طعن
رقم
67
و
126
لسنة
28 القضائية
صادر
بتاريخ
29/04/2007(إداري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الدكتور عبد
الوهاب عبدول
والمستشاران:
الحسيني
الكناني
ومحمد عبد
القادر
السلطي.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,179
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,176
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,133
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,133
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الطاعن
بالطعن
67
لسنة
28
إداري أقام
الدعوى
322
لسنة
2002
إداري كلي
أبوظبي على
المطعون ضدهم
بطلب ندب خبير
محاسبي
لاحتساب
المستحقات
المالية في
ذمة دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية ومن
ثم إلزام
المدعي عليهم
أن يؤدوا له
المبالغ التي
تسفر أعمال
الخبرة
المحاسبية عن
استحقاقه لها.
وقال شرحاً
لها أنه التحق
بالعمل لدى
دائرة
الخدمات
كمحاسب، إلا
أنها لم تؤد له
العلاوة
الفنية
المستحقة
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
47
جلسة
14/81
بتطبيق أحكام
القرار
17
جلسة
34/79
على الموظفين
الفنيين
العاملين
بالوحدات
المالية
بدوائر إمارة
أبوظبي
ومقدارها
30%
من الراتب
الأساسي بحد
أقصى مبلغ
1.500
درهم شهرياً.
وقد عللت
امتناعها عن
تطبيق القرار
المذكور بأنه
يستفيد من
تطبيق قرار
المجلس
التنفيذي رقم
97
جلسة
16/81
بمنح
العاملين
بدائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية بدل
طبيعة عمل
بواقع
30%
من الراتب
الأساسي وبما
لا يجاوز
-/1500
درهم شهرياً
على الرغم من
أن منح البدل
الأخير قد كان
مناطه أن
الدوام
بالدائرة
تزيد ساعاته
على ساعات
العمل في
الدوائر
الحكومية
الأخرى، ولم
يقم على طبيعة
الوظيفة حيث
منح البدل
لكافة
العاملين على
تنوع وظائفهم
الذي يعملون
بالدائرة،
وذلك على خلاف
العلاوة
الفنية
المقررة
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
47
جلسة
14/81
السالف
الإشارة إليه
الذي أستند
على أن طبيعة
عمل
المحاسبين
تقتضي منحهم
البدل، ومن ثم
طبق على سائر
المحاسبين
العاملين
بالوحدات
المختلفة في
أبوظبي دون
غيرهم من غير
المحاسبين
وهو ما كان
يقتضي تطبيق
القرار على
المدعي
باعتباره من
المحاسبين
العاملين
بإحدى
الدوائر
المالية في
أبوظبي هي
دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية ذات
الدوام
الطويل وبذلك
أصبح المدعي
يباشر عملاً
فنياً
–
المحاسبة
–
يعطيه الحق في
العلاوة
الفنية
ويباشر ساعات
الدوام
الطويلة في
الدائرة
المدعي عليها
بما يوجب أن
يحصل على
البدلين معاً
ومع ذلك فقد
امتنعت عن
منحه العلاوة
المستحقة له
دون سند من
القانون
وكانت الدعوى.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيراً
حسابياً،
وبعد إيداع
التقرير حكمت
في
31/5/2005م
بإلزام
المطعون ضدها
الأولى أن
تؤدي للطاعن
مبلغ
234.000
درهماً.
استأنفت
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالثة
برقم
60
لسنة
2005
والمطعون
ضدها الأولى
برقم
62
لسنة
2000.
ومحكمة
الإستئناف
حكمت
في
26/9/2005م
بعدم جواز
الإستئناف
الأول وفي
الموضوع
الثاني
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
بإلزام دائرة
الخدمات في
مواجهة دائرة
مالية أبوظبي
ودائرة
التنظيم
والإدارة أن
تؤدي للطاعن
مبلغ
80/65.241
درهماً طعن
الطرفان في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعنين
المطروحين
وعرضا على هذه
الدائرة في
غرفة المشورة
فرأت أنهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرهما.
أولاً
- عن الطعن
67
لسنة
28
إداري:
وحيث
إنه من المقرر
بنص المادة
177/1-4
من قانون
الإجراءات
المدنية وجوب
أن تكون صحيفة
الطعن بالنقض
عند إيداعها
قلم كتاب
المحكمة
مصحوبة بما
يفيد أداء
الرسم كاملاً
مع التأمين،
وإلا كان
الطعن غير
مقبول وتحكم
المحكمة من
تلقاء نفسها
بعدم قبوله
–
وذلك ما لم يكن
الإعفاء
منهما أو
تأجيلهما
مقرر بنص
قانوني خاص أو
بقرار يصدر من
رئيس المحكمة
الإتحادية
العليا وفقاً
للمادة
179
من القانون
المذكور. بطلب
يقدم من
الطاعن خلال
ميعاد الطعن
بالنقض
بتأجيل الرسم
والتأمين.
لما كان ذلك
وكان الطاعن
قد أودع صحيفة
الطعن
المطروح قلم
كتاب المحكمة
في
12/2/2006م
وتقدم بذات
التاريخ
إلى
رئيس
المحكمة
الإتحادية
العليا يطلب
تأجيل الرسم
والتأمين إلا
أن رئيس
المحكمة رفض
الطلب في
7/3/2006م
وأعلن الطاعن
بتاريخ
16/4/2006م
بضرورة سداد
الرسم
والتأمين وقد
خلت الأوراق
مما يفيد أداء
الرسم
والتأمين
المقرر
قانوناً ومن
ثم يكون الطعن
غير مقبول.
ثانياً
- عن الطعن
126
لسنة
28
إداري:
حيث
إن المطعون
ضده دفع بسقوط
الحق في الطعن
لأن ميعاد
الطعن في
الحكم
المطعون فيه
يبدأ من تاريخ
سريان أحكام
القانون
الإتحادي رقم
30
لسنة
2005
الصادر
بتاريخ
30/11/2005م
والمنشور
بتاريخ
14/12/2005م
في العدد
440
من الجريدة
الرسمية
والذي نص في
مادته
الثالثة على
أن يعمل به من
تاريخ نشره
فإذا كان
القانون قد
بدأ سريانه من
تاريخ نشره في
14/12/2005م
وعليه، فإن
مدّة الستين
يوماً التي
حددها
القانون
الجديد
معدّلاً
المدّة في
القانون
القديم، تحسب
من اليوم
التالي لنشرة (
17
يوماً من شهر
ديسمبر سنة
2005 +
31
يوماً هي كامل
شهر يناير
2006 +
12
يوماً من شهر
فبراير لسنة
2006
ومن ثم يكون
يوم
12/2/2006م
هو آخر يوم من
الأيام
الستين التي
يجوز رفع
الطعن خلالها,
ولما كانت
صحيفة الطعن
المطروح قد
أودعت قلم
كتاب المحكمة
بتاريخ
19/3/2006م
فإن حق
الطاعنين في
الطعن يكون قد
سقط.
وحيث
إن هذا الدفع
غير سديد، ذلك
أن المادة
الأولى من
قانون
الإجراءات
المدنية
الإتحادية
رقم
11
لسنة
1992
تضمنت قاعدة
أصولية مسلم
بها في قانون
الإجراءات
وهي أن قوانين
الإجراءات
تسري فور
العمل بها على
الدعاوى التي
تكون قد رفعت
من قبل
ومازالت
منظورة وذلك
بالنسبة لما
لم يتم اتخاذه
فيها من
إجراءات. أما
الإجراءات
التي تكون قد
اتخذت قبل
العمل
بالقانون
الجديد فإنها
تظل صحيحة حتى
لو كانت على
خلاف ما أتى به
القانون
الجديد وهذا
ما يسمى
بالأثر
المباشر أو
الفوري
لقوانين
الإجراءات
وقد استثنى
المشرع من
القاعدة
السابقة أي من
الأثر
المباشر
للمواعيد
المعدّلة
بالقانون
الجديد،
فخلافاً لها
لا تسري
المواعيد
المعدّلة
بأثر فوري على
المدد
والآجال التي
بدأت في ظل
القانون
الملغى، بل
يعمل
بالمواعيد
الواردة في
القانون
الملغي إلى أن
تستكمل مدتها
ما دامت قد
بدأت صحيحة في
ظل القانون
القديم، فإذا
عدل القانون
الجديد بداية
مواعيد الطعن
وجعل بداية
الميعاد من
إجراء آخر
إضافة
وتخييراً مع
الإجراء
المنصوص عليه
في القانون
القديم،
فالعبرة بما
إذا كان
الميعاد
الجديد قد جرى
بالفعل في ظل
القانون
القديم أو لم
يجر، وفي
الحالة
الأخيرة يسري
الميعاد من
الإجراء الذي
أشار إليه
القانون بشرط
أن يكون هذا
الإجراء قد
اتخذ في ظله
وإلا فمن وقت
العمل
بالقانون
الجديد،
بمعنى أنه إذا
كان ميعاد
الطعن في حكم
يبدأ من وقت
إعلانه أو
العلم
اليقيني به ثم
تعدل
التشريع، ونص
في المادة
176
من القانون
الإتحادي رقم
30
لسنة
2005
على أن ميعاد
الطعن بالنقض
ستون يوماً
معّدلاً بذلك
نص المادة
ذاتها من
القانون
القديم
11
لسنة
1992
والتي كانت
تنص على أن
ميعاد الطعن
بالنقض
ثلاثون يوماً
من تاريخ
اليوم التالي
لإعلان الحكم
أو من العلم
اليقيني به
–
فإذا صدر
الحكم
المطعون فيه
في ظل القانون
القديم، فإن
بدء ميعاد
الطعن يبقى
على حالة
بالنسبة
لإجراء
الإعلان أو
العلم
اليقيني به،
لما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
الحكم صدر في
26/9/2005م
أي في ظل
القانون
11
لسنة
1992
القديم
بالنسبة
لميعاد الطعن
بالنقض، وجرى
إعلان
الطاعنين به
في
22/2/2006م
وقدمت صحيفة
الطعن في
19/3/2006م
فإن الطعن
يكون قد قدم في
الميعاد
القانوني ومن
ثم يضحى الدفع
على غير أساس
ويتعين
رفضه.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
منها الخطأ في
تطبيق
القانون و
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال،
إذ أنهم
يتمسكون بعدم
أحقية
المطعون ضده
وفقاً لنص
المادة
474/1
من قانون
المعاملات
المدنية، بما
مؤداه أنه لا
يستطيع
الدائن أن
يطالب المدين
بما تأخر من
الديون لأكثر
من خمس سنوات
سابقة على يوم
المطالبة.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
قاعدة
المصلحة مناط
الدعوى وتطبق
حين الطعن
بالنقض كما
تطبق في
الدعوى حال
رفعها وعند
استئناف
الحكم التي
يصدر فيها
ومعيار
المصلحة أن
يكون الحكم قد
أضّر بالطاعن
لما كان ذلك
وكان البين أن
سبب الطعن هو
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بمقولة أن
المطعون ضده
لا يستحق من
بدل طبيعة
العمل إلا
لمدّة خمس
سنوات سابقة
لتاريخ رفع
الدعوى، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلزام
الطاعنين
ببدل طبيعة
العمل عن
الخمس سنوات
السابقة
لتاريخ رفع
الدعوى قوله
في مدوناته : "
أن المستأنف
عليه.. قد عيّن
في
28/1/1981م
وأنهيت خدمتة
في
1/7/2002م
وأقام دعواه
في
7/12/2002م
ومن ثم فإن
دعواه بحقوقه
الدورية
المتجددة من
بدل طبيعة
العمل لا تسمع
من شهر إبريل
1981
وحتى شهر
نوفمبر
1997...
وتسمع من شهر
ديسمبر 1997 وحتى
نهاية شهر
يونيو
2002...
" ومن ثم يكون
الحكم قد
التزم نص
القانون
ومقصود النعي
الذي يضحى غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنين
ينعون على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
وفي بيان ذلك
يقولون أن
العلاوة
الفنية التي
تصرف
للموظفين
الفنيين
العاملين
بالوحدات
المالية في
دوائر إمارة
أبوظبي ومنها
دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية قد
مُنِحت
لهؤلاء
الموظفين
نتيجة الجهد
أو العمل بعد
الدوام
الرسمي
المطلوب
لإنجاز
المعاملات
المالية أما
علاوة طبيعة
العمل التي
صُرفت لموظفي
دائرة
الخدمات
والمباني
التجارية من
غير المالية
قد منحت لهم
أيضاً نتيجة
الجهد
المبذول
والعمل بعد
الدوام
الرسمي
لإنجاز أعمال
الدائرة التي
لا يكفي
الدوام
الرسمي
لإنجازها
وتأسيساً على
ذلك فإن
العلاوة
الفنية
وعلاوة طبيعة
العمل كان
أساس منح كل
منهما مبني
على طبيعة
وجهد كل فئة
وبنسبة
30%
من الراتب
الأساسي بشرط
ألا يتجاوز
/1500/
درهم شهرياً
وبناء عليه
فإن المطعون
ضده لا يستحق
علاوة طبيعة
العمل لعدم
جواز الجمع
بينها وبين
العلاوة
الفنية التي
يتقاضاها
لقيامه
بأعمال
المحاسبة
تختلف عن
طبيعة
الأعمال
الإدارية
والفنية
الأخرى
بالدائرة.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أنه يبين من
القرار رقم
17
جلسة
34/79
الصادر
بتاريخ
17/10/1979
عن المجلس
التنفيذي
لإمارة
أبوظبي،
الموافقة على
منح الموظفين
الفنيين
العاملين
بدائرة
المالية "
علاوة فنية "
قدرها
30%
من الراتب
الشهري
الأساسي وبحد
أقصى
1500
درهم وذلك
لتحسين
أوضاعهم
المالية
بالقدر الذي
يرغبهم في
الإستمرار في
العمل لدى
الدائرة
والقيام
بالواجبات
المنوطة بهم
على خير وجه،
وتطبق هذه
العلاوة على
الموظفين
الفنيين
العاملين
بالموازنة
والحسابات
والكمبيوتر
بدائرة
المالية فقط.
ويقصد
بعبارة
الموظف الفني "
كل موظف يشغل
وظيفة مالية
ومحاسبية ". ثم
صدر بتاريخ
15
إبريل
1981
القرار رقم
47
جلسة
14/81
في شأن تطبيق
القرار رقم
17
جلسة
34/79
على الموظفين
الفنيين
العاملين
بالوحدات
المالية
بدوائر إمارة
أبوظبي.
بما مؤداه أن
مناط استحقاق
هذه العلاوة
أن يكون
الموظف
قائماً بعمل
فني كالمحاسب
بهدف تحسين
وضعه المالي
بالقدر الذي
يرغبه في
الإستمرار في
العمل لدى
الدائرة
والقيام
بواجباته
المنوطة به
على خير وجه،
ويشمل تطبيق
القرارين
السالفي
الذكر جميع
الموظفين
الفنيين في
دوائر إمارة
أبوظبي ومنها
دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية.
وكان
يبين من
القرار
97
جلسة
16/81
الصادر
بتاريخ
9
مايو
1981
عن المجلس
التنفيذي
لإمارة
أبوظبي
بالموافقة
على منح كل من
العاملين
بدائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية
إدارة
المباني
التجارية بدل
طبيعة عمل
بواقع
30%
من الراتب
الأساسي، بما
لا يجاوز
1500
درهم شهرياً.
بما مؤداه أن
مناط تطبيق
القرار
الأخير على
جميع موظفي
دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية دون
تفرقة بين
الموظف الفني
وغيره.
وكان يخلص مما
سلف أن مناط
تطبيق "
العلاوة
الفنية " على
الموظف الفني
في جميع دوائر
إمارة أبوظبي
العامل
بالموازنة
والحسابات
والكمبيوتر،
فعلاً بينما
مناط تطبيق
بدل طبيعة
العمل يكون
على جميع
موظفي دائرة
الخدمات
الإجتماعية
والمباني
التجارية بلا
استثناء بحيث
يشمل الموظف
الفني وغيره
ومن ثم يجوز
بالنسبة
للمطعون ضده
الجمع بين
العلاوة
الفنية وبدل
طبيعة العمل
طبقاً
للقرارات
السالفة. وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى للمطعون
ضده ببدل
طبيعة العمل،
فإنه يكون قد
أحسن تطبيق
القانون ومن
ثم يكون هذا
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنين
ينعون على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث الخطأ
في تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والمستقر
عليه فقهاً
وقضاءً
وعُرفاً حين
قضى بإلزامهم
بمبلغ أربعة
آلاف درهم
مقابل أتعاب
محاماه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
–
أن مصروفات
الدعوى يحكم
بها على من خسر
الدعوى شاملة
الرسوم
وأتعاب
المحاماة.
ومن
المقرر أيضاً
أن تقدير
الأتعاب يخضع
لسلطة محكمة
الموضوع،
فضلاً عن أن
الحكم قضى
بثلاثة آلاف
درهم أتعاب
محاماه وليس
أربعة آلاف
درهم كما ورد
في
النعي.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.