طعن رقم 67 و 126 لسنة 28 القضائية
صادر بتاريخ 29/04/2007(إداري)
هيئة المحكمة: الرئيس الدكتور عبد الوهاب عبدول والمستشاران: الحسيني الكناني ومحمد عبد القادر السلطي.
1- صحة الحكم القاضي بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم تسديد الرسم القضائي والتأمين المقررين قانوناً.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 179)
2- اعتبار الحكم الصادر في ظل القانون القديم خاضعاً للمهل القانونية المحددة فيه للطعن بهذا الحكم.

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 1)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 176)
3- وجوب تطبيق قاعدة "المصلحة مناط الدعوى" عند رفع الطعن بالنقض او عند فع الدعوى او عند استئناف الحكم الصادر فيها.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 150)
4- استحقاق الموظفين الفنيين العاملين بالموازنة والحسابات والكمبيوتر في الدائرة المالية العلاوة الفنية بموجب قرار صادر عن المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي.
5- تعريف "الموظف الفني" المستفيد من العلاوة الفنية المقررة بموجب القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي.
6- شروط استحقاق الموظف الفني العلاوة الفنية المقررة بموجب القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي.
7- جواز الجمع بين "بدل طبيعة العمل" المقرر لجميع موظفي دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية والعلاوة الفنية المحددة بموجب القرار الصادر عن المجلس النفيذي لامارة ابو ظبي.
8- اعتبار مصاريف الدعوى الواقعة على عاتق الفريق الخاسر شاملة الرسوم القضائية واتعاب المحاماة.
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير اتعاب المحاماة الداخلة ضمن مصاريف الدعوى.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بالطعن 67 لسنة 28 إداري أقام الدعوى 322 لسنة 2002 إداري كلي أبوظبي على المطعون ضدهم بطلب ندب خبير محاسبي لاحتساب المستحقات المالية في ذمة دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية ومن ثم إلزام المدعي عليهم أن يؤدوا له المبالغ التي تسفر أعمال الخبرة المحاسبية عن استحقاقه لها. وقال شرحاً لها أنه التحق بالعمل لدى دائرة الخدمات كمحاسب، إلا أنها لم تؤد له العلاوة الفنية المستحقة بقرار المجلس التنفيذي رقم 47 جلسة 14/81 بتطبيق أحكام القرار 17 جلسة 34/79 على الموظفين الفنيين العاملين بالوحدات المالية بدوائر إمارة أبوظبي ومقدارها 30% من الراتب الأساسي بحد أقصى مبلغ 1.500 درهم شهرياً. وقد عللت امتناعها عن تطبيق القرار المذكور بأنه يستفيد من تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 97 جلسة 16/81 بمنح العاملين بدائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية بدل طبيعة عمل بواقع 30% من الراتب الأساسي وبما لا يجاوز -/1500 درهم شهرياً على الرغم من أن منح البدل الأخير قد كان مناطه أن الدوام بالدائرة تزيد ساعاته على ساعات العمل في الدوائر الحكومية الأخرى، ولم يقم على طبيعة الوظيفة حيث منح البدل لكافة العاملين على تنوع وظائفهم الذي يعملون بالدائرة، وذلك على خلاف العلاوة الفنية المقررة بقرار المجلس التنفيذي رقم 47 جلسة 14/81 السالف الإشارة إليه الذي أستند على أن طبيعة عمل المحاسبين تقتضي منحهم البدل، ومن ثم طبق على سائر المحاسبين العاملين بالوحدات المختلفة في أبوظبي دون غيرهم من غير المحاسبين وهو ما كان يقتضي تطبيق القرار على المدعي باعتباره من المحاسبين العاملين بإحدى الدوائر المالية في أبوظبي هي دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية ذات الدوام الطويل وبذلك أصبح المدعي يباشر عملاً فنياً – المحاسبة – يعطيه الحق في العلاوة الفنية ويباشر ساعات الدوام الطويلة في الدائرة المدعي عليها بما يوجب أن يحصل على البدلين معاً ومع ذلك فقد امتنعت عن منحه العلاوة المستحقة له دون سند من القانون وكانت الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً، وبعد إيداع التقرير حكمت في 31/5/2005م بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي للطاعن مبلغ 234.000 درهماً. استأنفت المطعون ضدهما الثانية والثالثة برقم 60 لسنة 2005 والمطعون ضدها الأولى برقم 62 لسنة 2000. ومحكمة الإستئناف حكمت في 26/9/2005م بعدم جواز الإستئناف الأول وفي الموضوع الثاني بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام دائرة الخدمات في مواجهة دائرة مالية أبوظبي ودائرة التنظيم والإدارة أن تؤدي للطاعن مبلغ 80/65.241 درهماً طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين المطروحين وعرضا على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما.
