طعن
رقم
615
لسنة 27
القضائية
صادر
بتاريخ 31/01/2007
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران:
يوسف عبد
الحليم الهتة
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,885
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم
486
لسنة
2002
تجاري كلي
أبوظبي
الاتحادية
الابتدائية
على الطاعنة
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ
594563.61
درهماً
والفائدة
القانونية
بواقع
12%
سنوياً من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام. على سند
أن المطعون
ضده بصفته
حارساً
قضائياً على
شركة
.....
وشركاه
المحدودة
للمقاولات
تعاقدت مع
الطاعنة من
الباطن على
توريد وتركيب
الزجاج
والألمنيوم
لمشروع بناية
.....
الكائنة
بالعقار س
23/أي
4/م
أبوظبي وذلك
مقابل مبلغ -,
4174180
درهماً، كما
قامت بتنفيذ
أعمال إضافية
قيمتها
64550
درهماً فيكون
جملة المستحق
4.238.730
درهماً سددت
منها مبلغ
3644166.39
درهماً وتبقى
في ذمتها
المبلغ
المطالب به.
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
قدم تقريره،
حكمت بإلزام
الطاعنة
بأداء مبلغ
380502.41
درهماً
للمطعون ضده
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات.
استأنف
المطعون ضده
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم
48
لسنة
2004
تجاري أبوظبي
الإستئنافية
الإتحادية
كما إستأنفته
الطاعنة
بالاستئناف
رقم
58
لسنة
2004
تجاري أمام
ذات المحكمة
وبعد أن أعادت
المحكمة
الدعوى إلى
الخبير لبحث
اعتراضات
الطرفين قضت
ببطلان الحكم
المستأنف
لعدم إيداع
نسخته
الأصلية ملف
الدعوى وحكمت
في موضوع
الاستئنافين
بإلزام
الشركة
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضده مبلغ
390.952.41
درهماً
وفائدة
تأخيرية
بواقع
9%
سنوياً من
تاريخ رفع
الدعوى في
18/6/2002
وحتى السداد
التام.طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض،
وعرض الطعن
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب ذلك
أنه أقام
قضاءه على
اطمئنانه إلى
تقرير الخبير
رغم ما اعتراه
من مطاعن إذ
قدر قيمة
الأعمال
الإضافية
بمبلغ
32700
درهماً
بدلاً من
23791
درهماً، كما
أن هناك بنود
من الأعمال تم
إلغائها بلغت
قيمتها
22222.70
درهماً، كما
أثبت الخبير
أن المطعون
ضدها تأخرت
ليوم واحد رغم
أنها تأخرت
لمدة
60
يوماً، كما أن
هناك أعمال
نفذت على حساب
المطعون ضدها
بلغت قيمتها
77675
درهماً لم
يحتسبها
الخبير وقد
تمسكت
الطاعنة بذلك
في
اعتراضاتها
على تقرير
الخبير إلا أن
الحكم انتهى
إلى إلزام
الطاعنة بما
انتهى إليه
الخبير مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
ذلك أن قضاء
هذه المحكمة
قد استقر على
أن محكمة
الموضوع
تستقل بسلطة
فهم وتحصيل
الواقع في
الدعوى طالما
كان
استخلاصها
سائغاً، ولها
أن تستنير
برأي الخبير
في الدعوى في
إثبات
الوقائع أو
نفيها وتقدير
قيمتها.
ولها
في سبيل ذلك أن
تعهد إليه
ببحث مستندات
الطرفين مما
يتصل
بالمستندات
موضوع
الدعوى، وأن
للمحكمة بعد
ذلك مطلق
الحرية في
تقدير الخبير
والأخذ به من
عدمه باعتبار
أنه لا يعدو أن
يكون في هذا
الشأن دليلاً
مطروحاً
عليها فإذا
اعتمد الحكم
تقرير الخبير
في هذا المجال
لسلامة الأسس
التي بنى
عليها فإنه
بذلك يكون قد
اشتمل على
الرد الضمني
على ما يثيره
الخصوم من
اعتراضات
بشأنه.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى أن
المطعون ضده
قد طالب
باحتساب مبلغ
64550
درهماً قيمة
الأعمال
الإضافية،
وأفادت دائرة
الخدمات
بكتابها رقم
1م
/ ت/
4/
328/97
المؤرخ
5/4/1997
أن قيمة
الأعمال
الإضافية
45100
درهماً إلا أن
الخبير قد
أطرح ادعاء
المطعون ضده
على سند أنه لم
يقدم قائمة
تبين تفاصيل
تلك الأعمال،
وأن الطاعنة
لم تعتمد تلك
الأعمال، كما
أن محضر
الاجتماع
بشأنها غير
مختوم بخاتم
الدائرة
وبالتالي لم
يأخذ بتقدير
دائرة
الخدمات
لقيمة هذه
الأعمال،
وأعتمد
الخبير ما
أقرت به
الطاعنة
بمذكرتها
المؤرخة
2/3/2003
من أن الأعمال
الإضافية
تبلغ قيمتها
32700
درهماً وهي
عبارة عن
16000
درهم قيمة
صناديق
عدادات
المياه ومبلغ
16700
درهم قيمة
حماية خزان
الغاز، أما
بالنسبة
لبنود
الأعمال التي
تم إلغائها
فقد أثبت
الخبير في
تقريره أنه تم
إلغاء " الباب
ADI
" وقيمته
64951.20
درهماً ولم
يحتسب قيمته
أما بالنسبة
لإلغاء جزء من
درابزين
الدرج وجزء من
لوفر السطح
وعدد
2
لوفر على
الواجهة فإن
الطاعنة لم
تقدم
المستندات
التي تثبت
كمية
التغييرات
وبالتالي لا
يجب خصم
قيمتها، كما
انتهى الخبير
في تقريره إلى
أن المطعون
ضدها لم تتأخر
في التنفيذ
ولم يثبت
بالمستندات
أنها سبب
التأخير
وبالتالي لا
توجد غرامات
تأخير. كما أنه
بالنسبة لما
طلبته
الطاعنة بخصم
مبلغ
77675
درهماً قيمة
أعمال نفذتها
على حساب
المطعون ضدها
فقد بين
الخبير في
تقريره أنه تم
خصم مبلغ
1500
درهماً قيمة
إصلاح زجاج
مكسور أما
بالنسبة
لدهان شقتين
بمبلغ
2500
درهم،
1675
درهم فقد أبان
الخبير أن
تسرب الهواء
ليس بالضرورة
ناتجاً عن
أعمال
المطعون
ضدها، وأن طلب
الطاعنة خصم
مبلغ
72
ألف درهم بسبب
إستعمال
مقاطع
ألمنيوم غير
مطابقة
للمواصفات "
نوع محلي "
بدلاًَ من
كونير أمريكي
فإن المالك قد
قبلها
وبالتالي لا
يجوز خصمها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أخذ بتقرير
خبير الدعوى
بعد أن أعاد
المهمة إليه
لنظر
إعتراضات
الطرفين وقام
بتنفيذ
المهمة وقدم
تقريره
الإضافي ورأت
المحكمة أنه
كافياً لجلاء
وجه الحقيقة
في الدعوى
وإطمأنت
إليه، وخلص
الحكم سائغاً
إلى إستحقاق
المطعون ضدها
للمبلغ
المحكوم به
وكانت أسبابه
كافية لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي لا
يعدو أن يكون
جدلاً فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة مما لا
يجوز إثارته
أمام المحكمة
الإتحادية
العليا.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه انتهى إلى
بطلان الحكم
الإبتدائي
لعدم إيداع
نسخته
الأصلية
وتصدي للحكم
في موضوع
الدعوى واتخذ
من تقرير
الخبير
المنتدب من
محكمة أول
درجة سنداً
لقضائه رغم
أنه يستتبع
بطلان تقرير
الخبرة مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن مفاد
المادتين 165،
166
من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
