طعن
رقم
79
لسنة
18
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران:
عبد
الوهاب عبدول
ومصباح مصطفى
حلبي.
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة
قانونا.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية
وحيث
إن
الوقائع
-
على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
العمالية رقم
93/36
أمام المحكمة
الابتدائية
الكلية بأبو
ظبي على
الطاعنة
ومالكها ...........
بطلب الحكم
بإلزامهما
بالتضامن
والتكافل بأن
يدفعا له
راتبه من
تاريخ
91/9/28
مبلغ
000ر160
درهم وبدل
السكن
المستحق له من
تاريخ توقفها
عن سداده في
91/10/31
مبلغ
000ر100
درهم وبدل
سيارة
المستحق له من
تاريخ استلام
السيارة
المخصصة له من
91/10/6
بمبلغ
000ر45
درهم
ومستحقات
نهاية خدمته
عن فترة عمله
منذ تاريخ
82/9/28
مبلغ
665ر95
درهما وذلك
حتى تاريخ رفع
الدعوى، وبدل
إنذار بمبلغ
000ر10
درهم على سند
من القول: إنه
عمل لدى
الطاعنة منذ
أغسطس سنة
82
بوظيفة مدير
عام نظير راتب
أساسي قدره
000ر10
درهم
بالاضافة الى
السكن المؤثث
و40%
من أرباحها.
وبتاريخ
91/9/28
تسلم كتابا من
مالك الطاعنة
يطالبه فيه
بتسليم ما
لديه من
مستندات وما
بعهدته الى
شخص آخر، كما
طلب منه عدم
الحضور
للمؤسسة الا
بناء على طلب
منه لحين
الانتهاء من
كافة أعمال
الحسابات
وإيضاح
الموقف
المالي
للمؤسسة
–
الطاعنة- وأنه
بتاريخ
91/10/8
تسلم منه
كتابا آخر
يطالبه فيه
بتسليم
الملفات
الخاصة
بالمؤسسة
خلال شهر من
تاريخه. ولما
كان قد سلم
جواز سفره الى
مالك المؤسسة
وما زال
موقوفا عن
العمل ولم
يتسلم من
الطاعنة
وصاحبها ما
يفيد إعادته
للعمل أو فصله
عنه رغم
المحاولات
الودية فقد
قدم شكوى الى
دائرة العمل
التي أرسلت
كتابها
المؤرخ في
93/1/5
الى المحكمة
المختصة
لتعذر
التسوية
الودية بين
الطرفين. دفعت
الطاعنة بعدم
سماع الدعوى
واحتياطيا
بإيقافها
ريثما يفصل في
الدعوى
الجزائية رقم
1992/1506
المقامة منها
ضده باتهامه
باختلاس
أموال
المؤسسة
وإساءة
إدارتها.
وبجلسة
93/11/24
قضت المحكمة
بوقف الدعوى
المدنية رقم
93/36
تعليقا لحين
الفصل في
الدعوى
الجنائية رقم
92/1506
بحكم بات..
وبتاريخ
94/2/16
حكمت
المحكمة
الجنائية
ببراءة
المطعون ضده
وأصبح حكمها
باتا
فاستأنفت
الدعوى
المدنية
سيرها. وبجلسة
94/10/31
قضت المحكمة
بإلزام صاحب
الطاعنة أن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ
933ر160
درهما مع ما
يستحقه من بدل
السكن حتى شهر
بعد استلامه
لمستحقاته أو
إيداعها
خزينة
المحكمة....
ورفض ما عدا
ذلك من مبالغ
وطلبات.
استأنفت
الطاعنة
وصاحبها
الحكم
بالاستئناف
رقم
94/939
وبجلسة
96/1/27
حكمت محكمة
استئناف أبو
ظبي بقبول
الاستئناف
شكلا ورفضه
موضوعا. كما
استأنفه
المطعون ضده
بالاستئناف
رقم
94/825
وبجلسة
95/6/17
حكمت المحكمة
ذاتها بقبول
الاستئناف
شكلا وبرفضه
موضوعا
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت
الطاعنة
وصاحبها على
الحكم الصادر
في الاستئناف
رقم
94/939
بطريق
النقض.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعي الطاعنة
بالوجه الاول
من السبب
الاول على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب ذلك
أن الثابت من
مدونات الحكم
الصادر فيه
أنه أقام
قضاءه على سند
من القول إن
أيا من
الخطابين
المؤرخين في
91/9/28
و91/10/8
الموجهين من
الطاعنة الى
المطعون ضده
لا يفيد صراحة
أو ضمنا إنهاء
رب العمل
–
الطاعنة
–
لخدمة
المطعون ضده
مع أنه على فرض
أن كتابها
الاول يفيد
إيقاف العامل
عن العمل ليس
من مقتضياته
تسليم
السيارة
المخصصة له أو
تسليم المسكن
الذي يشغله..
بل إن صحيفة
الدعوى تؤكد
أن كتاب
الطاعنة
الثاني هو
إنهاء لخدمات
المطعون ضده
وإن زعم أنه
أوقف عن
العمل، إذ أن
مؤدي إيقافه
وقف سريان عقد
العمل فلا
يستحق أجرا
الا بعد زوال
سبب الايقاف
أي قبل
الانتهاء من
الفصل في
الدعوى
الجنائية
المقامة ضده
كما أن من بين
طلباته
مكافأة نهاية
الخدمة وبدل
الانذار وقد
خلت الاوراق
من الدليل على
أن الطاعنة
وجهت اليه ما
يفيد أنها
أنهت خدماته
بعد كتابيها
المشار
اليهما ومن ثم
فإن تاريخ
الكتاب
الثاني
91/10/8
هو الذي تسري
منه مدة عدم
سماع الدعوى
بشأن
مستحقاته
الناشئة عن
العقد أو
القانون ولا
ينال من ذلك ما
ذهب اليه
الحكم
المطعون فيه
من أن وكيل
الطاعنة قرر
بتحقيقات
الشرطة أن
المطعون ضده
قد أوقف عن
العمل عند
اكتشاف
الاختلاسات
ومن أنه ثبت في
الحكم
الجزائي رقم
92/1506
ما يفيد الجزم
بإيقاف
المطعون ضده
منذ سبتمبر
91
ذلك إنه وان
تضمنت أسباب
الحكم
الجنائي ذلك
الا أنه لا
يجوز حجيته
امام القاضي
المدني
ويعتبر تزيدا
لانه فصل في
أمر غير لازم
في الدعوى
فضلا عن أن
الحجية لا
تثبت الا
للمنطوق فقط
وللأسباب
التي ترتبط به
ارتباطا لا
يقبل
التجزئة، وان
قول الحكم انه
لو كانت
الطاعنة تقصد
إنهاء خدمة
المطعون ضده
لأصدرت قرارا
صريحا بذلك مع
أن القانون لم
يشترط صيغة
معينة
لقرارات
إنهاء خدمة
العاملين وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا
بالفساد في
الاستدلال
بما يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى ووزن
البينات فيها
وتفسير
الاقرارات
والاتفاقات
والمشارطات
وسائر
المحررات بما
تراه أوفى
بمقصود
عاقديها هو من
سلطة محكمة
الموضوع ما
دامت قد أقامت
قضاءها على
اسباب سائغة
لها معينها في
الاوراق بما
يكفي لحمل
قضائها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
على "أن أيا من
الخطابين
المؤرخين في
91/9/28
و91/10/8
لا يعد صراحة
ولا ضمنا
إنهاء رب
العمل
(المستأنفين)
لخدمة
المستأنف ضده
بالمؤسسة
وإنما يفيد
مدلول الاول
منهما إيقاف
الاخير عن
العمل مؤقتا
لحين
الانتهاء من
كافة أعمال
الحسابات
وإيضاح
الموقف
المالي
للمؤسسة خلال
فترة عمله بها
وحتى تاريخه
(تاريخ الكتاب)
أما الكتاب
الثاني فلا
يدل مضمونه لا
على الانهاء
أو الايقاف
انما يحمل
تكليف
المستأنف ضده
بتسليم بعض
العهد وجواز
سفره،
أ-
أن الثابت من
تحقيق الشرطة
على لسان وكيل
المستأنف
الثاني صاحب
المؤسسة
بتاريخ
92/5/18
انه قد تم
إيقاف
المستأنف ضده
عن العمل عند
اكتشاف
الاختلاسات
التي قام بها
ولا ريب أن ذلك
القول يعد
إقرارا غير
قضائي ملزما
للموكل
لصدوره من
وكيله
بمناسبة
تحقيق
بالشرطة.
ب-
أنه أثبت في
قضاء الحكم
الجنائي رقم
92/1506
جنح أبو ظبي ما
يفيد الجزم
بإيقاف
المستأنف ضده
عن العمل منذ
سبتمبر
91.
ج-
انه لو كان
المستأنفان
يقصدان إنهاء
خدمة
المستأنف ضده
أو فصله من
الخدمة
لإصدار
القرار
الجازم
الصريح في هذا
الصدد شأنه في
ذلك القرار
الصادر منهما
بإنهاء خدمة
السيدة ........
سكرتيرة
المؤسسة.
إذ
كان ذلك وكان
حسبما سلف أن
الكتابين لا
يشيران الى
إنهاء أو فصل
المستأنف ضده
من الخدمة
وكان مدلول
أولهما يفيد
إيقافه عن
العمل فحسب
وكان الوقف لا
يشكل بذاته
بدءا
لاستحقاق
العامل
لحقوقه أو
الحق في
المطالبة بها
ذلك انه من
المحتمل أن
يقوم رب العمل
بعد الوقف
بإعادة
العامل
الموقوف الى
عمله ومع هذا
الاحتمال لا
يسوغ أن يبدأ
به مرور
الزمان
المسقط
لحقوقه وانما
يكون بدء
الاستحقاق
القانوني
–
في مثل
التداعي
الراهن- عند
التقرير
بإنهاء العقد
سواء كان
الانهاء
بالإخطار
القانوني أو
بدونه أي
بطريق الفصل
التعسفي بحيث
يقع ذلك بصفة
قاطعة جازمة
لا شبهة معها
بما يفيده
اتجاه إرادة
رب العمل
الجازمة على
هذا الانهاء
لخدمة العامل.
وإذ خلت
الاوراق من
ثبوت إنهاء
المستأنفين
لخدمة
المستأنف ضده
لديها فإن
الدفع المبدي
منهما والنعي
على الحكم
المستأنف
بعدم جواز
سماع الدعوى
لمرور الزمان
المسقط يكون
على غير سند من
الواقع أو
القانون
وكان
الثابت أن
المستأنف ضده
أقام دعواه
قبل مضي السنة
منذ لجوئه
لوزارة العمل
بتاريخ
93/1/5
إذ أقامها
بتاريخ
93/1/25
قبل أن يلحقها
السقوط بما
يضحي معه هذا
الدفع وهذا
النعي فاقدي
الاساس بما
يحق به رفض
الاستئناف".
وإذ أقام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه على ذلك
فإنه يكون قد
أقامه على
أسباب سائغة
لها معينها في
الاوراق بما
يكفي لحمل
قضائه، ومن ثم
فإن ما أثارته
الطاعنة في
وجه النعي يعد
جدلا موضوعيا
لا يجوز
إثارته امام
محكمة النقض
وبالتالي فإن
النعي لا يقوم
على أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي في الوجه
الثاني من
السبب الاول
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع ذلك أن
الثابت أن
الطاعنة
أوردت
–
في مذكرتها
امام محكمة
اول درجة
والتي تمسكت
بها مكملة
لأسباب
استئنافها
–
دفاعا مؤداه
انه مع
التسليم
الجدلي بأن
المطعون ضده
كان موقوفا عن
العمل فهو لا
يستحق اجرا عن
مدة الوقف أو
ملحقات الاجر
وغيره من
المزايا التي
ينص عليها عقد
العمل، إذ أن
مؤدى إيقافه
هو إيقاف
سريان العقد
وهو لم يدع أن
له مستحقات
قبل تاريخ
91/10/8
وإذ لم يعمل
الحكم
المطعون فيه
الاثر الناقل
للاستئناف
والتفت عن هذا
الدفاع وحجب
نفسه عن
تحقيقه رغم
انه دفاع
جوهري قد
يتغير به
الرأي في
الدعوى مما
يعيب الحكم
المطعون فيه
بوجه النعي
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
الفقرة
الثانية من
المادة
165
من قانون
الاجراءات
المدنية رقم
92/11
أوجبت على
محكمة
الاستئناف أن
تنظر
الاستئناف
على أساس ما
يقدم لها من
أدلة ودفوع
وأوجه دفاع
جديدة وما كان
قد قدم من ذلك
للمحكمة
الابتدائية،
ومن ثم فإن
الاستئناف
ينقل النزاع
في حدود طلبات
المستأنف الى
محكمة الدرجة
الثانية وبعد
مطروحا عليها
ما أبداه من
دفوع وأوجه
دفاع طالما
أنه لم يتنازل
عنها الامر
الذي يوجب
الاستئناف أن
تواجه عناصر
هذا النزاع
"الواقعية
والقانونية
على السواء".
لما
كان ذلك وكانت
المادة
112
من قانون
العمل رقم
80/8
المعدل
بالقانون رقم
12
لسنة
86
تنص على أن
العامل لا
يستحق أجرا عن
مدة الوقف
المؤقت عن
العمل،
كما
تنص على اداء
أجره كاملا عن
المدة
المذكورة إذا
كان وقفه عن
العمل كيديا
من جانب صاحب
العمل. وكان
البين من
الاوراق أن
الطاعنة
أثارت في
مذكرتها
المقدمة الى
محكمة اول
درجة والى
محكمة
الاستئناف
الدفاع
المشار اليه
بوجه النعي
وتمسكت به
ورغم ذلك فإن
الحكم
المطعون فيه
لم يواجه هذا
الدفاع
ايرادا وردا
مع أنه دفاع
جوهري قد
يتغير
بتحقيقه وجه
الرأي في
الدعوى ومن ثم
هذا الحكم
يكون معيبا
بالقصور في
التسبيب
وبالاخلال
بحق الدفاع
بما يوجب نقضه
نقضا جزئيا في
هذا الصدد.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي في السبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
التناقض في
أسبابه مع
أسباب الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم
94/825
المنضم
للاستئناف
محل الطعن بين
ذات الخصوم
وعن ذات
الموضوع
والصادر من
نفس الدائرة
ذلك أن الثابت
أن الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم
94/825
أورد في
أسبابه أن
كتابي
الطاعنة الى
المطعون ضده
المؤرخين في
91/9/28
و91/10/8
هما انهاء
لخدماته وان
كان لم يرتب
النتائج
القانونية
على ذلك
والقضاء بعدم
سماع الدعوى
بينما انتهى
الحكم محل
الطعن في
أسبابه الى أن
هذين
الكتابين لا
يعتبران
انهاء
لخدماته.. وان
الثابت أن
الحكم في
الاستئناف
رقم
94/825
صادر عن نفس
الدائرة لا عن
دائرة اخرى
وان الثابت أن
الحكم
المذكور صدر
بإجماع
الآراء وليس
من رأي مخالف
بمعنى أن
عضوين من هيئة
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
كانا قد وافقا
على الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم
94/825
محمولا على
أسباب تتناقض
مع الحكم
المطعون فيه
وهو ما حدا
بأحد أعضاء
الهيئة أن
يسجل مخالفته
في الحكم وان
هناك حقيقة
اجرائية
بترها الحكم
المطعون فيه
وهو قرار
المحكمة بضم
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد
لوحدة الخصوم
والموضوع
وأكد ذلك
الحكم الصادر
في الاستئناف
رقم
94/825
في الفقرة
الرابعة منه
مما يعيب
الحكم
المطعون فيه
بالتناقض بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
التناقض الذي
يفسد الاحكام
هو ما تتماحى
به الاسباب
ويتناقض
بعضها بعضا
بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن
حمل الحكم
عليه.
كما
انه من المقرر
فقها وقضاء أن
القاضي الذي
يقرر ضم
دعويين وهو
عمل من أعمال
الادارة
القضائية غير
ملزم بإصدار
حكم واحد
فيهما إذ أن له
أن يحكم في
إحداهما قبل
الاخرى لان
الغرض
المقصود من ضم
الدعويين هو
الفصل فيها
بمعرفة قاض
واحد لا الفصل
فيهما معا
وبحكم واحد.
لما
كان ذلك وكان
لا يبين من
الحكمين
المشار
اليهما تناقض
بالمفهوم
الذي سلف
بيانه
فالحكمان
–
أيا كان
رأيهما في
الكتابين
المؤرخين
91/9/28
و91/10/8-
قد انتهيا الى
تأييد الحكم
المستأنف
الذي استند
على هذين
الكتابين في
قضائه وفي
تفسيره لهما
بما ينأى عن
الحكمين
وصفهما
بالتناقض
المفسد
للأحكام كما
أن البين أن
محكمة
الاستئناف
أصدرت حكمها
في الاستئناف
رقم
94/825
بتاريخ
95/6/17
المرفوع من
العامل
–
المطعون ضده
–
بالرفض، ثم
أصدرت حكمها
في الاستئناف
رقم
94/939
المرفوع من
المؤسسة
الطاعنة
–
محل الطعن-
بالرفض ايضا،
ومن ثم فإن
المحكمة تكون
قد مارست حقها
في إصدار
الحكمين على
وجه
الاستقلال
لكل منهما
ذاتيته
واسبابه
الخاصة به مما
يجعل النعي في
هذا السبب لا
يقوم على
اساس.
لذلك
حكمت المحكمة
بنقض الحكم
المطعون فيه
نقضا جزئيا.