طعن
رقم
53
لسنة
11
القضائية
صادر
بتاريخ
03/06/1990
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
أحمد سلطان
والحسيني
الكناني.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
تقرير
التلخيص الذي
تلاوه العضو
المقرر
والمرافعة
وبعد
المداولة.
حيث
إن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
البنك الطاعن
أقام على
المطعون ضدها
أمام
محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الابتدائية
الدعوى رقم
1268
سنة
1983
بطلب
الحكم
بالزامها
أن تؤدي له
مبلغ
485000
درهم وقال
بيانا لدعواه
إن المبلغ
المطالب به
بشمل الأجرة
المستحقة له
على المطعون
ضدها بموجب
عقد إيجار
مؤرخ
1982/9/25
عن الطابق
الثالث من
مبنى السيد
/..........
بأبوظبي
والمرهون له
وذلك عن مدة
عام من
1982/6/1
حتى
1983/5/31
بإيجار سنوي
مقداره
330000
درهم على
قسطين، ذلك
أنه أخطرها في
1983/5/27
بأن عدم
استلام البنك
إشعارا منها
بعدم التجديد
قبل شهرمن
انتهاء عقد
الإيجار
يعتبر تجديدا
له لمدة أخرى
بواقع
470000
درهم سنويا
إلا أن
المطعون ضدها
أخلت العين
المؤجرة في
1983/7/6
دون سبق
إخطاره وفي
غفلة منه
فتكون ملزمة
بسداد الأجرة
عن المدة
المجددة
والتي تنتهي
في
1984/5/31
بواقع
470000
درهم
بالإضافة إلى
مبلغ
15000
درهم قيمة
إصلاحات
بالعين من
جراء سوء
الاستعمال
لها.
عدل
المبلغ
الأخير إلى
مبلغ
557000
درهما . وندبت
المحكمة
خبيرا لاثبات
حالة المبنى
وتقدير ما به
من تلف وبعد أن
قدم تقريره
واستماع
المحكمة إلى
بينة الطرفين
حكمت بتاريخ
1987/5/25
بالزام
المطعون ضدها
أن تؤدي
للطاعن مبلغ
878ر491
درهما منه
مبلغ
470000
مقابل
الايجار
ومبلغ
21878
درهم قيمة
التعويض عن
الأضرار التي
لحقت بالعين .
استأنف البنك
الطاعن هذا
الحكم فيما
قضى به من
تعويض أمام
محكمة أبوظبي
الاتحادية
بالاستئناف
رقم
462
لسنة
1987
واستأنفته
المطعون ضدها
بشقيه
بالاستئناف
رقم
462
لسنة
1987
أبوظبي فدفع
الطاعن بعدم
قبوله شكلا
لرفعه بعد
الميعاد.
أمرت
المحكمة
بضم
الاستئنافين
وبجلسة
1987/11/22
قررت المحكمة
تعليق الفصل
فيهما ريثما
يفصل في
معارضة
المطعون ضدها
في الحكم
المستأنف من
محكمة أول
درجة. وبتاريخ
1988/5/29
حكمت محكمة
أول درجة برد
طلب
المعارضة،
فأقامت
المطعون
ضدها
عن هذا القضاء
الاستئناف
رقم
393
سنة
1988
أبوظبي دفعه
الطاعن بان
حكم أول درجة
كان بمثابة
الحكم
الحضوري
الغير قابل
للطعن
بالمعارضة
وبعدم قبوله
لرفعه بعد
الميعاد،
وبتاريخ
1988/11/9
طلب الطاعن
السير في
الاستئنافين
رقمي
292،
462
سنة
1987
الموقوفين
بعد زوال سبب
الوقف بالحكم
الصادر في
المعارضة.
وبتاريخ
1989/1/8
قضت المحكمة
بقبول
الاستئنافات
292و462
سنة
1987و393
سنة
1988
شكلا
وفي الموضوع
أولا: في
الاستئنافين
292/1987،
393/
سنة
1988
برفضهما
والزمت كل
مستأنف
مصاريف
استئنافه
ثانيا: أن تؤدي
إلى البنك
الطاعن مبلغ
946/49ر66
درهما
والمصروفات
المناسبة عن
الدرجتين
وأمرت
بالمقاصة في
أتعاب
المحاماه . طعن
البنك الطاعن
في هذا الحكم
بطريق النقض
فدفعت
المطعون ضدها
بعدم قبول
الطعن لرفعه
من غير ذي
صفه.
وحيث إن مبنى
دفع المطعون
ضدها هو أن
الفقرة
الثانية من
المادة
25
من نظام البنك
الطاعن تنص
على أن رئيس
المجلس
المعين من قبل
جهاز أبوظبي
للاستثمار هو
الذي يمثل
البنك أمام
القضاء ومن
مقتضى ذلك
ولازمه أنه هو
وحده الممثل
القانوني
للبنك إذ لم
يخول عقد
تأسيس البنك
ونظامه
الاساسي حق
التمثيل
لغيره وهو حق
شخصي للبنك،
ولم يقدم
البنك الطاعن
سوى صورة
ضوئية من
التوكيل
الرسمي العام
الصادر من
رئيس
مجلس
الادارة
–
الشيخ ...... الى
العضو
المنتدب
–......
والذي يبين
منه صدوره إلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
90
جلسة
1985/9
والذي عين
بموجبه
الوكيل عضوا
منتدبا والذي
أشير به صدوره
وفقا لقرار
مجلس الإدارة
رقم
2/6
في
1985/6/11
بتمثيل البنك.
وقد
خلت الأوراق
من قرار مجلس
الإدارة
المنوه عنه
حتى يتبين
حدود وكلة
العضو
المنتدب الذي
وكل المحامي
الذي قرر
وكيله
المحامي
الطعن
بالنقض،
وبأنه أيا ما
كان محتوى
قرار مجلس
الإدارة فإنه
لا يصلح سنداً
لتخويل العضو
المنتدب حق
تمثيل البنك
الطاعن
المقرر لرئيس
مجلس الإدارة
وحده بمقتضى
النظام
الأساسي وعقد
التأسيس وأن
أي تعديل لحق
تمثيل البنك
لا يرتب أثرا
قانونيا إلا
إذا كان بذات
الأداة التي
أنشأت هذا
الحق اي
بتعديل عقد
التأسيس
والنظام
الاساسي
للبنك فتكون
وكالة
من
وكل المحامي
الاصيل..........
وكالة
غير قانونية
وغير صحيحة
ولا ترتب أثرا
لعدم صدورها
من الممثل
القانوني
للبنك.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود، ذلك أن
البين من
الأوراق ومن
المستندات
التي قدمها
الطاعن أن
الفقرة
الثانية من
المادة
25
من النظام
الأساسي
للبنك الطاعن
تنص على ان
رئيس المجلس"
الادارة "
المعين من قبل
جهاز أبوظبي
للاستثمار هو
الذي يمثل
البنك أمام
القضاء كما
أنه قد تم في
إجتماع
الجمعية
المعمومية
العادية
الثالث
بتاريخ
1988/5/30
انتخاب مجلس
الادارة
الجديد للبنك
واجتماع
المجلس بعد
تشكيله
استناداً
مباشرة
وانتخاب
–
الشيخ ..... رئيسا
لمجلس
الادارة
وموافقة
المجلس على
تفويضه في
كافة
الصلاحيات
الممنوحة له
لموجب قرار
مجلس الادارة
رقم
1/1
بتاريخ
1985/5/24
ورقم
3/6
بتاريخ
1985/6/11
وفي تمثيل
البنك أمام
القضاء
والمحاكم
المحلية
والاتحادية
على اختلاف
أنواعها
ودرجاتها
وتخويل حق
الطعن باسم
البنك في
الأحكام التي
تصدر في غير
صالحه مع
إعطائه كافة
الصلاحيات
كوكيل قانوني
في تخويل أي من
اعضاء مجلس
الادارة ببعض
صلاحياته
ومنهم
السيد/..........
عضو
مجلس الادارة
المنتدب في
مباشرة هذا
الحق أمام
القضاء نيابة
عنه وفي توكيل
من يشاء من
المحامين في
رفع الطعون
وتبع ذلك
توكيل رسمي
عام صادر من
رئيس مجلس
الادارة
بصفته
واستنادا إلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
90
جلسة
1985/5
بتاريخ
1985/4/29
والذي تم
بموجبه
تعيين............... عضو
مجلس إدارة
منتدب للبنك
وتوكيله
اعتبارا من
1985/6/12
وفقا لقرار
مجلس الادارة
رقم
3/6
في
1985/6/11
بتمثيل البنك
والانابة عنه
لدى جميع
المحاكم على
اختلاف
أنواعها
والمحاكم
العليا.
وتخويله حق
توكيل الغير
في ذلك وأرفق
الطاعن
المستندات
سالفة الذكر
والتوكيل رقم
985/16925
الصادر
من العضو
المنتدب
للمحامي
.....
والذي
يخوله حق رفع
الطعن وتوكيل
الأخير رقم
19117
سنة
1988
إلى
المحامي
................
الذي
رفع الطعن
والذي يخوله
الحق في ذلك،
ومن ثم فإنه
يبين من
التسلسل سالف
الذكر أن رئيس
مجلس الادارة
هو صاحب الصفة
الأصيل في
تمثيل البنك
سواء وفق
النظام
الأساسي له أو
بناء على
تفويض مجلس
الادارة
وبحقه في
توكيل عضو
مجلس الادارة
المنتدب
نيابة عنه
أمام القضاء
على اختلاف
درجاته
وأنواعه
وتخويله
الأخير حق
توكيل
المحامين
أمام المحاكم
على اختلاف
أنواعها
ودرجاتها هي
كلها توكيلات
صحيحة قانونا
وصادرة من ذوي
صفة وتتسع لحق
الطعن بالنقض
ويكون الدفع
المبدي من
المطعون ضده
بعدم قبول
الطعن لرفعه
من غير ذي
صفة
على
غير
أساس متعين
الرفض.
وحيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعي
الطاعن
بأولها على
المطعون فيه
مخالفته
لقواعد
الاصول ذلك
انه أقام
دعواه على
المطعون ضدها
التي مارست
حقها المشروع
في الدفاع
والمرافعة
منذ عام
1983
بانكارها
الدعوى
بمذكرتها
المؤرخة
1983/10/23
والمطالبة
بردها وذلك
حتى جلسة
1986/3/17
فقام محاميها
باعلان
انسحابه من
الدعوى بحجة
أنها لا
تتعاون معه في
إنهاء
الخصومة أو
السير فيها في
الوقت الذي
حددت فيه
المحكمة هذه
الجلسة أجلا
نهائيا
واعتبار
المطعون ضدها
عاجزة عن
إثبات
إدعائها على
النحو الوارد
بمحضر الجلسة
وطلب إعادة
النظر رقم
310
سنة
1987
الموضح لتلك
الحقيقة،
وظهر من قرار
المحكمة في
هذه الجلسة
رفضها انسحاب
المحامي
وحجزها
الدعوى للحكم
لجلسة
1986/5/19
مع السماح
للطرفين
بتبادل
الدفوع خلال
شهر مناصفة
بينهما
إعمالا
للمادة40
من قانون
المحاماة
التي لا تسمح
للمحامي
الانسحاب من
الدعوى
المهيأة
للحكم، فطعن
وكيلها على
هذا القرار
بإعادة النظر
رقم
92
سنة
1986
فتقرر فيه
الغاء القرار
المطعون عليه
لاعطاء
الفرصة
للوكيل
لاخطار
موكلته
بالانسحاب
واستنادا
لهذا القرار
قررت محكمة
أول درجة
الموافقة على
انسحاب
المحامي
وإبلاغ ذلك
إلى المطعون
ضدها وتحديد
جلسة
1986/8/2
للنظر والسير
في الدعوى
وأبلغت
المطعون ضدها
لحضور جلسات
الدعوى
وممارسة حقها
في الدفاع أو
اختيار وكيل
جديد لها، إلا
أنها لم تحضر
جلسات
المحكمة في
8/2،
9/13،
1986/11/17
و1/1987,18/4/27
حجزت
الدعوى للحكم
مع التصريح
بتقديم مذكرة
ختامية،
وكانت
المحكمة قد
حددت جلسة
1987/6/29
للنطق بالحكم
ثم عادت
وعدلته إلى
جلسة
1987/5/25
بناء على طلبه
طالما أن
المطعون ضدها
قاطعت
الجلسات منذ
1986/5/19
حتى تاريخ حجز
الدعوى للحكم
دون أن تسأل عن
مصير الدعوى
أو تسمى وكيلا
لها بعد أن
كانت قد اطلعت
على الدعوى
ومستنداتها
مدة ثلاث
سنوات ونصف
منذ
1983/7/21
حتى
1986/5/19
بغير أن تقدم
أي مستندات
تؤيد إدعاءها
رغم تضريح
وكيلها بذلك
في طلب إعادة
النظر رقم
1986/92.
كما أنه بعد أن
أصدرت محكمة
أول درجة
حكمها
استأنفه
البنك الطاعن
بالنسبة
للتعويض
وسلكت
المطعون ضدها
طريقين للطعن
في هذا الحكم
أولهما
المعارضة فيه
ظنا منها أن
الحكم غيابي
في حقها رغم
ما
ورد
به من عبارة
حضوري، فضلا
عن تمثيلها
بمحاميها
سالف الذكر
خلال ثلاث
سنوات
وثانيهما
استئناف
الحكم
بالاستئناف
رقم
462
سنة
1987
في
1986/9/29
بعد الميعاد
وقد اصدرت
محكمة أول
درجة قضاءها
في
1988/5/29
في طلب
المعارضة
برفضه ورده
لأن الحكم
الصادر هو
حضوري في
جوهره ومظهره
وهو
ما
دعاها
إلى الطعن
عليه
بالاستئناف،
كما رفض الحكم
المطعون فيه
استئناف
المطعون ضدها
رقم
393
سنة
1988
موضوعا لعله
جوهرية أفصحت
عنها وهي أن
حكم أول درجة
لا تجوز فيه
المعارضة
إعمالا
للمادة
33
من قانون
الاجراءات
المدنية رقم
3
سنة
1970
وبالتالي فإن
هذا الحكم
يكون قد أضحى
حكما حضوريا
ومكتسبا
للدرجة
القطعية في حق
المطعون ضدها
من تاريخ
انقضاء المدة
المحددة
للاستئناف
وتحديدا في
1987/6/8
مما يترتب
عليه اعتبار
الاستئناف
رقم
987/462
غير مقبول
شكلا لتقديمه
بعد المعياد
بأكثر من
أربعة أشهر من
تاريخ صدور
حكم أول درجة
في
87/5/25
إلا أن الحكم
المطعون فيه
قضى بقبوله
شكلا على سند
من أن الحكم لم
يعلن إلى
المطعون ضدها
وبأنه لم يقدم
ما يفيد
إعلانها به
رغم أن
الميعاد يبدأ
من تاريخ
الحكم
المستأنف
وفقاً للمادة
الأولى من
الأمر السابع
الملحق
بقانون
الاجراءات
المدنية رقم
3
سنة
1970
ولأن العبرة
في وصف الحكم
بأنه حضوري أو
غيابي هو
بحقيقة
الواقع في
الدعوى لا بما
تسبغه عليه
المحكمة من
وصف مغاير،
وأن المعارضة
لا تقبل إلا في
الأحكام
الغيابية
الصادرة ضد
المحكوم عليه
الذي تخلف عن
حضور جميع
جلسات
الخصومة وليس
لمن حضر بعضها
وتخلف عن
البعض الآخر
فإذا ما حضر
وقدم مذكرة
بدفاعه ولم
يتخلف عن
الحضور سوى
الجلسة
الأخيرة التي
صدر فيها
الحكم فإن وصف
الحكم الصادر
في حقه يكون
حضوريا قابلا
للاستئناف
وليس
المعارضة،
وأنه لما كان
البنك الطاعن
قد تقدم
باستئنافه
رقم
292
سنة
1987
أبوظبي
وأبلغت
صحيفته إلى
المطعون
ضدها
في
1987/6/27
حيث قامت
بالرد عليه
والتعقيب على
أسبابه إضافة
إلى قيام
محكمة
الاستئناف
بضم
الاستئناف
رقم
462
سنة
1987
إلى إستئناف
البنك ووفق
السير فيهما
حتى الحكم في
طلب
المعارضة،
ومن ثم فإن
المطعون ضدها
تكون قد أضحت
عالمة
ومعلنة
بدون
جهالة
بأن
حكما حضوريا
قد صدر ضدها من
محكمة أول
درجة في
1987/5/25
تبلغ
بالاستئناف
رقم
292
سنة
1987
وبالرد عليه،
وكان عليها إن
أرادت الطعن
عليه أن تقيم
استئنافا
أصليا خلال
الميعاد من
تاريخ علمها
وإعلانها
بصدور الحكم
ضدها في
1987/6/27
أو تقديم
استئناف
مقابل خلال
اسبوع من
تاريخ تسلمها
إعلان صحيفة
الاستئناف
استنادا
لقواعد
الإجراءات
المنصوص
عليها في
الجدول
الثاني
الملحق
بقانون
الاجراءات
المدنية لسنة
1970،
الا إن
المطعون ضدها
قدمت
استئنافها
رقم
462
سنة
1987
في
1987/9/29
ومع هذا أسبغ
عليه الحكم
المطعون فيه
الصفة
القانونية
وقبله شكلا
خلافا لحكم
المادة
الأولى من
الأمر السابع
الملحق
بقانون
الاجراءات
المدنية سالف
الذكر قولا
منه بأنه
بمثابة
الوجاهي رغم
أن منطوق
الحكم حضوري
مما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه
وما يترتب
عليه من
اعتبار حكم
أول درجة
الصادر في
1987/5/25
في خصوص جهة
قضائه
بالقيمة
الايجازية
المحكوم بها
على المطعون
ضدها قطعي
وسقوط ماترتب
من نتائج على
قبول
الاستئناف
رقم
462
سنة
1987
موضوعا سواء
فيما يتعلق
بتكييف الحكم
المطعون فيه
أو النتائج
التي توصل
إليها.
وحيث
إن هذا النعي
في غيرمحله،
ذلك أن الحكم
الابتدائي
إذا ما صدر في
غياب المحكوم
عليه
المستأنف
الذي كان قد
حضر بعض جلسات
الدعوى وتخلف
عن حضور
باقيها، فإن
هذا الحكم لا
يبدأ ميعاد
الطعن في
الاستئناف-
وعلى ما جرى به
قضاء المحكمة
العليا- الا من
تاريخ إعلانه
بنسخة الحكم
المحتوية على
المنطوق
والأسباب حتى
يكون على بينة
وعلم بصدور
هذا الحكم
والآثار
المترتبة
عليه ومعرفة
والمام
بمواطن الطعن
فيه وأسبابه
ولكي يتسنى
للمحكوم عليه
سلوك طريق
الطعن
المناسب خلال
الميعاد
المقرر
ولا
يقوم مقام
الاعلان أي
إجراء آخر.
وأن
كل ما يترتب
على وصف الحكم
بالغيابي أو
الحضوري أو
أنه بمثابة
الحضوري هو
بدء ميعاد
الاستئناف إذ
لا يبدأ هذا
الميعاد في
الحكم
الحضوري
الاعتباري
إلا من تاريخ
إعلان
الحكم
والعبر
بوصف الحكم هي
بحقيقة
الواقع وليس
ما تسبغه عليه
المحكمة من
وصف مغاير
حقيقة
الواقع.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى أن
المطعون ضدها
بعد أن مثلت
أولى مراحل
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة
يوكيل
عنها حتى جلسة
1986/3/17
أعلن محاميها
انسحابه من
الدعوى وطلب
أجلا لاعلان
موكلته إلا أن
المحكمة حجزت
الدعوى للحكم
لجلسة
1986/5/19
ملتفتة عن طلب
وكيل المطعون
ضدها فطعنت
عليه بإعادة
النظر رقم
92
لسنة
1986
قضت فيه محكمة
الاستئناف في
1986/4/27
بالغاء
القرار
المطعون عليه
تأسيسا على أن
انسحاب
محاميها له ما
يسانده في
القانون ولم
تكن الدعوى
مهيأة بعد
للفصل فيها
وأن الدعوى
أعيدت إلى
محكمة أول
درجة فقررت
بجلسة
1986/5/19
اعتبار محامي
المطعون ضدها
منسحبا وأجلت
نظر الدعوى
لجلسة
1986/8/2
لاعلان
المطعون ضدها
ثم لجلسة
9/13،
86/11/17
و1987/1/18،
1987/4/16
لذات السبب
وأثبت بمحضر
الجلسة
الأخير أنها
أعلنت ولم
يحضر من
يمثلها فطلب
محامي البنك
الطاعن الحكم
في غيبتها
فحجزت الدعوى
للحكم لجلسة
1987/4/27
ثم مد أجل
الحكم لجلسة
1987/6/29
حيث صدر الحكم
في موضوع
الدعوى بعد
تعجيلها في
غيبتها
–
وأن هذا الحكم
يعد بمثابة
الحضوري وأنه
وإن كانت لا
تجوز
المعارضة فيه
باعتبار أنها
لا تكون إلا عن
الأحكام
الغيابية
إعمالاً
للمادة
33
من قانون
الاجراءات
المدنية رقم
3
سنة
1970،
كما أن
الاستئناف
رقم
426
سنة
1987
المرفوع من
المطعون ضدها
لا يبدأ ميعاد
استئنافه إلا
من اليوم
التالي
لتاريخ إعلان
المطعون ضدها
بالحكم على
التفصيل
السابق
باعتباره
بمثابة
الوجاهي وأن
البنك الطاعن
لم يقدم ما
يفيد إعلانها
بالحكم قبل
رفع
استئنافها
وأنه من ثم
يكون قد أقيم
في الميعاد
وإذ استوفى
أوضاعه
الشكلية
فيتعين لهذا
قبوله شكلا،
وكان هذا الذي
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
له مأخذه
الصحيح من
الأوراق
ويوافق صحيح
القانون
ويكفي لحمل
قضائه في هذا
الخصوص وكان
لا يقوم مقام
الاعلان
بنسخة الحكم
أسبابا
ومنطوقاً أي
إجراء آخر مما
ذكره الطاعن
بوجه النعي،
ومن ثم فإن
النعي يضحى
ولا أساس له.
وحيث
إن الطاعن
ينعي بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتفسيره
وتأويله ذلك
أن عقد
الايجار من
عقود المنفعة
يترتب عليه
انتفاع
المستأجر
بالعين
المؤجرة وعدم
تعرض المؤجر
له في
الانتفاع بها
والذي لا خلاف
عليه أنه مؤجر
والمطعون
ضدها مستأجرة
والعين
المؤجرة هي
الطابق
الثالث من
بناء
...........
