طعن رقم 336 لسنة 18 القضائية
صادر بتاريخ 25/03/1997
هيئة المحكمة: الرئيس عبد العزيز فودة والمستشاران محمد عبد القادر السلطي ومحمد وليد الجارحي.
1- لاحجية للحكم الصادر في إثبات الحالة امام محكمة النقض.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة شرط إقامة قضائها سائغا.
3- إعتبار إطراح محكمة الموضوع تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف وإعتمادها تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة كونه الأقرب لروح عقد المقاولة السائد بين الفريقين سبباً كافياً لحمل قضائها وفي حدود سلطتها في تقدير الأدلة.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى امام محكمة اول درجة بطلب الزام المطعون ضدها بمبلغ 285.812 درهما ترصد في ذمتها لاخلالها بالتزامها بتنفيذ عقد مقاولة لأعمال ديكور سبق للطاعن أن اقام بشأنه دعوى إثبات الحالة رقم 480 لسنة 1992 "العين" وفي 1995/3/12. قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ استأنف قضى في استئنافه رقم 235 لسنة 95 العين بتاريخ 96/5/6 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم كان منه هذا الطعن بطريق النقض.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم إعمال حجية الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 480 لسنة 1992 "العين" الذي أصبح نهائيا وباتا.
وحيث أن هذا النعي مردود بأن الحكم الصادر في دعوى اثبات الحالة لا حجية له امام محكمة الموضوع عند نظر اصل النزاع الذي ليس الا مجرد تقرير لصورة مجردة عن الحالة المطلوب اثباتها دون فصل في منازعة قضائية بما يقبل تنفيذه وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بإثبات ما خلص اليه الخبير (الذي ندب فيها) في تقريره وهو ما سجله الحكم الصادر في الدعوى رقم 55 لسنة 1993 "العين" في 1993/10/3 بطلب تنفيذه بأنه حكم غير قابل للتنفيذ واصبح ذلك الحكم نهائيا بعدم قبول استئنافه رقم 69 لسنة 1993 "العين" في 93/5/24 وبذلك فإن تقرير الخبير في تلك الدعوى لا يعدو أن يكون مجرد طريقة من طرق الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الاعتداد به أو اطراحه والركون الى ما تطمئن اليه من أدلة أخرى ومنها تقرير خبير الدعوى الذي تقوم هي بندبه طالما لم تتغير معالم الحالة التي أدت الى الالتجاء الى دعوى اثبات الحالة. وبالتالي كان النعي بهذا السبب محقق الرفض.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لان محكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره التفتت عنه وعادت الى الاخذ بتقرير الخبير امام محكمة اول درجة ولم تقدم اسبابا سائغة تحمل النتيجة التي خلص اليها الحكم.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك لأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها طالما قام حكمها في ذلك على اسباب سائغة لها سندها من الاوراق وتكفي لحمله،
ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قدم سندا لقضائه أنه بمقارنة تقرير الخبرة المحرر عن إذن المحكمة في هذه الدرجة بتقرير الخبرة المجري بتكليف من محكمة الدرجة الاولى يتضح أن ما انتهى اليه الاخير اقرب لروح العقد الضابط للعلاقة بين الطرفين فإن المحكمة تعتمده وتلتفت عن تقرير ......... للديكور لافتقاره للتعليل وابتعاده عن مضمون عقد المقاولة، ثم احال الى اسباب الحكم الابتدائي التي اعتدت بذلك التقرير واذ لم يكن التقرير الاول محل نعي بسبب الطعن (وحيث لا تجوز الاحالة الى ما سبق تقديمه امام محكمة الموضوع من مذكرات تضمنت الاعتراض عليه ما دامت لم تبين بصحيفة الطعن تحديدا) ومن ثم كان الحكم المطعون فيه قائما على اسباب كافية لحمله وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بما لا قيام معه لسبب النعي.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *