طعن رقم 79 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 25/01/1998
هيئة المحكمة: الرئيس عبد العزيز فوده والمستشاران مصباح مصطفى حلبي ومنير توفيق صالح.
1- عدم قبول طعن الخصوم أمام محكمة النقض إلا على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بشرط توجيه اسبابه الى هذه الاحكام نظراً لخضوعها للطعن ولرقابة محكمة النقض.
2- سبيل المتضرر من بطلان الحكم لعدم توقيع احد القضاة على مسودته في سلوك طريق الطعن الملائم خلال الاجل القانوني.
3- تحديد نطاق الطعن بالنقض بمضمون قضاء محكمة الاستئناف فقط.
4- سريان ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره حضورياً.
5- اعتبار ميعاد الطعن بالاستئناف في غير المسائل المستعجلة ثلاثون يوماً شرط عدم نص القانون على خلاف ذلك.
6- عدم اعتبار طلب تصحيح الحكم الابتدائي بغرض جوازه سبباً من شأنه وقف سريان الميعاد المقرر لاستئنافه لاستثنائه من حالات التوقف الواردة حصراً بالمادة 153 اجراءات مدنية.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى المدنية رقم 95/2 أمام المحكمة الابتدائية الكلية بأبوظبي على المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتكامل بأن يؤدو لهما مبلغ 3.500.000 درهم كتعويض عما أصابهما من أضرار إزاء تعنتهم والتجائهم الى طرق الغش وإطالة أمد التقاضي ابتدائياً واستئنافياً ونقضاً وإجراءات تنفيذية. وبجلسة 95/10/3 قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/163 – أبوظبي – وبجلسة 97/1/6 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الطعن لرفعهما الاستئناف بعد الميعاد فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما ببطلان الحكم الابتدائي الذي امتد أثره للحكم المطعون فيه والذي يتعلق بالنظام العام ذلك أن مسودة الحكم المذكور لم تكن موقعة إلا من رئيس المحكمة وعضو دون العضو الثالث الذي لم يحضر الجلسة والذي لم يوقعه إلا في اليوم التالي في 95/11/1 كما أنه لم يصدر باسم رئيس الدولة مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مؤدى نص المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية رقم 92/11 أن طعن الخصوم أمام محكمة النقض لا يقبل إلا على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وأن تكون أسباب الطعن موجهة الى هذه الأحكام باعتبار أنها الخاضعة للطعن ولرقابة محكمة النقض.
كما أن بطلان الحكم لعدم التوقيع على مسودته على فرض صحته لا يعدمه وإنما سبيل المتضرر الى الاعتراض عليه هو سلوك طريق الطعن الملائم وخلال الميعاد المحدد له قانوناً.
لما كان ذلك وكان سبب النعي في حقيقته موجها الى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 95/10/31 والذي ورد فيه أن البطلان قد امتد أثره الى الحكم الاستئنافي فإن التطرق الى بحث ذلك من قبل محكمة النقض لا يكون إلا إذا كان موضوع الاستئناف – والذي تضمن النعي ببطلان الحكم المستأنف – قد تعرضت له محكمة الاستئناف بقضاء، أما وقد وقف الحكم الاستئنافي عند حد الفصل في شكل الاستئناف دون التعرض لموضوعه – وما كان له أن يتعرض له بعد أن أغلق بابه بقضائه بسقوط الحق في الاستئناف –
فإن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بما قضى به استئنافياً فقط لا يتعداه الى ما لم يفصل فيه بقضاء، ومن ثم كان النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه ليس صحيحاً أن الاستئناف رفع بعد الميعاد لأن الحكم الابتدائي لم يستكمل شرائطه القانونية عند النطق به بسبب صدوره من هيئة غير مكتملة وأن توقيع هذا الحكم من عضو الهيئة في اليوم الثاني من صدوره لا يكسبه الصفة القانونية لإصداره لأن الملف يخرج عن ولاية المحكمة بعد النطق به من عضوين ومن ثم فإن استئنافه غير مرتبط بتاريخ صدوره لكي يقال إن هذا الاستئناف قد قدم بعد مضي المدة القانونية المقررة إذ أن هذه المدة تنطبق فقط على الأحكام الصادرة بصورة قانونية صحيحة مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 152 و159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 92/11 أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً
وأن ميعاد الاستئناف في غير المسائل المستعجلة ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك،
ولما كان طلب تصحيح الحكم الابتدائي بفرض جوازه ليس من شأنه أن يوقف سريان الميعاد المقرر لاستئنافه إذ ليس هو من حالات التوقف التي وردت حصراً بالمادة 153 من القانون المذكور يستوي في ذلك الأحكام التي اعتراها البطلان أو تلك التي سلمت من هذا الوصف.
وإذ لا يماري الطاعنان في أن الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 95/10/31 وأن صحيفة استئنافه قدمت في 96/4/18 فإنه يكون مقدماً بعد ميعاده القانوني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن طلب التصحيح ليس من الأسباب التي توقف سريان الطعن الواردة في المادة 153 على سبيل الحصر ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *