طعن
رقم
435
و
480
لسنة 28
القضائية
صادر
بتاريخ 23/05/2007
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران:
يوسف عبد
الحليم الهتة
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,8
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,8
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الطاعنة في
الطعن الأول "
شركة القبطان
للمقاولات
العامة (تحت
التصفية)
أقامت الدعوى
714
لسنه
2002
تجاري كلي
أبوظبي
الابتدائية
الاتحادية
الابتدائية
على المطعون
ضدهم بطلب
الحكم
بإلزامهم كل
حسب حصته في
الشركة بأن
يؤدوا لها
مبلغ
2.050.686.97
درهماً
والتعويض
المناسب من
جراء حرمان
الشركة من
استثمار هذا
المبلغ منذ
بدء تحويله
وحتى السداد
التام
والمتمثل في
الفائدة
التأخيرية
المستحقة على
هذا المبلغ
وفقاً لسعر
الفائدة
السائد. على
سند أنهم
كونوا شركة
للمقاولات
العامة وفقاً
للحصص
الواردة بعقد
التأسيس وتم
ترخيصها تحت
اسم " شركة
القبطان
للمقاولات
العامة " ولدى
قيام الشركة
بعملها قام
الشركاء "
المطعون ضدهم "
بتحويل جزء من
أموال الشركة
إلى مصر
والبالغة
المبلغ
المطالب به
لاستثمارها
في مشاريع
أخرى، وقد صدر
حكم محكمة
أبوظبي في
الدعوى رقم
426
لسنة
2000
بحل وتصفية
الشركة
الطاعنة
وتعيين مصفى
لها مما حدا
بها إلى إقامة
الدعوى. عدلت
الطاعنة
طلباتها إلى
الحكم بإلزام
المطعون ضدهم
بأن يؤدوا لها
المبلغ
المطالب به
والفوائد
القانوينة
بواقع
12%
من تاريخ
الاستحقاق
وحتى تمام
السداد
والتعويض
المناسب عما
فاتها من كسب
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
قدم تقريره
حكمت بإلزام
المطعون ضدهم
بالتضامن بأن
يؤدوا
للمدعية مبلغ
2.050.686.97
درهماً ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. استأنف
الطاعنان... و...
هذا الحكم
بالإستئناف
110
لسنة
2004
أبوظبي
الاستئنافية
الاتحادية،
كما استأنفته
الشركة
الطاعنة في
الطعن الأول
بالاستئناف
126
لسنة
2004
أمام ذات
المحكمة،
وبتاريخ
27/6/2005
حكمت المحكمة
في الإستئناف
الأول برفضه
وفي موضوع
الاستئناف
126
لسنة
2004
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك بإلغاء
ما قضى به من
رفض لطلب
الفائدة
التأخيرية
كتعويض عن
المبلغ
المذكور
بواقع
5%
من تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
السداد
التام، طعن
المستأنفان
في الاستئناف
الأول في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
758
لسنة
27ق
تجاري وبجلسة
23/4/2006
حكمت المحكمة
الاتحادية
العليا بنقض
الحكم. وإذ عجل
نظر
الاستئناف
قضت المحكمة
بتاريخ
27/9/2006
بإلغاء الحكم
المستأنف
لبطلانه
وبإلزام
المطعون ضدهم
في الطعن
الأول كل بقدر
حصته في
الشركة بأن
يؤدوا إلى
الطاعنة مبلغ
20350.686.97
درهماً. طعنت
الشركة في ذلك
الحكم بطريق
النقض بالطعن
435
لسنة
28ق،
كما طعن علي
محمد العيسى
أبوحليقة،
محمد باقر
أحمد
أبوحليقة
بالطعن
480
لسنة
28ق.
وعرض الطعنين
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرهما.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
البطلان ذلك
أنهما لم
يعلنا بتعجيل
السير في
الاستئناف
بعد نقض الحكم
والإحالة، إذ
وجهت المحكمة
الإعلان بنظر
الاستئناف
إلى مكتب
الأستاذ
...
المحامي الذي
لم يكن
يمثلهما
عندما صدر
الحكم
المنقوض، ولا
في مرحلة
الطعن
بالنقض، ورفض
وكيل المكتب
استلام
الإعلان
وأعيد إلى
المحكمة ولم
يحضرا أمامها
بالجلسات ولم
يقدما مذكرة
بدفاعهما
وصدر الحكم
بناء على ذلك
الإعلان
الباطل في
غيبتهما ودون
إبداء
دفاعهما مما
يعيبه
بالبطلان
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن النص في
الفقرة
الأولى من
المادة
الثامنة من
قانون
الإجراءات
المدنية " على
أن تسلم صورة
الإعلان إلى
نفس الشخص
المراد
إعلانه أو في
موطنه أو في
محل عمله
ويجوز
تسليمها في
الموطن
المختار في
الأحوال التي
بينها
القانون، كما
وأن الخصومة
لا تنعقد بين
طرفيها متى
ثبت بطلان
إعلان صحيفة
الدعوى إلى
المدعى عليه
وعدم حضوره
بشخصه أو من
يمثله أمام
المحكمة،
لما
كان ذلك وكانت
محكمة
الاستئناف
بعد أن أحيلت
إليها الدعوى
لتقضي فيها من
جديد أعلنت
الطاعنين على
مكتب الأستاذ
...
المحامي
وأثبت القائم
على الإعلان
أن وكيل
المكتب رفض
الاستلام،
وتمسك
الطاعنان أن
المحامي
المذكور ليس
وكيلاً لهما
وأنه انقطعت
صلته بالدعوى
قبل صدور
الحكم
المنقوض، ولم
يكن وكيلاً
لهما في مرحلة
النقض، ولم
يثبت أنهما
اتخذا من
مكتبه موطناً
مختار لهما،
وكانت المادة
الثامنة
سالفة الذكر
تشترط في
فقرتها
الأولى تسليم
صورة الإعلان
إلى نفس الشخص
المراد
إعلانه أو في
موطنه أو في
محل عمله، كما
أنهما لم
يحضرا أمام
المحكمة ولم
يقدما مذكرة
بدفاعهما ومن
ثم يكون
الإعلان قد
وقع باطلاً،
وترتب على ذلك
أن الخصومة لم
تنعقد أمام
محكمة
الاستئناف،
ويكون الحكم
الصادر فيها
قد وقع باطلاً
بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن. ومن ثم
فإنه يترتب
على ما انتهت
إليه المحكمة
من عدم انعقاد
الخصومة إلى
زوال الحكم
برمته
وبالتالي نقض
الحكم
بالنسبة
للطاعنة في
الطعن المنضم
رقم
435
لسنة
28
ق.