طعن
رقم
11
لسنة
13
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
مصطفى الخالد
وفهمي الخياط
.
وحيث
أن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المطعون ضدهم
أقاموا على
البنك الطاعن
أمام محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الابتدائية
الدعوى رقم
868
لسنة
85
بطلب الحكم
بتعيين خبير
حسابي لفحص
حسابات
الشركة
المملوكة لهم
وقيوداتها
لدى البنك
واستبعاد
الفوائد
المركبة
واحتساب
الفوائد
البسيطة
الاتفاقية
والقانونية
وبيان ما تسفر
عنه هذه
المحاسبة
والحكم بما
تسفر عنه.
وقالوا بيانا
لدعواهم إن
البنك منحهم
تسهيلات
مصرفية
مختلفة وقد
طلبوا إجراء
المحاسبة
عنها
واستبعاد
الفوائد
المركبة إلا
أنه رفض
فأقاموا
الدعوى. دفع
البنك بعدم
قبول الدعوى
لأنها عن طلب
استرداد
فائدة سبق
دفعها وسقوط
الحق في
استرداد
الفوائد
المركبة
بالتقادم
وأقام على
المطعون ضدهم
دعوى متقابلة
بطلب الحكم
بإلزامهم أن
يدفعوا له
مبلغ
1.471.976.63
درهما مع
الرسوم
والأتعاب,
ندبت المحكمة
خبيرا
لاستبعاد
الفوائد
المركبة
واحتسابها
بسيطة بواقع
%12
وبعد أن قدم
تقريره
حكمت.
أولا: في
الدعوى
الأصلية
بإلزام البنك
الطاعن أن
يدفع للمطعون
ضدهم مبلغ
372.421
درهما. ثانيا:
رد الدعوى
المتقابلة.
استأنف
البنك الطاعن
هذا الحكم
أمام محكمة
أبوظبي
الإتحادية
الإستئنافية
بالإستئناف
رقم
308
لسنة1990
.
وبتاريخ
90/11/20
قضت المحكمة
بقبول
الإستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
وإلزام البنك
المستأنف أن
يدفع
للمستأنف
عليهم"المطعون
ضدهم" مبلغ
372.42
درهما (وهو ذات
المبلغ
المحكوم به من
أول درجة)
وبرفض
الإستئناف
فيما عدا ذلك
وتأييد الحكم
المستأنف
وألزمت البنك
الرسوم
النسبية لما
قضى به ومبلغ
300
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة
وإلزام
المستأنف
عليهم بباقي
الرسوم, طعن
البنك
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بطريق
النقض.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعي
البنك الطاعن
بالأوجه
الثالثة
الأولى من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أن المقرر أن
هناك شروطا
وخصائص يتمتع
بها الحساب
الجاري
وأهمها أن
مفرداته كل لا
يتجزأ فلا
يجوز بدعوى
فحص الحساب
القائم بين
البنك
والعميل
النظر إلى أي
مفرد داخل
الحساب إذ أن
الفكرة
الأساسية
للحساب
الجاري هي
إرجاء
استحقاق جميع
الحقوق
والديون بين
الطرفين
والتي دخلت
الحساب نتيجة
المسحوبات
والمدفوعات
حتى تاريخ قفل
الحساب أو
إقامة الدعوى
من جانب أحد
الطرفين على
الأخر ومن
نتائج هذا
الحساب تبادل
المدفوعات
فلا يعرف من هو
الدائن أو
المدين إلا
عند تصفيته إذ
تفقد العملية
الحسابية
صفاتها
واستقلالها
إذا تمت فإنها
تصبح نهائية
ولا يجوز
إعادة النظر
فيها
بالمنازعة في
الحساب كله أو
طلب إعادة
النظر فيه
وطلب فحصه من
جديد وإنما
يجوز استثناء
إعادة النظر
في مفرد واحد
من مفرداته
محددة على
سبيل الحصر
الذي لا ينطبق
إلا في حال
وجود غلط في
إقرار العميل
أو تزوير في
الحساب
والثابت من
طلبات
المطعون ضدهم
أنهم لم
يطعنوا على
مفرد حسابي
بذاته أو
عملية حسابية
محددة على
سبيل الجزم بل
طلبوا مراجعة
الحسابات
كلها وهو أمر
غير جائز
قانونا
ويتعارض مع
قاعدة عدم
قابلية
الحساب
للتجزئة , ولا
يغير من ذلك
قول الحكم أن
الحساب لم
يغلق وبخلو
الأوراق مما
يشير إلى ذلك
أو بأن الدعوى
ليست دعوى
بطلب استيفاء
فائدة على حدة
أو طلب
استرداد
فائدة سبق
الوفاء بها
ولم يقر البنك
بغلقه للحساب
مع أنه أغلق
فعلا وأخطر
المطعون ضدهم
بذلك في
1986/10/30
بسبب توقف
الحساب عن
الحركة
مستعملا حقه
التعاقدي ثم
تحقق الرصيد
المدين عند
مبلغ
1.471.986/63
درهما وهو ما
أقام البنك
بسببه الدعوى
المتقابلة
فيكون ما
استدل به
الحكم غير
قائم على أساس
صحيح بعد أن
تمت تصفية
الحساب بين
الطرفين بعد
غلقه ومن
المفروض أن
تتضح نتيجة
التصفية في
تاريخ إقامة
المطعون ضدهم
لدعواهم وحكم
الحساب في ذلك
هو حكم تصفية
الشخصية
المعنوية
فتظل
المفردات
مترددة بين
الدائنية
والمديونية
في فترة تصفية
الحساب إلى أن
يستخرج أصل
الدين وهو
مقدار المبلغ
الذي قبضه
المدين فعلا
من الدائن وهو
المبلغ
المطلوب من
العميل عند
تصفية الحساب
أو غلقه أو ما
في حكم الغلق
من تاريخ
إقامة الدعوى
به , وقد وقع
المطعون ضدهم
استمارات فتح
الحساب لدى
البنك ومن بين
شروطه أحقية
الأخير في أن
يقوم بغلق
الحساب في
حالات معينة
حسب نصوص
العقد , كما
أنهم كانوا
يعلمون
بتقاضي البنك
فوائد مركبة
عند حصولهم
على
التسهيلات
البنكية
ورتبوا
أوضاعهم
التجارية على
هذا الأساس
وسداد مبالغ
التسهيلات
بما تشمله من
فوائد فلا
يقبل منهم
التنصل بعد
ذلك من
اتفاقهم
ومحاولة
تعديله مع
البنك
بإرادتهم
المنفردة , وقد
أهدر الحكم
الإقرار
القضائي
الصادر عن
المطعون ضدهم
في مذكرتهم
المؤرخة
1989/10/29
عن واقعة
الحساب
والحكم
بالرصيد
المتفق مع
أحكام
القانون في
تاريخ
الإقفال وليس
الوارد
بدفاتر البنك
وهو حجة على
المقر ولا
يجوز تجزئته ,
كما أنه بقفل
الحساب يمتنع
دخول أي مدفوع
جديد ويحدد
مركز الطرفين
بعد وقع
المقاصة
العامة فورا
بين مفرداته
لاستخلاص
رصيد واحد يحل
محل جميع حقوق
كل طرف قبل
الآخر حتى ولو
احتوى على
فوائد
يعارضها
الطرف الآخر
لأن المستقر
عليه أن
الفائدة
بمجرد دخولها
الحساب تفقد
ذاتيتها
وصفتها
كفائدة
وتعتبر
مدفوعا جديدا
في الحساب
تستحق عليه
فائدة وهو ما
يترتب عليه أن
الرصيد يعتبر
بالكامل من
تاريخ إقامة
الدعوى هو
رصيد الدين
المستحق
السداد , كما
أورد الحكم
بأنه لا يمتنع
إعادة النظر
في الحساب بين
الطرفين أو
مراجعته لأنه
ليس حساباً
ختاميا قفل
بصفة نهائية
بل إن المطعون
ضدهم ينازعون
البنك في
القيودات
المقدمة منه
مع أن قواعد
واشتراطات
عقد الحساب
الجاري تحتم
عدم منازعة
العميل في
قيود البنك إذ
تذوب الفوائد
وتفقد عناصر
الحساب
ذاتيتها
وتندمج
جميعها بطريق
التجديد في
وحدة لا تتميز
فيها الفوائد
عن رأس المال
ولا يصح أن
يتجزأ الرصيد
فيعتبر بعضه
فوائد والآخر
رأس مال أو أصل
الدين وهو ما
يترتب عليه
استثناء
الحساب
الجاري من
قاعدة تحريم
الربح المركب
أو تجميد
الفوائد
ويبقى الحساب
قائما حتى يتم
سداده والقول
بغير ذلك كما
ذهب الحكم
يبقي المدين
متحكما في
الدائن ثم
يخرج عن شرط
التعاقد
ويقلب
بإرادته
المنفردة
الحساب
الجاري إلى
حساب عادي
والاستفادة
من تقصيره
ومما طلته
بعدم السداد ,
وقد استقر
العرف
التجاري على
احتساب فائدة
على الرصيد
المدين شهريا
وبعد قفل
الحساب
الجاري تسري
عليه فوائد
مركبة حتى
السداد لأنه
منذ غلقه أو
إقامته
العميل
لدعواه عنه
يعد في فترة
تصفية وتحتسب
عليه فوائد
حتى تاريخ
السداد.
وحيث
أن هذا النعي
مردود في
جملته ذلك أن
المادتين
61
,
62
من قانون
الإجراءات
المدنية
لإمارة
أبوظبي رقم
3
لسنة
1970
والمنطبق على
واقعة الدعوى
وأن أجازتا
الحكم
بالفائدة
مبينتين
أحكامهما
ومحددتين
نطاقيهما
بأنه لا يجوز
أن يزيد سعر
الفائدة التي
تحددها
المحكمة عن
السعر الذي
اتفق عليه
الأطراف أو
تعاملوا به في
أي مرحلة قبل
رفع الدعوى
وأنه إذا لم
يتفق الأطراف
على سعر
الفائدة
فللمحكمة أن
تحدد سعرا
لذلك على ألا
يزيد عن
%12
من المعاملات
التجارية
%9
في
المعاملات
المدنية وأن
تحتسب
الفوائد على
أساس الفائدة
البسيطة
ومفهوم ذلك أن
القاضي يلزم
بعدم تجاوز
تلك النسبة في
تحديد سعر
الفائدة سواء
في حالة اتفاق
الأطراف
عليها أو عدم
اتفاقهم.
وأن
هذا يؤدي
بالضرورة إلى
بطلان كل
فائدة مركبة
أيا كانت
وسيلة
احتسابها
تحايلا على
زيادة حدها
وهو بطلان
مطلق متعلق
بالنظام
العام.
وأنه
وإن كانت
المدفوعات
متبادلة في
الحساب
الجاري فلا
يعيش المفرد
الحسابي
منفردا بل
يندمج مع غيره
من المفردات
داخل الحساب
ولا يجوز
تجزئته طالما
كان الحساب
مفتوحا إلى أن
يتم قفله حتى
يسوى الحساب
ويستخرج
الرصيد
وحينئذ فقط
يتضح مركز كل
من الطرفين
قبل الآخر
بقطع البنك
الحساب
وإخطاره
العميل
بنتيجة
الميزان
المؤقت
للحساب إلا
أنه لا يصح قبل
ذلك تجميد
الفوائد أو
قيد فوائد
مركبة على
العميل أيا
كانت طريقة
احتسابها
باعتبار أن
ذلك محظور
شرعا
وقانونا.
ويكون
رصيد الدين
الذي يكون
أساسا لترتيب
الفوائد
البسيطة عليه
هو الفرق بين
المبلغ بعد أن
تخصم
المدفوعات
تسديدا
لملحقات
الدين أي
الفوائد
البسيطة أولا
بأول ما لم
يتفق الطرفان
على طريقة
أخرى للخصم.
