وحيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
المدنية رقم
95/110
أمام المحكمة
الابتدائية
بالعين على
الطاعن بطلب
ندب خبير
زراعي لتقدير
جهده. على سند
من القول: إنه
بموجب عقد
موقع عليه
منهما قام
بالإشراف على
المزارع
الثلاثة
المسؤول عنها
الطاعن من
تحضير التربة
والحراثة
والزراعة ورش
المبيدات الى
أن أثمرت وبعد
أن شارف
الموسم
الزراعي
نهايته قام
الطاعن بطرده
دون أن يدفع له
شيئاً مما حدا
به الى إقامة
هذه الدعوى،
وبجلسة
1996/11/2
قضت المحكمة
–
بعد أن ندبت
خبيراً وقدم
تقريره
–
بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ
71.666
درهماً ............
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
1997/65
العين. وبجلسة
97/5/19
حكمت محكمة
الاستئناف
بسقوط الحق في
الاستئناف
لتقديمه بعد
انقضاء
الميعاد،
فطعن في هذا
الحكم بطريق
النقض.
حيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تأويله حين
قضى بسقوط
الحق في
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد
ملتفتاً عن
مناقشة عذر
المرض الذي هو
قوة قاهرة
وعذر طارئ
أقعده عن أن
يقدم
استئنافه في
الميعاد،
وملتفتاً عن
دفاعه
باعتقاد
وكيله بإلغاء
وكالته مع أنه
لم يلغها وطلب
منه رفع
الاستئناف
وإبداء عذر
المرض الذي
منعه من
التقرير به
مما يستوجب
نقض الحكم
المطعون
فيه.