والقيمة
الايجارية
330000
درهم من
1982/6/1
حتى
1983/5/31
والثابت
بإقرار
المطعون ضدها
إبلاغها
بخطاب منه
يطلب فيه منها
اعتبارالأجرة
الجديدة من
1983/5/31
مبلغ
470000
درهم وبأن عدم
تجديد العقد
في حال
الاستمرار
بالعين يعتبر
تجديدا له
وملزما
بالأجرة
الجديدة وما
تؤكده أوراق
الدعوى
ومذكرات
ودفوع
المطعون ضدها
استمرار شغل
المطعون ضدها
العين
بإقرارها
وعدم معارضته
لها في
الاستعمال
وفشلها في
إثبات
معارضته لها
في استعمال
العين مما
يترتب
عليه
التزامها
بسداد
الإيجار منذ
1983/6/1
حتى
1984/5/31
بالقيمة
الايجارية
الجديدة وهي
470000
درهم
وباستمرار
عقد الايجار
بينهما وأنها
لو رفضت ذلك
لأخلت العين
في تاريخ
نهاية العقد
الأول في
1983/5/31
أو اقنعته
وتوصلت معه
إلى حل لإنهاء
وضع العين حتى
يتمكن من
اقناع مالك
البناء
وليبرر له
مصير أجرة
المبنى
تفصيلاً، وقد
نصت المادة
الثانية من
عقد الإيجار
بأن تجديد
العقد
باختيار
المؤجر
الطاعن وأن
المطعون ضدها
المستأجرة
إذا لم تستجب
لطلب التجديد
تكون ملتزمة
بالإيجار
الذي طلب
منها، ونصت
المادة
760
من قانون
المعاملات
المدنية رقم
5
لسنة
1985
على أنه إذا
طلب المؤجر من
المستأجر
زيادة معينة
على الأجر
المسمى تعد
انتهاء مدة
الإيجار
لزمته
الزيادة إذا
انقضت المدة
وظل حائزا
للشيء المؤجر
دون اعتراض
وأنه تطبيقا
لذلك طلب في
كتابه المؤرخ
1983/2/2
من المطعون
ضدها زيادة
الأجرة إلى
المبلغ سالف
الذكر قبل
أربعة أشهر من
انتهاء العقد
إلا أنها
التزمت الصمت
ولم تجدد
العقد مكتفية
بالاستمرار
في شغل العين
وهو ما ترتب
عليه قناعته
بموافقتها
على التجديد
بالأجرة
الجديدة
وتوقفه عن
البحث عن
مستأجر جديد
قبل انتهاء
المدة
المحددة في
عقد الإيجار
واطمئنان
صاحب البناء
الذي رهنه له
رهنا حيازيا
بالأجرة
الجديدة
وتخفيض
مديونيته من
القرض لديه،
وتنص المادة
757من
قانون
المعاملات
المدنية على
أنه إذا انتهى
عقد الايجار
وبقى
المستأجر
منتفعا
بالشيء
المؤجر بعلم
المؤجر دون
اعتراضه
اعتبر
الايجار قد
تجدد بشروطه
الأولى ولمدة
مماثلة، فإذا
كانت المطعون
ضدها
قداستمرت
بالعين
وانتفعت بها
دون معارضته
فإن عقد
الايجار
المنتهي في
1983/5/31
يكون
قد تجدد بحكم
القانون لمدة
سنة
واحدة،
وإذا كان عقد
الايجار
يخوله وحدة حق
التجديد
واعتبار سكوت
المطعون ضدها
عن الإجابة
على طلبها
ملزمة
بالإيجار
الجديد
إعمالا للبند
2
من عقد
الايجار
والمادة
760
من قانون
المعاملات
المدنية لمدة
عام اعتبارا
من
1983/6/1
حتى نهاية
1984/5/31،
ولا يغير من
هذا الالتزام
اخلاء العين
وترك المطعون
ضدها لها
خالية طالما
أنه لا يد له
في معارضتها
الانتفاع بها
بحكم العقد
والقانون،
وإذ خرج الحكم
المطعون فيه
عن هذه
القواعد
والأحكام
وفسرها عكس
مضمونها فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه،
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
عقد الايجار
ينتهي بمجرد
انقضاء المدة
المتفق عليها
بالعقد دون
حاجة للتنبيه
بالإخلاء
وأن
قيام العقد أو
انتهائه
واستخلاص
التجديد
الصريح
والضمني لعقد
الإيجار هو من
مسائل الواقع
التي يستقل
قاضي الموضوع
بتقديرها
طالما جاء
استخلاصه
لهذه الحقيقة
سائغا ويقوم
على دليل
مقبول.
