طعن رقم 318 لسنة 28 القضائية
صادر بتاريخ 07/02/2007 (تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران: احمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1 - سريان مواعيد الطعن في الاحكام من اليوم التالي لتاريخ صدورها باستثناء حالات عدم علم المحكوم عليه بالخصومة المحددة حصراً في القانون.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 152)
2 - اعتبار حضور وكيل الطاعنة الجلسات امام محكمة الاستئناف مؤدياً الى سريان ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لها من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 176)
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 2004 تجاري كلي الفجيرة الإتحادية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ العقدين المؤرخين 1/3/2004، 29/3/2004 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وما أصابها من أضرار مادية وأدبية. ذلك أنها بموجب ذلك العقدين تعاقدت مع المطعون ضدها على توريد مواد الكنكري " صخر مفتت " إلا أنها تقاعست عن تنفيذ التزامها ولم تورد الكميات المتعاقد عليها. وجهت المطعون ضدها طلب عارض في مواجهة الحاضر عن الطاعنة وأقامت الدعوى رقم 11 لسنة 2005 تجاري أمام ذات المحكمة عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 51107.60 درهماً والتعويض الذي تقدره المحكمة والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. على سند أن الطاعنة هي التي أخلت بالتزاماتها وتأخرت في سداد قيمة الكميات الموردة إليها ولم تعد البرنامج الذي يتم التوريد بموجبه ولم توفر الشاحنات الكافية بصورة منتظمة، ولم تعتمد المواد قبل شحنها، كما لم تفتح اعتماد بنكي لدى أحد البنوك بالدولة بقيمة المواد المطلوب توريدها شهرياً وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة برفض دعوى الطاعنة وفي الدعوى رقم 11 لسنة 2005 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 51107.60 درهماً والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 22/5/2005 وحتى السداد التام. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 2005 تجاري إستئناف الفجيرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقـريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت في فقرتها الأولى " على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ".
يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من اليوم التالي لتاريخ صدوره واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها،
ولما كان البيّن من الأوراق أن الطاعنة استأنفت الحكم الإبتدائي وحضر عنها أمام محكمة الاستئناف وكيلها وأبدى دفاعه ومن ثم يتعين احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وكان ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً وفقاً للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/12/ 2005 وبعد اضافة ميعاد المسافة في الحدود المبينة بالمادة 12 من ذات القانون وقدره عشرة أيام وكان آخر يوم لم يصادف عطلة رسمية فإن الميعاد يكون قد انتهى يوم 11/3/2006 وإذ لم تطعن الطاعنة في الحكم إلا بتاريخ 27/6/2006 فإن الحكم في الطعن بالنقض يكون قد سقط، ويضحى ما تمسكت به الطاعنة في صحيفة طعنها من أن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ إستلامها نسخة الحكم المطعون فيه وعلمها به علماً يقينياً غير قائم على أساس من القانون وبالتالي يكون طعنها غير مقبول.

* * *