والتصفية
النهائية
للحساب
الجاري التي
لا يجوز إعادة
النظر فيها
بالمنازعة في
الحساب كله أو
إعادة النظر
فيه لمراجعة
كل مفرداته هي
التصفية التي
أقر فيها
الطرفان
نتيجة تلك
التصفية
بإرادة حرة
مستنيرة تكشف
بوضوح لا لبس
فيه عن أن
المقر بهذا
الحساب كان
على علم تام
بكل الحقائق
عن مفرداته
وصحة قيوداته
وقعا وقانونا ,
وإلا كان له حق
اللجوء إلى
القضاء صاحب
الولاية
العامة في
الفصل في كافة
المنازعات
التي يثيرها
الخصوم في هذا
الخصوص وصولا
إلى وجه الحق
فيها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قرر أن
المطعون ضدهم
قد أقاموا
دعواهم
استنادا
لعقود الحساب
الجاري مع
البنك الطاعن
التي لم تغلق
شفاهة أو
كتابة ولا
يستفاد ذلك من
مذكرته
لمحكمة أول
درجة في
1989/10/29
وأنه بالتالي
لا يمتنع عن
إعادة النظر
في تلك
الحسابات أو
مراجعتها
لأنها ليست
حسابات
ختامية قفلت
بصفة نهائية
بل إنهم
ينازعون
البنك في
قيوداته لها
المقدمة منه
وأن النزاع
موضوع الدعوى
ينحصر في أنه
يتضمن فوائد
مركبة محرمة
شرعا وقانونا
وطلبهم من
البنك بيان
كيفية حساب
العمولات
والفوائد
أثناء تنفيذ
هذه الحسابات
بإجراء
محاسبة يقوم
بها أحد
الخبراء
المحاسبين ,
كما لم ينكر
البنك تقاضيه
فوائد مركبة
أي أن الدعوى
بهذه المثابه
ليست بطلب
استيفاء
فائدة على حده
أو طلب
باسترداد
الفائدة التي
سبق الوفاء
بها وهو ما
ينطبق على
الدعوى
المتقابلة ما
لم يقر البنك
رافعها بأنه
أغلق
الحسابات وهو
ما لا سند له
في الأوراق
وكان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
في قبول
الدعوى
واستبعاد
الفوائد
المركبة
واحتسابها
على أساس
السعر
الاتفاقي أو
القانون
أيهما أقل
وعلى أساس
بسيط طبقا
لقرار محكمة
أول درجة
القطعي
الصادر في
1986/11/24
ومن أن البنك
لم يغلق
الحساب
الجاري بعد
وإلا لما أقام
دعواه
المتقابلة
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضائه في هذا
الخصوص ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا
في سلطة محكمة
الموضوع في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والقرائن
فيها مما لا
تجوز إثارته
أمام محكمة
النقض ويكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
أن حاصل نعي
الطاعن
بالوجه
الرابع من
السبب الأول
مخالفة
القانون ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
ترك الفصل في
المسائل
القانونية
الملقاة على
عاتقه
والمتعلقة
بأصل الدين
ومدلوله وما
إذا كان قد تم
غلق الحساب
بين الطرفين
أم لا ومدى
أحقية البنك
في غلقه
بإرادته
المنفردة
وأثر ذلك على
التزامات
الطرفين وذهب
الحكم إلى أنه
لا يعيب
الإحالة إلى
الأسباب التي
أوردها
الخبير وهو رد
غير مقنع لأن
مهمة الخبير
مهمة فنية
تتعلق بإبداء
الرأي في
المسائل
الفنية التي
يصعب على
القضاء
استقصائها
وكل ما يجب على
الخبير هو
إظهار
الوقائع
والنتائج في
العلاقات
المصرفية
القائمة بين
البنك
والعميل منذ
بداية
التعامل حتى
تاريخ
المطالبة
القضائية
وليس من بينها
التكييف
والتفسير
والإستدلال
القانوني في
مدى أحقية
البنك في غلق
الحساب
بإرادته
المنفردة
وأثر ذلك على
التزامات
الطرفين.
وحيث
أن هذا النعي
مردود , ذلك
أنه ولئن كان
الفصل في
مسائل
القانون
وتطبيقه على
واقع النزاع
المطروح على
القاضي هو من
مهامه
الرئيسية
التي لا يجوز
له التخلي
عنها لخبير
يندبه للقيام
بها , إلا أنه
لا يعد من قبيل
ذلك تعرض
الخبير
المنتدب في
الدعوى أثناء
قيامه بمهمته
لإجراء
الخبرة
الحسابية
لبيان مقدار
أصل الدين
والفائدة
المحتسبة
ومقدار
المديونية
المستحقة بعد
استبعاد
الفوائد
المركبة
وإعادة
احتساب
الفائدة
البسيطة
بالسعر
الاتفاقي أو
القانوني
أيهما أقل وما
إذا كان قد تم
غلق الحساب
بين الطرفين
أم لا وأثر ذلك
على
الالتزامات
المتعلقة
بهما وصولا
إلى تحديد
المديونية
ولا إلزام
عليه بأداء
عمله على وجه
محدد إذ بحسبه
أن يقوم بما
ندب له على
النحو الذي
يراه محققا
لغاية من ندبه
ما دام أن عمله
يخضع في نهاية
الأمر لتقدير
المحكمة التي
يحق لها الأخذ
بما انتهي
إليه ما دامت
ترى فيه ما
يكفي لجلاء
الحق في
الدعوى
والفصل في
أوجه النزاع
المثارة بين
الخصوم وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر فإن
النعي عليه
بما يكون على
غير أساس.
وحيث
أن مما ينعي به
البنك الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال في
تحديد مقدار
ما يستحقه
المطعون ضدهم
قبله إذ أن
النتائج التي
توصل إليها
الخبير قامت
على أساس خاطئ
يخالف
القانون
باعتبار أن
أصل الدين هو
مجموع
المسحوبات
منذ بداية
التعامل حتى
تاريخ
المطالبة
القضائية دون
أن يتضمن أي
نوع من أنواع
الفوائد ثم
تخصم
الإيداعات من
الفوائد أولا
بأول ثم تخصم
بعد ذلك من
المسحوبات
ويظل الباقي
رصيد الدين
وقد ألغي
الخبير
الرصيد
المدين
للعميل الذي
يتم احتساب
الفائدة
البسيطة وهو
الرصيد
المتبقي من
أصل الدين من
المسحوبات
بعد خصم
الإيداعات أو
التسديدات
الظاهرة بكشف
الحساب أولا
بأول دون أن
يصيب الفوائد
البسيطة
المستحقة
منها شيئا من
هذه
الإيداعات أي
أن أولوية
السداد لدى
الخبير كانت
هي سداد
المسحوبات
وليس سداد
ملحقات الدين
وترتب على ذلك
احتساب
الخبير
الفوائد خطأ
بمبلغ
1.486.727
درهما مهملا
شروطها من جهة
نشأتها
وقيدها في
كشوف الحساب
وتاريخ
استحقاقها
على العميل
وتاريخ سداده
لها ثم عرضه
لأرقام
إجمالية
وليست
تفصيلية أو
ملحقات شهرية
أو سنوية مما
أثر على
النتائج التي
توصل إليها
مما يعيب
الحكم بالخطأ
والفساد بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
سديد, ذلك أن
رصيد الدين
الذي يكون
أساسا لترتيب
الفوائد عليه
هو الفرق بين
مبلغ
المحسوبات
ومبلغ
الإيداعات
بعد أن تخصم
المدفوعات
تسديدا
لملحقات
الدين أي
الفوائد أولا
بأول ما لم
يتفق الطرفان
على خلاف ذلك
صراحة أو
ضمنا.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
أخذا بما
انتهى إليه
تقرير الخبير
المنتدب أمام
محكمة أول
درجة من أن
الإيداعات هي
مبلغ
184.631.604
درهما
والمسحوبات
مبلغ
182.464.641
درهما ولا
فوائد
البسيطة منذ
بدء التعامل
حتى رفع
الدعوى مبلغ
1.486.727
درهما
والمصاريف
مبلغ
307.815
درهما فيكون
المطعون ضدهم
دائنين للبنك
الطاعن بمبلغ
372.421
درهما. لما كان
ذلك وكان
تقرير الخبرة
وملاحقه قد
خلت عناصره
الواقعية من
بيان تفصيلي
عن قيمة
المسحوبات
وتاريخ
نشأتها وكذلك
مبلغ
المدفوعات
وتاريخها
وبيان كيفية
خصم الفوائد
البسيطة منها
وهل كان ذلك
أولا بأول وما
إذا كان هناك
اتفاق بين
الطرفين يقضي
بخلاف ذلك كما
يقول المطعون
ضدهم أم لا
وذلك وصولا
إلى تحديد
رصيد الدين
المستحق
قانونا
للمطعون ضدهم
أو للبنك
الطاعن , وإذ
جاء هذا
التقرير
مجملا وهو ما
يعجز محكمة
النقض عن
مراقبة صحة
تطبيق
القانون مما
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه.