طعن
رقم
393
و
496
لسنة 27
القضائية
صادر
بتاريخ
28/01/2007(إداري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الدكتور عبد
الوهاب عبدول
والمستشاران:
محمد عبد
القادر
السلطي ومنير
توفيق صالح.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,176
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,62
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,9
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن
393/27
ق
–
المطعون ضده
في الطعن
496/27
–
أقام الدعوى
172/2000
عمال كلى
أبوظبي على
المطعون ضدها
فيه
–
الطاعنة في
الطعن الأخير
–
وانتهى فيها
إلى طلب الحكم
بإلزامها
بإعادته إلى
الخدمة
اعتباراً من
يناير سنة
2000
ودفع رواتبه
من هذا
التاريخ
بواقع
4480
درهما شهريا
حتى تاريخ
الفصل في
الدعوى،
وترقيته على
أساس
الأقدمية،
ودفع فرق
الراتب له،
ودفع علاوة
فنية بواقع
800
درهم شهريا
اعتباراً من
عام
1994
وحتى الآن،
ودفع علاوة
سفر بواقع
1000
درهم يومياً
لمدة
130
يوماً، ودفع
تعويض له عن
سلوكها
وتعويض عن بدل
إجازة مدتها
70
يوماً، على
سند من أنه
بموجب عقد عمل
محلى مؤرخ
7/5/1994
قامت المدعى
عليها
بتعيينه بصفة
مشغل معدات
براتب مقداره
2500
درهم شهريا عن
الثلاثة أشهر
الأولى، ثم تم
تثبيته في
عمله بموجب
الخطاب
المؤرخ
10/5/1994
لقاء
1820
درهم راتب
أساسى،
20%
علاوة غلاء
معيشة،
60%
علاوة سكن،
20%
مواصلات
شهريا، وظل في
عمله حتى
6/12/1999
حيث انهيت
خدماته دون
مبرر بعد أن
تقدم بشكوى في
حق بعض
العاملين
بسبب سوء
معاملتهم له،
مما حرمه من
مصدر رزقه
واضطره إلى
اقتراض مبالغ
كبيرة لسد
احتياجاته
وأسرته، ومن
ثم كانت
الدعوى،
ومحكمة أول
درجة قضت في
28/11/2001
بإلزام
المدعى
والمدعى
عليها بأن
تؤدى للمدعى
مبلغ
15515
درهماً ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. استأنف
المدعى
والمدعى
عليها هذا
الحكم
بالاستئنافين
900،
910
أبوظبي على
التوالى،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
28/1/2002
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعن الطاعن في
الطعن الأول
في هذا الحكم
بالطعن رقم
265/24
ق حيث قضى في
30/3/2004
بنقضه
والإحالة،
ومحكمة
الإحالة قضت
في
9/1/2005
في موضوع
الاستئنافين
بتعديل الحكم
المستأنف
بجعل المبلغ
المقضى به
24475
درهماً بدلاً
من
15515
درهماً،
وتأييده فيما
عدا ذلك، فكان
الطعنان. دفع
المطعون ضده
في الطعن
الثانى بعدم
قبوله لرفعه
بعد الميعاد،
ولرفعه من غير
ذى صفة.
وحيث
إن مبنى دفع
المطعون ضده
في الطعن
496/27
ق بعدم قبوله
لرفعه بعد
الميعاد أن
الطاعنة فيه
قد علمت
بالحكم
المطعون فيه
علماً يقينيا
قبل ثلاثين
يوماً من
تاريخ رفع
الطعن، وذلك
من واقع
استلام
موكلها صورته
قبل بدء سريان
ميعاد الطعن
بالنقض
المنصوص عليه
في المادة
176
من قانون
الإجراءات
المدنية، ولا
يغير من ذلك ما
ضمنته صحيفة
طعنها من أنها
قد تبلغت بهذا
الحكم في
29/5/2005
لأنها لم تعلن
في هذا
التاريخ به،
وإنما أعلنت
بصحيفة طعن
المطعون
ضده.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود، ذلك أن
من المقرر بنص
المادة
176
من القانون
الاتحادي رقم
11/1992
في شأن
الإجراءات
المدنية
–
التى أقيم
الطعن في ظل
حكمها
–
أن ميعاد
الطعن بالنقض
ثلاثون يوماً
من تاريخ
اليوم التالى
لإعلان الحكم
أو من العلم
اليقينى به..
لما كان ذلك
وكان الثابت
بصدر النسخة
الأصلية
للحكم
المطعون فيه
أنه قد تأشر
من... محامى أول
بإدارة قضايا
الدولة في
29/5/2005
–
التى أقامت
الطعن نيابة
عن الطاعنة
–
بعبارة "
استلمت نسخة
من الحكم عن
خدمات مطار
أبوظبي.. "، وإذ
لم يقدم
المطعون ضده
ما يثبت علم
الطاعنة
اليقينى بهذا
الحكم قبل
الميعاد
المحدد لرفع
الطعن الذى
أودعت صحيفته
في
15/6/2005
قبل انقضاء
ميعاد الطعن
فيه محسوباً
من تاريخ
إقرار
الأخيرة
المشار إليه
باستلام نسخة
من الحكم
المطعون فيه،
فإن الدفع
يضحى على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن مبنى دفع
المطعون ضده
في ذات الطعن
بعدم قبوله
لرفعه من غير
ذى صفة أن
صحيفة الطعن
قد وقعت من
السيد/... ويعمل
محام أول
بإدارة قضايا
الدولة
بالمخالفة
لما هو مقرر
قانوناً من
أنه يجب ألاّ
تقل درجة من
يوقع عليها عن
مستشار مساعد
أو رئيس نيابة
على الأقل،
ومن ثم يكون
الطعن قد أقيم
ممن لا
يملكه.
وحيث
إن هذا النعى
غير سديد، ذلك
أنه وإن كان
الأصل أنه
لايجوز لغير
المحامين
المقبولين
للمرافعة
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا
الحضور
أمامها نيابة
عن أطراف
الدعوى أو
تقديم
الطلبات أو
الطعون أو صحف
الدعاوى
عملاً بنص
المادة
21
من القانون
الاتحادي رقم
23/1991
في شأن تنظيم
مهنة
المحاماة،
إلاّ أنه
استثناء من
هذا الأصل جرى
نص المادة
62
من ذات
القانون على
أن تنوب
الدائرة
المختصة
بوزارة العدل
عن الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
العامة
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
على اختلافها
وذلك بالنسبة
إلى تقديم
الطلبات وصحف
الدعاوى
والطعون
وبوجه عام كل
ما تتطلبه
مباشرة
الدعاوى
والطعون أمام
محاكم الدولة
على اختلاف
درجاتها...
ويجوز
للدوائر
الحكومية
المحلية
والهيئات
العامة.. أن
تنيب عنها في
الأعمال
المشار إليها..
الدائرة
المختصة
بوزارة
العدل... لما
كان ذلك وكان
من المقرر بنص
المادة
الخامسة من
القانون
الاتحادي رقم
17/1978
بتنظيم حالات
وإجراءات
الطعن بالنقض
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا
المعدلة
بالقانون
الاتحادي رقم
3/1985
–
والواردة في
الباب الثانى
تحت عنوان
الطعن في
المواد
المدنية
–
قد خولت
النائب العام
من تلقاء نفسه
أو بناء على
طلب خطى من
وزير العدل أن
يطعن أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا بطريق
النقض لصالح
القانون في
الاحكام
النهائية أيا
كانت المحكمة
الاتحادية
التى أصدرتها
وذلك خلال
سنتين على
الأكثر من
تاريخ صدور
الحكم... وذلك
في الحالتين
المنصوص
عليهما في هذه
المادة وقد
أوجب الشرع في
المادة
9/2
من ذات
القانون
–
تحت نفس
العنوان
–
أن تكون صحيفة
الطعن موقعة
من رئيس نيابة
على الأقل إذا
كان الطعن
مرفوعا من
النيابة
العامة في غير
الحالات
المنصوص
عليها في
المادة
الخامسة،
بما
مفاده أن
المشرع لم
يتطلب في
توقيع صحيفة
الطعن بالنقض
التى ترفعها
الدائرة
المختصة
بوزارة العدل
–
نيابة عن
الوزارات
والدوائر
الحكومية...
–
أن يصدر عن عضو
لاتقل درجته
عن مستشار
مساعد، ولو
أراد ذلك لنص
على ذلك صراحة
كما
هو الحال في
المادتين 5، 9/2
من القانون
الاتحادى رقم
17/1987
السالف
الإشارة
إليهما،
والقول بغير
ذلك فيه تخصيص
لنص المادة
62
من القانون
الاتحادي رقم
23/1991
في شأن تنظيم
مهنة
المحاماة
بغير مخصص،
ومن
ثم يكون دفع
المطعون ضده
بعدم قبول
الطعن لرفعه
من غير ذى صفة
لتوقيع
صحيفته من
محام أول
بإدارة قضايا
الدولة على
غير أساس
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطعنين
استوفياً
أوضاعهما
الشكليـة.
أولا
- بالنسبة
للطعن
496/27
ق:
حيث
إن مبنى الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
قضى بأن فصل
المطعون ضده
كان تعسفيا
على سند من أن
الطاعنة لم
تقدم قرار
المدير العام
بإنهاء خدمات
المذكور وأن
قولها بأنه
أنهى خدماته
شفاهة مخالف
للقانون لعدم
صدور كتاب عنه
بهذا الشأن في
حين أن الفقرة
الخامسة من
البند
7 –
10
من نظام خدمة
العاملين
لديها لم
تشترط أن يكون
اعتماد
المدير العام
كتابة، وقد
تحققت الغاية
من هذا
الإجراء
–
باعتباره
ضمانة للموظف
قصد به مراقبة
عمل لجنة
التأديب
–
من علم المدير
العام بما
انتهت إليه
هذه اللجنة
واعتماده
قرار الإنهاء
شفاهة، علماً
بأن القوانين
الحديثة قد
هجرت التقيد
الصارم
بالشكلية،
ومن ثم لا يلزم
أن يكون
القرار
الإدارى
مكتوباً، بما
يعيب ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك أن
من المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والموازنة
بينها وترجيح
ما تطمئن إليه
منها واطراح
ما عداه وفى
تفسير العقود
والمشارطات
وسائر
المحررات بما
تراه أوفي
بمقصود
عاقديها
طالما لم تخرج
عن المعنى
الظاهر الذى
تحتمله
عباراتها متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق،
بما يكفى
لحمله.
لما كان ذلك
وكانت الفقرة
الخامسة من
البند
7
–
10
من دليل شؤون
الأفراد
الصادر عن
الطاعنة
–
والذى أحال
إليه البند
الثامن من عقد
العمل المحلى
المبرم بين
الطرفين
–
قد نصت على أنه
" إذا أوصت
اللجنة
التأديبية
بإنهاء خدمة
الموظف، على
مدير شؤون
الأفراد
والإدارة أن
يوجز للمدير
العام وقائع
هذه الحالة
والحصول على
اعتماده لهذا
الإنهاء "، وقد
انتهى الحكم
الناقض إلى أن
هذا النص "
يشكل ضمانة
للموظف حتى
هذه اللجنة
بفصله دون
معقب "، وإذ
خلص الحكم
المطعون فيه
إلى وجوب صدور
قرار كتابي عن
المدير العام
للطاعنة
باعتماد قرار
لجنة التأديب
بإنهاء عمل
المطعون ضده
ورتب على عجز
الطاعنة عن
تقديم هذا
القرار أن
الإنهاء كان
تعسفيا، وإذ
كان هذا
الاستخلاص
–
أيا كان وجه
الرأى في
طبيعة القرار
المشار إليه
–
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق،
ولا خروج فيه
على المعنى
الظاهر الذى
تحتمله
عبارات
الفقرة
الخامسة من
البند
7
–
10
من دليل شؤون
الأفراد
السالف
إيرادها فإن
النعى على
الحكم
المطعون فيه
بما ورد بسبب
الطعن لايعدو
في حقيقته أن
يكون جدلاً
موضوعياًّ
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
وتفسير
المحررات،
وهو ما لايجوز
إثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً
- بالنسبة
للطعن
393/27
ق:
حيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأول
والثانى منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، إذ
قضى للطاعن
بمبلغ
8960
درهماً يمثل
أجر شهرين
كتعويض عن
فصله تعسفيا
على سند نص
المادة
123/أ
من قانون
العمل في حين
أن مطار
أبوظبي
الدولى هو
هيئة حكومية
يرأسه موظف
عام أو من في
حكمه،
ولاينطبق على
الموظفين
والمستخدمين
فيه أحكام هذا
القانون
عملاً بنص
المادة
الثالثة منه،
ومن ثم كان
يتعين أن يقدر
التعويض
المشار إليه
بمقدار الضرر
بمراعاة نوع
عمل الطاعن
ومدة خدمته
ولو راعى
الحكم ذلك لما
قضى له بأقل من
تسعة آلاف
درهم، وقد عدل
الحكم عن
ثلاثة أحكام
تمهيدية قصد
بها ضرورة
تقديم
المطعون ضدها
لقانون
إنشائها
ونظامها
الأساسى
للوقوف على
القانون
الواجب
التطبيق إلاّ
أنها اكتفت
بتقديم دليل
شئون الأفراد
وهو مالا يكفى
لتكوين عقيدة
المحكمة، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
قدرّ التعويض
المستحق
للطاعن عن
فصله تعسفيا "
بمبلغ
8960
درهما أجر
شهرين على
اعتبار أن
أجره الشهرى
4480
درهما بعد أن
راعت
–
أى المحكمة
–
نوع العمل
ومقدار الضرر
الذى لحق
بالعامل ومدة
خدمته " دون أن
يشير إلى
استناده إلى
أحكام قانون
العمل، ومن ثم
لا يصادف نعى
الطاعن في هذا
الخصوص
محلاًّ في
قضاء الحكم
المطعون فيه،
ولا على الحكم
رفضه نعى
الطاعن على
الحكم
الإبتدائى
عدوله عن
تكليف
المحكمة
المطعون ضدها
تقديم قانون
إنشائها
والنظام
الأساسى
للعاملين
لديها، وبعد
أن " وجدت في
أوراق الدعوى
ما يكفى
لتكوين
عقيدتها
للفصل فيها "،
نظراً لأن
المطعون ضدها
قدمت صورة من
عقد العمل
المحلى
المبرم بين
الطرفين
وصورة من دليل
شؤون الأفراد
الذى ينطبق
على موظفيها
والذى يعتبر
جزءاً
لايتجزأ من
هذا العقد،
واللذان
تضمنا
تحديداً
لشروط
التعاقد
وحقوق
والتزامات
الطرفين، بما
يغنى عن تقديم
قانون إنشاء
المطعون
ضدها،
بإعتبار أن
العقد هو
قانون
المتعاقدين
ومن ثم يضحى
النعى بهذين
السببين من
أسباب الطعن
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه،
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، إذ
استند فى رفضه
إجابته إلى
طلب بدل العمل
خارج المحطة
لمدة
130
يوماً بواقع
ألف درهم
يومياً إلى
أنه لم يقدم
دليلاً على
قيامه بذلك،
رغم أنه قد
تمسك بضرورة
إحالة الدعوى
إلى الخبرة
الحسابية
لتحقيق
طلباته
وأهمها
السفريات
الخارجية
والمهمات
التى يطالب
بالبدل عنها،
لكن الحكم
امتنع عن
إجابته إلى
طلبه حالة أنه
وسيلته
الوحيدة
للأثبات، بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير مقبول،
ذلك أن الثابت
بالدعوى أن
كلاًّ من عقد
العمل المحلى
ودليل شؤون
الأفراد
–
المودع صورة
منهما ملف
الطعن
–
واللذان
يحكمان
العلاقة بين
الطرفين، لم
يتضمن نصاًّ
بأحقية
المطعون ضده
ببدل عمل خارج
المحطة،
وبالتالى لا
يستحق الطاعن
بدل عمل خارج
المحطة، وإذ
انتهى الحكم
إلى هذه
النتيجة
الصحيحة وقضى
برفض هذا
الطلب، فإن
النعى عليه
بما ورد بهذا
السبب من
أسباب الطعن
يضحى غير منتج
ومن ثم غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الرابع من
أسباب الطعن
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب، إذ
رفض القضاء
باستحقاقه
بدل مسئولية
عن طبيعة
العمل بواقع
800
جرهم شهريا
اعتباراً من
عام
1994
رغم أن
المطعون ضدها
قامت بتشغيله
في وظيفة مشغل
أول معدات منذ
1/5/1994
وخاطبته بهذا
المسمى طيلة
فترة عمله
معها فلا أقل
من أن يأخذ
مزاياها
بحسبان أن
العبرة
بحقيقة
الواقع وليس
بما ورد خطأ في
عقد العمل
المحلى
المؤرخ
7/5/1994،
وقد امتنع
الحكم عن
إجابته إلى
طلبه ندب خبير
للتعرف على
مخصصات
وظيفته، بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك أن
الثابت
بالبند
4/جـ
من عقد العمل
المحلى أحقية
الطاعن لبدل
طبيعة عمل
بنسبة
20%
من راتبه
الأساسى وذلك
فقط إذا كان في
" جدول
المناوبات
الدورية " وإذ
استند الطاعن
في أحقيته لما
أسماه" بدل
المسؤولية عن
طبيعة العمل "
إلى كونه يعمل
" مشغل آلات
رئيسى " حسبما
جاء بالمذكرة
الشارحة
لاستئنافه
–
وخلافا لما
جاء بعقد
العمل المحلى
من أن عمله
سائق معدات،
دون أن يستند
في طلبه إلى
شرط استحقاق
بدل طبيعة
العمل وهو
كونه في جدول
المناوبات
الدورية، فإن
طلبه يكون
فاقد الأساس
القانونى،
وإذ انتهى
الحكم
المطعون فيه
صحيحاً إلى
رفض هذا
الطلب، فإن
النعى عليه
بما ورد بهذا
السبب للطعن
يضحى على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الخامس للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع، وإذ
عوّل في قضائه
له بمبلغ
1747
درهم كبدل
إجازة على
إقرار
المطعون ضدها
بهذا المبلغ
ورفض له
القضاء له
كاملاً بهذا
البدل عن
سبعين يوماً
قولاً منه
بأنه أنه لم
يقدم دليلاً
على استحقاق
بدل الإجازة
عن هذه الفترة
التراكمية،
في حين أنه كان
في مقدور
الحكم أن
يتحقق من صحة
دفاعه وأنه
يمكن مراكمة
الإجازة
بالنسبة لبعض
الموظفين،
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير سديد، ذلك
أن الثابت
بالبند
الرابع من عقد
العمل المبرم
بين الطرفين
أن الطاعن قد
عين على
الدرجة
الثامنة، لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالبند "
3
– 1 –
3
" من دليل شؤون
الأفراد
–
الذى يعتبر
جزءاً من
العقد
–
أنه " لايحق
مراكمة
الإجازة دون
الموافقة
الخطية
المسبقة من
المدير العام "
والإستثناء
الوحيد لهذه
القاعدة هو
الموظفون
العاملون في
الدرجة رقم
10
حيث يمكن
مراكمة
إجازاتهم حتى
60
يوماً كحد
أقصى " بما
مفاده أن
الأصل هو عدم
جواز مراكمة
الإجازة
وبالتالى
الحصول على
بدل إجازة دون
أن تكون هناك
موافقة خطية
مسبقة من مدير
عام المطعون
ضدها،
واستثناء من
هذا الأصل
يمكن مراكمة
الإجازة حتى
60
يوماً كحد
أقصى بالنسبة
للموظفين
العاملين في
الدرجة
العاشرة،
وكان الطاعن
قد عيِّن في
الدرجة
الثامنة ولم
يستند في طلب
بدل الإجازة
أمام محكمة
الموضوع إلى
سبق حصوله على
موافقة خطية
من مدير عام
المطعون
ضدها، ومن ثم
لايستحق هذا
البدل، إلاّ
أنه إزاء
إقرار
الأخيرة
بأحقية
الطاعن في
مبلغ
1747
درهم كبدل
إجازة، فإن
تقيد الحكم به
يكون في محله
دون زيادة في
مقداره، ومن
ثم فإن النعى
عليه بعدم
قضائه بهذا
البدل عن
سبعين يوماً
يضحى على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.