طعن
رقم
524
لسنة
18
القضائية
صادر
بتاريخ
1997/06/24
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عبد
العزيز فوده
والمستشاران
محمد عبد
القادر
السلطي ود.
أحمد المصطفى
أبشر.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم 42 لسنة 1992
مدني كلي
أبوظبي بطلب
ندب خبير
حسابي لاجراء
المحاسبة
ومراجعة
دفاتر وسجلات
المؤسسة
العامة
للكمبيوتر
والالكترونيات
لبيان حقوق
والتزامات
الطرفين فيها
والحكم على
الطاعن بما
تسفر عنه
المحاسبة.
وقال شرحاً
لها بأنه
مستثمر
الرخصة
العائدة
للمؤسسة
العامة
للكمبيوتر
والالكترونيات
بموجب وكالة
عامة له من
صاحبها، ومن
أغراضها
تجارة
واستيراد
وتصدير
الأجهزة
الالكترونية
وعمل البرامج
الخاصة
لأجهزة
الكمبيوتر
لحسابها
ولحساب الغير
مقابل أجر
يمثل نسبة من
الأرباح التي
تحققها هذه
الأغراض. أبدى
الطاعن رغبته
في الاستفادة
من الأعمال
التي تقوم بها
المؤسسة
المذكورة ومن
خبرة المطعون
ضده في ذلك
المجال بأن
أعطى المطعون
ضده مبلغاً
مقداره 170.000 درهم
لاستثماره،
في أعمال
المؤسسة
مقابل حصة من
الأرباح تصرف
له شهرياً
بموجب عقد
شراكة محرر في
3/5/1988. حصل الطاعن
من المطعون
ضده بطريق
الضغط
والاكراه على
مبالغ نقدية
وشيكات تفوق
استحقاقاته
وتبين له بعد
اجراء
المحاسبة
ومراجعة
الدفاتر
والأوراق أن
الطاعن استلم
مبلغ 223.430 درهما
دون وجه حق
بالاضافة الى
شيك بمبلغ 20.000
درهم واتضح
فيما بعد أن
وضع الشركة
المالي
وأرباحها لا
تغطي هذه
الدفعات
ولامتناع
الطاعن عن
اجراء
المحاسبة
كانت
المنازعة
والدعوى. ندبت
محكمة أول
درجة خبيراً
حسابياً وبعد
أن أودع
تقريره قضت
برفض الدعوى
واذ استأنف
المطعون ضده
برقم 881 لسنة 1994
أعادت محكمة
الاستئناف
المأمورية
الى خبير
محكمة أول
درجة لتحقيق
اعترافات
الطرفين
وتناولت في
حكمها
التمهيدي 24/5/1995
الصادر في هذا
الخصوص تكييف
العقد 3/5/1988 بأنه
عقد من عقود
المضاربة
وبعد أن قدم
تقريرين في 31/12/1995
و20/4/1996 قضت محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
وألزمت
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ 19.890
درهماً
وبالغاء
الشيك المحرر
للأول رقم 143474،
ومن ثم كان
الطعن
المطروح.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
ينعي الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني منهما.
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، وفي
بيان ذلك
يقول، ان
محكمة
الاستئناف
ذهبت فيه الى
أن العقد
المبرم بين
طرفي النزاع
في 3/5/1988 من عقود
المضاربة،
حالة أن
شروطها لا
تنطبق عليه
انما هو عقد
استثمار، ففي
البند السابع
من العقد جرى
تخصيص
50%
من الربح
للطرف الأول
المضارب نظير
الادارة
و50%
الأخرى توزع
بين المؤسسين
والمستثمرين
بنسبة نصيب كل
منهم في رأس
المال
والمبالغ
المودعة بما
يعني أن
للمضارب نسبة
من الربح ولا
يأخذ أجراً عن
عمله، كما أن
العقد لم يحدد
قيمة رأس
المال الخاص
بالمضارب ولا
رأس مال
الشركة قبل
دخول الطرف
الثاني
(الطاعن) فيها
وما جاء
بالمادة
الثامنة بأن
تصرف الأرباح
والتي لا تقل
نسبتها بأي
حال عن
10%
شهرياً يعتبر
مخالفاً
لشروط صحة عقد
المضاربة
إعمالاً لنص
المادة 694/5 من
قانون
المعاملات
المدنية مما
يكون الحكم قد
خالفها وخالف
أحكام
الشريعة
الاسلامية
كما أن الحكم
التمهيدي 24/5/1995
لم يتعرض
لتكييف
العقد.
وحيث
ان النعي غير
سديد، ذلك لأن
شركة
المضاربة عقد
يتفق بمقتضاه
أحد طرفيه على
تقديم رأس
المال،
والمضارب
بالسعي
والعمل
ابتغاء
الربح، فلا
يشترط في
المضارب
تقديم المال
وانما القيام
بالسعي
والعمل لقاء
نسبة من الربح
جزءاً
معلوماً
وشائعاً، ولا
يجوز أن يكون
مقطوع
المقدار،
واذا
لم يتفق
الطرفان على
نسبة محددة في
العقد كان
الربح بينهما
نصفين ما لم
يجر العرف
بغير
ذلك،
ولم
يمنع القانون
أن يكون
المضارب
شخصية معنوية
أو تعدد أصحاب
المال مع
المضارب.
ومن
المقرر أن
المناط في
تكييف العقود
واعطائها
الأوصاف
القانونية هو
القصد
المشترك الذي
انصرفت اليه
نية العاقدين
وقت ابرام
الاتفاق،
ويكون التعرف
على هذا القصد
من سلطة محكمة
الموضوع فإذا
ما استظهرته
واستدلت عليه
بأسانيد
وشواهد تؤدي
اليه ثم طبقت
عليه القانون
صحيحاً فإنه
لا يجوز
العودة الى
مناقشة ذلك
القصد أمام
محكمة النقض
ابتغاء
الوصول الى
اسناد خطأ
للحكم في
تكييف
العقد.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أثبت في
مدوناته أن
العقد
3/5/1988
هو من عقود
المضاربة
للأسباب
الواردة في
الحكم
التمهيدي 24/5/1995
وكان الأخير
يقوم على أن
"المحكمة ترى
من نصوص
الاتفاق
المؤرخ 3/5/1988
وعباراته
الواضحة أنه
عقد من عقود
المضاربة
التي تحكمها
نصوص المواد 693
الى 703 من قانون
المعاملات
وليس بعقد
استثمار
أموال، لأن
الثابت أن
المستأنف ضده
(رب المال)
أعطى
المستأنف
(المضارب) مبلغ
170.000 درهم وأوكله
بالتصرف فيها
بتحقيق
الأغراض
المبينة بهذا
الاتفاق وحدد
الالتزامات
المتبادلة
بينهما وحقوق
كل طرف وكيفية
توزيع
الأرباح
بينهما وأن
يتحمل رب
المال
الخسائر التي
تلحق في حدود
المبلغ
المدفوع منه
دون أن يتعداه.
كما تحدث
البندان
سابعاً
وثامناً عن
الأرباح
وتوزيعها
بحيث يكون
للطرف الأول
نسبة
50%
نظير الادارة
ونسبة
50%
الأخرى
بين المؤسسين
والمستثمرين
بنسبة كل منهم
في رأس المال
والمبالغ
المودعة بحيث
لا تقل نسبتها
بأي حال عن
1%
شهرياً
بالنسبة
للطاعن". واذا
كان البين
–
على ما تقدم_
ان الحكم
المطعون فيه
قد حصل الواقع.
الذي تلاقت
عليه ارادة
العاقدين في
العقد
تحصيلاً
سائغاً ورده
الى ما تضمنه
من عبارات
صريحة تضفي
عليه وصف عقد
المضاربة،
وتنفي عنه وصف
عقد استثمار
أموال ثم كيف
العقد تكييفه
الصحيح بأنه
من عقود
المضاربة
أعطى الطاعن
فيه للمطعون
ضده مبلغاً من
المال وأوكله
التصرف فيه
لتحقيق
الأغراض
المبينة في
الاتفاق
باجراء كل
أنواع التصرف
لحسابه
ولمصلحته
سواء بالبيع
أو الشراء
للأجهزة
الالكترونية
أو مكوناتها
وخلافه لقاء
نسبة من
الأرباح
محددة، ولا
ينال من ذلك ما
ورد بسبب
الطعن عن هذا
التكييف، إذ
لا يشترط
تحديد رأس مال
خاص بالمضارب
لأن اشتراكه
انما يكون
بالعمل
والسعي، وأما
عن رأس مال
المؤسسة فلا
شك أن صاحب
المال
المستثمر كان
على علم
بتحديده وهو
ما أفصح عنه
خبير الدعوى
في مجال
اختصاصه
الفني بأن
العرف يجري
احتسابه
مساوياً
للمال المقدم
للاستثمار
وأجرى على ذلك
العملية
الحسابية
باشراكه مع
مال
المستثمرين
في نسبة الـ
50%
من الأرباح
والخسائر ولم
يكن ذلك محل
نعي من
الطاعن، كما
أن ما أورده
العقد بخصوص
صرف الأرباح
ومن أنه لا يقل
نسبتها بأي
حال عن 1%
شهرياً في
خلال الشهر
التالي انما
يتعلق في
اجراءات صرف
الأرباح وليس
بتحديدها. وهو
أمر لا يخالف
شروط
المضاربة. لما
كان ذلك وإذ
أصاب الحكم
فيما انتهى
اليه من ذلك
فإنه من ثم
يتعين رفض
النعي على
الحكم بهذا
السبب.
وحيث
ان الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
من أسباب
الطعن،
القصور في
التسبيب
والخطأ في
الاستنتاج
ومخالفة
الثابت في
الأوراق، وفي
بيان ذلك
يقول، ان
الحكم اعتد
بتقرير خبير
الدعوى رغم
عيوبه
الكثيرة التي
تمسك بها
الطاعن أمام
محكمة
الموضوع بسبب
عدم احتسابه
بضاعة آخر
المدة، وكانت
ردود الخبير
بخصوص هذه
المسألة
مشوبة
بالتناقض. كما
اعترض الطاعن
على التقرير
بالخطأ حينما
قام بتوزيع
الخسائر على
أموال
المستثمرين
والبالغة 327.000
درهم بدلا من
توزيعها على
مجموع مال
المستثمرين
والمؤسسين
المبالغ 654.000
درهم بفرض
تساوي
رأسماليهما،
وقد أخذت
محكمة
الاستئناف به
دون الالتفاف
الى اعتراضات
الطاعن، ولم
تفطن الى
التناقضات
الواردة في
التقرير. أما
بخصوص أرباح
الفترة من 1/90-4/90 (6800
درهم) فقد ألزم
التقرير ومن
بعده الحكم
باعادة
المبلغ
المشار اليه
الى المطعون
ضده، رغم أن
الطاعن أوضح
بأن ليس من حق
المطعون ضده
استرداده
سنداً للبند
رقم 5 من العقد
ذلك لأن
المطعون ضده
تنفيذاً له
قام بتسليم
المبلغ
المذكور
للطاعن على
أنه يمثل
أرباح الفترة
من 1/1/1990 الى 30/4/1990 وقد
أبرأ كل من
الطرفين ذمة
الآخر عن
أعمال
الوكالة
المنفذة حتى
هذا التاريخ
وبذلك لا
يعتبر الطاعن
مسئولاً عن
أعمال
المؤسسة خلال
الفترة
المذكورة،
الا أن الخبير
رد على اعتراض
الطاعن بما
سلف بأن البند
"5" المشار اليه
يطبق في حالة
تحقق الربح
أما في حالة
الخسارة لا
يمكن تطبيقه
وبذلك يكون
الخبير قد
تطرق لمسألة
قانونية تخرج
عن نطاق مهمته
الفنية. وأما
موضوع الشيك
رقم 143474 فقد افاد
الطاعن بأن
هذا الشيك حرر
له من المطعون
ضده وبمحض
ارادته وبناء
على اتفاقهما.
وعليه يكون
الخبير قد بنى
تقريره أخذا
بأقوال
المطعون ضده
وعلى
افتراضات
خاطئة
بالنسبة
لموضوع
الخسائر
ومقدار
رأسمال
المؤسسين
والمستثمرين
ومتجاهلا
اعتراض
الطاعن بأن
المطعون ضده
لم يقم بجرد
فعلي لبضاعة
آخر المدة
وافتراض
الخبير
قيمتها صفراً
وانتهى الى
تحديد
الخسائر
نتيجة هذا
الافتراض
وتحميلها
للطاعن على
مجرد
الافتراض كما
تجاهل تحديد
مقدار رأسمال
المستثمرين
ورأسمال
المؤسسين
وجاء تفسيره
للبندين 5 و7 من
الاتفاقية
خاطئاً
وتحاشى اية
اشارة لما ورد
في دفاتر
وحسابات
المؤسسة فيما
يتعلق بمقدار
رأسمال
المؤسسين
ورأسمال
المستثمرين.
وإذ لم تعبأ
المحكمة بتلك
الاعتراضات
رغم أهميتها
وتأثيرها في
نتائج
التقرير
الأمر الذي
يجعل التقرير
معيباً
بالخطأ في
ايراد
الوقائع
وبالقصور في
عدم تحقيق
الاعتراضات،
وبالتالي
يكون الحكم
الذي اعتد به
معيباً بما
يوجب نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
لأنه من
المقرر أنه
اذا رأت محكمة
الموضوع في
حدود سلطتها
التقديرية
الأخذ بتقرير
الخبير الذي
ندبته في
الدعوى
محمولاً على
أسبابه،
فإنها لا تكون
ملزمة بالرد
استقلالاً
على الطعون
الموجهة الى
ذلك التقرير
لأن في أخذها
به ما يفيد
أنها لم تجد في
تلك المطاعن
ما يستحق الرد
عليها بأكثر
مما تضمنه،
والمجادلة
في ذلك مما
يتعلق
بسلطتها في
تقدير الدليل
وهو ما لا يجوز
اثارته أمام
محكمة
النقض،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد بنى قضاءه
بتصفية
الحساب بين
الطرفين "على
ما خلص اليه
تقرير الخبرة
التكميلي 30/12/1995
انه حمل المال
المستثمر،
نصيبه من
الخسائر
البالغة 25.208.23
درهما بواقع
50%
من هذا المبلغ
فقط باعتبار
ان رأس مال
المؤسسة
يتحمل النصف
الآخر
المتساوي معه
في القيمة،
ولذلك فلا صحة
لما أثاره
الطاعن بسبب
الطعن من أن
الخسارة
تحملها رأس
المال
المستثمر فقط
دون رأس مال
المؤسسة. وأما
عما ورد بباقي
سبب النعي فقد
تبنى الحكم
المطعون فيه
تقرير الخبرة
التكميلي، 20/4/1996.
والذي أخذ به
لذات
أسبابه.
وكان يبين من
الرجوع الى
هذا التقرير
أنه رد على
كافة طعون
واعتراضات
الطاعن بقوله
انه
«حتى
يتم الوصول
الى حقيقة
الأرباح
والخسائر فلا
بد من توافر
معلومات
أساسية منها
قيمة بضاعة
آخر المدة،
الا أنه نظراً
لعدم توفر هذه
المعلومة
ولعدم تسجيل
جرد فعلي عن
اقفال
المؤسسة
لنشوب حرب
الخليج ولعدم
وجود الدليل
على عكس كلام
المطعون ضده
فقد أغفل
احتساب قيمة
بضاعة أول
المدة في نظير
عدم وجود قيمة
بضاعة آخر
المدة وذلك
صحيح
محاسبياً في
ضوء ما توفر من
معلومات
ومستندات
وقيد
للمشتريات
والمبيعات
الشهرية وفق
المعادلة
التالية
–
مجمل الربح (أو
الخسارة) =
المبيعات +
تكلفة
المبيعات =
المبيعات
–
(بضاعة أول
المدة +
المشتريات
–
بضاعة آخر
المدة) وصافي
الربح (أو
الخسارة) =
مجمل الربح (أو
الخسارة)
–
المصروفات
العمومية
والادارية.
وقد تم تطبيق
المعادلتين
في الجدول رقم
1 الذي يمثل
قائمة الدخل
عن الفترة من
1/1/1990 وحتى 30/9/1990. كما
قام بتقسيم
الخسائر التي
منيت بها
المؤسسة عن
تلك الفترة
المحاسبية
على رأس المال
المستثمر
خلال نفس
الفترة. سواء
أكان رأس
المال هذا من
المؤسسين أو
من
المستثمرين.
وفي حالة
الخسارة
فإنها تصيب
رأس المال
وليس الادارة
مقابل عملها.
اما بخصوص
مبلغ 6800 درهم
فقد ورد في
التقرير أنه
كان الطاعن قد
استلمه على
أنه يمثل
أرباح شهور
يناير لسنة 1990
حتى ابريل 1990
الا أنه بعد أن
تبين عدم تحقق
ارباح خلال
تلك الفترة
فلا بد من رده،
وأضاف الحكم
"بأن
الطاعن أقر
باستلامه
مبلغ 6800 عن
أرباح شهور
يناير لسنة 1990
حتى ابريل 1990
فإنه يكون
ملتزماً
باعادة
المبلغ الى
المطعون ضده
لعدم وجود ما
يبرر قبضه بعد
ثبوت خسارة
المؤسسة خلال
تلك الفترة
عملاً
بالمادة
704/1
من قانون
المعاملات
المدنية
والتي تفيد
تحمل رب المال
الخسارة وحده
ويبطل أي شرط
يخالف ذلك. أما
بخصوص الشيك
رقم 133474 بمبلغ 20.000
درهم والذي
تمسك المطعون
ضده
بالمطالبة به
في صحيفة
الدعوى وكل
المراحل
اللاحقة
فالواقع أنه
لم يدخل في ذمة
الطاعن
المالية حيث
تم ايقاف صرفه
بواسطة محكمة
أول درجة
مقابل خطاب
ضمان مقدم من
المطعون ضده
على بنك دبي
الاسلامي
واستبدل خطاب
الضمان بأمر
من المحكمة
بشيك بديل
قدمه المطعون
ضده برقم 787649 فإن
المحكمة تأمر
بالغاء الشيك
143474 واستبعاد
قيمته من
طلبات
المطعون ضده".
واذ كانت هذه
الأسباب
سائغة وتتضمن
الرد الكافي
على ما يثيره
الطاعن،
وتؤدي الى
النتيجة التي
انتهى اليها
الحكم، فإن
تعييبه بكل ما
ورد في هذا
السبب غير
سديد.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.