طعن
رقم
426
و
523
لسنة
18
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس عبد
العزيز فودة
والمستشاران
محمد عبد
القادر
السلطي ومحمد
وليد
الجارحي.
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة.
حيث
أن الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
وحيث
أن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق-
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم
523
لسنة
18
ق/ المطعون ضده
في الطعن رقم
426
لسنة
18
ق " ...." اقام
الدعوى رقم
60
لسنة
1994
مدني ابو ظبي
على /....."مهندسون
استشاريون"
بطلب مبلغ
800.000
درهم تعويضا
له عن الربح
الفائت. وقال
شرحا لها، أنه
اثناء عمله
لدى المدعى
عليها تلقى
عرضا من شركة
سعودية للعمل
فيها براتب
مغر، عرض
الامر على
المسؤولين
بالمدعى
عليها
فتمسكوا به
للعمل في ابو
ظبي، وجرى
توقيع عقد
معهم على
مشروع خاص
امتدادا
للعقد الاول
وبالتالي رفض
العرض
السعودي، الا
أن الشركة
المدعى عليها
انهت هذا
العقد وفوتت
عليه فرصة
العمل في
السعودية
ملحقة الضرر
به، دفعت
المدعى عليها
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها
مباشرة دون
اللجوء الى
دائرة
منازعات
العمل وبعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
في طلب
التعويض في
الدعوى رقم
13
لسنة
1994
وفي
95/1/8
حكمت محكمة
اول درجة:
اولا: برفض
الدفع المبدى
بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل فيها في
الدعوى رقم
13
لسنة
1994
عمال وبنظرها.
ثانيا: بالزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعي
تعويضا قدره
مائة الف درهم
والزامها
المصروفات
ومبلغ مائتي
درهم مقابل
اتعاب
المحاماة.
استأنف
............
برقم
143
لسنة
95
و................
برقم
156
لسنة
95
ومحكمة
الاستئناف
قضت برفضهما
فأقام الاول
الطعن بطريق
النقض رقم
523
لسنة
18
ق، والثانية
رقم
426
لسنة
18
ق.
اولا:
عن الطعن رقم
426
لسنة
18
ق:
حيث
أن الطعن اقيم
على ثمانية
اسباب تنعي
الطاعنة
بالسبب الاول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وحاصل
ما تقوله
بيانا لذلك
انها دفعت
امام محكمة
الاستئناف
بعدم قبول
الدعوى لانه
كان يتعين على
المطعون ضده
الالتجاء الى
دائرة العمل
قبل رفع الامر
الى القضاء
للفصل في طلب
التعويض واذ
خالف الحكم
هذا النظر
وقضي برفض
الدفع وبقبول
الدعوى فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك أن
التزام
العامل
بالالتجاء
الى دائرة
العمل قبل
مقاضاة صاحب
العمل وفقا
لصريح المادة
السادسة من
قانون العمل
الاتحادي رقم
8
لسنة
1980
المعدل
بالقانون رقم
12/
لسنة
1986
مقصور على
حالة ما "اذا
تنازع صاحب
العمل أو
العامل أو أي
مستحق عنهما
في أي حق من
الحقوق
المترتبة لأي
منهما بمقتضى
احكام هذا
القانون"
لما
كان ذلك وكان
النزاع
المطروح في
الدعوى
الماثلة لا
يتعلق بحقوق
المطعون ضده
قبل الطاعنة
التي كان يعمل
لديها
والناشئة عن
عقد العمل
الذي يحكمها
القانون
المذكور،
انما اقتصر
النزاع فيها
على مطالبته
بالتعويض
استنادا الى
المسئولية
التقصيرية عن
الفعل الضار
المنسوب
للطاعنة
نتيجة تمسكها
به للعمل
لديها وتفويت
فرصة العمل
لدى الشركة
السعودية ثم
عادت فأنهت
عقد عمله
لديها، ومن ثم
فإن المطعون
ضده لا يلتزم
بالالتجاء
الى دائرة
العمل قبل رفع
دعواه امام
المحكمة
للفصل في هذا
النزاع
باعتباره لا
يمثل حقوقا
عمالية مما
عنتها المادة
6
من قانون
العمل ومن ثم
كان النعي على
الحكم
المطعون فيه
في هذا الخصوص
على غير
اساس.
وحيث
أن الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث من
اسباب الطعن
الخطأ في
تطبيق
القانون
عندما رفض
دفعها بعدم
جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل في
موضوعها في
الدعوى رقم
13
لسنة
1994
بخصوص طلب
التعويض
موضوع الدعوى
المطروحة.
وحيث
أن هذا النعي
غير سديد ذلك
لأن مؤدى قيام
الدفع بعدم
جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها أن تتحد
الدعويان
المنظورة
والسابقة-
موضوعا
وخصوما وسببا
وان تكون
المسألة
الواحدة
فيهما اساسية
لا تتغير، قضى
فيها نهائيا
في الدعوى
السابقة بعد
أن تناقش
الطرفان فيها
واستقرت
حقيقتها
بينهما
بالحكم الاول
استقرارا
جامعا وان
تكون هي
بذاتها
الاساس فيما
يدعي به
بالدعوى
الثانية بين
الخصوم
انفسهم.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
13
لسنة
1994
مدني جزئي
ابوظبي
واستئنافيه
رقمي
439
و443
لسنة
1994
أن الدعوى
اقيمت من
المطعون ضده
بطلب التعويض
عن الفصل
التعسفي
لقيام
الطاعنة
بانهاء العقد
بإرادة
منفردة ودون
مبرر استنادا
لأحكام
المادة
115
من قانون
العمل
المعدلة
بالقانون رقم
12
لسنة
1986
بينما اقيمت
الدعوى رقم
60
لسنة
1994
بطلب التعويض
عن الفعل
الضار من جانب
الطاعنة وهو
تأكيدها
للمطعون ضده
بالاستمرار
في العمل
لديها وضرورة
رفض العرض
السعودي ثم
انهاء خدمته
باعتباره
يمثل خطأ
تقصيريا- الغش
والخداع
والتغرير-
يستوجب
التعويض عنه
طبقا لأحكام
قانون
المعاملات
المدنية فإن
المسألة في
الدعويين
تكون مختلفة
موضوعا وسببا
واذ التزم
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
في هذا الخصوص
هذا النظر
وقضي برفض
الدفع فانه
يكون قد اعمل
صحيح القانون
بما لا قيام
معه لسبب
الطعن.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسببين
الثاني
والرابع من
اسباب الطعن
الخطأ في
القانون وفي
بيان ذلك تقول
أن المطعون
ضده اذ كان
يرتبط بعقد
عمل مع
الطاعنة فإنه
لا يملك تجاه
الاخيرة الا
دعوى
المسئولية
العقدية ولا
يجوز الأخذ
بأحكام
المسئولية
التقصيرية
التي
لا
يرتبط
فيها المضرور
بعلاقة عقدية
سابقة وانه
سبق واقام
الدعوى
13
لسنة
1994
للمطالبة
بالتعويض عن
انهاء عقد
عمله المحدد
المدة وهي
مسئولية
عقدية وقضى له
فيها فعلا
بالتعويض
بحكم نهائي،
ومن ثم فلا
يجوز له رفع
الدعوى
الحالية حيث
لا يجوز له
الجمع بين
المسئوليتين
العقدية
والتقصيرية.
واذ خالف
الحكم هذا
النظر وطبق
قواعد
المسئولية
التقصيرية
فإنه يكون قد
خالف القانون
بما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود ذلك
لانه من
الاصول
المقررة انه
لا قيد على من
يرتبط بعقد أن
يقيم دعواه
على اساس
المسئولية
التقصيرية
اذا ما كان ما
يدعيه مما
يخرج من نطاق
العقد، ولا
مجال فيه
لإعمال
أحكامه اذ لا
يتحقق بذلك
القول بالجمع
بين
المسئوليتين
لاختلاف
السبب المنشئ
للالتزام في
كل منهما.
لما
كان ذلك وكان
مؤدى نص
المادة
115
من قانون
العمل المعدل
بالقانون رقم
12
لسنة
1986
هو أن التزام
صاحب العمل
بعدم فصل
العامل الا
للأسباب التي
اوردها في
المادة
120
هو التزام
عقدي تنظمه
احكام
القانون
والعقد معا
وتبين وتحدد
المسئولية عن
الاخلال
بتنفيذه
وكانت المادة
282
من قانون
المعاملات
المدنية تنص
على أن كل
اضرار بالغير
يلزم فاعله
بضمان الضرر
بما يعني أن
المشرع على
هذا النحو اذ
خص المسئولية
العقدية
والمسئولية
التقصيرية
كلا منهما
بأحكام تستقل
بها عن الاخرى
وجعل لكل من
المسئوليتين
في تقنينه
موضعا منفصلا
عن المسئولية
الاخرى، فقد
افصح بذلك عن
رغبته في
اقامة نطاق
محدد لأحكام
كل من
المسئوليتين
فإذا قامت
علاقة
تعاقدية
محددة
بأطرافها
ونطاقها وكان
الضرر الذي
اصاب احد
المتعاقدين
قد وقع بسبب
اخلال الطرف
الآخر بتنفيذ
العقد فإنه
يتعين الأخذ
بأحكام العقد
وبما هو مقرر
في القانون
بشأنه
باعتبار أن
هذه الأحكام
وحدها هي التي
تضبط كل علاقة
بين الطرفين
بسبب العقد
سواء عند
تنفيذه صحيحا
أو عند
الاخلال
بتنفيذه.
اما
إذا ثبت ضد احد
الطرفين
المتعاقدين
أن الفعل الذي
ارتكبه وادى
الى الاضرار
بالطرف الآخر
يكون جريمة أو
يعد غشا أو خطأ
جسيما مما
تتحقق معه
المسئولية
التقصيرية
تأسيسا على
أنه أخل
بالتزام
قانوني آخر
مغاير
لالتزامه
بموجب العقد
اذ يمتنع عليه
أن يرتكب مثل
هذا الفعل في
جميع الحالات
سواء كان
متعاقدا أو
غير متعاقد
فإذا ما تعددت
الأخطاء بحيث
يشكل البعض
منها خطأ
عقديا والأخر
خطأ تقصيريا
فإنه يجوز
للمضرور أن
يرجع على
المتسبب بكلا
المسئوليتين
كل منهما على
السبب
القانوني
الذي اقيمت
عليه متى رتبت
كل من
المسئوليتين
حقه في
التعويض عن
ضرر حاق به
مغايرا لذلك
الذي رتبه
الخطأ
الآخر.
لما
كان ذلك وكانت
الدعوى
المطروحة
اقيمت بطلب
التعويض
تأسيسا على
احكام الفعل
الضار بما لا
مجال معه
لإعمال احكام
العقد وكان
الحكم
المطعون فيه
قد رد على دفاع
الطاعنة في
هذا الخصوص
بما اورده في
مدوناته ( أن
الدعوى رقم
13
لسنة
1994
رفعت حسبما
ثبت من
الاطلاع على
الحكم المرفق
بالاوراق
بطلب الحكم
بالزام
الشركة
المستأنفة
بأن تؤدي له
بدل سكن، بدل
شحن عند
العودة، بدل
مواصلات
تعويض عن فسخ
عقد العمل
والضرر في هذه
الدعوى بسبب
اخلال الطرف
الآخر في
تنفيذ العقد،
اما الدعوى
الحالية فليس
اساسها العقد
وانما اقامها
المستأنف
عليه للتعويض
عن مسلك
الشركة
المستأنفة
الذي انطوى
على غش حين رفض
عقد العمل
المقدم من
احدى الشركات
بالسعودية
وبذلك فإن هذا
الخطأ يستند
الى احكام
المسئولية
التقصيرية في
القانون
المدني
والمحظور في
الجمع بين
احكام
المسئوليتين
العقدية
والتقصيرية
هو أن الفعل
الضار الواحد
الذي ارتكبته
الشركة وسبب
الضرر يمكن
اعتباره خطأ
عقديا وخطأ
تقصيريا في
حين أن الخطأ
الذي نشأ عنه
الضرر مختلف
في الدعويين
سالفي الذكر"
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون ومن
ثم كان النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الخامس من
اسباب الطعن
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب، وفي
بيان ذلك تقول
انها تمسكت
امام محكمة
الاستئناف
بأن المطعون
ضده لم يثبت
صدور أي وقائع
احتيال أو
تدليس من جانب
النائب عن
الشركة طبقا
لما توجبه
المادة
185
من قانون
المعاملات
المدنية وما
اورده الحكم
المطعون فيه
من وقائع لا
تتوافر فيها
اركان
التدليس
والتغرير،
واذ التفت
الحكم عن هذا
الدفاع فإنه
يكون معابا
بالقصور في
التسبيب
ومخالفة
القانون.
وحيث
أن هذا النعي
غير منتج ومن
ثم غير مقبول،
ذلك أن نص
المادة
185
من قانون
المعاملات
المدنية على
أن "التغرير هو
أن يخدع احد
المتعاقدين
الآخر بوسائل
احتيالية
قولية أو
فعلية تحمله
على الرضا بما
لم يكن ليرضي
به بغيرها"
مجال اعماله
في سلامة
ارادة
المتعاقد
ورضاه في
انشاء العقد
بالعبارة
الدالة عليه
طلبا
لآثاره.
ولما
كان الحكم
المطعون فيه
وقد انتهى كما
جاء في الرد
على أسباب
الطعن
السابقة الى
أن الدعوي
مرفوعة على
اساس قواعد
المسئولية
التقصيرية
فلا محل
للطاعنة
المحاجة بحكم
المادة
المشار اليها
ومن ثم فلا
تثريب على
الحكم
المطعون فيه
التفاته عن
هذا الدفاع
ويكون النعي
غير مقبول.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسببين
السادس
والثامن من
اسباب الطعن
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وفي
بيان ذلك تقول
أن اركان
المسئولية
المدنية غير
متوافرة لان
المطعون ضده
لم يثبت أي خطأ
أو ضرر أو
علاقة سببية
بما يوجب رفض
دعواه، ذلك
أنه بالنسبة
لركن الخطأ
فإنه لم يثبت
استعمال نائب
الشركة لأي
طرق احتيالية
معه تدفعه
للتعاقد
وتوقيع عقد
العمل وان
ارادته كانت
مشوبة
بالتدليس أو
التغرير. واما
بالنسبة لركن
الضرر فإنه
غير ثابت لان
العرض
المزعوم من
الشركة
السعودية لم
يتأكد بأي
قبول منه،
والشركة لم
تتسبب في
تفويت أي فرصة
على المطعون
ضده وقد بنى
الحكم
المطعون فيه
قضاءه
بالتعويض على
اساس فكرة
الكسب الفائت
وهو من الامور
المحتملة،
والاحتمال لا
يبنى عليه
ضمان واذ قضى
بالرغم من ذلك
بتأييد حكم
محكمة اول
درجة فإنه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
في غير محله
ذلك لأنه من
الأصول
المقررة وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن استخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
يدخل في حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع ما
دام هذا
الإستخلاص
سائغا
ومستمدا من
عناصر تؤدي
اليه وقائع
الدعوى،
اما
تكييف الفعل
المؤسس عليه
طلب التعويض
بأنه خطأ أو
نفي هذا الوصف
عنه فيعد من
المسائل
القانونية
التي يخضع
قضاء محكمة
الموضوع فيها
لرقابة محكمة
النقض وتمتد
هذه الرقابة
الى تقدير
الوقائع فيما
يستلزمه
التحقق من صحة
استخلاص
الخطأ أو نفيه
من تلك
الوقائع
والظروف التي
كان لها اثر في
النتيجة التي
خلص اليها.
ولما
كان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بمسئولية
الطاعن على أن
مسلك الطاعنة
عندما تلقي
المطعون ضده
عرضا من إحدى
الشركات
السعودية وهي
شركة-
......
السعودية
المحدودة- على
استخدامه
بصفة مهندس
بأجر قدره
250.000
فرنك وعرض على
الطاعنة هذا
العقد المرفق
بالأوراق
أفادوه
بالبقاء في
العمل وقاموا
بتوقيع عقد
عمل آخر معه
مؤرخ
1993/9/30
بأجر شهري
قدره
27.077
درهم وبذلك
فإن الشركة
الطاعنة
بطلبها
للمطعون ضده
البقاء في
العمل
وتوقيعها عقد
عمل آخر بخلاف
العقد الاصلي
ورفع الاجر
الى سبعة
وعشرين الف
وسبعة وسبعين
درهما يعد
اقرارا منها
بصحة العقد،
أي العقد مع
الشركة
السعودية كما
قدم المطعون
ضده خطابا
مترجما
للعربية
ومصدق عليه من
محكمة
بلجيكية ورد
فيه أن المدير
الفني لشركة
...............
التابعة لها
".......
العربية
السعودية" أنه
مند بداية
1993
اتصل المطعون
ضده بالشركة
عارضا خدماته
فدعته الى
السعودية
واتفقت معه
على العمل
لديها غير أن
الاخير رفض
توقيع العقد
في بداية
اكتوبر
1993
واستخلص
الحكم من ذلك
أن فعل
الطاعنة
انطوى على
الغش بعرضها
على المطعون
ضده التعاقد
معها بعقد
جديد ورفع
راتبه وأدى
ذلك الى رفض
الاخير
التعاقد مع
الشركة
السعودية وهو
يشكل الخطأ
الموجب
للمسئولية
فإن هذا
الاستخلاص
الذي انتهى
اليه الحكم من
واقع ما ثبت له
من الادلة
والظروف
والملابسات
المحيطة
بالمفاوضات
بين الطرفين
هو استخلاص
سائغ اما
بالنسبة
للضرر وهو
الركن الثاني
من اركان
المسئولية
فإن ثبوته أو
نفيه هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
بها محكمة
الموضوع متى
بينت العناصر
التي قضت في
الدعوى على
اساسها وكان
الدليل الذي
اخذت به في
حكمها مقبولا.
كما
أنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
تفويت الفرصة
يعد من عناصر
الضرر الذي
يحكم
بالتعويض
عنه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن ناقش
أدلة الدعوى
انتهى الى
ثبوت ركن
الضرر وعلاقة
السببية بينه
وبين الخطأ
بقوله ( فانه
من المقرر أن
تفويت الفرصة
ضرر محقق فإذا
كانت الفرصة
امرا محتملا
فان تفويتها
ضرر محقق ولا
يمنع القانون
من أن يحسب في
الكسب الفائت
ما كان
المضرور يأمل
الحصول عليه
من كسب ما دام
لهذا الأمل
اسباب
مقبولة،
وبذلك فإن
قيام الشركة
المستأنفة
بإدخال الغش
على المستأنف
عليه حتى رفض
عقد العمل
المقدم له من
السعودية ثم
قيامها بفصله
عن العمل بعد
ذلك بأسبوعين
مباشرة طبقا
للمستندات
المقدمة منه
فإن ذلك قد
حرمه من مرتبه
الذي كان سوف
يتقاضاه من
عمله في
السعودية
وليس في
القانون ما
يمنع من أن
يدخل في عناصر
التعويض من
رجحان كسب
فوته عليه
العمل غير
المشروع). واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغا
وله اصل ثابت
في الاوراق
ويكفي لحمل
قضائه بثبوت
الضرر بحق
الطاعنة فان
ما تنعاه
الطاعنة في
هذا الخصوص لا
يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا
في تقدير
المحكمة
لأدلة الدعوى
وهو ما لا يقبل
اثارته امام
محكمة
النقض.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الرابع من
اسباب الطعن
بطلانه
للقصور في
اسبابه
والفساد في
استدلاله،
وفي بيان ذلك
تقول أن
المطعون ضده
قدم صورة خاصة
بالمستند
المنسوب
صدوره عن
الشركة
السعودية
فاعترضت
عليها
الطاعنة
وطلبت تقديم
الاصل وكذلك
بالنسبة
للمستندات
الاخرى
المقدمة من
المطعون ضده
رفق مذكرته
1995/9/10
الى محكمة
الاستئناف
واذ قضى الحكم
المطعون فيه
استنادا لتلك
الاوراق
المذكورة من
الطاعنة
والتي لا حجية
لها فإنه يكون
قد خالف قواعد
الاثبات بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
غير منتج ذلك
لان الحكم
المطعون فيه
اقام قضاءه
بصحة واقعة
عرض الشركة
السعودية على
المطعون ضده
للعمل لديها
على ما
استخلصه من
واقعة طلب
الطاعنة من
المطعون ضده
البقاء في
العمل
وتوقيعها
عقدا آخر
بخلاف العقد
الاصلي ورفع
الاجر واعتبر
ذلك اقرارا
منها بصحة
العرض وكذلك
خطاب المدير
الفني لشركة ......
وشهادة
فندق
"......"
بالرياض، واذ
لم تكن هذه
المستندات
محل نعي من
الطاعنة وهي
كافية لحمل
قضاء الحكم
فإن النعي
يكون غير
مقبول. واما
بخصوص
المستندات
المرفقة
بمذكرة
المطعون ضده
1995/9/10
فإن البين من
الاطلاع
عليها انها
اصلية ومصدقة
وقد رد الحكم
المطعون فيه
على ما ورد
بسبب النعي
بخصوصها
بقبول مثل هذه
المستندات
إعمالا لنص
المادة
13
من قانون
الاثبات ومن
ثم يتعين رفض
هذا الشق من
سبب الطعن.
وحيث
أنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن
426
لسنة
18
ق ع.
ثانيا:
بالنسبة
للطعن
523
لسنة
18:
وحيث
إن الطعن اقيم
على سبب واحد
ينعي الطاعن
بموجبه على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والتناقض بين
اسبابه
ومنطوقه وفي
بيان ذلك يقول
أن الحكم بعد
أن قطع بأحقية
الطاعنة
بالربح
الفائت انتهى
في منطوقه الى
عكس ذلك برفض
الطلب بما
يعيبه
بالتناقض
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير صحيح ذلك
أن البين من
الاطلاع على
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
أنه قضى
للطاعن بمبلغ
مائة الف درهم
تعويضا له عن
كسب الفائت
وهو ما يتفق مع
الاسباب ولا
يتناقض معها
ومن ثم يكون
النعي على غير
اساس ويتعين
رفض هذا الطعن
كذلك.