حيث
ان الوقائع
–
على مايبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق
–
تتحصل في ان
الطاعن بصفته
الممثل
القانوني
للشركة......اقام
الدعوى رقم 187
سنة 1988 مدني ابو
ظبي على
المطعون
ضدهما الاول
والثاني بطلب
الحكم بتصفية
الحساب بين
الاخيرين
وبين الشركة
التي يمثلها
عن العقود
التي ابرمها
نتيجة ترويج
الاخيرة
لمنتجاتها في
المناطق
المتفق عليها
معهما بموجب
العقد المؤرخ
في
13/1/1987
والزامهما
بدفع المبالغ
التي تكشف
عنها
المحاسبة. دفع
المطعون
ضدهما
المذكورين
بعدم قبول
الدعوى لوجود
اتفاق على
التحكيم
ورفعها على
غير ذي صفة
بالنسبة
للمطعون ضده
الثاني،
ولرفعهما من
غير ذي صفة
لعزل الطاعن
من ادارة
الشركة
المدعية، كما
طلب المطعون
ضدهما الثالث
والرابع قبول
تدخلهما في
الدعوى وعدم
قبولها
لرفعها من غير
ذي صفة لانهما
شريكان
يمتلكان ثلثي
الشركة
المدعية
وعزلا الطاعن
من ادارتها.
قضت محكمة اول
درجة بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة لعدم
صحة تمثيل
الطاعن
للشركة
المدعية.
استأنف
ومحكمة
الإستئناف
حكمت
بالتأييد،
فطعن في هذا
الحكم بطريق
النقض.
وحيث
ان المطعون
ضدهما الاول
والثاني دفعا
بعدم قبول
الطعن شكلاً
لرفعه من غير
ذي صفة لان
الطاعن عين
مديراً عاما
للشركة
الطاعنة
بمقتضى عقد
تأسيسها
المؤرخ في
5/9/1982،
بينما حرر
ملحق لهذا
العقد بتاريخ
30/8/1983
الغى بموجبه
الشركة
الى....و....و.....ولم
يتضمن العقد
الاخير
مايفيد
استمرار
الطاعن في
ادارتها ولم
يعين في عقد
مستقل.
وقد
قام
المطعون ضدهم
الثالث
والرابع
الشريكان
بالشركة
بعزله من
ادارتها كما
لم يكن
المطعون ضده
الثاني طرفاً
في العقد سند
الدعوى ولم
يوقع عليه،
وبالتالي
يكون الطعن
مرفوعاً من
غير ذي صفة
وعلى غير ذي
صفة بالنسبة
للمطعون ضده
المذكور.
واذ
يبين من
الاوراق ان
الحكم
المطعون فيه
قضى بعدم قبول
الدعوى التي
اقامها
الطاعن
بصفته ممثلاً
للشركة
الوطنية
للإدارة
والخدمات
واقام قضاءه
على القول
بعدم صحة
تمثيله
للشركة
المذكورة بعد
عزله من
ادارتها. فإن
هذا الحكم
يكون قد اضر
بالطاعن
ضرراً يوفر له
المصلحة في
اتخاذ اجراء
الطعن. واذ
اختصم
المطعون ضده
الثاني في
الدعوى
ونازعه
الاخير في صحة
تمثيله
للشركة واجيب
لطلبه ومن ثم
فقد توافرت
شروط اختصامه
في الطعن
ويضحى والحال
كذلك الدفع
المبدى من
المطعون
ضدهما الاول
والثاني على
غير اساس
متعين الرفض.
واذا استوفى
الطعن اوضاعه
الشكلية فإنه
يتعين قبوله
شكلاً.
وحيث
ان مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وفي
بيان ذلك
يقول:
ان الحكم ذهب
الى ان الشركة
التي يمثلها
لا
تعتبر
من الشركات
ذات
المسؤولية
المحدودة
لعدم
إضافة
عبارة "شركة
ذات مسؤولية
محدودة" الى
اسمها وانتهى
الى ان اغفال
ذكر هذه
العبارة يجعل
الشركة
تضامنية يجوز
عزل مديرها
بقرار من
اغلبية
الشركاء فيها.
في حين ان
الشركة ذات
مسؤولية
محدودة مكونة
من ثلاث شركاء
احدهم اجنبي
يسأل كل منهم
عن
التزاماتها
في حدود نصيبه
في رأس مالها
ولا يوجد
تضامن بينهم.
واذا كان لم
يذكر ذلك الى
جانب اسمها
فإنه
لا
يترتب
على هذا
الاغفال اي
اثر على
الشركة ولا
يغير من
نظامها
وبالتالي
لايجوز عزل
مديرها الا
بإجماع
الشركاء
فيها.