طعن رقم 423 لسنة 28 القضائية
صادر بتاريخ 21/05/2007 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران: صلاح محمود عويس ومصطفى بنسلمون.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود شرط عدم خروجها عن مدلول تلك الاقوال   

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 39)
2- اعتبار الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية مع اعتبارها خاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 38)
3-عدم جواز اثارة مسألة وجود صلة قرابة بين الشهود واحد الخصوم في الدعوى لاول مرة امام المحكمة العليا عند كونه سبباً جديداً غير مطروح سابقاً امام محكمة الموضوع.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 178)
4- اعتبار صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له غير مؤدية الى رفض الشهادة ما تجر مغنما للشاهد او تدفع مغرما عنه مع وقوع عبء اثبات ذلك على عاتق من يدعيه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 115)
5- صحة الحكم القاضي بالزام الكفيل بتسليم الصيدلية موضوع الكفالة الى مالكيها استناداً الى الادلة في الدعوى لاسيما اقوال الشهود رغم ادلاء الخصم بوجود صلة قرابة بينهما وبين المشهود لهما.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 115)
6- تحديد الاركان الاساسية لعقد الشركة.
7- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة في الدعوى لاسيما تقارير الخبراء واستخلاص قيام الشراكة شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة دون خضوعها لرقابة المحكمة العليا.
8- صحة الحكم القاضي بنفي قيام الشراكة بين الخصوم في الصيدلية موضوع النزاع استنادا الى تقريري الخبير الاولي والتكميلي واقوال الشهود.
9- شروط تقديم الخصم طلب الزام خصمه بتقديم محررات او اوراق تحت يده منتجة في النزاع.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 18)
10- وجوب بيان سبب الطعن بالنقض بشكل واضح كاشف عن ماهية المستندات التي اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها والدلائل المؤيدة لوجودها.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
11- عدم قبول وجه النعي على الحكم الوارد في صيغة مبهمة غير دالة على عيوب الحكم المطعون فيه.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 385 لسنة 2003 مدني كلى العين على الطاعن بطلب الحكم الزامه أن يسلمهما الصيدلية ورد قيمة البضائع والمواد التى قام ببيعها منذ وضع يده عليها حتى تاريخ تسليمه الصيدلية وإلغاء كفالته. وقالا شرحاً لها أنهما فى عام 1983 قاما بفتح وتأسيس صيدلية برأس مال مقداره 350.000 درهم ودفعا رأس المال بكاملة وطلبا من الطاعن أن يكون كفيلا رمزيا حتى تصدر الرخصة التجارية باسمه مقابل مبلغ 12.000 درهم سنويا. وبعد فترة وافق الطاعن على أن يتنازل عن كفالته ولكنه نكل وحضر وزوجته وأولاده واستولوا على الصيدلية ورفضوا الخروج منها وقاموا ببيع الأدوية والمعدات الخاصة بالصيدلية واستولوا على مبالغها وكانت الدعوى.أقام الطاعن دعوى متقابلة بطلب ندب خبير لمراجعة حسابات الصيدلية والزام المطعون ضدهما بما تسفر عنه الخبرة. ندبت محكمة أول درجة خبيرا فى الدعوى وبعد ورود التقرير وتعقيب الخصوم عليه، أعادت المحكمة المأمورية لذات الخبير لفحص اعتراضاتهم عليه، ثم أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود وفى 18/12/2005 حكمت فى الدعوى الاصلية بإلزام الطاعن تسليم الصيدلية المبينة بالصحيفة والرخصة التجارية باسم صيدلية ماجد للمطعون ضدهما مع إلزامه أن يؤدى لهما مبلغ 196.227 درهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفى الدعوى المتقابلة برفضها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم برقم 943 لسنة 2005 العين، واستأنفه الطاعن برقم 22 لسنة 2006. ومحكمة الاستئناف أحالت الاستئناف إلى التحقيق واستمعت لشهود، ثم حكمت في 28/8/2006 بتعديل الحكم المستأنف فيما خص استئناف المطعون ضدهما أصليا واعتبار المبلغ المحكوم لهما به 235.333 درهما ورفض استئناف الطاعن. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن الحكم اعتمد فى قضائه على شهادة شهود المطعون ضدهما حالة أنهم يتصلون بالمطعون ضدهما بصلة قرابة لاتتعدي الدرجة الرابعة ولاتقبل شهادتهم كما أن شهادة أحدهم تقوم على السماع والأخرى لصالح المطعون ضدهما ولم تنف الشراكة.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم
ومن المقرر أيضا أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى
ومن المقرر أيضا أن النعى بوجود صلة قرابة تربط الشهود بالمطعون ضدهما يقوم على واقع وإذا لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سببا جديداً لاتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن المقرر أيضا أن القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع بمجردها من قبول شهادته ما لم تجر هذه الشهادة مغنما للشاهد أو تدفع مغرماً عنه ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود صلة القرابة تربط الشهود بالمطعون ضدهما ولم يعترض عليهم قبل الإدلاء بشهادتهم وقام وكيله الحاضر عنه بتوجيه الأسئلة إليهم وناقشهم فى أقوالهم، كما أنه لم يقدم الدليل على جرّ شهادتهم مغنما أو مغرماً وفى تعقيبه على الشهود بمذكرته 14/8/2006 خلت من التمسك بالقرابة ولم يتصدى لاثبات المغنم أو المغرم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد فى أسبابه خلاصة أقوال الشهود أخذ بما جاء بأقوال شهود المطعون ضدهما بقوله (( أن شهادة هؤلاء الشهود انصبت بوضوح وبصورة مباشرة على موضوع الدعوى واكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الصيدلية هى للشريكين الأصليين.وأن الطاعن المدعى عليه كفيل رخصة مقابل بدل سنوى محدد سلفاً... وأنها أى محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تجد فى شهادة شاهدى المدعى عليه عبدالرحمن الطاعن مايؤيد دعواه دفوعه )) وهى أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق لا مخالفة فيها للقانون والواقع ومن ثم يكون هذا النعى بجملته على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى من الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن عقد الشراكة من العقود المسماة الهامة فى القانون المدني وأن لها عناصر وأركان تحدد مركز كل شريك فى الشراكة وما هى التزاماته وحقوقه فيها ولا سيما فيما خصَّ الرأسمال والخسائر وليست مجرد قول مرسل لم يتأيد بأى دليل واضح ومقبول قانونا وهذا ما يعيب تسبيب الحكم ذلك أن الطاعن قدم شهادة من يونايتد بنك ليمتد – فرع العين تفيد أن حساب الصيدله يعود له، كما قدم شهادة من المؤجر بإن الدفعات من الطاعن وعقود ايجار باسمه وتفاصيل كشف الحساب العائد للطاعن بخط يد المطعون ضدهما.وكذلك تفاصيل حساب المطعون ضده الأول وبنفس الخط تظهر مستحقاته عن ثلاثة أعوام وأخيرا تفاصيل حساب / محمد صابر بلوشى عن ثلاثة أعوام تظهر مستحقاته بخط يد المطعون ضدهما وأخطأ الحكم المطعون فيه اطمئنانه للخبرة الحسابية حالة أن ما ورد بتقرير الخبرة يخالف الأصول المحاسبية في استبعاد دور الطاعن كشريك واعتماد المطعون ضدهما كملاك للصيدلية مخالفاً بذلك الإقرار الصادر من الصيدلي ومساعديه والعمال بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الشركة تمامه بتوافر أركانه الاساسية بأن تنعقد بين شريكين أو اكثر وأن يقدم كل شريك حصته فى رأس المال متمثلة فى مبلغ من المال أو حصة عينية أو عمل مع توافر قصد المشاركة فى نشاط ذى تبعه باقتسام الأرباح والخسائر
ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة والبينات ومنها تقارير الخبراء واستخلاص قيام الشركة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل فى قضائه إلى نفى قيام الشراكة بين الطرفين على ما أورده فى أسبابه ((... وقدم الخبير تقريراً أوليا وتكميليا خلص فى النتيجة إلى أن الصيدلية بموجوداتها من اثاث وأدوية هى للمدعين أصليا وأن المدعى عليه عبدالرحمن مجرد كفيل رخصة وهو ما يتفق والواقع وصحيح القانون وقد تأيد التقرير بأقوال شهود المدعين... ولم يثبت أن تقرير الخبرة المعتمد فى هذه القضية غير صحيح... واقتنعت المحكمة بسلامته لابتنائه على ما قدم إليه من مستندات وما سمعه من بينه شخصية... وكانت شهود المدعين أصليا واضحة ومنسجمة... ولم تجد المحكمة فى شهادة شاهدي المدعى عليه ما يؤيد دعواه أو دفوعه... لم تتوافر أركان عقد الشراكة تحدد مركز كل شريك فى الشراكة وما هى التزاماته وحقوقه فيها ولا سيما فيما خص الرأسمال والأرباح والخسائر... )) وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الاخلال بحق الدفاع، ذلك محكمتى الموضوع أغفلت طلبه إلزام المطعون ضدهما تقديم المستندات الخاصة بالصيدلية والتى تم استيلائهما عليها من قبل – ...... – المطعون ضده الثانى وهى أوراق منتجة فى الدعوى ومشتركة بين الخصوم وتثبيت التزامات كل منهم وحقوقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادة 18 من قانون الاثبات أن يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويجب عليه أن يبين فى هذا الطلب أو صاف المحرر وفحواه والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبب الطعن يجب أن يكون واضحا يكشف عن المقصود منه كشف نافيا عنه الغموض والجهالة وأن يبين ماهية المستندات التى أغفل الحكم الرد عليها والاستجابة لطلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بتقديمها والظروف والدلائل المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها.
لما كان ذلك وإذ ورد النعى فى صيغة مبهمة لا تفصح بوضوح عما أصاب الحكم من عيب وموضعه فإنه يكون نعى مجهل غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *