طعن
رقم
20
لسنة
18
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس
محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران:
محمد
الرطل
البناني
والصديق ابو
الحسن.
بعد
الاطلاع على
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق وبعد
سماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه القاضي
المقرر وبعد
المداولة..
حيث
إن الطعن
استوفى شكله
القانوني.
وحيث
أن الوقائع
–
على ما يبين من
الاوراق،
تتخلص في أن
المطعون ضده
....
داد ادعى انه
تم الاتفاق
شفويا بينه
وبين المدعى
عليه- الطاعن
–
.....-
على أن يبيع
للأخير
5006
فسيلة- صرمة
نخيل- بسعر
الواحدة
40
درهما وبمبلغ
اجمالي
200240
درهما تنفيذا
لهذا الاتفاق
وسلمه
الفسائل على
فترات خلال
شهر نوفمبر.
وحرر له
الطاعن عدة
شيكات بمبلغ
17.400
درهم قيمة
436
فسيلة من اصل
مبلغ البيع.
وبناء على طلب
الطاعن سلم
4389
فسيلة الى
جمعة خميس
ليخزنها له
و181
فسيلة الى يحي
ليقوم بغرسها
ولم يقم
المدعى عليه
بسداد ثمن
باقي الفسائل
المبيعة
والبالغ
عددها
4570
فسيلة وقدره
182.840
درهم واذ
طالبه بسداده
امتنع فأقام
الدعوى ليحكم
على الطاعن
بسداد هذا
المبلغ مع
الرسوم
والاتعاب
والمصاريف.
وأجاب
المدعى عليه
–
الطاعن-
بانكار
المدعى . وبأنه
اتفق مع
المدعى على
1000
فسيلة تسلم
منها
436
ودفع قيمتها
17.440
درهما واعترف
المدعى
بتسليمها. ولم
يورد له
الباقي ودفع
بأن المبالغ
التي تزيد
قيمتها على
5000
درهم يجب
اثباتها
بالكتابة
طبقا للمادة
25
اثبات. وطلب
رفض الدعوى.
وبعد
سماع شهادة
شاهدي المدعي
حكمت محكمة
اول درجة في
1993/10/13
برفض دفع
الطاعن بعدم
جواز اثبات
الدعوى
بشهادة
الشهود. وفي
الموضوع
بالزامه بأن
يدفع للمدعى
جمعة المبلغ
المدعى به
182.800
درهم
والمصاريف.
وبتاريخ
1993/10/31
استأنف
الطاعن برقم
1993/61
لدى دائرة
استئناف
العين
الشرعية. وفي
1993/12/23
حكمت المحكمة
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف
فتقدم بالطعن
بالنقض وقدم
المطعون ضده
مذكرة جوابية
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثمانية
أسباب ينعي
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالسببين
الاول
والثاني
بمخالفة
القانون ذلك
أن الحكم أثبت
ما تزيد قيمته
على
5000
درهم خمسة
آلاف درهم
بشهادة
الشهود خلافا
لما تقضي به
المواد
19
من قانون
الاجراءات
المدنية،
و35و36
من قانون
الاثبات فقضى
بإجتهاده في
معرض نص
تشريعي قائم
دون وجود نص
تشريعي لاحق
يلغيه كما انه
خالف
المادتين
1
و4
من قانون
المعاملات
المدنية
5
لسنة
1985
مما يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن النص في
المادة
8
من قانون
المعاملات
المدنية
5
لسنة
1985
على أنه "تطبق
على أدلة
الاثبات
النصوص
السارية عند
اعدادها. أوفى
الوقت الذي
كان يجب أن تعد
فيه "مفاده
أن
قواعد
الاثبات
الموضوعية لا
تسري الا على
التصرفات
التي تمت في ظل
القانون
الساري وقت
ابرام تلك
التصرفات.
فاذا صدر
قانون لاحق
يعدل أو يضيف
جديدا
للقانون
السابق فان
هذا التعديل
أو الاضافة لا
تسري على
التصرفات
السابقة على
العمل
بأحكامه.
لما
كان ذلك وكان
التعاقد
موضوع الدعوى
تم قبل نوفمبر
سنة
1991
وقت أن كان
الاثبات
طليقا من
القيود التي
استحدثها
قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
رقم
1992/10
المعمول به
اعتبارا من
1992/6/8
فانه لا مجال
لاخضاعه لتلك
القيود. ويكون
الحكم
المطعون فيه
إذ أيد الحكم
المستأنف
الذي قبل
الاثبات
بشهادة
الشهود قد
أصاب صحيح
القانون
ويضحي النعي
بهذين
السببين على
غير أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون
بالسبب
الثاني
مخالفة
المادة
112
من قانون
المعاملات
المدنية. ذلك
أن الطاعن
معترف بأنه
اتفق شفويا مع
المطعون ضده
على توريد الف
فسيلة لمزرعة
الشيخة فاطمة.
وقد ورد له
منها
436
فسيلة. دفع
قيمتها على
دفعات جملتها
17440
درهما بموجب
ايصالات
كتابية. وهي
دليل اثبات
كتابي على عدد
محدد الف
فسيلة، بينما
يقول المطعون
ضده أن العدد
4005
فسيلة دون سند
كتابي. وعزز
الطاعن هذه
البينة
الكتابية
يشاهدين.
وأهمل الحكم
ذلك مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك إن
المادة
112
من قانون
المعاملات
المدنية
1985/5
انتظمت ادلة
الاثبات
وتركت خيار
الاخذ بما
يتوفر منها
مفتوحا وفق ما
نظمه القانون
ذلك أن تقدير
الادلة،
وموازنتها
والترجيح
بينها والاخذ
بما يناسب
وترك ما عداه
أمر يرجع الى
تقدير محكمة
الموضوع التي
لا معقب عليها
في ذلك. طالما
بنت ترجيحها
وموازنتها
على اسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
بالاوراق.
وتكفي لحمل
حكمها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد عرض لواقعة
الدعوى وأقام
قضاءه على ما
استخلصه من
شهادة شهود
المطعون ضده
التي يجوز
سماعها وفق
الاحكام
السارية على
التصرف محل
الدعوى
والتفت عن دفع
الطاعن أن
الاتفاق قاصر
على الف فسيلة
وذلك على سند
من القول،
بأنه على فرض
ثبوت أن
الاتفاق كان
ألف فسيلة،
فان ذلك لا
يمنع من حدوث
اتفاق جديد
بأزيد مما تم
الاتفاق عليه
وان العبارة
الواردة
بشريط الكست
التي أقر
المستأنف
بأنها صادرة
منه وهي "يطلع
فيه خمسة الاف
ستة انا راضي
"تؤيد صحة ما
شهد به
الشاهدان. رغم
أن شهادتهما
وحدها تكفي
لاثبات
الدعوى. وما
ورد بالشريط
لا يعدو أن
يكون قرينة
تؤيد صحة
الشهادة. وهذه
اسباب سائغة
مستمدة من
واقع القضية
ومستنداتها.
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
ويتضح منها أن
المحكمة محصت
الادلة
واستعملت
سلطتها
التقديرية في
ترجيحها مما
يكون معه
النعي جدلا
موضوعيا فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقديرية.
وهو ما لا تجوز
اثارته امام
محكمة النقض
ويكون النعي
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالاسباب
الرابع
والخامس
والسادس
بمخالفة
القانون:
ويقول في بيان
ذلك أن محكمة
الاستئناف
سمعت شهادة
شاهده
...........
على الاتفاق
على الف فسيلة.
ولم تأخذ بها
رغم انتفاء
شراكته له
وحلف الطاعن
اليمين على
انتفاء
الشراكة،
وقبل شهادة
شهود المطعون
ضده بما يزيد
على خمسة آلاف
درهم. ورد دفع
الطاعن بهذا
الخصوص. كما رد
شهادة شهوده
على الاتفاق
التي يجيزها
القانون. ويدل
أن يبحث دعوى
المدعى
وبيناتها آخذ
يبحث في واقعة
عدم سداد
الثمن. ولم
يطلب من
المطعون ضده
البينة على
الاتفاق على
5006
فسيلة ولم
يقدم بينه على
وعد الطاعن له
بمبلغ
200.240
درهما قيمة
5006
فسيلة. وأهدر
القرائن
الدالة على
صحة ادعاء
المطعون ضده
بمخالفة
المادة
112
معاملات
مدنية التي
تقيم الدليل
لصالح الطاعن
مما يستوجب
نقض الحكم.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
ما شمله الرد
على السبب
الثالث بشأن
صلة المادة
112
معاملات بشأن
دفاع الطاعن
وبما لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقدير
الادلة
وترجيحها
والموازنة
بينها السالف
البيان. فيه
الرد المسقط
لما يثيره
الطاعن بهذه
الاسباب. وبما
يتجاوز عن
اعادته دفعا
للتكرار، واذ
أورد الحكم
المطعون فيه
بأسبابه . أن
قيام
المستأنف
باستئجار
منزل لحفظ
الفسائل
المدعى
بقيمتها
واتصاله بقسم
الصحة لنقلها
من المنزل
المستأجر
لوضعها. وبيعه
عدد
181
فسيلة منها
ليحى كل ذلك
قرائن تؤيد
صحة ما شهد به
الشاهدان مما
ترى معه أن حكم
محكمة اول
درجة جاء
سليما. واذ
أورد حكم اول
درجة المؤيد
لأسبابه أن
أقوال شاهدي
المدعى عليه
جاءت غير
منتجة في
النزاع وغير
منصبه على
واقعة الدعوى.
وبعض شهادة
شاهده محمد
عثمان سماعي
من المدعى
عليه وشهادة
الآخر جمعه
خميس لم تأت
على واقعة
الدعوى بل
تأخذ المحكمة
منها قرينة
على أن
الفسائل كانت
توريد لصالح
المدعى عليه.
وأن
المستندات
المقدمة منه
غير مؤثرة في
الحق إذ قرر
المدعى انه
قام بالتوقيع
عليها وان
المدعى عليه
–
الطاعن
–
هو الذي ملا
بياناتها.
فضلا عن أن
الثابت بها لا
يمنع من توريد
كميات اخرى
بعدها حسبما
اسقر في وجدان
المحكمة.
وانها تطمئن
الى شهادة
شاهدي المدعى
اللذين قررا
أن المدعى
عليه اعترف
باستلامه
4570
فسيلة سعر
الواحدة
40
درهما. وهذه
أسباب سائغة
لها اصلها من
الاوراق
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
مما يكون معه
النعي بهذه
الاسباب جدلا
موضوعيا فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع
وتقدير
الادلة
والترجيح
بينها ومن ثم
يكون النعي
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالفساد في
الاستدلال
ذلك أن الحكم
استند الى
أقوال شهود
المطعون ضده.
وهم لم يحضروا
الاتفاق
وتناقضت
شهادتهم امام
محكمة اول
وثاني درجة.
وواضح منها
الاتفاق
عليها وسبق
التلقين وقد
أغفل الحكم
ذلك.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
البين من
الاوراق أن
محكمة اول
درجة قد
استمعت الى
شهود طرفي
النزاع ومحصت
اقوالهم
ووازنت ورجحت
بينها.
واستخلصت
منها اقرار
الطاعن بالحق
المدعى به
ومقداره.
وبمالها من
سلطة تقديرية
انتهت الى
اقامة قضائها
على اسباب
سائغة تكفي
لحمله. اذ أورد
الحكم في
أسبابه انه
يؤيد ما ذهبت
اليه محكمة
اول درجة
حينما أثبتت
دعوى المدعى
بشهادة
الشاهدين
اللذين شهدا
باقرار
المستأنف
بالدعوى،
وأورد الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه أن
المدعى قدم
بينته علاء
الدين وغلام
الذين شهدا
بأن المدعى
عليه أقر
امامهما أنه
استلم من
المدعى
4570
فسيلة قيمة
الواحدة
40
درهما وجاءت
شهادتهما
صادقة ومتفقة
مع ما قرره
المدعى بجميع
مراحل الدعوى.
وأنه لا خلاف
بين المدعى
والمدعى عليه
على سعر
الفسيلة
الواحدة. وان
المحكمة
تطمئن الى
اقوال شاهدي
المدعى بأنه
ورد للمدعى
عليه عدد
4750
فسيلة سعر
الواحدة
درهما. وهذه
أسباب سائغة
لها أصلها من
الاوراق
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه
ولا تناقض
فيما استند
اليه من اقوال
الشهود ومن ثم
يكون النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثامن
بالفساد في
الاستدلال
ذلك أن الحكم
اعتمد في
الاثبات على
شريط التسجيل
المقدم من
المطعون ضده
مخالفا بذلك
أدلة الاثبات
التي حددتها
المادة
112
من قانون
المعاملات
المدنية التي
ليس من بينها
التسجيل
الصوتي مما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد. ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
عول في اثبات
الواقعة على
شهادة
الشاهدين
واعتبرها
وحدها كافية
وان ما جاء
بالشريط
قرينة مساندة
لها ولم
يعتمده دليلا
مستقلا اذ
يقول الحكم أن
شهادة
الشاهدين
وحدها تكفي
لاثبات
الدعوى
واقوال
المستأنف
التي وردت
بالشريط لا
تعدو أن تكون
قرائن تؤيد
صحة ما شهد به
الشاهدان.
وهذا تسبيب
سائغ له أصله
في الاوراق
ومن ثم يكون
النعي على غير
أساس ويتعين
رفض الطعن.