طعن
رقم
137
لسنة
11
القضائية
صادر
بتاريخ
21/01/1990
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
أحمد سلطان
والحسيني
الكناني.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه العضو
المقرر
والمرافعة
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعنين
أقاموا على
البنك
المطعون ضده
أمام محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الدعوى رقم
678
سنة
1988
بطلب الحكم
بإجراء
المحاسبة معه
بندب خبير
حسابي لتحقيق
ادعائهم على
ضوء نقاط
النزاع التي
تحددها
المحكمة
والحكم بما
يسفر عنه ذلك ،
قالوا بياناً
لدعواهم إن
الطاعنة
الأولى شركة
تجارية مؤسسة
في إمارة
أبوظبي فيما
بين الطاعنين
الثاني
والثالث وأن
الطاعن
الرابع كفيل
مواطن للشركة
ومالك
لرخصتها وفي
عام
1983
بعد ممارسة
الشركة
لاعمالها عدل
الطاعنان
الثاني
والثالث عقد
تأسيسها
باتفاق وقع
لدى كاتب
العدل
بأبوظبي في
1983/11/15
وتناول
التعديل
تصفية
الشراكة فيما
بينهما
واختصاص
الطاعن
الثالث بكامل
حصصها عدا
نسبة
%5
اختص بها
الطاعن
الثاني، كما
أقر التعديل
مجدداً كفالة
الطاعن
الرابع
للشركة ككفيل
مواطن ، وفي
عام
1983
عمد الطاعن
الثالث في
التعامل مع
المطعون ضده
باسم الشركة
الطاعنة
الأولى وفتح
حسابا جارياً
لديه برقم
11087
وتفرع عنه
حساب آخر "
أمانات"
وانه
حتى تاريخ
إقامة الدعوى
فإن هذا
الحساب ما زال
مفتوحاً لدى
المطعون ضده
الذي يطالبهم
جميعاً بسداد
رصيده على
خلاف
المسئولية
المقررة لكل
واحد منهم
وبالرغم من
عدم صحة قيود
هذا الحساب
وتضمنها
مبالغ غير
مستحقة
وفوائد ربوية
فاحشة غير
جائزة شرعاً
وقانوناً
كما
لم يستجب
لطلبهم إجراء
المحاسبة مع
أن مصلحتهم
قائمة في طلب
إجرائها حتى
يغلق الحساب
المفتوح باسم
الطاعنة
الأولى ووفق
المسئولية
المقررة لكل
واحد منهم. دفع
المطعون ضده
بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل فيها في
القضايا
1731
سنة
984
دبي
واستئنافها
394
سنة
85و1852
سنة
984
دبي
واستئنافها
197,192
سنة
84
دبي ،
وبتاريخ
1988/8/29
حكمت المحكمة
بعدم قبول
الدعوى
موضوعاً لسبق
الفصل فيها
استأنف
الطاعنون هذا
الحكم أمام
محكمة أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بالاستئناف
رقم
487
سنة
988
وبتاريخ
1989/2/23
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعن الطاعنون
في هذا الحكم
بطريق النقض
ودفع المطعون
ضده بعدم قبول
الطعن شكلا
لرفعه من غير
ذي صفة إذ لم
تقدم الشركة
الطاعنة
الأولى صورة
رخصة تجارية
حديثة تثبت
وجودها عند
إقامة دعواها
أمام محكمة
أول درجة
وقدمت رخصة
تجارية انتهت
في عام
1985
وأنه لما كانت
صحة التمثيل
والخصومة من
النظام العام
فإنه ينبغي
على الطاعنة
الأولى تقديم
ما يثبت
وجودها
قانوناً في
تاريخ إقامة
الدعوى منها
في عام
1988
وبما أن هذه
الشركة
منتهية فيكون
الطعن المقدم
من باقي
الطاعنين
بصفتهم شركاء
غير مقبول
شكلا.
وحيث
إن هذا الدفع
في غير محله،
ذلك أن الثابت
من الأوراق أن
شركة مطاحن
الخليج قد
أقامت دعواها
أمام محكمة
أول درجة بتلك
الصفة وأقامت
الاستئناف عن
الحكم الصادر
ضدها بتلك
الصفة أيضاً
وكان الثابت
بالأوراق أن
البنك
المطعون ضده
لم ينازع
الطاعنين
جديا أمام
محكمة
الموضوع على
وجه
صريح
جازم
بأن تلك
الشركة قد
انقضت وزالت
شخصيتها وصفة
ممثليها في
الخصومة قبل
رفع الدعوى ،
وكان
هذا الدفع من
المطعون ضده
يخالطه واقع.
