طعن
رقم
353
لسنة
17
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
عبد الوهاب
عبدول ومصباح
حلبي.
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة
قانونا.
حيث
أن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق-
تتحصل في أن
الشركة
المطعون ضدها
اقامت الدعوى
المدنية رقم
91/2314
امام المحكمة
الابتدائية
الكلية بأبو
ظبي على
الطاعنة
بقبول ايداع
قرار التحكيم
والحكم بما
ورد فيه
بالزامها-
الطاعنة-
بالمبلغ
المحكوم به
224,438,07
درهما، على
سند من القول:
أنه بموجب عقد
نقل بحري مؤرخ
90/9/29
قامت
–
المطعون ضدها-
بتأجير
السفينة
المسماة (حياة)
الى الطاعنة
لنقل حمولة من
زيوت التزليق
من ميناء أبو
ظبي الى ميناء
بورت سودان
الى الجهة
المرسل اليها
الشركة
العامة
للبترول-
الخرطوم- وقد
وصلت السفينة
الى ميناء
التفريغ بورت
سودان بتاريخ
90/10/13
على أن تفرغ
حمولتها في
اليوم
التالي، الا
أن التفريغ
تأخر حتى يوم
90/11/10
بسبب خطأ
ارتكبته
الطاعنة بعدم
اعداد بوليصة
الشحن
الاصلية
وتسليمها عند
وصول البضاعة
حسب متطلبات
القانون فثار
النزاع بين
الطرفين بشأن
تعويض
المطعون ضدها
عن التأخير
الذي تسببت
فيه الطاعنة
فأحيل هذا
النزاع على
التحكيم
استنادا الى
حكم المادة
36
من عقد النقل
البحري.
وبتاريخ
91/5/24
اصدر المحكم
قرارا قضى
بالزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها مبلغ
224,438,07
درهما يعادل
52,291,66
دولار
امريكيا
زائدا
الفائدة
القانونية،
واستنادا الى
احكام المادة
1/97
و2
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم
3
لسنة
70
فقد اقامت
المطعون ضدها
هذه الدعوى
بإيداع قرار
التحكيم.
وبجلسة
92/4/29
قضت المحكمة
ببطلان هذا
القرار وحددت
جلسة لنظر
الموضوع
امامها
إعمالا لنص
المادة
93
من ذات
القانون.
استأنفت
المطعون ضدها
الحكم
بالاستئناف
رقم
415
لسنة
92،
وبجلسة
93/1/19
حكمت محكمة
استئناف ابو
ظبي بقبول
الاستئناف
شكلا ورفضه
موضوعا،
واعادة
الاوراق الى
محكمة اول
درجة لمتابعة
نظرها. طعنت
الطاعنة على
هذا الحكم
بالطعن رقم
82
لسنة
15
ق طالبة نقضه
في شقه
المتعلق
بقبول
الاستئناف
على الحكم
الابتدائي،
وفي شقه الآخر
المتعلق
بإعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة للنظر
والفصل في
موضوعها. دفعت
المطعون ضدها
بعدم جواز
الطعن على
الحكم
الاستئنافي
اثناء نظر
الدعوى وقبل
صدور حكم منه
للخصومة
وقاطع في
النقاط
المتنازع
عليها. وبجلسة
93/11/16
حكمت دائرة
النقض
المدنية بعدم
جواز الطعن
على سند من أن
هذا الحكم لم
ينه الخصومة
في الدعوى ولا
يدخل في عداد
الاحكام التي
يجوز الطعن
فيها. اعيدت
الدعوى الى
محكمة اول
درجة التي
تابعت نظرها.
وبجلسة
94/11/30
قضت بالزام
الطاعنة بأن
تؤدي الى
المطعون ضدها
مبلغ
52,029,66
دولار امريكي
أو ما يعادله
بالدرهم،
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
94/1244
ابو ظبي كما
اقامت عنه
المطعون ضدها
استئنافا
فرعيا. وبجلسة
95/7/4
حكمت محكمة
استئناف ابو
ظبي بقبول
الاستئناف
الاصلي شكلا
وفي موضوعه
بتعديل الحكم
المستأنف الى
الزام
المستأنفة-
الطاعنة- بأن
تدفع
للمستأنف
ضدها- المطعون
ضدها
–
مبلغ
40.000
دولار أو ما
يعادله
بالدراهم ....
(2)
بعدم جواز
الاستئناف
الفرعي. طعنت
الطاعنة على
هذا الحكم
بطريق النقض،
وعلى الحكم
الاستئنافي
الصادر
بتاريخ
93/1/19
برقم
92/415.
دفعت المطعون
ضدها بعدم
قبول الطعن
شكلا لتقديمه
بعد الميعاد.
ذلك أن الثابت
أن الطعن اودع
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ
95/9/14
في حين أن
الحكم
المطعون فيه
صدر بتاريخ
95/7/4
وانه يتبين من
صورة الحكم
المسلمة الى
الطاعنة أنه
مؤشر عليها
بتاريخ
95/7/30
وهو التاريخ
الذي يعتبر
بداية لسريان
ميعاد الطعن
بالنقض
المحدد
بثلاثين يوما
من تاريخ
اليوم التالي
لإعلان الحكم
أو العلم
اليقيني به
عملا بالمادة
176
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم
11
لسنة
92.
حيث
أن هذا الدفع
مردود ذلك أن
ما دونه موظف
قلم محكمة
الاستئناف
بتاريخ
95/7/30
بهامش
الصحيفة
الاولى من
نسخة الحكم لا
يعدو أن يكون
بيانات بسداد
رسوم
الاستئناف
الاصلي
والفرعي دون
أن يثبت فيها
ما يفيد تسلم
الطاعنة صورة
من الحكم
المطعون فيه
اسبابا
ومنطوقا
لسريان ميعاد
الطعن في
حقها، واذ كان
الثابت أن
اعلان هذا
الحكم الى
الطاعنة قد تم
لاحقا بتاريخ
95/9/17
وكان طعنها
عليه بتاريخ
95/9/14
فإنه يكون
مقدما قبل
اعلانها
بالحكم ومن ثم
فإن الدفع
يكون قائما
على غير اساس
مستوجب
الرفض.
وحيث
أن الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية،
وحيث
أن الطعن اقيم
على تسعة
اسباب تنعي
الطاعنة
بالسبب الاول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الصادر
بتاريخ
93/1/19
الخطأ في
تطبيق
القانون
عندما قضى
بإعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة لنظرها
بعد أن قضى
ببطلان حكم
المحكمين ذلك
أن التحكيم
الذي نصت على
احكامه
المواد
82
حتى
98
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم
70/3
الذي اقيمت
الدعوى وصدر
حكم اول درجة
في ظله يتم
بصور ثلاث
احداها .... صورة
التحكيم الذي
يجري خارج
المحكمة وعن
غير طريقها
ولم يرد في
القانون ما
يعطي المحكمة
الحق في نظر
موضوع النزاع
خلافا
للصورتين
الاولى
والثانية
التي يكون
التحكيم
فيهما عن طريق
المحكمة اذ
تكون مهمة
المحكمة في
التحكيم
الخارجي احد
امرين لا ثالث
لهما اما قبول
ايداع قرار
المحكمين
لديها واصدار
حكمها بما
يوافقه، واما
رفض ايداعه
لديها بسبب من
الاسباب
القانونية،
وفي كلا
الامرين
يمتنع على
المحكمة أن
تبحث الموضوع
لان دعوى
الموضوع لم
تعرض عليها
اصلا ولان
القانون لم
يعطها هذه
الصلاحية واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
ذلك فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك أن
الفصل التاسع
من قانون
الإجراءات
المدنية لأبو
ظبي رقم
70/3
الخاص
بالتحكيم قد
نصت مواده من
82
حتى
98
على ثلاث صور
لهذا التحكيم:
(1)
صورة نصت
عليها المادة
82
وهي تتعلق
بإحالة
المحكمة كل أو
بعض نقاط
النزاع
المعروضة
امامها على
التحكيم بطلب
من اطراف
الدعوى.
(2)
صورة نصت
عليها المادة
95
وهي تتمثل في
اتفاق
الاطراف على
إحالة خلافهم
على التحكيم
وتكون بتقديم
طلب مكتوب
للمحكمة ذات
الصلاحية
لتسجيل هذا
الاتفاق
تمهيدا
لإحالة
الخلاف على
التحكيم.
(3)
صورة نصت
عليها المادة
97
وهي تتمثل في
اتفاق
الاطراف على
احالة خلافهم
على التحكيم
عن غير طريق
المحكمة
وتكون بإيداع
القرار
الصادر عن
المحكمين لدى
المحكمة ذات
الصلاحية
للموافقة
عليه أو
رفضه.
كما
بين هذا الفصل
القواعد
العامة التي
تحكم صور
التحكيم
الثلاث ومنها
المادة
92
التي اجازت
للمحكمة سلطة
إبطال أي قرار
يصدره محكمون
اذا: (1) فسد أي
منهم أو اساء
التصرف أو
السلوك. (ب)
ضللهم عامدا
أي من اطراف
النزاع. (ج)
صدوره بعد أن
الغت المحكمة
التحكيم أو
بعد فوات
الزمن. (د) خالف
القواعد
العامة للعدل.
( هـ) كان ذلك
القرار لاي
سبب غير ذي
اثر، والمادة
93
التي اوجبت
على المحكمة
أن تستمر
بنفسها في
سماع الدعوى
اذا بطل قرار
المحكمين أو
ابطلته هي وفق
احكام هذا
القانون، وان
عبارة (وفق
احكام هذا
القانون) تعني
قانون
الإجراءات
المدنية وذلك
بتطبيق
احكامه على
صور التحكيم
الثلاث دون
بينها.
كما
بين هذا الفصل
القواعد
الاخرى
الخاصة بكل
صورة من صور
التحكيم
الثلاث وهي
بالنسبة
للصورة
الثالثة مناط
البحث فقد نصت
المادتان
97
و98
على أن طلب
ايداع قرار
المحكمين
الصادر عن غير
طريق المحكمة
يعتبر دعوى ضد
الطرف الآخر
الذي شمله هذا
القرار،
الامر الذي
يوجب على
المحكمة أن
تعلن هذا
الطرف بالطلب
المقدم لها
الذي يكون له
الحق في أن
يعترض خلال
المدة التي
تعينها
المحكمة على
قبولها ايداع
القرار لديها
بما مؤداه
تطبيق احكام
القانون
السالف الذكر
على الدعوى
فيما يتعلق
برفعها ودعوة
الخصم
للاجابة
عليها وسماع
بينات
الطرفين ثم
اصدار الحكم
فيها وفق
احكام هذا
القانون، وهي
اجراءات
تتعلق بنظام
التقاضي الذي
هو من النظام
العام،
وللمحكمة أن
تقبل ايداع
القرار لديها
ومن ثم تحكم
بما فيه أي
تصدر حكما فيه
أو أن ترفض ومن
ثم تستمر في
نظر الدعوي
طالما اعتبر
طلب الايداع
دعوى يتعين
الفصل في
موضوعها.
من
قبل القضاء
الذي هو في
الاصل صاحب
الولاية
العامة ويحقق
مبدأ التيسير
على
المتقاضين
وقتا وتكلفة
ما لم يتفق
الاطراف على
عدم
الاستمرار في
نظر موضوع
الدعوى
والفصل فيها
وهو
ما اكدته
المادة
4/98
من ذات
القانون من
جواز أن يكون
حكم المحكمة
غير موافق لما
قرره
المحكمون،
وكذلك حكم
النقض رقم
15/82
الذي قضى بعدم
جواز الطعن في
حكم الاحالة
الى محكمة أول
درجة اذ أن
مؤدى ذلك هو
صحة القضاء
بالإحالة
وجوازها
قانونا والا
لقبلت محكمة
النقض الطعن،
كما يؤكد ذلك
مؤدى حكم
الهيئة
العامة
للمحكمة
الاتحادية
العليا
الصادر بجلسة
86/6/1
في القضية رقم
86/1
طعن مدني رقم
7/102
وهو الحكم
المتعلق
بالتحكيم
الخارجي الذي
تحكمه
المادتان
97
و98
السالفتي
الذكر اذ أنه
طبق حكم
المادة
92
السابقة على
هاتين
المادتين
والتي تدخل في
عداد القواعد
العامة
للتحكيم حيث
قضى
"ويبدو
من استقراء
المادة
92
أن هذا
القانون يخول
للمحكمة
الابتدائية
حقا في ابطال
والغاء قرار
المحكمين
لامور تتسع
الى عوار قد لا
يتصل بإجراء
شكلي يعيب هذا
القرار وهي
الاحوال التي
يكون فيها
مخالفا
للقواعد
العامة للعدل
أو يكون غير ذي
اثر لاي سبب من
الاسباب ولا
مراء في أن
المحكمة حين
تتصدى لبحث
تلك
الاعتراضات
أو اوجه
البطلان
وتدلي بكلمة
الفصل فيها
اما بالقبول
واما بالرفض
انما تمارس
سلطتها
القضائية ولا
يسوغ القول
انها بصدد
اتخاذ اجراء
بمقتضى
الولائية
والتي لا تملك
الفصل في اية
منازعة أو
القضاء بحق
ما، ومما يؤكد
هذا النظر ما
اورده المشرع
بالفقرة
الثانية من
المادة
98
من ذلك
القانون من نص
على أن (كل
قرار قبلت
المحكمة
ايداعه لديها
أن تحكم بما
فيه) وهذا النص
يقطع في
دلالته على أن
ما يصدر من
المحكمة
الابتدائية
اذا قبلت
ايداع قرار
المحكمين هو
حكم قضائي
بتقرير حق
مدعي به".
وحيث
أن الطاعنة
تنعي بالسبب
الاول على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والإخلال بحق
الدفاع ذلك
انها دفعت
بعدم قبول
الاستئناف
لتقديمه من
غير ذي صفة على
سند من أن
المطعون ضدها
لم تكن طرفا في
مشارطة ايجار
السفينة لان
مؤجرها أو
مالكها هو
(شركة .....
...
قسم التأجير
للنقل البحري
والتجارة
الدولية- دبي)
وهذه الشركة
ذات شخصية
اعتبارية
وذمة مالية
مستقلة عن
الشركة
المطعون ضدها
تماما ولكن
المطعون ضدها
قدمت ترجمة
بالعربية
بمشارطة
الايجار جاء
فيها أن
المؤجر أو
المالك هو
(...
قسم النقل
البحري في
الشركة
...
......
- دبي) وانها
طعنت بصحة هذه
الترجمة
وقدمت الى
المحكمة عددا
من المراسلات
الصادرة عن
شركة" ..... " الى
الطاعنة
بخصوص مشاركة
الايجار
للتدليل على
أن المطعون
ضدها ليست هي
المتعاقد
معها وبينت
موطن الخطأ في
الترجمة مما
كان يجب على
المحكمة أن
تتحقق من صحة
ترجمة
المستندات
اذا ما قدمت
لها ترجمة
قانونية اخرى
مغايرة في
المبنى
والمعنى
للترجمة
المطعون
بصحتها اذ أن
من شأن ثبوت
عدم صحة هذه
الترجمة
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى، ذلك
أن الدفع بعدم
قبول الادعاء
أو بعدم قبول
الاستئناف من
المطعون ضدها
ليس مجرد
مجادلة في
الاسم بل هو
دفع يتعلق
بانتفاء حق
المطعون ضدها
في الادعاء
لانها لم تكن
طرفا مع
الطاعنة في
العقد موضوع
النزاع، وكان
على المحكمة
أن تكلف
المطعون ضدها
بتقديم
رخصتها
التجارية
ورخصة شركة
...
لتتبين صحة
الخصومة من
عدمها وتكون
الورقة التي
اعتمدتها في
تقرير الصفة
لا قيمة لها
فضلا عن انها
قدمت الى
المحكمة دون
اطلاع أو علم
الطاعنة بها
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيبا بما
يوجب نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
في محله ذلك
أنه وان كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
استخلاص
الصفة في
الدعوى مما
تستقل به
محكمة
الموضوع الا
أن ذلك مشروط
بأن تقيم
قضاءها في ذلك
على اسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
في الاوراق
بما يكفي
لحمله
كما
أن من المقرر
أنه يتعين على
محكمة
الموضوع أن
تقيم قضاءها
وفقا
للمستندات
والأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى وان
ترد على اوجه
الدفاع
الجوهري
للخصم فإذا ما
اغفلت التحدث
في حكمها عن
المستندات
المؤثرة في
النزاع مع
تمسك الخصم
بدلالتها ولم
تمحص ما ورد
فيها بما يفيد
انها احاطت
بحقيقة
الواقع في
الدعوى فإن
حكمها يكون
مشوبا
بالقصور.
لما
كان ذلك وكان
البين من
مدونات الحكم
المطعون فيه
ومن اوراق
الدعوى أن
الحكم
الابتدائي
الصادر
بتاريخ
92/4/29
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
الصادر
بتاريخ
93/1/19
قد قضى ببطلان
قرار المحكمة
وبتحديد جلسة
لنظر موضوع
الدعوى
اعمالا لنص
المادة
93
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم
70/3
وان الطاعنة
قد طعنت على
هذا الحكم
بالطعن رقم
82
لسنة
15
وقضى فيه بعدم
جواز الطعن
على اساس أنه
لا يجوز الطعن
في الاحكام
التي تصدر
اثناء السير
في الدعوى ولا
تنتهي بها
الخصومة الا
بعد صدور
الحكم المنهي
لها فيما عدا
احكام عددتها
المادة
151
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم
92/11
ليس بينها
الحكم
المطعون فيه.
كما أن البين
منها أنه بعد
أن عادت
الدعوى الى
محكمة اول
درجة اصدرت
حكمها بتاريخ
94/11/30
في موضوع
الدعوى حيث
استأنفته
الطاعنة
بالاستئناف
رقم
94/1244
الذي صدر فيه
حكم بتاريخ
95/7/4
طعنت عليه
الطاعنة وعلى
الحكم السابق
الصادر
بتاريخ
93/1/19
برقم
1992/415
بالطعن
الماثل ومن ثم
فإنه
يحق للطاعنة
أن تثير ما سبق
أن اثارته من
دفوع واوجه
دفاع كانت قد
اثارتها في
طعنها الاول
الذي قضى فيه
بعدم جوازه
ذلك أن الدعوى
تعود الى
الحالة التي
كانت عليها
قبل الطعن
فيما عدا
المسائل
القانونية
التي فصل فيها
حكم النقض.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
الصادر
بتاريخ
93/1/19
قد اقام قضاءه
بتوافر صفة
المطعون ضدها
في الدعوى على
أن مضمون عقدي
التأجير حسب
الترجمة
المقدمة من
المستأنفة،
المطعون
ضدها،
والاخرى من
المستأنف
ضدها- الطاعنة-
متطابق من حيث
اسم السفينة
والوزن
وميناء
التحميل
والتفريغ
والحمولة ومن
ثم تكون
المجادلة في
اسم الجهة
المؤجرة غير
واردة على محل
قانوني،
والمحكمة
تقبل بشرح
...
حول هذه
النقطة مع أن
مناط وجود
الصفة في هذه
الدعوى يتمثل
في اسم المؤجر
المتعاقد
لهذه السفينة
وقد دفعت
الطاعنة
بانتفاء صفة
المطعون ضدها
في الادعاء
وقدمت
مستندات
مترجمة قالت
عنها انها هي
الترجمة
الصحيحة لا
تلك الترجمة
المقدمة من
المطعون ضدها
وبينت مواطن
الصحة والخطأ
في الترجمتين
وطلبت من
المحكمة
التحقيق في
ذلك مما قد
يتغير ببحثه
وجه الرأي في
الدعوى الا أن
المحكمة قضت
بتوافر الصفة
دون أن تواجه
هذا الدفاع
الجوهري
وتستقصي
الحقيقة على
النحو
الملائم
الكاشف عن
الترجمة
الصحيحة
لاثبات وجود
الصفة أو
انتفائها واذ
قصر الحكم
المطعون فيه
قضاءه في
توافر الصفة
على اسم
السفينة
والوزن
وميناء
التحميل
والتفريغ دون
أن تحقق ممن هو
مؤجر هذه
السفينة
والمتعاقد
بشأنها مع
الطاعنة فعلا
فإن قضاءه هذا
يكون معيبا
بمخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع. بما
يوجب نقضه
نقضا جزئيا
دونما حاجة
لبحث باقي
اسباب الطعن
على أن يكون مع
النقض
الاحالة.