طعن
رقم
802
لسنة 27
القضائية
وطعن رقم
15
لسنة 28
القضائية
صادر
بتاريخ 31/01/2007
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران:
احمد سليمان
النجار ويوسف
عبد الحليم
الهتة.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,31
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن
802
لسنة
27ق
أقام الدعوى
341
لسنه
2003
أبوظبي على
الشركة
المطعون ضدها
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ
مليوني درهم
تعويضاً
مادياً
وأدبياً عما
لحقه من أضرار
وقال بياناً
للدعوى أنه
أثناء
إستقلاله
لإحدى
الحافلات
المؤمن عليها
لدى الشركة
المطعون ضدها
تعرضت
الحافلة
لحادث سير في
شمال المملكة
العربية
السعودية. وقد
نتج عن هذه
الحادث أن
أصيب بإصابات
بالغة،
ومحكمة أول
درجة ندبت
الطبيب
الشرعي
لتوقيع الكشف
الطبي على
الطاعن، وبعد
أن باشر
الطبيب
الشرعي
مأموريتة
وقدم تقريره
حكمت بإلزام
الشركة
المطعون ضدها
بأن تؤدي
للطاعن مبلغ
150000
درهم تعويضاً
شاملاً عما
لحقه من
أضرار،
استأنف
الطاعن هذا
الحكم كما
استأنفته
المطعون ضدها
وقيد
الاستئنافان
برقمي 320,343 لسنة
2005
أبوظبي
وبتاريخ
30/10/2005
قضت المحكمة
في استئناف
الطاعن
بتعديل
المبلغ
المحكوم به له
بزيادته إلى
220000
درهم وفي
استئناف
المطعون ضدها
برفضه
–
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بالطعن سالف
البيان كما
طعنت شركة
التأمين
بالطعن 15 لسنة
28ق. وعرض
الطعنان على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرهما.
أولاً
- الطعن
802
لسنة
27ق:
أقيم
الطعن على
خمسة أسباب
ينعى بها
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفته
بعدم قضائه له
بالتعويض
المناسب ذلك
أنه قد أضير
نتيجة
للإصابات
التي لحقت به
من الحادث وقد
أثرت هذه
الإصابات على
الأداء
الحركي للطرف
العلوي
الإيسر وهو ما
يشكل عجزاً
بنسبة
75%
بما يحول دون
إمكانية
مباشرته أمور
الحياة
اليومية
بصورة طبيعية
وفقده القدرة
على القيام
بواجباته
الزوجية وهو
لا يزال في
مقتبل العمر
كما أصيب بعقم
وبتشوهات
بمنطقة أسفل
الساعد
الأيسر وبكف
يده الأيسر
وبمقدمة
الفخذ الأيمن
وبصيوان
الأذن وهي
إصابات تحتاج
إلى العديد من
الجراحات
لإعادة بناء
أوتار اليد
وذلك ليس
لعودته إلى
حالته
الطبيعية
وإنما لوقف
تدهور حالته
ومنع تفاقمها
والتقليل من
حدة التشوهات
التي لحقت به
وهو ما يتطلب
نفقات باهظة
فضلاً عن
حرمانه من
دخله من عمله
بعد أن حالت
إصابته في كف
يده الأيسر عن
ممارسة عمله
كفران وقد نتج
عن ذلك إصابته
في مشاعره
بألم شديد
وحزن عميق
بسبب حالته
الصحية وعدم
قدرته على
مواجهة
متطلبات
أسرته وخوفه
من المستقبل
وقد أدى ذلك
إلى انطوائه
وعزلته
وإصابته
باكتئاب،
وكان يتعين
على الحكم
مجابهة عناصر
الضرر وأن
يكون التعويض
جابراً لهذه
الأضرار
المادية
والأدبية
وذلك إعمالاً
لنص المادتين
282، 292 من قانون
المعاملات
المدنية
بإلزام
المتسبب في
الضرر بتعويض
المضرور مع
مراعاة
الظروف
الخاصة به،
إلا أنه قضى
بمبلغ لا
يتناسب مع حجم
هذه الأضرار
ولامع تكاليف
علاجه والتي
وصلت إلى مبلغ
–
477100
درهم وأغفل
مستنداته
التي تؤكد ذلك
والتقارير
الطبيبة التي
تفيد آخر ما
وصلت إليه
حالته الصحية
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
جملته مردود
ذلك أنه متى
وضع الشارع
معياراً
معيناً
لتقدير
التعويض فإنه
يتعين على
المحكمة أن
تلتزم به ولو
لم يتمسك به
الخصوم،
وإذ
كان الشرع
الإسلامي قد
وضع قواعد
خاصة بتحديد
مقدار الضمان
الذي يلتزم به
الجاني على ما
دون النفس خطأ
فإنه يتعين
إتباع هذه
القواعد ولا
يلجأ إلى
تقدير
التعويض
جزافاً،
وأن
الجراح الخطأ
التي ليست
فيها دية
مقدرة تكون
فيها حكومة
العدل أي يقضي
فيها
بالتعويض
باجتهاد
الحاكم
والمقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
التعويض يقدر
بقدر الضرر
وهو يشمل ما
لحق المضرور
من خسارة وما
فاته من كسب
وأن
تحديد محكمة
الموضوع
لمقدار
التعويض
الجابر لهذا
الضرر هو من
مسائل الواقع
الذي تستقل
بتقديره
وتنحسر عنه
بالتالي
رقابة محكمة
النقض طالما
لم يرد في
القانون أو
الاتفاق نص
يلزم بإتباع
معايير معينة
في هذا
الخصوص.
لما كان ذلك
وكانت محكمة
الموضوع
بمالها من
سلطة في تقدير
تقارير
الخبراء
والمفاضلة
بينها قد
إطمأنت إلى
تقرير الطبيب
الشرعي والذي
جاء به أن
إصابة الطاعن
قد نتج عنها
تشويهاً
جسيماً
بمنطقة أسفل
الساعد
الأيسر ويكف
اليد اليسرى
وتشويهاً
بسيطاً
بمقدمة الفخذ
الأيمن
وبصيوان
الأذن اليمنى.
وتأثر الأداء
الحركي والحس
للطرف العلوي
الأيسر بما
يشكل عجزاً
بنسبة
75%
من طبيعتة
الأصلية
وأن
هذا العجز لا
يعوقه عن
الاستمرار في
عمله كمشرف
عمال،
ويستطيع
الاعتماد على
نفسه في أمور
حياته
العادية مثل
الأكل وقضاء
الحاجة إلا
أنه سيواجه
صعوبة في بعض
الأشياء
كارتداء
الملابس.
وكانت
إصابة الطاعن
في يده اليسرى
قد نتج عنها
عجز في أداء
وظيفتها
بنسبة
75%
وكانت اليد
عضواً تجب فيه
الدية فقضت
المحكمة
تبعاً لذلك
بتعويض عن هذه
الإصابة
بمبلغ
75000
درهم محسوبة
بنسبة العجز
إلى مقدار
الدية وهو ما
يتفق مع ما
قرره الشرع في
هذا الشأن من
أن دية اليد
الواحدة تقدر
بمائة ألف
درهم، ومن ثم
يكون النعي في
هذا الخصوص
على غير أساس،
وكانت باقي
الجراح ليس
لها أرش مقدر
يقضي فيها
بالتعويض
–
حكومة عدل
–
بإجتهاد
الحاكم وكان
الحكم
المطعون فيه
في معرض
تقديره
للتعويض
الجابر لما
لحق الطاعن من
أضرار نتيجة
هذه الإصابات
قد قدر مبلغ
75000
درهم تعويضاً
عن التشويهات
التي أصابت
بدنه، وعشرة
آلاف درهم عن
إصابة صيوان
الأذن اليمنى
وعشرين ألف
درهم عن
الآلام التي
عاصرت الحادث
وأعقبته بما
في ذلك
الجراحات
التي أجريت له
وأربعين ألف
درهم تعويضاً
مادياً عن
نسبة العجز
التي طرأت على
العضو الذي
كان يتكسب منه
بتعويض
إجمالي قدره
220.000
درهم عن
الأضرار أو
المادية
والأدبية وهو
تقدير سائغ
وجابر لما لحق
بالطاعن من
أضرار ولا
ينال من هذا
التقدير ما
قدم من مستند
بمطالبة إحدى
المستشفيات
له بمبلغ
477100
درهم إذ لم
يثبت أنه دفع
هذا المبلغ
ولم يقدم
دليلاً على
سداده ولا على
الحكم
المطعون فيه
أن هو أطرح هذا
المستند ومن
ثم فإن النعي
يضحى جدلاً في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير تقارير
الخبراء
والمستندات
وتقدير
التعويض وهو
ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه
المحكمة.
ثانيا
ً- الطعن
15
لسنة
28ق:
أقيم
الطعن على
سببين تنعى
الشركة
الطاعنة
بالوجه الأول
من السبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
برفضه الدفع
بعدم اختصاص
القضائي
الإماراتي
بنظر الدعوى
ذلك أن الحادث
وقع بالمحكمة
العربية
السعودية
وباشر القضاء
السعودي
التحقيق
وأصدر حكماً
بشأن المسئول
عنه ومن ثم
ينعقد له
الاختصاص
بنظر النزاع
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
ذلك أن الأصل
أن انعقاد
الاختصاص
بالمحاكم
يكون للمحكمة
التي يقع في
دائرتها موطن
المدعى عليه
إلا أن ينص
القانون على
خلاف ذلك، وإذ
كان البين من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه أخذ بهذا
الأصل لتوافر
موجباته وعقد
لمحاكم
الدولة ولاية
الفصل في
النزاع وأسند
اختصاص نظره
دولياً إلى
محكمة أبوظبي
باعتبارها
المحكمة التي
يقع في
دائرتها موطن
المدعى عليها
(الطاعنة)
طبقاً لنص
المادة 31 من
قانون
الإجراءات
المدنية
–
وعلى ما سيتم
بيانه في الرد
على الوجه
الثاني
–
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويغدو النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الثاني من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
عندما قضى
باختصاص
محكمة أبوظبي
بنظر النزاع
باعتبارها
المحكمة التي
يقع في
دائرتها فرع
الشركة لأن
ذلك لا يكون
إلا في
المسائل
المتصلة
بالفرع وإذ لم
يثبت أن فرع
الشركة
بأبوظبي له
علاقة بوثيقة
التأمين وأن
ما ذكره الحكم
المطعون فيه
لا يعد سبباً
يبرر العدول
عن الأصل إلى
الفرع مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أن الشركة
الطاعنة وهي
التي أصدرت
وثيقة
التأمين
–
لم تقدم هذه
الوثيقة ليتم
التأكد من
حقيقة الدفاع
الذي تتمسك به
من أن فرعها
بأبوظبي لم
يصدر هذه
الوثيقة
وبالتالي لا
صلة له بها
الأمر الذي
يكون معه
النعي عار من
الدليل ويضحى
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنها تمسكت
بضرورة أن
يقدم المطعون
ضده شهادة
بنهائية
الحكم
الجنائي
الصادرة من
المملكة
العربية
السعودية
لأنه بدون هذه
الشهادة تصبح
الدعوى
مرفوعة قبل
الأوان، وإذ
قبل الحكم
المطعون فيه
الدعوى رغم أن
المطعون ضده
لم يقدمها
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب نقضه
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أن البين من
الأوراق أن
الطاعنة لم
تتمسك بهذا
الدفاع أمام
محكمة
الاستئناف
ومن ثم فهو
دفاع جديد لا
يجوز لها
التمسك به
لأول مرة أمام
هذه المحكمة
ومن ثم فإن
النعي يضحى
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الأول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون لأن
الثابت من
تقرير الطب
الشرعي الذي
استند إليه
الحكم
المطعون فيه
وعول عليه في
قضائه أن نسبة
العجز الدائم
لدى المطعون
ضده في وظائف
اليد اليسرى
75%
ومنحت له
المحكمة
75000
درهم تعويضاً
عن ذلك، ويدخل
في هذا المبلغ
التعويض عن
التشوهات
التي حصلت له
لأن المبلغ
المشار إليه
يغطي جميع
الأضرار التي
لحقت به إلا أن
المحكمة قضت
له بمبلغ
/75000
درهم تعويضاً
عن هذه
التشوهات كما
قضت له أيضاً
بتعويض عن
الضرر الذي
وقع على اليد
ذاتها ومن ثم
فإن الحكم
يكون قد جمع
بين الدية
والتعويض
بالمخالفة
لنص المادة
299
من قانون
المعاملات
المدنية مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الجمع
المحظور في
مفهوم نص
المادة
299
من قانون
المعاملات
المدنية إنما
يكون عن
الإصابات
التي يستحق
عنها المضرور
دية أو أرش
مقدر متى غطت
الدية أو
الأرش كافة
الأضرار
الناجمة عن
الإصابة، أما
إذا كانت
إصابات
المضرور مما
يستحق عنها
أرشاً غير
مقدر (حكومة)
فإن مسألة
الجمع تكون
جائزة، وأنه
في غير حالتي
الدية والأرش
المقدرين فإن
للمحكمة أن
تقضي للمضرور
بتعويض يعادل
الضرر الذي
حاق به وهو "
حكومة عدل "
وتقديره
متروك لمحكمة
الموضوع.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قضى للمطعون
ضده بمبلغ
75000
درهم دية له
عما أصابه من
عجز بيده
اليسرى مقدرة
بنسبة العجز
وبمبلغ
75000
درهم تعويضاً
عن التشوهات
التي لحقت به
بأماكن
الترقيع في
الفخذين
والبطن وكان
المبلغ الأول
هو دية عن
العجز الذي
أصاب المطعون
ضده في يده
والمبلغ
الثاني
تعويضاً
قدرته
المحكمة
(حكومة عدل) عن
إصابات أخرى
لم تشملها
الدية ومن ثم
فإن مسألة
الجمع
الواردة
بالمادة
299
من قانون
المعاملات
المدنية لا
محل لها،
والنعي مردود
في شقه الثاني
ذلك أنه إذا
ترتب على
الجناية على
النفس أضرار
أخرى خلاف تلك
التي تتمثل في
فقد المضرور
لأحد أعضاء
بدنه أو
منفعتها
كفقده لعمله
الذي هو مصدر
رزقه أو عدم
قدرته على
أدائه بسبب
الإصابة فلا
تدخل هذه
الأضرار ضمن
العناصر التي
تستحق عنها
الدية أو
الأرش وإنما
تقدر المحكمة
التعويض
الجابر لها
بما لها من
سلطة تقديرية
في ذلك. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن قضى
للمطعون ضده
به بدية عن
الإصابة التي
لحقت بيده
اليسرى بنسبة
العجز الذي
لحق بها ثم قضى
له بعد ذلك
بتعويض عن
الأضرار التي
لحقت به نتيجة
فقده منفعة
ذلك العضور
الذي يعتمد
عليه في قضاء
حوائجه
وحرمانه من
عمله الذي
يتكسب منه.
فإنه يكون قد
أعمل القانون
على وجهه
الصحيح ويكون
النعي عليه
بهذا الشق على
غير أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال.
ذلك أن
التقرير
الطبي المقدم
من المطعون
ضده والذي
يفيد إصابته
بالعقم وعدم
مقدرته
ممارسة حياته
الزوجية
يتناقض مع
واقع الحال من
أن المطعون
ضده رزق
بمولود بعد
الحادث، وأن
قضاء الحكم
المطعون فيه
بتعويضه عن
الإصابة في
صيوان الأذن
اليمنى يخالف
ما ورد
بالتقرير
الطبي الشرعي
لأنه لم يرد
بالتقرير
المذكور ما
يشير إلى هذا
الجزء وأن
إصابته في يده
اليسرى لا
تعوقه عن
العمل وأن
التعويض
بالمقضي له في
هذا الشأن
مبالغ فيه مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
استند في
قضائه على
التقرير
الطبي الشرعي
وأطرح
التقرير
الطبي الذي
قدمه المطعون
ضده، وقد أورد
التقرير
الطبي الشرعي
إصابته
بصيوان الأذن
اليمنى وأنه
قد فقد جزء
صغير جداً
منها كما أن
الحكم
المطعون فيه
–
وعلى ما سبق
بيانه
–
قد خلص إلى أن
إصابة
المطعون ضده
بكف يده
اليسرى تعوقه
عن العمل وقدر
التعويض
المناسب وهي
أسباب سائغة
تكفي لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي فى
جملته يضحى
على غير
أساس.