طعن
رقم
548
و
619
لسنة 27
القضائية
صادر
بتاريخ 20/03/2007
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران:
احمد سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم
619
لسنة
27
ق أقام الدعوى
رقم
133
لسنة
2004
تجاري أبوظبي
ضد المطعون
ضدها بطلب
الحكم
بإحالته إلى
الطبيب
الشرعي لبيان
حجم الأضرار
البدنية التي
أصابته
وآثارها على
جسمه وصحته ثم
إلزام
المطعون ضدها
بما يسفر عنه
تقرير الطبيب
الشرعي، وقال
شرحاً لدعواه
أنه تعرض إلى
حادث مروري
تسببت فيه
السيارة
المؤمن عليها
لدى الشركة
المطعون ضدها
وقد أدين
قائدها بموجب
الحكم
الجنائي
الصادر في
الدعوى رقم
298
لسنة
2004
جنح الرحبة
وأصبح هذا
الحكم
نهائياً، وإذ
لحقت بالطاعن
إصابات بدنية
من جراء
الحادث
تستلزم
تعويضه فكانت
الدعوى،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت الطبيب
الشرعي الذي
خلص في تقريره
إلى تحديد
الإصابات
التي لحقت
بالطاعن
ونسبة العجز
فيها على
النحو
الموصوف في
التقرير، طلب
الطاعن الحكم
له بمبلغ
ثلاثة ملايين
كتعويض عن
كافة الأضرار
ثم قضت
المحكمة
بإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدي
للطاعن مبلغ
أربعمائة ألف
درهم ورفضت ما
عدا ذلك من
طلبات،
استأنف
الطاعن برقم
158
لسنة
2005
كما استأنفت
المطعون ضدها
برقم
166
لسنة
2005
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ
6/6/2005
بإلغاء الحكم
المستأنف
لبطلانه
وإلزام
الطعون ضدها
بأن يؤدي
للطاعن
ثلاثمائة ألف
درهم. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقـم
619
لسنة
27
ق كما طعنت
المطعون ضدها
بالطعن رقم
548
لسنة
27
ق وقد عرض
الطعنان على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فأمرت بضمهما
معاً وحددت
جلسة
لنظرهما.
أولاً
- الطعن رقم
548
لسنة
27
ق:
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى بهما
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك تقول
أنها تمسكت
أمام محكمة
الاستئناف
بعرض المطعون
ضده على لجنة
طبية متخصصة
لتحديد نسبة
العجز في كل
إصابة التي
أخطأ الطبيب
الشرعي في
تحديدها ثم إن
الحكم قضى
بتعويض دون
تحديد عناصر
الضرر
الموجبة له
خاصة وإن
الإصابات
التي لحقت
بالمطعون ضده
تم علاجها ومن
ثم فإنها
تعتبر من
الأرش غير
المقدر يترك
تحديده لأهل
الخبرة، كما
أن الحكم قضى
بتعويض أدبي
في حين أن
التعويض
المادي يشمله
بما لا يجوز
الحكم به لأنه
ينطوي على
الجمع بين
تعويضين عن
ضرر واحد، كما
أنه قضى
بتعويض عن
فوات الكسب
قدره بمائة
ألف درهم
نتيجة فقدان
المطعون ضده
لعمله وكان
قضاؤه هذا
بدون دليل
سيمّا أنه لم
يرد في
الأوراق ما
يفيد أن إنهاء
خدمته مردها
إلى الإصابات
التي لحقت به
كل ذلك مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
من المقرر- في
قضاء هذه
المحكمة
–
أن تقدير
التعويض
الجابر للضرر
من سلطة محكمة
الموضوع
طالما بيّنت
العناصر
المكونة
للضرر الذي
تدخل في حساب
التعويض
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
ولم يلزمها
القانون
باتباع
معايير معينة
في تقديره
ويجوز أن
تعتمد في ذلك
على تقرير
خبير الدعوى
متى اطمأنت
إلى سلامة
الأسس التي
بنى عليها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد عوّل في
قضائه على ما
انتهى إليه
تقرير الطبيب
الشرعي
المنتدب في
الدعوى من أن
الإصابات
التي لحقت
بالمطعون ضده
تمثلت في
الآتي:-
1)
تأثر الأداء
الحركي
والحسّي
للطرف العلوي
الأيمن مما
يشكل عجزاً
دائماً في
وظائفه يقدر
بنسبة
15%
من طبيعته
الأصلية.