ومن ثم فإنه لا
يجوز له
التحدي به
لأول مرة أمام
المحكمة
العليا
ولما
كان التوكيل
الصادر
لمحامي
الطاعنين
يخوله حق
الطعن عنهم
جميعا أمام
هذه المحكمة
ومن ثم فإن
الدفع بعدم
قبول الطعن
لرفعه من غير
ذي صفة يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.
وحث
إن الطعن
استوفى باقي
أوضاعه
القانونية.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ستة اسباب
ينعي
الطاعنون
بالسببين
الأول
والثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
تصدى لمدى
اختصاص محاكم
دبي مكانيا
رغم اختلاف
ولاية القضاء
في إمارة دبي
عنها في إمارة
أبوظبي وعدم
خضوعهما لجهة
طعن واحدة،
مما ترتب عليه
تنازل الحكم
فيما انتهى
إليه من تأييد
حكم أول درجة
عن ولاية
الفصل في
الدعوى
وتقريرها
لمحاكم إمارة
دبي المحلية
رغم اختصاص
محاكم أبوظبي
بنظرها دون
غيرها وتعدت
محكمة
الاستئناف
بذلك على
اختصاص
محكمة
التنازع
، المقرر
للمحكمة
الاتحادية
العليا وذلك
من عدة أوجه
حاصلها أن
ولاية القضاء
الاتحادي
المقرر
بأحكام
الدستور
المؤقت
وأحكام
القانونين
6
سنة
978
و3
سنة
1983
تختلف عن
ولاية القضاء
المحلي بدبي
والتي لم تنقل
اختصاصاته
إلى القضاء
الاتحادي وأن
تنازع
الاختصاص
بينهما تختص
به المحكمة
الاتحادية
العليا ومؤدى
ذلك أن ينظر
القاضي
التابع لجهة
القضاء
الاتحادي في
مدى دخول
المنازعة
المقامة
أمامه في
ولايته لا ان
يعتد بمدى
دخولها ضمن
ولاية محاكم
دبي حتى ولو
احتج امامه
بحكم صادر من
الأخيرة صدر
وفقا لقواعد
الاسناد
الخاصة بها
وان المبدأ
المقرر هو أن
تصدي المحكمة
للتحقق من
شروط الدفع
بسبق الفصل في
الدعوى
المشار
أمامها لا
يكون إلا في
حالة ما إذا
كانت المحكمة
التي تنظر
الدفع
والمحكمة
التي
أصدرت الحكم
السابق
تتبعان جهة
قضائية واحدة
يجمعهما مرجع
طعن واحد فإن
انتفت تلك
الوحدة
التفتت
المحكمة عن
هذه الحجية
وبحثت في مدى
ولايتها في
نظر الدعوى
حتى لا تتنازل
عن مبدأ
السيادة
القضائية
لاقليمها فإن
تحقق لها ذلك
نظرت في
موضوعها ، وإن
محكمة
الاستئناف
التي أصدرت
الحكم
المطعون فيه
قررت
اختصاصها
الولائي
الضمني بنظر
الدعوى أصدرت
حكمها
الموضوعي
بتأييد الحكم
المستأنف
وكان مؤدى هذا
القضاء
حتى
لا
تتناقض مع
مبدأ تصديها
للفصل في
موضوع الدعوى
أن تتابع
نظرها طالما
قد ثبت لها أن
ولاية الفصل
في النزاع
منعقدة لها
ولائيا وفقاً
لقواعد
اسنادها
المحلية إذ أن
الطاعنة
الأولى هي
شركة مؤسسة
تعمل وموطنها
بإمارة
أبوظبي وباقي
الطاعنين
يقيمون بها
والتعامل
المدعى به تم
ونفذ فيها ،
ولا ينال من
ذلك اتخاذ
الطاعن
الثالث لنفسه
موطناً
مختاراً في
إمارة دبي
فيما يخص
الشركة
والشركاء إذ
لا يمتد اثر
ذلك إلى
المطعون ضده
وهو من الغير
وما انتهى
إليه الحكم
المطعون فيه
من تقرير
اختصاص محاكم
دبي مكانيا
بنظر الدعوى
السابقة رقم
1852
سنة
1984
على سند مما
ورد في صورة
تعديل عقد
الشركة
بإقامة
الطاعن
الثالث بدبي
وما رتبه على
ذلك
من
جواز اختصام
الشركة
الطاعنة
الأولى في
موطنه غير
صحيح قانوناً
لأن التعديل
قاصر في حكمه
على أطراف هذا
العقد وهم
الشركاء دون
الغير كالبنك
المطعون ضده
ولأن
الاختصاص
المكاني
يستمد وجوده
من توافر موطن
المدعي عليه
في دائرة
المحكمة ،
ونصوص
الاسناد
المحلية
لقانون
المحكمة
التي
اصدرت الحكم
المطعون فيه
لا تجيز رفع
الدعوى أمام
محاكم دبي
لمجرد اتخاذ
الطاعن
الثالث بها
موطنا مختارا
له تجاه
شركائه فقد
أوجبت المادة
10
من
قانون
إجراءات
المحاكم
المدنية لسنة
70
والمعمول به
في إمارة
ابوظبي رفع
الدعوى على
الشركة
الطاعنة
الأولى
باعتبارها
شخصا
اعتبارياً في
دائرة
المحكمة التي
بها مركزها
الرئيسي أو في
أي دائرة فيها
مكتب فرعي لها
كما أوجبت
المادة
التاسعة من
ذات القانون
رفع
الدعوى
المتعلقة
بالعقود
في
دائرة
المحكمة التي
تم فيها العقد
أو نفذ فيها أو
انتهى تنفيذه
أو يدفع فيها
أي مبلغ
بمقتضى العقد
أو التي يقيم
أو يعمل فيها
المدعى عليه
وقت رفع
الدعوى، ولم
يستند الحكم
السابق
الصادر في
الدعوى
1852
سنة
1984
سالفة الذكر
في رفض دفعهم
إلى صورة
العقد بإقامة
الطاعن
الثالث بدبي
بل إلى عدم
إعلان
المطعون ضده
بصورة العقد
المعدل
للشركة
كما
إن المقرر أن
اختصام أحد
المدعى عليهم
أمام محكمة
أحدهم ترد
عليه
استثناءات
منها وحدة
مسئوليتهم
بأن يكونوا
مسئولين بصفة
أصلية
والثابت أن
الطاعن
الرابع كفيل
مواطن للشركة
لا يسأل عن
ديونها وفق
عقد تأسيسها
المعدل وهو
يدحض ما قرره
الحكم من أن
اختصامه في
الدعوى سالفة
الذكر كان
اختصاما
أصليا، وإذ
أعمل الحكم
المطعون
فيه
اثر
الحكم المحتج
به
أمامه
رغم
تقريره
باختصاصه
بنظر الدعوى
ضمناً
واسباغه
الولاية
لمحاكم
الامارتين
رغم عدم
خضوعهما لجهة
طعن واحدة
وتنازله عن
السيادة
القضائية
للمحاكم
الاتحادية
التي يتبعها
في نظر الدعوى
فإنه يكون
معيبا بالخطأ
في تطبيق
القانون
وبالتناقض.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه ولئن كان
دستور دولة
الامارات
العربية ينص
في المادة
الثالثة منه
على أن
للامارات
الاعضاء في
الاتحاد
السيادة على
أراضيها
ومياهها
الإقليمية في
جميع الشئون
التي لا يختص
بها الاتحاد
وينص
في المادة
104
منه على أن
تتولى
الهيئات
القضائية
المحلية في كل
إمارة جميع
المسائل
القضائية
التي لم يعهد
بها للقضاء
الاتحادي
بمقتضى أحكام
هذا
الدستور
وكانت
إمارة دبي قد
احتفظت
بالسلطة
القضائية
لمحاكمها
المحلية
فيكون لها
ولاية نظر
الدعاوي التي
تقع في إقليم
إمارة دبي
وبعدم خضوع
أحكامها
للطعن بأي
طريق من طرق
الطعن أمام
المحاكم
الاتحادية
وهو
ما يترتب عليه
أن محاكم دبي
تعتبر جهة
قضائية
مستقلة عن
القضاء
الاتحادي
ويكون توزيع
الاختصاص
بنظر الدعاوي
القضائية
فيما بين
المحاكم
الاتحادية
والمحاكم
المحلية في
دبي اختصاصا
ولائيا أو
وظيفياً
تتحدد بموجبه
ولاية الجهات
القضائية
المختلفة في
دولة
الامارات
العربية وأنه
يعتبر بناء
على ذلك من
النظام العام
وإنه
وإن
كان صحيحاً أن
القاضي
الاتحادي
الذي ينظر
الدعوى ملزم
بتطبيق قواعد
الاختصاص
الخاصة
بالجهة
القضائية
التي يتبعها
وذلك لتحديد
اختصاصه
ابتداء
بنظرها إلا
أنه
ليس
صحيحاً في
القانون ما
قرره
الطاعنون
بأنه متى حكم
باختصاصه
بنظر الدعوى
صراحة أو ضمنا
ترتب عليه
حتماً عدم
الاعتداد
بالأحكام
السابق
صدورها من
محاكم دبي
لمجرد صدورها
من جهة قضائية
مستقلة بل
يتعين عليه
إعمال أثرها
بعد التحقق من
أمرين أولهما
صدور هذا
الحكم من
محاكم دبي
وفقاً لقواعد
الاختصاص
المعمول بها
بإمارة دبي
وثانيهما أن
تجيز ذلك
قواعد
الاختصاص
بجهة قضائه
ولا تمنعه،
فلا تلازم إذا
بين اختصاص
قضاء محاكم
أبوظبي كقضاء
اتحادي بنظر
الدعوى وعدم
اختصاص محاكم
دبي بنظر دعوى
أخرى قد تكون
بين ذات
الخصوم وعن
نفس السبب
والموضوع، إذ
تكون مختصة
أيضاً وفقاً
لقواعد
الاختصاص
بجهتي
القضاء، وليس
في تولي محكمة
الموضوع
بدرجتيها بحث
هذا الأمر
افتئات على
المحكمة
الاتحادية
العليا
لانتفاء وجود
تنازع في
الاختصاص
بمعناه
القانوني .
لما
كان
ذلك وكان مؤدى
قانون
إجراءات
المحاكم
المدنية رقم
3
سنة
1970
المعمول به في
إمارة أبوظبي
والقوانين
الاجرائية
المقارنة،
والتي لا
تتعارض مع
أحكام
الشريعة
الاسلامية،
أن للمدعي في
الدعاوي
المتعلقة
بالعقود أن
يرفعها أمام
المحكمة التي
تم فيها العقد
أو نفذ أو
انتهى تنفيذه
أو التي يدفع
فيها أي مبلغ
بموجب نصوص
العقد أو التي
يقيم أو يعمل
فيها المدعى
عليه وقت رفع
الدعوى،
كما
ترفع الدعوى
ضد الاشخاص
الاعتباريين
أمام المحكمة
التي يقع
بدائرتها
المركز
الرئيسي أو في
أي دائرة أخرى
بها مكتب فرعي
لها
وبأنه
إذا تعدد
المدعي عليهم
كان الاختصاص
للمحكمة التي
تقع في
دائرتها موطن
أحدهم متى كان
خصماً
حقيقياً
وكان
الموطن وفقاً
لنصوص المواد
81
،82
،
84
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم
5
سنة
1985
هو المكان
الذي يقيم فيه
الشخص عادة
وبأنه
يجوز أن يكون
للشخص في وقت
واحد أكثر من
موطن
ويعتبر
المكان الذي
يباشر فيه
الشخص تجارة
أو مهنة أو
حرفة موطناً
بالنسبة إلى
إدارة
الأعمال
المتعلقة
بهذه التجارة
أو الحرفة
كما
يجوز اتخاذ
موطن مختار
لتنفيذ عمل
قانوني
معين.
لما
كان ذلك وكان
الثابت أن
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
في خصوص
الاعتداد
بصدور الحكم
الصادر في
الدعوى رقم
1852
سنة
1984
مدني دبي
والاستئنافين
المقامين عنه
رقمي
197,192
سنة
1986
دبي من محاكم
دبي المختصة
على سند من
وجود موطن
المدعى عليه-
الطاعن
الثالث
........-
الحقيقي لا
المختار
بدائرتها
على
ما
يبين من صورة
عقد تعديل عقد
الشراكة
المقدم من
الطاعنين في
لائحة دعواهم
وتكرر ذكر ذلك
بصورة الحكم
الاستئنافي
الصادر من
محكمة دبي
الاستئنافية
رقم
394
سنة
1985
الصادر في
1986/1/7
بأن موطنه
أيضاً بدبي
وكان ما قرره
الحكم
المطعون فيه
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق
وكاف لحمل
قضائه في هذا
الخصوص من
انعقاد
الاختصاص
بنظر تلك
الدعاوي
لمحاكم دبي
وهو ما تجيزه
قواعد
الاختصاص
لمحاكم
أبوظبي
الاتحادية
ولا تمنعه ومن
ثم فإنه لا
يعيب الحكم ما
قرره خطأ بأنه
لا محل لبحث
قواعد
الاختصاص في
إمارة أبوظبي
الاتحادية إذ
أن للمحكمة
العليا أن
تصحح هذا
الخطأ دون أن
تنقض الحكم
المطعون فيه
في هذا الخصوص
متى كان قد خلص
صحيحاً إلى
وجود إقامة
بدبي للطاعن
الثالث الخصم
الأصيل في
الدعوى
باعتباره أحد
الشركاء
المدعى عليهم
في تلك
الدعاوي وبأن
التعدد بينهم
حقيقي
والطلبات
الموجهة
إليهم واحدة
في طبيعتها في
تلك الأحكام
المشار إليها
بما فيها
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
1731
سنة
1984
دبي
واستئنافها
394
سنة
1985
وبأن إسقاط
الشركة
الطاعنة من
الخصومة في
الحكم
1852لسنة
1984
دبي لا يغير من
حقيقة الأمر
شيئاً في خصوص
تحديد
الاختصاص
لمحاكم دبي
أيضا لوجود
إقامة للمدعى
عليه الطاعن
الثالث أحد
الشركاء فيها
بدائرتها،
ومن
ثم فإن نعي
الطاعنين
بانتفاء وجود
إقامة لهم
بدائرة إمارة
دبي لا يعدو أن
يكون جدلا
موضوعياً في
تقدير محكمة
الموضوع
لادلته مما لا
تجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا ويكون
النعي برمته
على غير
أساس.
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعنون
بباقي أسباب
الطعن الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور
لتقريره أن
الاحكام
سالفة الذكر
قد حازت
الحجية في
النزاع
الماثل لوحدة
السبب
والموضوع
والخصوم
خلافاً
للواقع إذ
الثابت أنهم
أقاموا
دعواهم
الراهنة ضد
المطعون ضده
بطلب محاسبته
عن قيود
الحساب
المدعى به
بغرض إنهاء
التعامل معه
وسندهم في ذلك
كشف الحساب
المعلن اليهم
من البنك في
1987/10/31
يطالب فيه
الطاعن
الأولى بمبلغ
808/80ر217ر4
درهما على
التفصيل
المبين به
والذي ورد
اليهم بعد
الحكم في
الدعوى رقم
1852
سنة
1984
بالزامهم
بأداء مبلغ
78ر731ر609ر1
قيمة الرصيد
المكشوف في
الحساب
الجاري وقيمة
إيصال
الامانة في
الحساب
1002
ومع هذا قرر
الحكم
المطعون فيه
بأن المستند
المقدم منهم
لا يرقى الى
درجة دحض ما
قدم من بينات
في الدعوى
وبأنه لا يسوغ
للمطعون ضده
المطالبة
بأكثر مما قضى
به في القضية
رقم
1852
سنة
1984
دبي رغم أن هذا
المستند
المقدم منهم
لم ينكر
المطعون ضده
صدوره منه
وإعلانه
إليهم وبأنه
واضح الدلالة
في اثبات
مديونيات
نسبت للطاعنة
الأولى دعيت
لاعتماده
وتوقيعه وهو
يغير سائر
الأحكام
والمستندات
التي قدمها
البنك، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
صحيح، ذلك أنه
ولئن كانت
المحكمة قد
أخفقت في الرد
على السبب
السابق إلى أن
محاكم دبي
مختصة بالفصل
في كافة
الأحكام
الصادرة على
الطاعنين
سالفة الذكر،
إلا أنه لما
كان طلب
الطاعنين في
الدعوى
القائمة هو
اجراء
المحاسبة مع
البنك
المطعون ضده
والحكم بما
يسفر عنه ذلك
على سند من ان
هذا الحساب
مازال مفتوحا
لديه يطالبهم
جميعا بسداد
رصيده على
خلاف
المسئولية
المقررة لكل
واحد منهم
وبعدم صحة
قيود هذا
الحساب
وتضمنها
مبالغ غير
مستحقة
وفوائد ربوية
فاحشة غير
جائزة شرعا
وقانوناً
وقدموا
تأييدا
لدعواهم صورة
كشف الحساب
المؤرخ
1987/10/31
من البنك
المطعون ضده
عن حساب مدين
بمبلغ
808/80ر217ر4
درهما حتى هذا
التاريخ على
التفصيل
الوارد به
وكان الثابت
من الاطلاع
على مدونات
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
1731
سنة
1984
مدني بدبي" في
1985/9/21
الصادر لصالح
بنك صادرات
إيران"
الادارة
الإقليمية
بدبي ضد
الطاعنين
بمبلغ
343ر539ر1
درهما
والفائدة
بمعدل
%9
من تاريخ
إقامة الدعوى
حتى السداد
قيمة
اعتمادات
مستندية
وتأيد هذا
الحكم في
الاستئناف
رقم
394
لسنة
1985
دبي
في
1986/1/7
والمقام
من الطاعنين
الثاني
والرابع ومن
الاطلاع على
مدونات الحكم
الصادر في
الدعوى رقم
1852
سنة
1984
دبي في
1986/4/9
لصالح بنك
صادرات إيران
ضد الطاعنين
الثاني
والثالث
بالزامهما
بأداء مبلغ
32ر563ر1
درهما مناصفة
بينهما
والفائدة
بواقع
%9
من تاريخ
إقامة الدعوى
حتى السداد
التام عن رصيد
الحساب
المكشوف رقم
11087
وإيصال
الامانة رقم
10002
مع رفض الدعوى
بالنسبة
للطاعن
الرابع
–
والتنازل عن
مخاصمة
الشركة
الطاعنة
الأولى- وقد
استأنف
الطاعن
الثاني هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
192
سنة
1986
استئناف
دبي واستأنفه
بنك صادرات
إيران
بالاستئناف
رقم
197
سنة
1986
وقد أصدرت
المحكمة
قضاءها في
1986/9/9
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
الزام
الطاعنين
الثاني
والثالث
والرابع بأن
يدفعوا للبنك
سالف الذكر
متضامنين
متكافلين
المبلغ
المحكوم به من
أول درجة
وفوائده
بواقع
%9
من
تاريخ إقامة
الدعوى وحتى
السداد، وإذ
كان للطاعنين
مصلحة
قانونية
قائمة يقرها
القانون في
إقامة دعواهم
بادعاء تجاوز
المطالب بها
في كشف الحساب
المقدم منهم
قيمة المبالغ
المحكوم بها
على
من
حكم عليه
منهم، ومع ذلك
فإن الحكم
المطعون فيه
قضى بعدم جواز
نظر الدعوى
برمتها لسبق
الفصل فيها
على سند من
وحدة الموضوع
والسبب
والخصوم وبأن
هذا المستند
لا يحتج به على
البنك
المطعون ضده،
ولا يسوغ له أن
يطالب بأكثر
مما قضى له به،
وهو مالا يصلح
ردا سائغا على
دعوى
الطاعنين ذلك
أنه يتعين
قانوناً على
الحكم
المطعون فيه
حتى يستقيم
قضاءه بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها أن يبين
ما إذا كانت
هناك مبالغ قد
استحقت على
الطاعنين
تزيد عن
المبالغ
المحكوم بها
عليهم بعد
صدور تلك
الأحكام وحتى
تاريخ كشف
الحساب
المؤرخ
1987/10/31
، الذي يطلب
فيه البنك
المطعون ضده
تأييده
واقراره أم لا
وسببها وسنده
فيها مما قد
يتغير ببحثه
وجه الرأي في
الدعوى في
خصوص ما يكون
قد استجد بعد
صدور تلك
الأحكام ، وهو
ما يعيب الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب مما
يتعين لهذا
نقضه.