طعن
رقم
318
لسنة 28
القضائية
صادر
بتاريخ 07/02/2007
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران:
احمد سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,176
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعنة
أقامت الدعوى
رقم
66
لسنة
2004
تجاري كلي
الفجيرة
الإتحادية
الابتدائية
على المطعون
ضدها بطلب
الحكم بفسخ
العقدين
المؤرخين 1/3/2004،
29/3/2004 وإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدي لها
مبلغ مليون
وخمسمائة ألف
درهم تعويضاً
عما لحقها من
خسارة وما
فاتها من كسب
وما أصابها من
أضرار مادية
وأدبية. ذلك
أنها بموجب
ذلك العقدين
تعاقدت مع
المطعون ضدها
على توريد
مواد الكنكري "
صخر مفتت " إلا
أنها تقاعست
عن تنفيذ
التزامها ولم
تورد الكميات
المتعاقد
عليها. وجهت
المطعون ضدها
طلب عارض في
مواجهة
الحاضر عن
الطاعنة
وأقامت
الدعوى رقم
11
لسنة
2005
تجاري أمام
ذات المحكمة
عليها بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تدفع لها مبلغ
51107.60
درهماً
والتعويض
الذي تقدره
المحكمة
والفائدة
القانونية من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام.
على سند أن
الطاعنة هي
التي أخلت
بالتزاماتها
وتأخرت في
سداد قيمة
الكميات
الموردة
إليها ولم تعد
البرنامج
الذي يتم
التوريد
بموجبه ولم
توفر
الشاحنات
الكافية
بصورة
منتظمة، ولم
تعتمد المواد
قبل شحنها،
كما لم تفتح
اعتماد بنكي
لدى أحد
البنوك
بالدولة
بقيمة المواد
المطلوب
توريدها
شهرياً وترصد
في ذمتها
المبلغ
المطالب به.
حكمت المحكمة
برفض دعوى
الطاعنة وفي
الدعوى رقم
11
لسنة
2005
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها مبلغ
51107.60
درهماً
والفوائد
القانونية
بواقع
9%
من تاريخ
المطالبة
القضائية في
22/5/2005
وحتى السداد
التام.
إستأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم
17
لسنة
2005
تجاري
إستئناف
الفجيرة،
وبعد أن ندبت
المحكمة
خبيراً قدم
تقـريره قضت
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت الطاعنة
في هذا الحكم
بطريق النقض،
وعرض الطعن
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن المطعون
ضدها دفعت
بسقوط الحق في
الطعن
للتقرير به
بعد
الميعاد.
وحيث
إن هذا الدفع
سديد، ذلك أن
المادة
152
من قانون
الإجراءات
المدنية قد
نصت في فقرتها
الأولى " على
أن يبدأ ميعاد
الطعن في
الحكم من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره
ما لم ينص
القانون على
غير ذلك ويبدأ
هذا الميعاد
من تاريخ
إعلان الحكم
إلى المحكوم
عليه في
الأحوال التي
يكون فيها قد
تخلف عن
الحضور في
جميع الجلسات
المحددة لنظر
الدعوى ولم
يقدم مذكرة
بدفاعه وكذلك
إذا تخلف
المحكوم عليه
عن الحضور وعن
تقديم مذكرة
في جميع
الجلسات
التالية
لتعجيل
الدعوى بعد
وقف السير
فيها لأي سبب
من الأسباب ".
يدل
على أن المشرع
جعل الأصل
سريان مواعيد
الطعن في
الأحكام من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره
واستثنى من
هذا الأصل
الحالات
المبينة في
المادة
المذكورة على
سبيل الحصر
والتي قدر
فيها عدم علم
المحكوم عليه
بالخصومة
وإجراءاتها
والحكم
الصادر فيها
فجعل مواعيد
الطعن في
الأحكام لا
يسرى إلا من
تاريخ
إعلانها،
ولما
كان البيّن من
الأوراق أن
الطاعنة
استأنفت
الحكم
الإبتدائي
وحضر عنها
أمام محكمة
الاستئناف
وكيلها وأبدى
دفاعه ومن ثم
يتعين احتساب
ميعاد الطعن
بالنقض في
الحكم
المطعون فيه
من اليوم
التالي
لتاريخ
صدوره، وكان
ميعاد الطعن
بالنقض ستين
يوماً وفقاً
للمادة
176
من قانون
الإجراءات
المدنية وإذ
صدر الحكم
المطعون فيه
بتاريخ
31/12/
2005
وبعد اضافة
ميعاد
المسافة في
الحدود
المبينة
بالمادة
12
من ذات
القانون
وقدره عشرة
أيام وكان آخر
يوم لم يصادف
عطلة رسمية
فإن الميعاد
يكون قد انتهى
يوم
11/3/2006
وإذ لم تطعن
الطاعنة في
الحكم إلا
بتاريخ
27/6/2006
فإن الحكم في
الطعن بالنقض
يكون قد سقط،
ويضحى ما
تمسكت به
الطاعنة في
صحيفة طعنها
من أن ميعاد
الطعن بالنقض
يبدأ من تاريخ
إستلامها
نسخة الحكم
المطعون فيه
وعلمها به
علماً
يقينياً غير
قائم على أساس
من القانون
وبالتالي
يكون طعنها
غير مقبول.