أولاً - عن الطعن 67 لسنة 28 إداري:
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 177/1-4 من قانون الإجراءات المدنية وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالنقض عند إيداعها قلم كتاب المحكمة مصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين، وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله – وذلك ما لم يكن الإعفاء منهما أو تأجيلهما مقرر بنص قانوني خاص أو بقرار يصدر من رئيس المحكمة الإتحادية العليا وفقاً للمادة 179 من القانون المذكور. بطلب يقدم من الطاعن خلال ميعاد الطعن بالنقض بتأجيل الرسم والتأمين.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن المطروح قلم كتاب المحكمة في 12/2/2006م وتقدم بذات التاريخ إلى رئيس المحكمة الإتحادية العليا يطلب تأجيل الرسم والتأمين إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب في 7/3/2006م وأعلن الطاعن بتاريخ 16/4/2006م بضرورة سداد الرسم والتأمين وقد خلت الأوراق مما يفيد أداء الرسم والتأمين المقرر قانوناً ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
ثانياً - عن الطعن 126 لسنة 28 إداري:
حيث إن المطعون ضده دفع بسقوط الحق في الطعن لأن ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه يبدأ من تاريخ سريان أحكام القانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30/11/2005م والمنشور بتاريخ 14/12/2005م في العدد 440 من الجريدة الرسمية والذي نص في مادته الثالثة على أن يعمل به من تاريخ نشره فإذا كان القانون قد بدأ سريانه من تاريخ نشره في 14/12/2005م وعليه، فإن مدّة الستين يوماً التي حددها القانون الجديد معدّلاً المدّة في القانون القديم، تحسب من اليوم التالي لنشرة ( 17 يوماً من شهر ديسمبر سنة 2005 + 31 يوماً هي كامل شهر يناير 2006 + 12 يوماً من شهر فبراير لسنة 2006 ومن ثم يكون يوم 12/2/2006م هو آخر يوم من الأيام الستين التي يجوز رفع الطعن خلالها, ولما كانت صحيفة الطعن المطروح قد أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2006م فإن حق الطاعنين في الطعن يكون قد سقط.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الإتحادية رقم 11 لسنة 1992 تضمنت قاعدة أصولية مسلم بها في قانون الإجراءات وهي أن قوانين الإجراءات تسري فور العمل بها على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظورة وذلك بالنسبة لما لم يتم اتخاذه فيها من إجراءات. أما الإجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فإنها تظل صحيحة حتى لو كانت على خلاف ما أتى به القانون الجديد وهذا ما يسمى بالأثر المباشر أو الفوري لقوانين الإجراءات وقد استثنى المشرع من القاعدة السابقة أي من الأثر المباشر للمواعيد المعدّلة بالقانون الجديد، فخلافاً لها لا تسري المواعيد المعدّلة بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغى، بل يعمل بالمواعيد الواردة في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها ما دامت قد بدأت صحيحة في ظل القانون القديم، فإذا عدل القانون الجديد بداية مواعيد الطعن وجعل بداية الميعاد من إجراء آخر إضافة وتخييراً مع الإجراء المنصوص عليه في القانون القديم، فالعبرة بما إذا كان الميعاد الجديد قد جرى بالفعل في ظل القانون القديم أو لم يجر، وفي الحالة الأخيرة يسري الميعاد من الإجراء الذي أشار إليه القانون بشرط أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ في ظله وإلا فمن وقت العمل بالقانون الجديد، بمعنى أنه إذا كان ميعاد الطعن في حكم يبدأ من وقت إعلانه أو العلم اليقيني به ثم تعدل التشريع، ونص في المادة 176 من القانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 على أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً معّدلاً بذلك نص المادة ذاتها من القانون القديم 11 لسنة 1992 والتي كانت تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به فإذا صدر الحكم المطعون فيه في ظل القانون القديم، فإن بدء ميعاد الطعن يبقى على حالة بالنسبة لإجراء الإعلان أو العلم اليقيني به، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم صدر في 26/9/2005م أي في ظل القانون 11 لسنة 1992 القديم بالنسبة لميعاد الطعن بالنقض، وجرى إعلان الطاعنين به في 22/2/2006م وقدمت صحيفة الطعن في 19/3/2006م فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ أنهم يتمسكون بعدم أحقية المطعون ضده وفقاً لنص المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية، بما مؤداه أنه لا يستطيع الدائن أن يطالب المدين بما تأخر من الديون لأكثر من خمس سنوات سابقة على يوم المطالبة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وتطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم التي يصدر فيها ومعيار المصلحة أن يكون الحكم قد أضّر بالطاعن لما كان ذلك وكان البين أن سبب الطعن هو النعي على الحكم المطعون فيه بمقولة أن المطعون ضده لا يستحق من بدل طبيعة العمل إلا لمدّة خمس سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين ببدل طبيعة العمل عن الخمس سنوات السابقة لتاريخ رفع الدعوى قوله في مدوناته : " أن المستأنف عليه.. قد عيّن في 28/1/1981م وأنهيت خدمتة في 1/7/2002م وأقام دعواه في 7/12/2002م ومن ثم فإن دعواه بحقوقه الدورية المتجددة من بدل طبيعة العمل لا تسمع من شهر إبريل 1981 وحتى شهر نوفمبر 1997... وتسمع من شهر ديسمبر 1997 وحتى نهاية شهر يونيو 2002... " ومن ثم يكون الحكم قد التزم نص القانون ومقصود النعي الذي يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن العلاوة الفنية التي تصرف للموظفين الفنيين العاملين بالوحدات المالية في دوائر إمارة أبوظبي ومنها دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية قد مُنِحت لهؤلاء الموظفين نتيجة الجهد أو العمل بعد الدوام الرسمي المطلوب لإنجاز المعاملات المالية أما علاوة طبيعة العمل التي صُرفت لموظفي دائرة الخدمات والمباني التجارية من غير المالية قد منحت لهم أيضاً نتيجة الجهد المبذول والعمل بعد الدوام الرسمي لإنجاز أعمال الدائرة التي لا يكفي الدوام الرسمي لإنجازها وتأسيساً على ذلك فإن العلاوة الفنية وعلاوة طبيعة العمل كان أساس منح كل منهما مبني على طبيعة وجهد كل فئة وبنسبة 30% من الراتب الأساسي بشرط ألا يتجاوز /1500/ درهم شهرياً وبناء عليه فإن المطعون ضده لا يستحق علاوة طبيعة العمل لعدم جواز الجمع بينها وبين العلاوة الفنية التي يتقاضاها لقيامه بأعمال المحاسبة تختلف عن طبيعة الأعمال الإدارية والفنية الأخرى بالدائرة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من القرار رقم 17 جلسة 34/79 الصادر بتاريخ 17/10/1979 عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الموافقة على منح الموظفين الفنيين العاملين بدائرة المالية " علاوة فنية " قدرها 30% من الراتب الشهري الأساسي وبحد أقصى 1500 درهم وذلك لتحسين أوضاعهم المالية بالقدر الذي يرغبهم في الإستمرار في العمل لدى الدائرة والقيام بالواجبات المنوطة بهم على خير وجه، وتطبق هذه العلاوة على الموظفين الفنيين العاملين بالموازنة والحسابات والكمبيوتر بدائرة المالية فقط.
ويقصد بعبارة الموظف الفني " كل موظف يشغل وظيفة مالية ومحاسبية ". ثم صدر بتاريخ 15 إبريل 1981 القرار رقم 47 جلسة 14/81 في شأن تطبيق القرار رقم 17 جلسة 34/79 على الموظفين الفنيين العاملين بالوحدات المالية بدوائر إمارة أبوظبي.
بما مؤداه أن مناط استحقاق هذه العلاوة أن يكون الموظف قائماً بعمل فني كالمحاسب بهدف تحسين وضعه المالي بالقدر الذي يرغبه في الإستمرار في العمل لدى الدائرة والقيام بواجباته المنوطة به على خير وجه، ويشمل تطبيق القرارين السالفي الذكر جميع الموظفين الفنيين في دوائر إمارة أبوظبي ومنها دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية.
وكان يبين من القرار 97 جلسة 16/81 الصادر بتاريخ 9 مايو 1981 عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالموافقة على منح كل من العاملين بدائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية إدارة المباني التجارية بدل طبيعة عمل بواقع 30% من الراتب الأساسي، بما لا يجاوز 1500 درهم شهرياً. بما مؤداه أن مناط تطبيق القرار الأخير على جميع موظفي دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية دون تفرقة بين الموظف الفني وغيره.
وكان يخلص مما سلف أن مناط تطبيق " العلاوة الفنية " على الموظف الفني في جميع دوائر إمارة أبوظبي العامل بالموازنة والحسابات والكمبيوتر، فعلاً بينما مناط تطبيق بدل طبيعة العمل يكون على جميع موظفي دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية بلا استثناء بحيث يشمل الموظف الفني وغيره ومن ثم يجوز بالنسبة للمطعون ضده الجمع بين العلاوة الفنية وبدل طبيعة العمل طبقاً للقرارات السالفة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده ببدل طبيعة العمل، فإنه يكون قد أحسن تطبيق القانون ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والمستقر عليه فقهاً وقضاءً وعُرفاً حين قضى بإلزامهم بمبلغ أربعة آلاف درهم مقابل أتعاب محاماه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مصروفات الدعوى يحكم بها على من خسر الدعوى شاملة الرسوم وأتعاب المحاماة.
ومن المقرر أيضاً أن تقدير الأتعاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فضلاً عن أن الحكم قضى بثلاثة آلاف درهم أتعاب محاماه وليس أربعة آلاف درهم كما ورد في النعي.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *