طعن رقم 126 لسنة 13 القضائية
صادر بتاريخ 17/09/1991
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران: مصطفى الخالد وفهمي الخياط.
1- اشتراط توافر المصلحة لقبول الدعوى والطعن بالنقض.
2- اعتبار مناط المصلحة في الطعن بالنقض بإلحاق الحكم المطعون فيه ضرراً بالطاعن وكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة منازعاً خصمه في الطلبات.
3- سبب ضرورة اضافة عبارة شركة ذات مسئولية محدودة إلى اسم الشركة.
4- الاثر المترتب على اغفال اضافة عبارة شركة ذات مسئولية محدودة إلى اسم الشركة ووقوع الغير حسن النية في خطأ بشأن الطبيعة القانونية للشركة.
5- انتفاء مسئولية مديري الشركة بالتضامن في اموالهم الخاصة عن التزاماتها قبل الغير حال علم هذا الاخير بتعامله مع شركة ذات مسئولية محدودة رغم اغفال بيان نوعها.
6- عدم تغيير نوع الشركة لمجرد اغفال اضافة عبارة شركة ذات مسئولية محدودة إلى اسمها.
7- بقاء مدير الشركة المحدودة المسؤولية المعين في عقد تأسيسها دون اجل معين مديراً مدة بقاء الشركة.
8- جواز عزل المدير في الشركة المحدودة المسئولية بإجماع الشركاء.
9- حق كل شريك في الشركة المحدودة المسئولية في اللجوء إلى القضاء لعزل المدير.
10- حق الجمعية العمومية للشركاء في تعيين مدير الشركة المحدودة المسئولية بالاغلبية المقررة لانجاز القرارات وعزله بذات الاغلبية.
11- عدم جواز عزل مدير الشركة المحدودة المسؤولية المعين في عقد تأسيسها دون النص على عزله الا بإجماع الشركاء أو بحكم قضائي دون تأثير لانسحاب بعضهم وتنازلهم عن حصصهم.
12- تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حال اعتباره الشركة التي اقام الطاعن الدعوى بصفته ممثلاً لها شركة تضامن دون التحقق من توافر مقوماتها في عقد تأسيسها.
المحكمة،
حيث ان الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الطاعن بصفته الممثل القانوني للشركة......اقام الدعوى رقم 187 سنة 1988 مدني ابو ظبي على المطعون ضدهما الاول والثاني بطلب الحكم بتصفية الحساب بين الاخيرين وبين الشركة التي يمثلها عن العقود التي ابرمها نتيجة ترويج الاخيرة لمنتجاتها في المناطق المتفق عليها معهما بموجب العقد المؤرخ في 13/1/1987 والزامهما بدفع المبالغ التي تكشف عنها المحاسبة. دفع المطعون ضدهما المذكورين بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم ورفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولرفعهما من غير ذي صفة لعزل الطاعن من ادارة الشركة المدعية، كما طلب المطعون ضدهما الثالث والرابع قبول تدخلهما في الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لانهما شريكان يمتلكان ثلثي الشركة المدعية وعزلا الطاعن من ادارتها. قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم صحة تمثيل الطاعن للشركة المدعية. استأنف ومحكمة الإستئناف حكمت بالتأييد، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث ان المطعون ضدهما الاول والثاني دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لان الطاعن عين مديراً عاما للشركة الطاعنة بمقتضى عقد تأسيسها المؤرخ في 5/9/1982، بينما حرر ملحق لهذا العقد بتاريخ 30/8/1983 الغى بموجبه الشركة الى....و....و.....ولم يتضمن العقد الاخير مايفيد استمرار الطاعن في ادارتها ولم يعين في عقد مستقل. وقد قام المطعون ضدهم الثالث والرابع الشريكان بالشركة بعزله من ادارتها كما لم يكن المطعون ضده الثاني طرفاً في العقد سند الدعوى ولم يوقع عليه، وبالتالي يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده المذكور.
وحيث ان هذا الدفع غير سديد، ذلك انه يشترط لقبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه. فينبغي ان تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون والطعن بطريق النقض لا يخرج على هذا الاصل، فقيام المصلحة شرط جوهري واساس لولوج هذا الطريق.
ومناط هذه المصلحة ان يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن وان يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور وان يكون قد نازع خصمه امامها في طلباته او نازعه خصمه في طلباته هو.
واذ يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى التي اقامها الطاعن بصفته ممثلاً للشركة الوطنية للإدارة والخدمات واقام قضاءه على القول بعدم صحة تمثيله للشركة المذكورة بعد عزله من ادارتها. فإن هذا الحكم يكون قد اضر بالطاعن ضرراً يوفر له المصلحة في اتخاذ اجراء الطعن. واذ اختصم المطعون ضده الثاني في الدعوى ونازعه الاخير في صحة تمثيله للشركة واجيب لطلبه ومن ثم فقد توافرت شروط اختصامه في الطعن ويضحى والحال كذلك الدفع المبدى من المطعون ضدهما الاول والثاني على غير اساس متعين الرفض. واذا استوفى الطعن اوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: ان الحكم ذهب الى ان الشركة التي يمثلها لا تعتبر من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لعدم إضافة عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" الى اسمها وانتهى الى ان اغفال ذكر هذه العبارة يجعل الشركة تضامنية يجوز عزل مديرها بقرار من اغلبية الشركاء فيها. في حين ان الشركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من ثلاث شركاء احدهم اجنبي يسأل كل منهم عن التزاماتها في حدود نصيبه في رأس مالها ولا يوجد تضامن بينهم. واذا كان لم يذكر ذلك الى جانب اسمها فإنه لا يترتب على هذا الاغفال اي اثر على الشركة ولا يغير من نظامها وبالتالي لايجوز عزل مديرها الا بإجماع الشركاء فيها.
وحيث ان هذا النعي في محله. ذلك انه اذا كان يجب في شركات الاشخاص ذات المسؤولية المحدودة ان يضاف الى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة حماية للغير الذي يتعامل معها حتى لا يعتقد انه يتعامل مع شركة تضامن او توصية بسيطة يسأل فيها الشركاء او بعضهم في كل اموالهم عن ديون الشركة.
فمن المقرر اغفال ذكر هذه العبارة هو مسؤولية مديري الشركة في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزاماتها تجاه الغير وهي مسؤولية لا تقوم الا اذا ادى ذلك الاغفال الى وقوع الغير في خطا بشأن الطبيعة القانونية للشركة فاعتقد انها شركة تضامن او توصية بسيطة وترتب على هذا الخطا ضرر يصيبه، وانه لو علم بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة لما اقدم على التعامل معها.
ومن ثم يجب لتوافر هذه المسؤولية ان يكون الغير الذي لحقه ضرر حسن النية. اما اذا ثبت انه كان يعلم بأنه يتعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة رغم اغفال العبارة الدالة على نوع الشركة فلا تقوم هذه المسؤولية.
ومن ثم فإن عدم اضافة عبارة" شركة ذات مسؤولية محدودة" الى اسم الشركة لا يترتب اي اثر على نوعها ولا يجعل منها شركة تضامن طالما خلا عقد تأسيسها من مقومات هذه الشركة الاخيرة.
واذا عين مديرها في عقد تأسيسها دون اجل معين بقي مديراً مدة بقاء الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله ويكون عزل المدير في هذه الحالة بالاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على اغلبية اخرى.
فإذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزله جاز عزله بإجماع الشركاء سواء كان المدير شريكاً او غير شريك. ذلك لان تحديد شخص المدير بعد في هذه الحالة عنصراً جوهرياً من عناصر عقد تأسيس الشركة. وطالما ان المؤسسين اتفقوا على تعيينه للادارة فلا يجوز عزله الا بإجماع آرائهم.
ومع ذلك يجوز لاي من الشركاء الالتجاء الى القضاء لعزل المدير اذا ثبت توفر مسوغ لهذا العزل.
اما اذا لم يعين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد التأسيس او اذا عزل المدير المعين بمقتضى هذا العقد او توفى او قام لديه مانع من اداء عمله عينته الجمعية العمومية للشركاء بالاغلبية المقرة لصحة قراراتها ولها عزله بنفس الاغلبية. اذ ان من يملك التعيين يملك العزل.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن عين مديراً للشركة التي اقام الدعوى نيابة عنها في عقد تأسيسها دون اجر معين، ولم ينص في العقد على جواز عزله ومن ثم فلا يجوز عزله الا باجماع الشركاء فيها او بحكم قضائي، ولا يملك المطعون ضدهما الثالث والرابع ذلك الا عن طريق الالتجاء الى القضاء والحصول على حكم بذلك، ولا يغير من ذلك خلو ملاحق هذا العقد الخاصة بانسحاب بعض الشركاء من الشركة وتنازلهم عن حصصهم منها الى آخرين، من الاشارة الى استمرار الطاعن مديراً عاماً للشركة المذكورة، لان هذه الملاحق لا تعدوا ان تكون اثباتا لما لحق عقد التأسيس من تغيير في الشركاء فهي مكملة له وليست ناسخة لما لم يلحقه تغيير من بنوده.
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الشركة التي اقام الطاعن الدعوى بصفته ممثلاً لها شركة تضامن لمجرد اغفال اضافة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة الى اسمها ودون ان يتحقق من توافر مقومات شركات التضامن في عقد تأسيسها ورتب على ذلك جواز عزل مديرها بقرار من اغلبية الشركاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن. وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

* * *