إذا حكمت
المحكمة
الإبتدائية
في الموضوع
ورأت محكمة
الإستئناف أن
هناك بطلاناً
في الحكم أو
بطلاناً في
الإجراءات
أثر في الحكم
تقضي بإلغائه
وتحكم في
الدعوى،
فيتعين على
محكمة
الإستئناف
ألا تقف عند حد
القضاء
ببطلان الحكم
المستأنف لأن
هذا البطلان
لا ينفي أن
هناك خصومة
قائمة لم يفصل
فيها بعد
وإنما يتعين
عليها أن
تتصدى للفصل
في موضوع
الدعوى
إعمالاً
للأثر الناقل
للإستئناف
ويعتبر
مطروحاً على
هذه المحكمة
كل ما كان قد
أبدى أمام
محكمة أول
درجة من أوجه
دفاع ودفوع
وأدلة ومنها
تقارير
الخبراء
ويتعين عليها
أن تقول
كلمتها فيها
وأن تتناول
النزاع في كل
وجوهه سواء ما
تعلق منها
بالوقائع أو
بتطبيق
القانون، وإذ
إتبع الحكم
المطعون فيه
هذا النظر فإن
النعي عليه
بالخطأ في
تطبيق
القانون يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب ذلك
أنه قضى
للمطعون ضدها
بالفائدة
التأخيرية
بواقع
9%
سنوياً
من تاريخ رفع
الدعوى في
18/6/2002
رغم
أنه لم يثبت أن
الطاعنة
تأخرت في سداد
الدفعات
الدورية، كما
لم يثبت أن
المطعون ضدها
طالبتها
بسداد رصيد
مستحقاتها،
وأنها أقرت
بحقها في مبلغ
87070.41
درهماً
ولم تمانع في
سداده، وقد
ثبت وجود
منازعة جدية
في مقدار
الدين بما
ينفي عن
الطاعنة
المطل في سداد
الدين بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
ذلك أن المقرر
وعلى ما تفيد
به المواد 76، 77،
88، 90 من قانون
المعاملات
التجارية أنه
إذا كان الدين
ناشئاً عن عمل
تجاري
ومتعلقاً
بمبلغ من
النقود معلوم
المقدار وقت
الطلب وتأخر
المدين في
الوفاء به،
التزم بفائدة
تأخيرية من
تاريخ
المطالبة
القضائية،
ولو نازع
المدين في
مقداره،
والمقصود بأن
يكون المبلغ
محل الالتزام
معلوم
المقدار وقت
الطلب كشرط
لسريان
الفائدة
التأخيرية من
تاريخ
المطالبة
القضائية هو
ألا يكون
المبلغ
المطالب به
تعويضاً
خاضعاً في
تحديده لمطلق
تقدير
القاضي، أما
حيث يكون
التعويض
مستنداً إلى
أسس ثابتة
بحيث لا يكون
للقضاء سلطة
رحبة في
التقدير فإنه
يكون معلوم
المقدار فإذا
تأخر المدين
في دفعه فيحق
للدائن
اقتضاء فائدة
على سبيل
التعويض عن
العطل
والتأخير.
ولما
كان الدين
الذي تطالب به
المطعون ضدها
ناشئاً عن عمل
تجاري وهو عقد
المقاولة
وكانت قيمة
أعمال
المقاولة-
وعلى ما تقضي
به المادة
885
من قانون
المعاملات
المدنية
تستحق الدفع
للمقاول عند
قيامه بتسليم
صاحب العمل أو
المقاول
الرئيسي
–
حسب الأحوال-
الأعمال
المكلف بها
إلا إذا نص
الإتفاق أو
جرى العرف على
غير ذلك، وكان
الثابت من
محضر التسليم
الإبتدائي
المؤرخ
20/8/1996
ومحضر
التسوية
النهائي أن
الطاعنة
تسلمت أعمال
المقاولة
وبالتالي فإن
قيمة الأعمال
تكون مستحقة
للمقاول "
المطعون ضده "
منذ ذلك
التسليم حتى
ولو نازعت
الطاعنة في
مقداره أو
عرضت مبلغ أقل
من المستحق إذ
لا يجبر
الدائن على
قبول سداد
ناقص عرضته
بقصد إبراء
ذمتها من كامل
الالتزام
وليس خصماً من
المستحق
للمطعون ضده،
ومن ثم فإن
المطعون ضده
يستحق فائدة
تأخيرية من
تاريخ
المطالبة
القضائية إذ
أن الأحكام
مقررة للحقوق
وليست منشئة
لها وإذ قضى
الحكم
المطعون فيه
بفوائد
المبلغ
المستحق من
تاريخ
المطالبة
الرسمية فإنه
يكون قد توخى
صحيح القانون
ويكون النعي
عليه على غير
أساس.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.