2)
تأثر الأداء
الحركي
والحسّي
للطرف السفلي
الأيسر مما
يشكل عجزاً
دائماً في
وظائفه يقدر
بنسبة
15%
من طبيعته
الأصلية.
3)
تأثر قدرة
المطعون ضده
على الجلوس
والنهوض مما
يشكل عجزاً
دائماً يقدر
بنسبة
10%
من طبيعتها
الأصلية،
واعتبر الحكم
هذه الإصابات
من قبيل الأرش
غير المقدر
الذي يخضع
لتقدير
التعويض عنها
لاجتهاد
المحكمة
وقدره بمائة
ألف درهم
باعتباره
تعويضاً
مادياً
شاملاً عما
لحق المطعون
ضده من أضرار
مادية عن تلك
الإصابات ثم
قضى بتعويض
أدبي عن
الآلام
النفسية
والجسدية
التي لحقت
بالمضرور وما
كان يعانيه
طيلة مدة
علاجه وقدرّه
بمائة ألف
درهم ولا يجدى
الطاعنة
القول بأن
القضاء
بتعويض مادي
يكون شاملاً
للتعويض
الأدبي بما لا
يجوز الحكم به
ذلك
أن من المقرر
أنه يجوز
للمحكمة أن
تقضي
بالتعويض
الأدبي في غير
حالات الدية
والأرش
المقدر على
اعتبار أن
الإصابات
التي لحقت
بالمضرور
تنطوي على
أضرار مادية
لما يحدثه
الفعل في نفسه
من ألم حسّي
ونفسّي يجوز
التعويض عنه
ويخضع لتقدير
المحكمة ولا
يعد ذلك من
قبيل الجمع
بين تعويضين
عن ضرر واحد
الذي حظرته
المادة
299
من قانون
المعاملات
المدنية.
وإذ
كان الذي
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
من القضاء
بالتعويضين
المادي
والأدبي
للمطعون ضده
سائغاً في
بيان عناصر
الضرر
الموجبه لهما
ومما له أصله
الثابت في
الأوراق فإنه
يكون قد التزم
صحيح
القانون، أما
بخصوص ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم من جهة
قضائه بتعويض
عن فوات الكسب
بلا دليل فإن
الحكم أقام
قضاءه بشأنه
على ما هو ثابت
من الشهادة
الصادرة عن
جهة عمل
المطعون ضده
المؤرخة
23/4/2005
تفيد إنهاء
خدمته بسبب ما
ألم به من
إصابات كان له
الأثر في
انخفاض مستوى
أدائه
الوظيفي ورتب
عليها أحقية
المطعون ضده
بتعويض عن كسب
فائت قدرّه
بمائة ألف
درهم ولا يجدى
الطاعنة
جحدها لهذه
الشهادة
بمقولة أنها
غير مختومة
وغير معتمدة
من وزارة
العمل ذلك أن
البيّن من
الشهادة أنها
مستند عرفي
صادر عن جهة
العمل الذي
يعمل لديها
المطعون ضده
ومذيلة
بتوقيع منسوب
صدوره إلى
مديرها ولم
تطعن عليه
الطاعنة
بالتزوير ولا
يلزم
اعتمادها من
وزارة العمل
حتى يحاج
بالبيانات
التي تضمنتها
ولا سيّمـا إن
الطاعنة لم
تقدم ما ينال
من دلالة هذه
الشهادة
مكتفية
بجحدها دون
مبرر ومن ثم
فلا تثريب على
الحكم أن هو
عوّل عليها في
إثبات الضرر
المتمثل في
إنهاء خدمة
المطعون ضده،
أما تمسك
الطاعنة بعرض
هذا على لجنـة
طبية متخصصة
فإن الحكم إذ
اطمأن إلى
تقرير الطبيب
الشرعي في
بيان
الإصابات
ونسبة العجز
الذي أحدثته
واعتبره
كـافياً لحمل
قضائه ومن ثم
فلا يلزم
إجابة طلب ندب
لجنة طبية
لهذا الغرض.
