طعن
رقم
263
و267
لسنة
10
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس
محمد محمود
الباجوري
والمستشاران
محمد عبد
الخالق
بغدادي وفهمي
الخياط.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتقرير
التلخيص
الذي
تلاه العضو
المقرر
والمرافعة
وبعد
المداولة.
حيث
إن
الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن واقعة
الدعوى أخذا
من الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تخلص في
أن المطعون
ضده الاول في
الطعن رقم
673
لسنة
986
ضد
......
شركة
.........
للتأمين
بأبو ظبي،
وقال في شرح
تلك الدعوى
إنه في
1984/5/15
وهو جندي في
وزارة الدفاع
كان يركب
السيارة
العسكرية
لاندروفر رقم
394
التابعة
للقوات
المسلحة
بطريق أبو ظبي
/ طريف وقد
صدمتها من
الخلف
السيارة رقم
88033
تويوتا كروزر
عمومي أبوظبي
والمملوكة
للمدعى عليها
الأولى وكان
يقودها
المرحوم
.....
ونتيجة
الحادث أصيب
المدعى بشلل
بالنصف
الاسفل من
الجسم وشلل
بعضلات البطن
وظل
بالمستشفى
المركزي من
1984/5/15
إلى
1984/5/23
وحّول إلى
المستشفى
العسكري ثم
إلى ألمانيا
للعلاج من
حالة الشلل
وعدم التحكم
في البول وبقي
في ألمانيا من
1984/10/5
إلى1985/4/18
وأعيد مرة
أخرى
للمستشفى
العسكري،
وأصيب بحالة
عجز كامل
نتيجة الحادث
وانهيت
خدماته من
وزارة
الدفاع، وأن
السيارة التي
تسببت في
الحادث مؤمنة
تأميناً
شاملاً لدى
المدعى عليها
الثانية
وانتهى
إلى
طلب الزام
المدعى
عليهما
بالتضامن
والانفراد
بدفع تعويض
مقداره
500
الف
درهم ، وبناء
على طلب
المدعى عليها
تقديم تفاصيل
التعويض
وموافقة
المحكمة عدل
المدعى دعواه
وطلب أن يدفع
له المدعى
عليهما مبلغ
50
الف درهم
تعويضاً خاصا
بسبب ما فاته
من دخل منذ
انهاء خدماته
وحتى الآن
50
الف درهم
تكاليف
للعلاج
وتمريضه
ومصاريف
العلاج
وتعويضاً
عاما
عن
الألم
والمعاناة
وفقد مقدرته
على الاكتساب
والحرمان من
قوة عمله لكسب
عيشه،
التشويه
والعاهة
المستديمة،
فقد مباهج
الحياة- فقد
الفرصة في
الزواج
والانجاب- فقد
السعادة
المأمولة-
فقدان الدخل
في المستقبل
وما يفوته من
دخل في
المستقبل،
وما تستدعيه
ظروفه من
الانفاق عليه
في معيشته
وسكنه
ومصاريف
علاجه،
الاصابة في
عضو الجهاز
البولي التي
سببت خللاً
مستديما
كاملاً في
تأدية
الاعضاء
لوظائفها
وقدر هذا
التعويض
العام بمبلغ
400
الف درهم
والرسوم
والاتعاب
والاحتفاظ
بتعديل مقدار
التعويض
الجابر لهذا
الضرر حسبما
تسفر عنه
البينات كما
قرر أن
محكمة
الظفرة
الشرعية قررت
أن سائق
السيارة
/88033
المرحوم
............
هو
المتسبب في
الحادث، ثم في
مذكرة المدعي
الختامية رفع
التعويض عما
فاته من دخل
الى
850544
درهما كما طلب
الحكم له
بالدية عن كل
من
(1)
كسر السلسلة
الفقرية
(2)
فقدان حركة
الرجلين
(3)
عدم قدرته على
الجماع
(4)
عدم قدرته على
الانجاب
(5)
عدم قدرته على
التحكم في
البول
(6)
عدم تحكمه في
الغائط
(7)
شلل
عضلات البطن
وحدد تلك
الديات بمبلغ
490
الف درهم
(7
ديات
x
70
الف درهم )
وبتاريخ
88/3/28
قضت محكمة أول
درجة
(1)
برد الدعوى في
مواجهة
المدعى عليها
الأولى جمعية
الظفرة
التعاونية
(2)
تدفع المدعى
عليها
الثانية ......
للمدعي ..... مبلغ
500
الف درهم في
الأصل كتعويض
عام وخاص
(3)
تتحمل المدعى
عليها
الثانية ..... رسم
هذه الدعوى
البالغ قدرها
عشرة آلاف
درهم تحصل
أولاً لصالح
وزارة العدل (
الرسوم
المرجأة)، كما
تتحمل مصاريف
التقاضي
الأخرى
الخاصة
بالمدعي
وتقدرها
المحكمة
بالفي درهم
(4)
كذا
الأمر فيما
يتعلق
بمصاريف
التقاضي
الخاصة
بالمدعي
عليها الأولى
.....،
فاستأنفت
شركة التأمين
المحكوم
عليها هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
228
لسنة
88
أبو ظبي ، كما
استأنفه
المدعي
بالاستئناف
رقم
225
لسنة
1988،
وبتاريخ
1988/10/29
قضت المحكمة
الاستئنافية
بقبول
الاستئنافين
شكلاً وفي
موضوعهما
بتعديل الحكم
المستأنف
بجعله الزام
.....
و.....
متضامنين بأن
يدفعا الى
المضرور
.......
مبلغ
770
ألف درهم ولا
مصروفات
المناسبة عن
المبلغ
المقضي به
وذلك عن
الدرجتين
ومبلغ الفي
درهم اتعاب
المحاماة،
فطعنت على هذا
الحكم بالنقض
.....
بالطعن رقم
263
لسنة
10ق.ع.م.كما
طعنت علي .....
بالنقض
بالطعن رقم
267
لسنة
10ق.
وحيث
إنه بالنسبة
للطعن
263
لسنة
10ق
فإنه مما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
ومخالفته
الاجتهاد
القضائي
المستقر
والقصور في
التسبيب ذلك
إن الحكم
المطعون فيه
الزم الطاعنة
بالتضامن
والانفراد مع
شركة
الظفرة
للتأمين على
أساس أن
مسئوليتها
مسئولية
التابع عن
المتبوع وأن
سائقها
المتوفي ثبت
خطؤه، وأن تلك
المسئولية
التقصيرية
تعطى الحق في
مقاضاتها
منفردة أو مع
آخرين ولا
يعفيها من
المسئولية أن
جهة أخرى
ملزمة
بالتعويض
وهذا القضاء
مخالف لنص
المادة
1/46
من قانون
السير
والمرور لسنة
968
والذي
بمقتضاه
أصبحت شركة
التأمين
مسؤولة
مباشرة عن
تعويض أي شخص
يتعرض لأذى
بسبب حوادث
الطريق وهذا
ما استقر عليه
قضاء المحكمة
العليا في
الطعن رقم
120
لسنة
6
ق.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
المادة
1/46
من قانون
السير
والمرورتنص
على أنه لا
يجوز لأي شخص
أن يقود أو
يسمح بقيادة
سيارة في طريق
عام ما لم تكن
مؤمنة
تأميناً يكفل
التعويض عن
موت أي شخص أو
تعرضه لأذى
جسماني بسبب
استعمال تلك
السيارة
للطريق،
ومقتضى هذا
النص وجوب
التأمين
الاجباري على
كل مالك سيارة
يقود سيارة أو
يسمح بقيادة
سيارة في
الطريق العام
ويلقى هذا
العقد على
عاتق المؤمن
لديه أن يدفع
التعويض عن أي
ضرر تقضي
أحكام المادة
46
من هذا
القانون ان
يؤمن ضده إذا
صدر حكم بمثل
ذلك التعويض
بعد ابرام عقد
التأمين وذلك
حسبما نصت
عليه
المادة1/51
من ذلك
القانون وذلك
مقابل ما
يدفعه المؤمن
له من المبالغ
المتفق عليها
في الأجل
المحدد في عقد
التأمين
لمواجهة
الاخطار
والحوادث
المؤمن
منها،
فإذا
تحقق الخطر أو
وقوع الحادث
المبين في
العقد تعين
على المؤمن أن
يدفع التعويض
لمن اشترط
التأمين
لصالحه،
واذن
فالالتزام
بالتعويض يقع
على كاهل شركة
التأمين قبل
المستفيد من
التأمين وليس
على عاتق
المؤمن له،
وإذ
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خالف ذلك
وقضى بالزام
المؤمن له
الطاعنة.......
بالتعويض
بالتضامن مع
شركة.......
للتأمين فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
بغير حاجة
لبحث السبب
الثاني من
سببي هذا
الطعن.
وحيث
إنه عن الطعن
رقم267
لسنة
10
فإن الطاعنة
تنعي
على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الأول منه
خطأه في
القانون
وفساده في
الاستدلال
وقصور
التسبيب
والخطأ في
الاجراءات
خطأ أخل بحقها
وخالف الثابت
في الأوراق
عندما قضى بأن
محكمة
البداية
أخطأت في عدم
قبول تعديل
المطعون ضده
لدعواه
بالزيادة،
فالثابت من
ملف الدعوى أن
المطعون ضده
طلب في صحيفة
دعواه الحكم
له بمبلغ
500
الف درهم
تعويضا عما
لحق به من جراء
الحادث وعند
مطالبته
بتقديم
تفاصيل
المبلغ
المطالب به
تقدم بلائحة
الدعوى معدلة
فصل فيها
تفاصيل
المبلغ وحجزت
الدعوى للحكم
وصرحت
المحكمة
بتقديم
مذكرات
وانقضى ميعاد
المطعون ضده
لتقديم
مذكرته في
88/2/7
وقدم المطعون
ضده مذكرته
الختامية
بتاريخ
1988/2/14
للمحكمة ثم
للطاعنة بعد
ذلك وقد عدل
طلباته من
500
الف
درهم إلى مبلغ
04/1.029.544
دراهم ورفض
الحكم
المستأنف
قبول هذا
التعديل بعد
اقفال باب
المرافعة
وقبل الحكم
المطعون فيه
هذا التعديل
مخالفا لما
استقر عليه
قضاء
المحكمة
العليا
والقانون
المقارن
للمرافعات.
حيث
إن هذا النعي
على غير أساس
ذلك ان الثابت
من محضر جلسة
1988/1/24
أمام محكمة
أول درجة أنها
قررت حجز
الدعوى للحكم
بجلسة
1988/3/17
مع التصريح
للاطراف
بمذكرات على
أن يبدأ وكيل
المدعي
بتقديم
مذكرته ويسلم
صورة منها
للأطراف خلال
اسبوعين ثم
يتقدم وكيل
المدعى عليها
الأولى.......مرافعته
خلال عشرة
أيام بصورة
للطرفين وعلى
أن يقدم وكيل
الطاعنة شركة
.... للتأمين
مرافعته قبل
عشرة أيام من
الحكم-
وبتاريخ
1988/3/7انعقدت
جلسة حضرها
جميع الأطراف
وثبت فيها
قولهم ان يوم
1988/3/17المحدد
للنطق بالحكم
فيه يوم خميس
لا تنعقد فيه
جلسات
للمحكمة وثبت
فيه قول
الحاضر عن
المدعي أنه
سلم لكل من
الحاضرين عن
المدعى
عليهما
مذكرته
الختامية
بتاريخ
1988/3/15
وفي
تلك الجلسة
قررت المحكمة
تعديل جلسة
النطق بالحكم
بحضور
الاطراف
بجعلها يوم
1988/3/27
وقد تقدم وكيل
الطاعنة بطلب
بتاريخ
1988/3/7
للمحكمة
لامهاله
يومين للرد
على مذكرة
الدعوى ، ثم
بتاريخ
1988/3/15
أودع وكيل
الطاعنة
مذكرة بدفاعه
رد فيها على
مذكرة المدعي
بشأن ما أبداه
من طلبات
تفصيلية
للتعويض
والدية ورد
فيها على
تعديل
التعويض
بالزيادة
مقرراً عدم
جواز هذا
التعديل الذي
أبدى بعد حجز
الدعوى
للحكم،
لما
كان ذلك كان
الطاعن قد
أعلن المذكرة
التي حوت
تعديل
الطلبات
بالزيادة
وكان مصرحاً
له بتقديم
مذكرة قبل
جلسة الحكم في
88/3/27
بعشرة أيام
ومن ثم فإنه
وان كان
المدعي قد
تجاوز أجل
تقديم مذكرته
إلا أنه أعلن
الطاعن بها في
الفترة
المسموح بها
لتقديم
المذكرات
وأطلع عليها
الطاعن ورد
عليها
ومن
ثم فإن الحكم
المطعون فيه
اذ اعتد
بالطلبات
التي ابداها
المدعي في
فترة حجز
الدعوى للحكم
وقبل قفل باب
المرافعة
واعتبرها
ومطروحة على
بساط البحث
أمام محكمة
أول درجة
وأنها تعيد
طرحه أمامها
كأثر مترتب
على
الاستئناف
الذي نقلها
اليها يكون قد
أصاب صحيح
القانون
ويكون النعي
بهذا السبب
على غير اساس.
وحيث
إن مبنى الطعن
في سببه
الثاني
المنعي على
الحكم
المطعون فيه
بفساد
الاستدلال
وقصور
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والقانون
حينما قضى
بالزام
الطاعن بأن
يدفع مبلغ
20
الف درهم تحت
بند التعويض
عن مصاريف
العلاج
الخاصة بعد أن
قدر الحكم
المستأنف
تعويضاً لهذا
الضرر مبلغ
ثلاثة آلاف
درهم واستند
في ذلك فقط على
صحة الأخذ بما
قال به شاهد
المطعون ضده
وأهمل اهمالا
تاماً
العناصر التي
تربط ما صرفه
بتعويض
المطعون ضده
ومصاريف
العلاج وهذا
الربط واجب
على الحكم إذ
أن ما يصرفه
المطعون ضده
في ارتياد
أماكن الأكل
والشراب
وسائر
المصاريف
الشخصية لا
تدخل في
المصاريف
الضرورية
للعلاج، كما
خالف الحكم
القانون مذهب
جمهور فقهاء
الاسلام
عندما أسس
قضاءه في
التعويض عن
مصاريف
العلاج
الخاصة على
شهادة شاهد
واحد تجر عليه
شهادته
مغنماً لأن
المستندات
التي قدمها
المطعون ضده
تثبت أن ما تم
تحويله إلى
المانيا حول
من حساب شقيق
الشاهد
ليساعد نفسه
وهو مبلغ يفوق
ما ادعى
الشاهد صرفه
من مصاريف
،وقد يكون
لمصاريف
الشاهد
الخاصة في
المانيا
فالشهادة تجر
المغنم له
طالما أن
المبلغ حول من
حساب شقيقه،
يضاف إلى ذلك
التفات الحكم
عن مناقشة
دفوع جوهرية
أبدتها
الطاعنة في
مذكرتها
المؤرخة
1988/6/20
وتحيل
الطاعنة
المحكمة لها
منعا للتكرار
ويتلخص الخطأ
في القانون في
عدم تقصي
الحكم
المطعون فيه
لعلاقة
السببية بين
ما قضى به
الضرر الموجب
للتعويض خاصة
وإن المبلغ قد
إدعي به
المطعون ضده
تحت بند نفقات
علاج خاصة
صرفها من جيبه
الخاص.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
إنه جاء
مجهلاً في شقه
الخاص بما
نسبه من إهمال
الحكم
المطعون فيه
للعناصر التي
تربط ما صرفه
بتعويض
المطعون ضده
ومصاريف
العلاج، فلم
يبين تلك
العناصر التي
أهملها الحكم
ولم يبين
بالدليل ما
صرفه المطعون
ضده في ارتياد
أماكن الأكل
والشراب
والمصاريف
الشخصية
والتي لا تدخل
في مصاريف
العلاج بعد أن
اثبت المطعون
ضده بشهادة
شاهده ما
أثبته من
مصاريف على
علاجه
اما
النعي في شقه
الخاص
بمخالفة
الحكم بأخذه
بشهادة شاهد
واحد في تقدير
التعويض عن
مصاريف
العلاج وأن
شهادته تجر
عليه مغنماً
فهو موضوعي لم
يثره الطاعن
أمام محكمة
الموضوع
واثارته لأول
مرة في طعنها
بالنقض ومن ثم
فهو سبب غير
مقبول أما
تعييب الحكم
المطعون فيه
أنه أغفل
دفوعا جوهرية
التفت عن
مناقشتها فهو
بدوره قول
مجهل غير محدد
فلم تبين
الطاعنة تلك
الدفوع
الجوهرية
التي التفت
الحكم عنها
وأثر اغفالها
في نتيجة
الحكم
المطعون فيه
واكتفت
بالاحالة
إليها في
مذكرتها
المؤرخة
88/6/20
المقدمة امام
الاستئناف
ومن
المقرر
أنه لا تجوز
الاحالة في
أسباب الطعن
إلى ما ورد في
المذكرات
المقدمة أمام
الاستئناف أو
غيرها،
إذ
أن محكمة
النقض ليست
محكمة موضوع
ويتعين تحديد
أسباب الطعن
في صحيفته
تحديداً
دقيقاً
محدداً
لاغموض فيه
ولا تجهيل حتى
تبسط محكمة
النقض
رقابتها على
سلامة تلك
الاسباب
وتنزلتها
منزلتها في
محاكمة الحكم
المطعون فيه
عما يكون قد
وقع فيه أخطاء
نسبتها له
أسباب
الطعن.
وحيث
إن مبنى الطعن
في السبب
الثالث النعي
على الحكم
المطعون فيه
بالتناقض في
أسباب قضائه
للمطعون ضده
بمبلغ
50
الف درهم تحت
بند التعويض
عن فقد الكسب
ومخالفته
للقانون
والفساد في
الاستدلال
وقصور
التسبيب
وتهاتره ، ذلك
ان الحكم
المطعون قيه
قضى بجواز
تعديل الدعوى
الذي تم بعد
قفل باب
المرافعة
فيها وذلك في
معرض قضائه
بمنح المطعون
ضده مبلغ
400
الف
درهم تحت باب (
الديات)، في
حين أنه تبنى
أسباب الحكم
الابتدائي
فيما يتعلق
بالقضاء
بملغ50
الف درهم
للمطعون ضده
نظير ما فاته
من
كسب،
وذلك
على الرغم من
أن الحكم
الابتدائي
الذي تبنى
الحكم
المطعون فيه
اسباب رفض
الأخذ بتعديل
مبلغ
المطالبة تحت
هذا البند في
المرافعة
الختامية على
أساس أن هذا
التقدير لهذا
البند من
التعويض
تقدير جزافي
يفوق المطالب
به في عريضة
الدعوى وأنه
لا يحق للمدعي
تعديل
المطالبة به
بعد قفل باب
المرافعة
وبذلك فإن
اسباب الحكم
تكون قد
تناقضت فأخذ
في اسبابه
في
جزئية
منه بتعديل
مبلغ التعويض
على أساس
قبوله لتعديل
المطعون ضده
دعواه في
المذكرة
الختامية بعد
حجز الدعوى
للحكم وأخذ في
جزئية أخرى
بتسبيب حكم
محكمة
البداية
القاضي بقصر
التعويض في
هذه الجزئية
على المطلوب
قبل تقديم
المذكرة
الختامية أي
قبل زيادة
المطعون ضده
لمبلغ
التعويض وهو
تناقض لا يوضح
على أي اساس
قانوني من
الاساسين
المتعارضين
يمكن حمل
الحكم
وكلاهما
مناقض للآخر
تماما مما
يعيبه بتناقض
الاسباب
وتهاترها مما
يتعيّن معه
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
إن الحكم
المستأنف قد
سبب قضاءه
بالنسبة
لهذا
المبلغ بعد أن
كيّف الطلب
على أن
المطالبة هي
تعويض عن فوات
فرص الكسب
بسبب العاهة
المستديمة
وتعليل فرص
لكسب لا تعويض
من فوات الدخل
وأن التقدير
في هذا الحال
يكون تقديراً
جزافياً
ضابطه فقط أن
يكون التعويض
في حدود ما
يعين المدعي
على إيجاد فرص
كسب مستقبلي
فقال"1-
ونحن نرى إن
التقدير
الجزافي تحت
هذا البند
يفوق مبلغ
ال50
الف
درهم المطالب
بها في عريضة
الدعوى لكن
يجب قصر ما
يمكن أن يقضي
به في هذا
المبلغ ذلك
لانه لا يحق
للمدعي تعديل
مطالباته
النهائية في
مرافعته
الختامية إذ
كان الواجب أن
يكون ذلك قبل
قفل باب
المرافعة
وحجز الدعوى
للحكم وبطلب
يسمح للأطراف
بتقديم حتى
البينات ضده
إن سمحت
المحكمة
بالتعديل،
ولما لم يقبل
المدعي ذلك بل
ولم يطلب فتح
باب
المرافعة، بل
زاد التعويض
المطالب به
إلى
89.544
درهما
وعلى أساس غير
مقبول قانونا
لذا نرى أن
أقصى ما يمكن
الحكم به هنا
هو مبلغ
50/
الف درهم، لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون إذ
ذهب وعلى خلاف
ما رآه الحكم
المستأنف إلى
جواز تعديل
الطلبات
طالما كان باب
المرافعة
مفتوحاً
بالتصريح
بتقديم
مذكرات
متبادلة بين
الطرفين وكان
المدعى قد
أعلن المدعى
عليه بتلك
الطلبات فإنه
لا تعارض بين
اقراره لهذا
المبدأ
تطبيقا لصحيح
القانون
واعتناقه
أسباب الحكم
المستأنف
بالنسبة
لتقديره
التعويض
بمبلغ
50
الف درهما
نظراً
لما
رآه
من أن هذا
التعديل
بالزيادة إلى
89ر544
جاء
على غير أساس
غير مقبول
ويكون النعي
عليه بهذا
السبب على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الرابع
مخالفته
القانون
تطبيقاً
وتأويلا
وفساد
الاستدلال
وقصور
التسبيب
بتحديده
عناصر
التعويض
بالأخذ
بالديات
كاملة إلى
جانب تعويض
كامل وذلك من
وجوه ثلاث:
الوجه
الأول:
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
بقضائه
للمطعون ضده
بما لم يطلبه
اصولاً وهو
التعويض
الاضافي
المحدد
بالديات
لتمام هذا
الطلب بعد حجز
الدعوى للحكم
وانتهاء
ميعاد تقديم
مذكرة
المطعون
ضده الختامية
على ما ورد
بيانه بالسبب
الأول.
الوجه
الثاني: طلب
المطعون ضده
صحيفة دعواه
500
الف درهم عما
لحق به من جراء
الحادث على
التفصيل
الوارد في
صحيفة تعديل
طلباته
شاملاً على
تعويض خاص
وتعويض عام
مما
يعنى
التعويضين
المادي
والادبي، ومن
ثم وإذا كان
اعتبار
المتفق عليه
لتقدير
التعويض هو
معيار موضوعي
بحت فإنه
يمتنع
على
المطعون
ضده تعديل
مبلغ آخر تحت
بند الديات
وقد خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك النظر وما
أرسته
المحكمة
العليا من عدم
جواز ذلك في
الطعن رقم
لسنة ق
5.غ.م.
الوجه
الثالث:
أخطأ الحكم في
القانون
عندما قدر
مبلغاً
إجمالياً
400
/ الف درهم قرر
أنها مناسبة
ومعقولة كدية
عما
أصاب
الأعضاء
من ضرر بما في
ذلك المقدرة
على الجماع
والانجاب
وهذا طريق
خاطىء في
التقدير إذ أن
الدية محددة
بحد معلوم
وإذا استوفت
الدية شرائط
استحقاقها
تعين القضاء
بها بلا زيادة
أو نقصان،
والدية لا
تقدر بل
يحددها
القانون ولا
يجوز تقدير
مبلغ المقابل
الديات دون
تحديد عددها
ونوعها وهو ما
يعيب الحكم
بالبطلان
لقصور اسبابه
الواقعية وقد
خالف الحكم
المطعون فيه
القانون في
معرض
تحديده
للعناصر
التي يبنى
عليها تحديد
الدية
وتقديرها وهي
المحددة
شرعاً
وقانوناً.
وحيث
إن هذا السبب
مردود في وجهه
الأول بما سبق
الرد به على
سبب الطعن
الأول ومردود
في وجهيه
الثاني
والثالث
لأنهما غير
سديدين ذلك
أنه يبين أن
الحكم
المطعون فيه
قد رد على
الوجه الثاني
من النعي
بقوله"
بالنسبة
لموضوع صحة
الجمع بين
الدية
والتعويض فقد
تبين أن قانون
المعاملات
المدنية لا
تنطبق لحدوث
الواقعة قبل
نفاذه، ومهما
كان الخلاف
فإن قرار
المحكمة
العليا طعن
رقم
161
لسنة
9،
وطعن
212
لسنة
9
المؤيد لحكم
الاستئناف
128
لسنة
1986
أيدا صحة
الحكم بالدية
مع التعويض
المكمل بجبر
الضرر وهو
قرار ملزم ....."
وهذا الرد
الصائب تقره
عليه هذه
المحكمة،
كذلك رد على
الوجه الثالث
بقوله:" ولذلك
فإن اثارة
المدعي
للمسائل
موضوع الخلاف
الحالي تعتبر
مقبولة وليس
في قانون
الاجراءات
الحالي أو ما
سار عليه
العمل ما
يمنعها مما
يجعل قرار
محكمة
البداية في
هذه الناحية
في غير محله
ويلاحظ أن
محكمة
البداية
أخذت بصحة خمس
من تلك
الطلبات
وقررت المبلغ
المستحق
باعتبار أن
دية كل عضوهي
سبعون الف
درهم ولكنها
وقضت بالدية
عن كسر
السلسلة
الفقرية وشلل
عضلات البطن
ولسنا في وضع
نقول أن فقهاء
الشريعة
القدامى ووفق
الوسائل
المتاحة
طبياً آنذاك
كانوا يعلمون
عن كسر
السلسلة
الفقرية وفي
أي من فقراتها
وعن شلل عضلات
البطن
لمعالجة
ديتها كما
فعلوا
بالنسبة
للأضرار
المرئية
والملموسة
ولذلك وضعت
قاعدة عامة
بأنه عندما لا
يكون اتلاف
العضو كاملاً
فتجب في هذه
الحالة حكومة
عدل- وحكومة
عدل تعني
عقوبة مالية
غير مقدره
شرعاً ويقوم
القاضي
بتقديرها
وفقا لجسامة
الضرر، كما
انه إذا كان
ذهاب المنفعة
جزئيا قدرت
الدية بمقدار
تلك
المنفعة......ولا
شك أن لكل عضو
في الجسم
منفعة معينة
ولم يخلق
عبيثاً ولو لم
تكن المنفعة
ظاهرة كما هو
الحال
بالنسبة
للرجل واليد
والعين
واللسان
والاذن
والذكر
وغيرها ولاشك
أن أي ضرر بأي
عضو يقلل من
منفعته........وقد
اصيبت البطن
بضرر الشلل
بعضلاتها
والسلسلة
الفقرية بضرر
لكسرها
–
ولا أنه من
الصعب القول
قطعاً أن ما
حدث من اتلاف
للأعضاء كان
كاملا فإن
التقدير
متروك
للمحكمة وفق
جسامة
الاتلاف، ومن
رأينا أن
أربعمائة الف
درهم مناسبة
ومعقولة كدية
عما أصاب من
ضرر بما في ذلك
القدرة
على
الجماع
والانجاب"،
وإذ كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
في تقديره
لقيمة
الأضرار التي
لحقت
بالمطعون ضده
تبين كسر
السلسلة
الفقرية وشلل
عضلات البطن
قد قدره على
أساس القاعدة
الشرعية
أنه
عندما لا يكون
اتلاف العضو
غير كامل يقوم
القاضي
بتقدير
التعويض وفقا
لجسامة الضرر
دون الالتزام
بالدية
المحددة لتلف
العضو تلفاً
كاملاً
ولما
كان
حالة التزام
القاضي
بتقدير
التعويض
وفقاً لجسامة
الضرر
دون
الالتزام
بالمدة
المحددة لتلق
العضو بشكل
كاملاً
الحكم
المستأنف قد
قدر اصلا
350
الف درهم دية
الاعضاء
التالفة
ورفضت
التعويض من
كسر السلسلة
الفقرية وشلل
عضلات البطن
فإن الحكم
المطعون فيه
إذ رفع
التعويض إلى
400
الف
درهم يكون قد
قدر وفي حدود
سلطته
الموضوعية
الضرر عن تلف
السلسلة
الفقرية وشلل
عضلات البطن
بمبلغ خمسين
الف درهم
طبقاً
للقاعدة التي
أوردها ويكون
النعي عليه
بهذا الوجه
على غير
أساس.
وحيث
إن مبنى الطعن
في سببه
الخامس النعي
على الحكم
المطعون فيه
قصور التسبيب
والخطأ في
تطبيق
القانون من
أربعة أوجه :
الوجه
الأول: اشار
الحكم في
أسبابه للطعن
رقم
161
لسنة212,9
لسنة
9
وفسره على أنه
يوجب الجمع
بين الدية
والتعويض
بينما
المفهوم
من
حكم
المحكمة
العليا أن كل
ما ارساه هو
تقديره أن
الدية ليست
عقوبة
محضة
ولا
تعويضا محضا
فلا تثريب على
أن من
المحكمتين
الجنائية
والمدنية أن
تحكم وفق طلب
المدعى بها
سيما وأنها
محددة، ولا
يمتنع على
المحكمة
المدنية أن
تنظر في طلب
التعويض
المكمل لجبر
الضرر زيادة
على مبلغ
الدية، وهذا
يخالف الوضع
في هذه الدعوى
إذ أن المدعي
طلب تعويضا
أدبياُ
ومادياً
تحددا، وجاءت
مطالبة
بالديات
زيادة عما
قدره المطعون
ضده فعلا على
أساس أن
تقديره جابر
للضرر الذي
لحق به فلا
استكمال
لتعويض الضرر
بعد ذلك فلا
يجوز الجمع
بين
الدية
والتعويض
كما فهم الحكم
المطعون فيه
خطأ من حكم
المحكمة
العليا.
الوجه
الثاني:
إن
ما قصد الشارع
جبره بموجب
الديات قد
شمله المطعون
ضده في طلب
التعويض
المادي
والادبي
ولهذا السبب
كان يتعين أن
يلزم المطعون
ضده بالتقدير
الذي حدده هو
كحد أقصى لم
يجبر ضرره ولا
يسمح له
بالمطالبة
بالديات
على
أساس
أن الدية في
حالة وفاة
المتسبب في
الحادث ينحسر
عنها
وصف
العقوبة
وتبقى فقط في
حيز وصف
التعويض وقد
ثبت في الدعوى
وفاة السائق
المتسبب في
الحادث.
الوجه
الثالث:
استشهدت
المحكمة
الاستئنافية
بحكم المحكمة
الاتحادية
على
اساس أنه يلزم
بالجمع بين
الدية
والتعويض
العام حتى إن
كان هناك
تكرار لعناصر
التعويض
وبناء على هذا
النظر الزمت
نفسها بالحكم
بالتعويض
والدية معا
تحت ذات
العناصر
المكونة
للتعويض في
الحالتين
العام والخاص
مما يشوب
الحكم بقصور
التسبيب
وفساد
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون.
الوجه
الرابع:
اغفل
تسبيب
المحكمة ما
اشارت اليه
الطاعنة من أن
الدية شرعت
لرتق الفتق
الذي لحق
بالمجني عليه
وأن التعويض
شرع لجبر
الضرر الذي
لحق بالمجني
عليه
وبالتالي
يمكن أن
تتداخل
عناصرها
ولهذا فإن
الحكم الذي
يخفق في تحديد
العناصر التي
من أجلها يحكم
بالدية( بعد
موت المتسبب
في الحادث
الذي توقع
عليه العقوبة
اصولا) وذلك
بعد قضائه
بالتعويض
العام يكون
مشوباً
بالقصور في
التسبيب.
وحيث
إن هذا السبب
في أوجهه
الاربعة
مردود
بما
سبق
الرد به على
الأسباب
السابقة وإذ
كان الحكم
المطعون
فيه
لم يطبق على
واقعة الدعوى
قانون
المعاملات
المدنية
لوقوعها قبل
نفاذه والذي
لا يجوز الجمع
بين الدية
والتعويض
والمنصوص فيه
على تخير أنسب
الحلول من
مذهبي الامام
مالك والامام
أحمد بن حنبل
وقدر الدية عن
الاعضاء التي
تلفت
والتعويض عن
الاعضاء التي
لم تبين تلفها
تلفاً كاملاً
وكانت أسبابه
سائغة تكفي
لحمل قضائه
وتؤدي إلى
النتيجة التي
وصل اليها فإن
هذا النعي في
وجوهه ينحل
إلى جدل
موضوعي لا محل
للنعي عليه
بالقصور.
ولا
عليه إن هو لم
يتعقب الطاعن
في كل جزئية من
جزئيات
دفاعه.
وحيث
إن حاصل أسباب
الطعن السادس
والسابع
والثامن
والحادي عشر
والثاني عشر
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
القانون
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
وفساد
الاستدلال
وقصور
التسبيب
وقالت
الطاعنة في
بيان ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
قضى بالديات
رغم إن الديات
كتعويض وليست
كعقوبة
شملتها عناصر
التعويض التي
حددها
المطعون ضده
في دعواه
وبذلك تكون
محكمة
الاستئناف قد
أخطأت في
إضافة عناصر
التعويض تحت
بند الديات
مما شكل
ازدواجية في
العناصر التي
قدرت المحكمة
بموجبها
التعويض تحت
بند الديات
وتحت بند
التعويض
العام مرة
أخرى فزاد
بذلك التعويض
عن جبر الضرر
والقاعدة
الشرعية لا
ضرر ولا ضرار،
وعار الحكم
القصور
ومخالفة
القانون
حينما قدر
مبلغاً هو
مبلغ التعويض
تحت بند
الديات وقد
تسبب هذا
القصور في عدم
تمكين
الطاعنة من
تحديد أي
الديات
المطلوبة من
المطعون ضده
وافق عليها
الحكم وأبها
لم يوافق
عليها مما
يعجزمحكمة
النقض عن بسط
رقابتها على
هذا التسبيب
ولم تستطع
الطاعنة أن
تفقه من
التسبيب إذا
كان تقدير
مبلغ
400
الف درهم يعني
اعتباره أن
الديات
السبعة
المطالب بها
غير ثابتة وأن
حكومة العدل
هي التي اتبعت
في تقديره أم
أن ما يفهم من
ذلك أن خمسة
ديات ثابتة
وأن حكومة
العدل هي
تقدير لديتي
شلل عضلات
البطن وكسر
السلسلة
الفقرية وجاء
تسبيب الحكم
بالنسبة لهذا
التحديد
مجهلا لا يمكن
من استقصاء
الطاعن
لعناصر
الديات التي
اعتبرتها
المحكمة حتى
يمكن تمحيص ما
إذا كانت
القواعد
الشرعية قد
روعيت بواسطة
المحكمة أما
أنها خالفتها
مما يجيز
للطاعنة
الطعن عليها
بالنقض، وقد
أشار الحكم
المطعون فيه
إلى أن الحكم
الابتدائي
أخذ بخمس ديات
من تلك
الطلبات
التي
طلبها
المطعون ضده،
ولكن واقع
الأمر أن
الخمسة ديات
التي أوردها
الحكم
الابتدائي
وقرر ثبوتها
لم يصدر بها
الحكم لأن
المحكمة
الابتدائية
رفضت مبدأ
تعديل
الطلبات في
الدعوى
بإضافة طلب
الديات بعد
قفل باب
المرافعة وقد
قرر الحكم
الابتدائي
نفسه ثبوت
أربع ديات من
السبعة
المطالب بها
وقد اعتمد دية
لم يطالب بها
المطعون ضده
وهي القدرة
على الصلب
ورفضت دية كسر
السلسلة
الفقرية وشلل
عضلات البطن
لأنهما ليستا
لهما منفعة
مستقلة وإنما
يتدرجان في
منافع القيام
والجلوس
والتحكم في
البول
والغائط
وربما
الانجاب،
ولكن محكمة
الاستئناف
أخذت
بمبدأ
حكومة
العدل لكي
تضمن حكمها
تعويضا عن
هاتين
الحالتين
وجاءت
اسبابها في
ذلك قاصرة
ومعيبة لأن
التعويض
الشرعي
لحكومة العدل
هو" يعاقب
الجاني إذا
عطل منفعة عضو
غيره أو أذهب
معناه مع بقاء
هيكله أو
صورته أو آلته
كذهاب البصر
او السمع فإن
ذهب بعض منفعة
العضو وجب فيه
بعض الدية إن
كان التبعيض
معروفاً أو
ممكن التقدير
كذهاب بصر عين
واحدة فإن لم
يمكن التقدير
يجب عند
الجمهور
(الحنفية
والشافعية
والحنابلة)
حكومة وعند
المالكية
يقابل النقص
بما يناسبه من
الدية أي
بحساب ما ذهب.
ولم توضح
أسباب الحكم
المنفعة
المستقلة
للسلسلة
الفقرية التي
ذهب بعضها حتى
تقدر لها
المحكمة (
حكومة عدل)
ونفس الشيء
بالنسبة
لعضلات
البطن، وعلى
فرض صحة
القضاء
بالديات فإن
تقدير
المطعون ضده
للتعويض جاء
اكثر من
المبلغ الذي
حدده المطعون
ضده ابتداء
كتعويض جابر
للضرر وهذا
يخالف
القانون فإذا
كان المطعون
ضده قد حدد
مبلغ
500
الف درهم
كتعويض جابر
لكل الضرر
الذي أصابه
بما في ذلك ما
أنفقه من جيبه
الخاص على
العلاج وما
فاته من دخل
ولو رجعنا إلى
تفصيل ما ذكره
تحت بند
التعويض
العام
لوجدناه يشمل
جبر ضرر كل عضو
أتلفه الحادث
أو ذهب
بمنفعته
وحددت
التقارير
الطبية
الاضرار
النهائية
واستقرار
حالة المطعون
ضده وإذا كانت
المحكمة
تلتزم في
تقدير
التعويض
بالاخذ
بمعيار ذاتي
فكان يتعين
عليها الأخذ
بما قدره
المطعون ضده
فتنقضه ولا
يزيد وقد
أخطأت
المحكمة
الاستئنافية
في القانون
حينما قضت
للمطعون ضده
بمبلغ
50
الف درهم تحت
بند فوات فرص
الكسب وهو ذات
التعويض
المطلوب تحت
بند ما فات من
دخل ورفضته
محكمة أول
درجة وخالفت
الثابت في
الأوراق وقضت
للمطعون ضده
بتعويض أكثر
مما هو لازم
لجبر الضرر
ذلك أن الثابت
في الأوراق أن
وزارة الدفاع
بوصفها مخدوم
المطعون ضده
قد منحته مبلغ
70
الف درهم
كتعويض كما
منحته راتب
أربعة أشهر من
إنهاء خدمته
كبدل
إنذار.
وحيث
إن هذا النعي
في جميع
أسبابه غير
سديد
ذلك
انه وقد ثبت
فيما تقدم من
ردود على
أسباب الطعن
الخمسة الأول
سلامة تعديل
المطعون ضده
لطلباته التي
أبداها في
مذكرته وأعلن
بها الطاعنة
في فترة حجز
الدعوى للحكم
وسلامة الحكم
فيما ذهب إليه
من جواز الجمع
بين الدية
والتعويض
وسلامة تسبيب
قضائه في
تقديره
الديات وما
أنفقه
المطعون ضده
من مصاريف
علاج وتقدير
التعويض عن
فوات
فرصة
الكسب
وأن الحكم أسس
قضاءه في ذلك
كله بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
في الأوراق
وتؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى اليها
بالنسبة
لتقديره
التعويض عن
الديات
والمصاريف
وفوات الكسب
مما ينتفي معه
النعي عليه
بالقصور
ومخالفة
القانون
وكانت أسباب
هذا النعي لا
تعدو أن تكون
امتداداً
للمجادلة في
سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير الادلة
وتقدير
التعويض
فإنها تكون
مردودة بذات
الاسباب
السابق الرد
به على اسباب
الطعن الخمسة
الأول
بوصفها
جدلا
موضوعياً
وحيث
إن الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
العاشر خطأه
في القانون
عندما لم يخصم
المبالغ التي
استلمها
المطعون ضده
من وزارة
الدفاع جهة
عمله من مجموع
المبلغ الذي
قدرته كتعويض
فالحديث
الشريف لا ضرر
ولا ضرار يحدد
عناصر
التعويض
ومبلغه وقد
استلم
المطعون ضده
من راتب أربعة
اشهر
كبدل
انذار ويتعين
استنزاله
مبلغ التعويض
الكلي إذ ضمن
عناصر ذلك
التعويض ما
قضت به
المحكمة
الاستئنافية
كتعويض عن
فوات الدخل
مبلغ
50
الف درهم ، وما
دفعته وزارة
الدفاع
للمطعون ضده
دفعته لجبر
الضرر الذي
لحق به من جراء
الحادث فكان
يتعين خصمه
أيضا من مبلغ
التعويض
الكلي .
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
ما
حصل
عليه المطعون
ضده من بدل
انذار
وتعويض
عن انهاء
خدمته إنما
سنده سبب
قانوني آخر
مرده إلى
علاقة العمل
بين المطعون
ضده ووزارة
الدفاع
وتحكمها
قواعد عقد
استخدامه
وحقوقه قبلها
عند انهاء
خدمته وهذا
التعويض
يختلف
موضوعاً
وسببا ومصدرا
عن موضوع
التعويض
المستحق
للمطعون ضده
بموجب الحادث
المحكوم بعقد
التأمين
ولا
يجوز للطاعنة
الاستفادة من
هذه العلاقة
واحتساب ما
حصل عليه
المطعون ضده
مقابل خدمته
لدى وزارة
الدفاع
وانتهاء تلك
الخدمة من
المبالغ
المستحقة له
كتعويض عما
أصابه من
الحادث
ومن
ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
اذ لم يستجب
لهذا الطلب
يكون قد أنزل
القانون
منزلته
الصحيحة.
وحيث
إن مبنى الطعن
في سببه
التاسع النعي
على الحكم
المطعون فيه
مخالفته
القانون
والخطأ في
تأويله إذ حكم
للمطعون ضده
بمبلغ300
الف درهم تحت
عنوان
التعويض
العام مطرحا
ما أثبتته
محكمة أول
درجة من
رؤيتها
للمطعون ضده
سلامة الجزء
الأعلى من
جسمه تماما
ويمكن
للمطعون ضده
أن يضمن لنفسه
فرص الكسب
المستقبلي
إذا تمكن من
شراء عقار
يستثمره أو
منشأة تجارية
يديرها، وهو
ما يحدث خللاً
في تقييم
عناصر الضرر
التي من أهم
عناصره أن
يؤمن التعويض
للمطعون ضده
مصدراً للعيش
في المستقبل
بعد أن فقد
عمله، ويعتبر
خطأ الحكم في
تقييم عناصر
الضرر خطأ في
القانون
وينتج عن ذلك
أن تقدير
المحكمة
للتعويض يكون
قد بني على
أساس خاطىء
قانوناً مما
يستلزم نقض
الحكم لهذا
السبب، كما أن
اقرار
المحكمة
الاستئنافية
للتعويض
العام كبند أو
عنصر منفصل من
بنود وعناصر
التعويض،
يحدث
ازدواجية في
تحديد عناصر
الضرر إذ سبق
للمحكمة أن
أفردت مبلغ
50
ألف درهم تحت
بند فوات
الدخل وهذا
العنصر يدخل
بالضرورة ضمن
عناصر
التعويض
العام.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه يبين من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه بعد أن قضي
للمطعون ضده
باستحقاقه
مبلغ
120
الف درهم
كتعويض عما
تكبده من
مصاريف
وتأييده
للحكم
المستأنف
فيما قضاه
بتعويض عن فقد
الكسب قال: "
أما عن
التعويض
العام
بالنسبة لما
عاناه
ويعانيه
المدعي وهو
شاب في ربيع
شبابه
وعنفوانه فإن
آلامه والأذى
الذي سفره
مغترباً له
ولأسرته قد لا
يجبره المال
حتى ولو وجد
مصدراً للدخل
كتجارة أو
عقار وتقدر له
تعويضا
ثلاثمائة الف
درهم وبذلك
يكون جملة ما
استحقه
770
الف
درهم"، لما كان
ذلك و كان
الثابت من
أوراق الدعوى
إن المطعون
ضده يحمل
الجنسية
السودانية
وقدم من
السودان
ليعمل في
الدولة كجندي
في وزارة
الدفاع ومن ثم
فإنه اختار
الغربة في
سبيل كسب رزقه
من قبل وقوع
الحادث ومن ثم
يستوي في
الألم
اغترابه
بالعمل في
دولة
الامارات أو
وجوده
مغترباً
للعلاج في بلد
أوروبية ومن
ثم فإن إقامة
الحكم
قضاءه
على
هذه الأسباب
للحكم
للمطعون ضده
بهذا التعويض
يكون غير سائغ
ولا يحمل
القضاء له
بهذا المبلغ
وهو ما محتمله
ويتسع له سبب
الطعن، ومن ثم
يتعين نقض
الحكم
المطعون فيه
جزئياً
بالنسبة لهذا
الشق من
التعويض.
وحيث
إن موضوع
الدعوى صالح
لفصل
فيه
ومن
ثم فإن
المحكمة
تتصدى للفصل
فيه عملاً
بالمادة
16
من القانون
الاتحادي رقم
17
لسنة
1978
بتنظيم حالات
وإجراءات
الطعن
بالنقض.
وحيث
إن المطعون
ضده لم يقدم
الدليل
على
استحقاقه
لمبلغ
الثلاثمائة
الف درهم
المقضي له بها
كتعويض عام
ومن ثم فلا محل
للحكم بها
اكتفاء بمبلغ
الخمسون الف
درهم
المقضي
بها عن فوات
الكسب،
ويتعين لذلك
خصم هذا
المبلغ من
مجموع ما قضى
به تعويض .
وبالنسبة
للطعن
267
لسنة
10
بتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضاه
برفض الدعوى
بالنسبة
للطاعن.