كما
أن تفسير
العقود
والشروط
واستظهار نية
الطرفين هو
أيضا مما
يستقل به قاضي
الموضوع ما
دام قضاؤه
يقوم على
أسباب
سائغة
وطالما
لم يخرج في
التفسير
واستظهار نية
الطرفين عن
المعنى
الظاهر
لعبارات
المحرر وبما
يراه اوفى
بمقصود
الطرفين
مستعينا في
ذلك بجميع
ظروف الدعوى
وملابساتها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى أن
النزاع بين
الطرفين يقوم
على المجادلة
في مدى تجديد
عقد الايجار
وأنه يتعين
لذلك لرجوع
إلى نصوص عقد
الإيجار
وطريقة
التعامل بين
الطرفين
للتعرف على
نيتها وأن
البين من
مستندات
المطعون ضدها
والتي لم
ينكرها البنك
الطاعن أن
العين محل
النزاع كانت
مؤجرة لها
اصلا من"
برنيس"
للعقارات
بموجب عقد
مؤرخ
1981/5/19
لمدة سنة من
81/6/1
حتى
1982/5/31
ثم قام المؤجر
باخطارها في
1982/3/31
بإجراء تجديد
العقد مع
البنك -
..............
التجاري-
والذي أصبح
حاليا البنك
الطاعن بعد
انتهاء هذا
العقد في
1982/5/31
وتحرر عقد
جديد فعلا بين
البنك
والمستأجر في
1982/9/25
في المدة من
1982/6/1
حتى
1983/5/31،
بعد أن جرت
مفاوضات بين
الطرفين حول
زيادة الاجرة
ولوحظ أن كلا
من العقدين
تناول في
البند الثالث
منه أن هذه
الوثيقة
قائمة إلى
انتهاء المدة
المقررة
وتسقط من
الاعتبار حال
انتهاء هذه
المدة، وكذلك
في البنك
الثاني ان
يكون تجديد
الايجار
المؤجر وإذا
لم يرد
المستأجر على
طلب التجديد
فيكون ملزما
بالإيجار
الذي طلب منه
بما يعني أن
التجديد إنما
يكون بعقد
جديد لسقوط
العقد المحرر
بينهما
بانقضاء مدته
فلا يصلح سندا
لفترة تالية
حيث يكون
للمؤجر فرض ما
يراه من مقابل
للبقاء في
العين بلا سند
وبأن يكون
التجديد بناء
على رغبة منه
يبديها
للمستأجرة
وإذ قرر البنك
أنه أخطر
المستأجرة في
1983/2/2
فإنه يبين من
صيغة هذا
الاخطار
السابق لعدم
اتسامه
بالكيفية
التي نص عليها
العقد
المنتهي ولا
بالطريقة
التي أشار
إليها البنك
في إخطاره
ويعزز هذا
القول أن
المدة
اليسيرة التي
بقيت فيها
المجموعة
المطعون ضدها
بالعين قبل
إشعار البنك
بالاخلاء
وعدم التجديد
هي عشرون يوما
على فرض الأخذ
بكتاب البنك
المؤرخ
1983/6/27
إليها وهي لا
تنبئ عن إتجاه
البنك إلى
التجديد خاصة
وأنه لم ينكر
قيامها
باستئجارها
عيناًً أخرى
منذ
1983/4/10
أي قبل انتهاء
مدة عقدها
معه
وعليه
بهذا
الاستئجار بل
وبما شهد به
شاهده
بالجلسة من
أنه كانت هناك
مفاوضات بين
الطرفين بعد
انتهاء
العقد،
وبالتالي فإن
افتراض تجديد
عقد الإيجار
صراحة أو ضمنا
لا يجد له سندا
من واقع أو
قانون ولا
تلتزم
المطعون ضدها
إلا بمقابل
شغلها العين
في الفترة من
1983/6/1
حتى تاريخ
الاخلاء الذي
حددته حتى
1983/7/5
أي
35
يوما
بواقع الأجرة
السنوية
470000
درهم بالقيمة
التي فرضها
البنك
باخطاره
المؤرخ
1983/2/2
أي بما قيمته
068/49ر45/
درهما إعمالا
للمادة
760
من قانون
المعاملات
المدنية
والتي جاءت
تقنينا لما
كان عليه
العمل من قبل
وما يقابلها
من القوانين
المقارنة . لما
كان ذلك وكان
هذا الذي خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
من نفي
التجديد
الصريح أو
الضمني لعقد
الايجار
وشروطه
واستظهاره
نية الطرفين
لعدم التجديد
أخذا من
الادلة
والقرائن
التي ساقها
جاء سائغا وله
أصله الثابت
في الأوراق
ويكفي لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي في
جملته لا يعدو
أن يكون جدلا
موضوعيا في
سلطة محكمة
الموضوع في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها مما لا
تجوز إثارته
أمام محكمة
النقض ويكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن مما ينعي به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالبند
الثالث
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله ذلك
أن المادة
الرابعة من
عقد الايجار
الزمت
المستأجرة
المطعون ضدها
في حال إخلاء
العين
المؤجرة ألا
تزيل شيئا
مثبتا
بالحوائط،
والثابت أنها
قامت بخلع
جوانب من
الحوائط
والأسقف في
كافة الغرف
والمنافع
ترتب عليه ضرر
كبير بالعين
يحتاج
بالضرورة إلى
وجوب إعادتها
إلى
ما
كانت
عليه لازالة
الضرر وتكبد
نفقات إزالته
وانقضاء مدة
حتى يزال
الضرر ويتم
الإصلاح مع
بقاء العين
بغير استغلال
طوال تلك
الفترة وأنه
لهذا قدر
التعويض
المطالب به
بمبلغ
537000
درهم نظير
قيمة المواد
التي سيزال
بها الضرر
وقيمة أجور
اليد العاملة
لازالته
وإصلاحه وعدم
انتفاعه
بالعين خلال
هذه الفترة
وقد عين أول
درجة
الخبير
............
لوصف الاضرار
التي بالعين
وتقدير نفقات
إصلاحها
فقررها بمبلغ
21878
درهما بينما
قدرها خبير
آخر البارون
بمبلغ
537000
درهم إلا أن
حكم أول درجة
المؤيد
بالحكم
المطعون
فيه قدرها
وفقا للخبير
الأول رغم
اعتراضه بأن
تقدير
التعويض
المحكوم به
أقل من قيمة
الضرر
ولتحديده
قيمة الأضرار
المباشرة فقط
دون المدة
الزمينة
اللازمة
للاصلاح
وأثرها في
الانتفاع
بالعين ولم
يناقش الحكم
المطعون فيه
هذا الأمور
رغم توافر
صلاحيته في
استجلاء
الحقيقة عن
طريق أهل
الخبرة
لتقدير
الأضرار التي
لحقت بطابق
كامل وليس شقه
واحدة وما
يلزم لذلك من
إصلاح
ومدة
لاعادة الشيء
إلى أصله
وحرمانه من
الانتفاع
بالعين حتى
يزول التناقض
بين تقريري
الخبرة
المقدمين.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
ان التعويض
يقدر بقدر
الضرر
وهو
يشمل ماحاق
المضرور من
خسارة
وما
فاته
من كسب
التزاما
بالقاعدة
الشرعية التي
تقضي بأن لا
ضرر ولا ضرار
وان الضرر
ينبغي أن
يزال
ومحكمة
الموضوع
ملزمة بتضمين
حكمها بيانا
للعناصر
المكونة
للضرر والذي
يدخل في حساب
التعويض
باعتبار أن
هذا البيان من
قبيل التكييف
القانوني
للواقع
فيعتبر من
المسائل
القانونية
التي تهيمن
عليها محكمة
النقض.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قدر
التعويض
المستحق
للطاعن عن
الأضرار التي
لحقت بالعين
المؤجرة
بمبلغ
21878
درهما أخذا
بما جاء
بتقرير
الخبير
المنتدب
.........الذي اطمأن
إليه دون
تقرير الخبير
الآخر، ولما
كان التقرير
الذي عول عليه
الحكم في
قضائه جاء
قاصرا بأن
عالج موضوع
النزاع الذي
انصبت عليه
المأمورية
معالجة سطحية
إذ انه رغم
تمسك الطاعن
بأن الضرر
الذي لحق
بالعين فوت
عليه فرصة
إيجارها إثر
اخلائها فضلا
عن الأضرار
المادية التي
لحقت بالعين
إلا أن الخبير
المنتدب اثبت
انتقاله إلى
العين
المؤجرة في
1984/6/9
لاجراء
المعاينة حيث
أثبت وجود
تلفيات بها
وصفها في
تقريره قدرها
بمبلغ
21878
درهما وفقا
للجدول
الملحق
بالتقرير دون
أن يبين ما إذا
كانت تكاليف
الاصلاح
وإعادة الشيء
إلى أصله تشمل
أجور العمال
الذين يقومون
بإعادة الشيء
إلى أصله ام لا
وما إذا كان
هذا التلف
الحاصل
بالعين
المؤجرة من
شانه تعطيل
الانتفاع
بالعين بعد
حصول التسليم
في
1983/7/5
ومدته أم لا
وتقدير
مقابله إن وجد
باعتبار أن
ذلك الأمر مما
يدخل في حساب
تقدير
التعويض
المطلوب عما
أصاب الطاعن
من ضرر لما حاق
به من خسارة
وما
فاته
من كسب، ولما
كان الحكم
المطعون فيه
قد اتخذ من هذا
التقدير
أساسا لقضائه
في طلب
التعويض فإنه
يكون معيبا
بالقصور وعدم
كفاية
الاسباب بما
يوجب نقضه في
هذا
الخصوص.