وإذ كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيـه
إذ قضى
بالتعويض
الذي قدّره
بثلاثمائة
درهم عن كافة
الأضرار التي
لحقت
بالمطعـون
ضده فإنه يكون
قد أصاب صحيح
القانون ومن
ثم فـإن
النعـي عليه
ينحل إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
التعويض مما
لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
الإتحادية
العليا.
وحيث
لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً
- الطعن رقم
619
لسنة
27
ق:
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن بها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ لم
يقض له بالدية
عن تفويت
منفعة الجنس
الذي ترتب على
تأثر الأداء
الحركي
والحسي للطرف
العلوي
الأيمن
والطرف
السفلي
الأيسر
وقدرته على
الجلوس
والنهوض، كما
لم يقض له
بتعويض كامل
عن الضرر
لفقدانه
العمل
بالإضافة إلى
استحالة
معافاته من
الإصابات مما
يؤثر على
حياته
المستقبلية
وبالتالي فإن
التعويض
المقضى به ليس
جابراً لكافة
الأضرار مما
يكون معه
الحكم معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود بما هو
مقرر شرعاً من
أن استحقاق
الدية
الكاملة يكون
بتفويت منفعة
الجنس وتفويت
الجمال على
الكمال سواء
بإبانة أي قطع
أو إتلاف كل
الأعضاء من
جنس واحد أو
ذهاب معانيها
مع بقاء
صورتها
أما الأرش
فيستحق
بتفويت بعض
منفعة الجنس
ويكون مقدراً
إذا حدّد
الشارع
مقداره أو غير
مقدر إذا لم
يرد فيه نص
فتستحق فيه
حكومة العدل
التي يترك
تقديرها
للقاضي
فيقدرها بقدر
الضرر،
ويجوز
في هذه الحالة
أن يتعدى
التعويض
مقدار الدية
لأن الحكومة
لا تعد جزءاً
من الدية. لما
كان ذلك وكان
من المقرر أن
تقدير الضمان
الجابر للضرر
من سلطة محكمة
الموضوع
طالما بيّنت
عناصر الضرر
الذي يدخل في
حساب التعويض
وكان القانون
لا يلزمها
بإتباع
معايير معينة
في تحديده،
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله.
وكان الحكم
المطعون فيه
بعد أن بيّن
العناصر
المكونة
لعناصر الضرر
وانتهى إلى أن
الإصابات
الموصوفة
بتقرير
الطبيب
الشرعي من
قبيل الأرش
غير المقدر
الذي يترك
تحديد
التعويض
المستحق
لسلطة
المحكمة،
قدّر التعويض
عن كافة
الأضرار التي
لحقت بالطاعن
بمبلغ
ثلاثمائة ألف
درهم فإنه
يكون قد أصاب
صحيح
القانون، أما
ما أثاره
الطاعن من أن
عدم قدرته على
الجلوس
والنهوض قد
فوّت عليه
منفعة الجنس
فإن التقرير
الطبي لم يثبت
أن تأثير
الأداء
الحركي
والحسّي
للطرف السفلي
الأيسر أدى
إلى زوال
منفعة الجنس
لدى الطاعن
ولا سيّما أن
العجز الذي
حصل في هذا
الطرف نسبته
15%
من طبيعته
الأصلية وإذ
كان ذلك فإن
النعي لا يعدو
أن يكون جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
التعويض مما
لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
الإتحادية
العليا.
وحيث
لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.