء في
إمارة أبوظبي
لأن تلك
الصلاحية
محصورة في
الامتناع عن
تنفيذ الحكم
إن كان له وجه
قانوني في حين
إن المبادىء
القانونية
المستقرة
تقضي بأن حكم
محكمة دبي لا
حجية له أمام
قضاء أبوظبي
وأن الاثر
القانوني
المترتب على
انتفاء حجية
هذا الحكم هو
اعتباره
معدوماً في
نظر محاكم
أبوظبي مما
مؤداه عدم
الاعتداد به
واعتباره كأن
لم يكن أمام
تلك المحاكم
وبالتالي
الامتناع عن
تنفيذه.
ذلك
أنه ولئن كان
من المباديء
الأساسية في
النظم
القضائية إن
الحكم الصادر
من إحدى
الجهات
القضائية
خارح نطاق
اختصاصها
الولائي لا
تكون له حجية
قبل الجهات
القضائية
الأخرى.
إلا
أنه لما كانت
كل جهة من تلك
الجهات في وضع
مستقل عن
الأخرى فإنه
لا يجوز لأي
منها أن تتعرض
لهذا القضاء
بالالغاء أو
الابطال لما
في ذلك من
تجاوز
لسلطاتها
وإنما جل
ما
لها
هو الا تلتزم
بحجيته في
النزاع
المعروض
عليها وأن
تمتنع عن
تنفيذه
إذ
اما
طلب إليها
ذلك،
وإذ
كان البين من
الأوراق أن
المطعون ضده
الثالث
استصدر حكماً
من محكمة دبي
قضى بإلزام
الطاعن بما
عليه من دين
وأنه
اتخذ
قبله اجراءات
التنفيذ أمام
محكمة دبي وإذ
أنابت تلك
المحكمة
محكمة أبوظبي
في القاء
القبض عليه
لاجباره على
الوفاء
بالدين
المحكوم به
فقد دفع
الطاعن بعدم
جواز التنفيذ
تبعاً لصدور
الحكم
المطلوب
تنفيذه من
محكمة
غير
مختصة
ولائياً
بالفصل في
النزاع ولعدم
اتباع
الاجراءات
المقررة
بالقانون رقم
11
لسنة
1973
في شأن تنظيم
العلاقات
القضائية بين
الامارات
الاعضاء في
الاتحاد
ولكنه لم يكتف
بهذه
المنازعة
التي أبداها
أمام قاضي
التنفيذ بل
أقام دعواه
الماثلة أمام
محكمة أبوظبي
الابتدائية
المدنية
طالبا الحكم
أصليا بعدم
الاعتداد
بالحكم
الصادر من
محكمة دبي
والذي صدرت
بشأنه
الانابة
القضائية
باتخاذ اجراء
فيه وذلك
باعتباره
حكماً
معدوماً
وببراءة ذمته
تبعاً لذلك
واحتياطياً
بعدم
الاعتداد
بكافة ما تم
وما اتخذ من
إجراءات
التنفيذ بشأن
هذا الحكم ،
وكان مقتضى
إجابة الطلب
الأصلي
التعرض للحكم
الصادر من
محكمة
دبي.
والتقرير
باعتباره
معدوماً
وببراءة ذمة
الطاعن تبعاً
لذلك وهو أمر
يخرج عن ولاية
محاكم أبوظبي
لتبعيتها
لجهة قضائية
مستقلة عن تلك
التي أصدرت
ذلك الحكم،
فإن الحكم
المطعون فيه
إذ التزم وجهة
النظر هذه
وقضى برفض هذا
الطلب يكون قد
أصاب صحيح
القانون
ويضحى النعي
ولا أساس له.
وحيث
إن الطاعن
ينعي بالوجه
الأول من
السبب الثاني
على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم لم
يتصد إلا لبحث
مسألة حجية
الاحكام ولم
يتعرض لبحث ما
دفع به من عدم
جواز الاتفاق
على اختصاص
محكمة دبي
بنظر النزاع
المخالفة ذلك
لقواعد
النظام العام
وما أثاره من
استقرار قضاء
المحكمة
العليا في شأن
اختصاص قاضي
التنفيذ وأن
محكمة
الموضوع هي
المقصود
بالمادة
12من
القانون
الاتحادي رقم
11
لسنة
1973
وهما مسألتان
تنطويان على
دفاع جوهري
يترتب على
اغفاله قصور
الحكم في
التسبيب.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
وقد انتهى
صحيحاً
–
على النحو
المبين عند
الرد على
السبب الأول-
إلى أن القضاء
بعدم
الاعتداد
بالحكم
الصادر من
محكمة دبي
لانعدامه
وببراءة ذمة
الطاعن تبعاً
لذلك يخرج عن
نطاق ولاية
المحكمة فإنه
لا يعيبه بعد
ذلك عدم
تعرضه
للأسباب
التي سيقت
للتدليل على
واقعة
الانعدام
التي أقيمت
عليها الدعوى
ومن ثم يكون
النعي على هذا
الوجه في غير
محله.
وحيث
إن حاصل النعي
بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب ذلك
إنه ذهب إلى
قصر حدود
اختصاص قضاء
أبو ظبي على
الامتناع عن
تنفيذ حكم دبي
إن كان له وجه
قانوني ومع
ذلك لم ينزل
حكم القانون
في صدد هذا
الامتناع على
النحو الذي
أكدته المادة
12
من القانون
رقم
11
لسنة
73
إذ إنها
اشترطت
لتنفيذ حكم
صادر من جهة
قضائية أخرى
مستقلة في
قضائها أن
يكون صادراً
من جهة قضائية
ذات ولاية
وإلا يكون
مخالفاً
للنظام العام
وقد أبان
الطاعن عن أن
الحكم صدر من
جهة غير مختصة
ولائيا بنظر
النزاع وأنه
جاء مخالفاً
للنظام العام
لقضائه
بفائدة ربوية
فاحشة ولا
يسوغ القول
بأن أمر تنفيذ
حكم دبي ليس
مطروحاً على
محكمة
الموضوع
ذلك أن طلباته
تضمنت الحكم
بصفة مستجعلة
بوقف تنفيذ
هذا الحكم
وعدم ترتيب أي
آثار
عليه،
وإذ
أغفل الحكم
الفصل في هذا
الطلب فإنه
يعد قضاءاً
ضمنيا يرفضه
دون بحث أو
تمحيص لشروط
التنفيذ
المقررة
قانوناً وهو
ما يعيبه
بالقصور
فضلاً عن
التناقض ،
وأيضا فإن
الحكم
المطعون فيه
لم يعن بتطبيق
نصوص القانون
رقم
11
لسنة
1973
والتي تقضي
بعدم جواز
التنفيذ إلا
لكل حكم نهائي
صادر من هيئة
قضائية
وبوجوب
التزام
الاجراءات
المبينة به
وهي
الاجراءات
التي لم
يراعها
المطعون ضده
وإذ لم يعن
الحكم ببحث
وتمحيص
قانونية
تنفيذ الحكم
المطلوب
تنفيذه
وانتهى إلى
رفض طلبات
الطاعن
وتأييد الحكم
المستأنف
فإنه يجيء
معيباً
بالقصور
المبطل.
-
وحيث
إن هذ النعي
مردود ، ذلك
أنه لما كان
الحكم
المطعون فيه
قد أيد الحكم
الابتدائي
فيما قضى به من
عدم اختصاص
المحكمة بنظر
الطلبين
الاحتياطي
والمستعجل
الخاصين بعدم
الاعتداد
بكافة ما تم
وما اتخذ من
إجراءات
التنفيذ بشأن
الحكم الصادر
من محكمة دبي
والمراد
تنفيذه في
إمارة أبوظبي
بموجب
الانابة
الصادرة إلى
محكمة
التنفيذ بها
من محكمة
تنفيذ في
إمارة أبوظبي
بموجب
الانابة
الصادرة
إلى
محكمة
التنفيذ بها
من محكمة
تنفيذ دبي
وباختصاص
محكمة
التنفيذ
بنظرهما وهو
ما لم يكن موضع
نعي من الطاعن
فإن ما يثيره
من إغفال
الحكم
المطعون فيه
التحقق من مدى
توافر الشروط
المنصوص
عليها في
القانون رقم
11
لسنة
1973
في
شأن تنظيم
العلاقات
القضائية بين
الامارات
الاعضاء في
الاتحاد
واللازمة
لتنفيذ الحكم
الصادر من
محكمة دبي
وعدم فصله في
الطلب
المستعجل
بوقف تنفيذ
هذا الحكم
يكون وارداً
على غير مورد
من الحكم
المطعون فيه
ومن ثم يضحى
النعي في هذا
الخصوص غير
مقبول.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.