طعن
رقم
423
لسنة 28
القضائية
صادر
بتاريخ 21/05/2007
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
عبد القادر
السلطي
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس ومصطفى
بنسلمون.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,115
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,115
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,18
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل فى أن
المطعون
ضدهما أقاما
الدعوى
385
لسنة
2003
مدني كلى
العين على
الطاعن بطلب
الحكم الزامه
أن يسلمهما
الصيدلية ورد
قيمة البضائع
والمواد التى
قام ببيعها
منذ وضع يده
عليها حتى
تاريخ تسليمه
الصيدلية
وإلغاء
كفالته. وقالا
شرحاً لها
أنهما فى عام
1983
قاما
بفتح وتأسيس
صيدلية برأس
مال مقداره
350.000
درهم ودفعا
رأس المال
بكاملة وطلبا
من الطاعن أن
يكون كفيلا
رمزيا حتى
تصدر الرخصة
التجارية
باسمه مقابل
مبلغ
12.000
درهم
سنويا. وبعد
فترة وافق
الطاعن على أن
يتنازل عن
كفالته ولكنه
نكل وحضر
وزوجته
وأولاده
واستولوا على
الصيدلية
ورفضوا
الخروج منها
وقاموا ببيع
الأدوية
والمعدات
الخاصة
بالصيدلية
واستولوا على
مبالغها
وكانت
الدعوى.أقام
الطاعن دعوى
متقابلة بطلب
ندب خبير
لمراجعة
حسابات
الصيدلية
والزام
المطعون
ضدهما بما
تسفر عنه
الخبرة. ندبت
محكمة أول
درجة خبيرا فى
الدعوى وبعد
ورود التقرير
وتعقيب
الخصوم عليه،
أعادت
المحكمة
المأمورية
لذات الخبير
لفحص
اعتراضاتهم
عليه، ثم
أحالت الدعوى
للتحقيق
واستمعت
لشهود وفى
18/12/2005
حكمت
فى الدعوى
الاصلية
بإلزام
الطاعن تسليم
الصيدلية
المبينة
بالصحيفة
والرخصة
التجارية
باسم صيدلية
ماجد للمطعون
ضدهما مع
إلزامه أن
يؤدى لهما
مبلغ
196.227
درهما
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات.
وفى الدعوى
المتقابلة
برفضها.
استأنف
المطعون
ضدهما هذا
الحكم برقم
943
لسنة
2005
العين،
واستأنفه
الطاعن برقم
22
لسنة
2006.
ومحكمة
الاستئناف
أحالت
الاستئناف
إلى التحقيق
واستمعت
لشهود، ثم
حكمت في
28/8/2006
بتعديل
الحكم
المستأنف
فيما خص
استئناف
المطعون
ضدهما أصليا
واعتبار
المبلغ
المحكوم لهما
به
235.333
درهما
ورفض استئناف
الطاعن. طعن
الطاعن فى هذا
الحكم بطريق
النقض وعرض
الطعن على هذه
المحكمة فى
غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
منها مخالفة
القانون
والخطأ فى
تطبيقه، ذلك
أن الحكم
اعتمد فى
قضائه على
شهادة شهود
المطعون
ضدهما حالة
أنهم يتصلون
بالمطعون
ضدهما بصلة
قرابة
لاتتعدي
الدرجة
الرابعة
ولاتقبل
شهادتهم كما
أن شهادة
أحدهم تقوم
على السماع
والأخرى
لصالح
المطعون
ضدهما ولم تنف
الشراكة.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك من
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير أقوال
الشهود مرهون
بما يطمئن
إليه وجدان
قاضى الموضوع
بلا معقب عليه
فى تكوين
عقيدته مما
يدلى به شهود
أحد الطرفين
ما دام لم يخرج
بذلك عما
تحتمله
أقوالهم
ومن
المقرر أيضا
أن الشهادة
السماعية
جائزة حيث
تجوز الشهادة
الأصلية، وهى
مثلها تخضع
لتقدير قاضى
الدعوى
ومن المقرر
أيضا أن النعى
بوجود صلة
قرابة تربط
الشهود
بالمطعون
ضدهما يقوم
على واقع وإذا
لم يقدم
الطاعن ما يدل
على أنه تمسك
به أمام محكمة
الموضوع فإنه
يعتبر سببا
جديداً
لاتجوز
إثارته لأول
مرة أمام
محكمة
النقض.
ومن المقرر
أيضا أن
القرابة بين
الشاهد
والمشهود له
لا تمنع
بمجردها من
قبول شهادته
ما لم تجر هذه
الشهادة
مغنما للشاهد
أو تدفع
مغرماً عنه
ويقع عبء
إثبات ذلك على
من يدعيه.
لما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
الطاعن لم
يتمسك أمام
محكمة
الموضوع
بوجود صلة
القرابة تربط
الشهود
بالمطعون
ضدهما ولم
يعترض عليهم
قبل الإدلاء
بشهادتهم
وقام وكيله
الحاضر عنه
بتوجيه
الأسئلة
إليهم
وناقشهم فى
أقوالهم، كما
أنه لم يقدم
الدليل على
جرّ شهادتهم
مغنما أو
مغرماً وفى
تعقيبه على
الشهود
بمذكرته
14/8/2006
خلت
من التمسك
بالقرابة ولم
يتصدى لاثبات
المغنم أو
المغرم وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن سرد فى
أسبابه خلاصة
أقوال الشهود
أخذ بما جاء
بأقوال شهود
المطعون
ضدهما بقوله ((
أن شهادة
هؤلاء الشهود
انصبت بوضوح
وبصورة
مباشرة على
موضوع الدعوى
واكدت بما لا
يدع مجالاً
للشك أن
الصيدلية هى
للشريكين
الأصليين.وأن
الطاعن
–
المدعى عليه
–
كفيل رخصة
مقابل بدل
سنوى محدد
سلفاً... وأنها
أى محكمة
الاستئناف
التى أصدرت
الحكم
المطعون فيه
لم تجد فى
شهادة شاهدى
المدعى عليه
عبدالرحمن
–
الطاعن
–
مايؤيد دعواه
–
دفوعه )) وهى
أسباب سائغة
لها معينها فى
الأوراق لا
مخالفة فيها
للقانون
والواقع ومن
ثم يكون هذا
النعى بجملته
على غير
أساس.
وحيث
إن حاصل السبب
الثانى من
الطعن أن
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
على أن عقد
الشراكة من
العقود
المسماة
الهامة فى
القانون
المدني وأن
لها عناصر
وأركان تحدد
مركز كل شريك
فى الشراكة
وما هى
التزاماته
وحقوقه فيها
ولا سيما فيما
خصَّ
الرأسمال
والخسائر
وليست مجرد
قول مرسل لم
يتأيد بأى
دليل واضح
ومقبول
قانونا وهذا
ما يعيب تسبيب
الحكم ذلك أن
الطاعن قدم
شهادة من
يونايتد بنك
ليمتد
–
فرع العين
تفيد أن حساب
الصيدله يعود
له، كما قدم
شهادة من
المؤجر بإن
الدفعات من
الطاعن وعقود
ايجار باسمه
وتفاصيل كشف
الحساب
العائد
للطاعن بخط يد
المطعون
ضدهما.وكذلك
تفاصيل حساب
المطعون ضده
الأول وبنفس
الخط تظهر
مستحقاته عن
ثلاثة أعوام
وأخيرا
تفاصيل حساب /
محمد صابر
بلوشى عن
ثلاثة أعوام
تظهر
مستحقاته بخط
يد المطعون
ضدهما وأخطأ
الحكم
المطعون فيه
اطمئنانه
للخبرة
الحسابية
حالة أن ما ورد
بتقرير
الخبرة يخالف
الأصول
المحاسبية في
استبعاد دور
الطاعن كشريك
واعتماد
المطعون
ضدهما كملاك
للصيدلية
مخالفاً بذلك
الإقرار
الصادر من
الصيدلي
ومساعديه
والعمال بما
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك من
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة أن
عقد الشركة
تمامه بتوافر
أركانه
الاساسية بأن
تنعقد بين
شريكين أو
اكثر وأن يقدم
كل شريك حصته
فى رأس المال
متمثلة فى
مبلغ من المال
أو حصة عينية
أو عمل مع
توافر قصد
المشاركة فى
نشاط ذى تبعه
باقتسام
الأرباح
والخسائر
ومن
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع فى
الدعوى
وتقدير
الادلة
والبينات
ومنها تقارير
الخبراء
واستخلاص
قيام الشركة
من عدمه من
سلطة محكمة
الموضوع دون
معقب من
المحكمة
العليا متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
فى الأوراق
وتؤدى إلى
النتيجة التى
خلصت إليها.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد توصل فى
قضائه إلى نفى
قيام الشراكة
بين الطرفين
على ما أورده
فى أسبابه ((...
وقدم الخبير
تقريراً
أوليا
وتكميليا خلص
فى النتيجة
إلى أن
الصيدلية
بموجوداتها
من اثاث
وأدوية هى
للمدعين
أصليا وأن
المدعى عليه
عبدالرحمن
مجرد كفيل
رخصة وهو ما
يتفق والواقع
وصحيح
القانون وقد
تأيد التقرير
بأقوال شهود
المدعين... ولم
يثبت أن تقرير
الخبرة
المعتمد فى
هذه القضية
غير صحيح...
واقتنعت
المحكمة
بسلامته
لابتنائه على
ما قدم إليه من
مستندات وما
سمعه من بينه
شخصية... وكانت
شهود المدعين
أصليا واضحة
ومنسجمة... ولم
تجد المحكمة
فى شهادة
شاهدي المدعى
عليه ما يؤيد
دعواه أو
دفوعه... لم
تتوافر أركان
عقد الشراكة
تحدد مركز كل
شريك فى
الشراكة وما
هى التزاماته
وحقوقه فيها
ولا سيما فيما
خص الرأسمال
والأرباح
والخسائر... ))
وهى أسباب
سائغة تكفى
لحمل قضاء
الحكم ومن ثم
يكون هذا
النعى على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث من
أسباب الطعن
الاخلال بحق
الدفاع، ذلك
محكمتى
الموضوع
أغفلت طلبه
إلزام
المطعون
ضدهما تقديم
المستندات
الخاصة
بالصيدلية
والتى تم
استيلائهما
عليها من قبل
–
......
–
المطعون ضده
الثانى وهى
أوراق منتجة
فى الدعوى
ومشتركة بين
الخصوم
وتثبيت
التزامات كل
منهم وحقوقه
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير مقبول ذلك
أن مفاد نص
المادة
18
من
قانون
الاثبات أن
يجوز للخصم أن
يطلب إلزام
خصمه بتقديم
أى محررات أو
أوراق منتجة
تكون تحت يده
إذا كان
المحرر
مشتركاً بينه
وبين خصمه
ويجب عليه أن
يبين فى هذا
الطلب أو صاف
المحرر
وفحواه
والواقعة
التى يستدل
بها عليه
والدلائل
والظروف
المؤيدة
لوجوده تحت يد
الخصم ووجه
إلزام الخصم
بتقديمه.
وكان
من المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة أن
سبب الطعن يجب
أن يكون واضحا
يكشف عن
المقصود منه
كشف نافيا عنه
الغموض
والجهالة وأن
يبين ماهية
المستندات
التى أغفل
الحكم الرد
عليها
والاستجابة
لطلب الطاعن
إلزام
المطعون
ضدهما
بتقديمها
والظروف
والدلائل
المؤيدة
لوجودها تحت
يد الخصم ووجه
إلزامه
بتقديمها.
لما كان ذلك
وإذ ورد النعى
فى صيغة مبهمة
لا تفصح بوضوح
عما أصاب
الحكم من عيب
وموضعه فإنه
يكون نعى مجهل
غير مقبول.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.