طعن
رقم
465
لسنة
28 القضائية
صادر
بتاريخ 30/10/2007
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
د. احمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
امين عصر.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
المؤسسة
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم
126/2005
تجاري كلى
العين على
الدائره
الطاعنة بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تدفع لها مبلغ
2.738.118
درهماً
والتعويض
والفوائد
القانونية
بواقع
12%
اعتباراً من
تاريخ إقامه
الدعوى وحتى
السداد
التام.
وقالت شرحاً
لدعواها إن
الطاعنة عهدت
إليها بموجب
عقدين بإنشاء
وصيانة
مركزين
لاستلام
الخضروات
بمنطقتى "
الناهضة "
(الظاهرة)
و"بوكريه"
مقابل مبلغ
6.200.000
درهم للأول
و6.579.979
للثانى
وتعهدت
بالسداد على
دفعات خلال 45
يوماً من
تاريخ تقديم
مستندات
الدفعه، وأنه
تبين بعد أن
باشرت تنفيذ
الأعمال أن
تربة
الموقعين
ضعيفة ولا
تتحمل
المنشآت التي
سوف تقام
عليها فاتفق
الطرفين فيما
بينهما على
اعتماد أعمال
تحسين التربة
وأعمال
الجسور ورقاب
الأعمدة التي
نفذتها
الطاعنة
والتى بلغت
قيمتها مبلغ
360.564
في المشرع
الأول
و361.363.50
في الثاني
أعمالاً
إضافيه إلا أن
استشاري
المشروع لم
يعتمد لها إلا
مبلغ
238.550
في المشروع
الأول ومبلغ
237.800
في الثاني،
وأنه نظراً
لعدم التزام
الطاعنة
بالوفاء
بتعهداتها
بسداد قيمه
الأعمال
الإضافيه
وسداد
الدفعات في
أوقاتها فقد
لحقت
بالمطعون
ضدها أضرار
بالغه تمثلت
في الفائده
التي تكبدتها
للمصرف الذى
تتعامل معه
والتى بلغت
383.659
درهماً
لمشروع
الظاهره
و378.109
درهماً
لمشروع
بوكريه إضافه
إلى مبلغ
1.500.000
درهم تعويضاً
عن الخسائر
التي ترتبت عن
عجزها عن
مواجهة
التزاماتها
تجاه
العاملين
لديها
والمتعاملين
معها، وإذ لم
تجد المطالبة
الودية، فقد
كانت
الدعوى.
ومحكمة أول
درجه ندبت
خبيراً
هندسياً في
الدعوى، وبعد
أن قدم تقريره
قضت بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدى للمطعون
ضدها مبلغ
476.350
درهماً
و9%
من تاريخ
اقامه الدعوى
وحتى السداد
التام.
استأنفت
الطاعنة
والمطعون
ضدها هذا
الحكم
بالاستئنافين
362،
400/2006
العين على
التوالى،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
30/10/2006
بتأييد الحكم
المستأنف،
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب، إذ
اعتمد في
قضائه بأحقية
المؤسسة
المطعون ضدها
في مبلغ
476.350
درهما
–
يمثل قيمة
الاعمال
الاضافية
بمشروعى "
الظاهره " و"
بوكريه "
–
تقرير الخبير
الهندسى
المنتدب
والمتضمن
قيامها بهذه
الاعمال
نتيجة ضعف
تربة التأسيس
بموافقة رئيس
قسم الهندسة
لدى الدائرة
دون أن يحقق
دفاعها بأن
هذه الموافقه
المزعومة
تتعارض مع ما
ورد بالكتب
الصادرة من
وكيلها
–
وهو المخول
رسمياً
باتخاذ
القرارات
وتعديل قيمه
العقد، وما
قرره استشارى
كل من
المشروعين
بعدم استحقاق
المطعون ضدها
أعمال إضافية
عنهما
لكونهما
بالمقطوعيه
حسب شروط
المناقصه،
وأن الماده
43
من اللائحة
التنفيذيه
للقانون رقم
4/1977
في شأن
المناقصات
والمزايدات
قد نصت على أن
لها بموافقه
رئيسها الحق
في تعديل عقود
مقاولات
الأعمال
بالزيادة
أوالنقصان في
حدود
20%
من قيمة
العقد، وأنه
يلزم إضافة
الأعمال
الإضافية
بملحق للعقد،
أى أنها أعمال
يتفق عليها
الطرفان
ويعدل بسببها
العقد، وهو ما
لم يحدث بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك أن
النص في
الماده
43
من اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم
4
لسنة
1977
في شأن
المناقصات
والمزايدات
والمستودعات
لإمارة
أبوظبي
–
المنطبق على
الواقعة
باعتبار أن
عقدى
المقاوله سند
الدعوى قد
أبرما في ظل
أحكامه
وأحالا إليه
في البند
16
منهما
–
على أن
"للدائرة
المعنيه
بموافقة رئيس
الدائره الحق
في تعديل
العقد الذى
تبرمه
بالزيادة أو
النقص في حدود
15%
من قيمة العقد
بالنسبة إلى
عقود
التوريد،
20%
بالنسبة إلى
عقود مقاولات
الأعمال دون
أن يكون
للمورد أو
المقاول الحق
زيادة السعر
أو المطالبة
بأى تعويض عن
ذلك " والذى
ردده البند
11
من العقدين
وأضافا إليه
عبارة " كما
يجوز للدائرة
تجاوز نسبة
الـ
20%
المشار إليها
إذا كانت
الزيادة
لازمة لإكمال
المشروع،
ويتم
الاتفاق على
وحدات
الأسعار التي
تجاوز هذه
النسبة مع
المقاول "
مؤداه
أن من حق
الدائرة
بموافقة
رئيسها
وبإرادتها
المنفردة
تعديل عقود
مقاولات
الاعمال التي
تبرمها
بالزيادة
–
أى بإسناد
أعمال اضافية
إلى
المقاولة
–
في حدود
20%
من قيمة العقد
دون أن يكون
للمقاول الحق
في زيادة
السعر أو
المطالبة بأى
تعويض عن ذلك،
على أنه إذا
أرادت
الدائرة
زيادة هذه
النسبة وكانت
الزيادة
لازمة لإكمال
المشروع، فإن
ذلك لايكون
بإرادتها
المنفردة،
وإنما
يتم الاتفاق
بينها وبين
المقاول على
وحدات
الأسعار التي
تجاوز هذه
النسبة ومن ثم
فإن صدور قرار
رئيس الدائرة
باسناد أعمال
إضافية
للمقاولة في
حدود
20%
من قيمة العقد
دون أن يكون
للمقاول الحق
في زيادة
السعر هو شرط
لازم لحرمان
المقاول من
الحق في هذا
المقابل
وكان
من المقرر أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
–
بما فيها
تقارير
الخبراء
–
والأخذ بما
تطمئن إليه
منها وإطراح
ما عداها، وأن
لها في حدود
سلطتها
التقديرية
الأخذ بتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى
لإقتناعها
بصحة أسبابه،
وهى غير ملزمة
بالرد
استقلالاً
على الطعون
التي توجه
إليه، لأن في
أخذها به
محمولاً على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
الطعون ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما
تضمنه.
لما كان ذلك،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اعتمد في
قضائه بتأييد
الحكم
المستأنف
بأحقية
المطعون ضدها
في قيمة
الأعمال
الاضافية
ومقدارها
476.350
درهماً رأى
الخبير
المنتدب الذى
وافقه رأى
استشاري
المشروعين في
كتابيه
المؤرخين
8/5/2000
الموجهين
لوكيل
الدائرة
–
رداً على
إستفساره حول
مبررات
اعتبار تلك
الاعمال
إضافية
–
والذي
بيَّن فيهما
لزوم تلك
الاعمال
لتنفيذ
المقاولتين
دون مخاطر،
وأنها تخرج عن
نطاق التصميم
الإنشائى
والقيمه
الاجماليه
لكل من
العقدين،
وكانت
الطاعنة لم
تقدم ما يفيد
صدور قرار من
رئيس الدائرة
أو ما يثبت
تفويضه لآخر
قانوناً
بتاريخ
الواقعة في
استعمال الحق
المخول لها
بمقتضى
المادة
43
من اللائحة
التنفيذية
السالف
بيانها بما
يكون معها
دفاعها في هذا
الخصوص عار عن
دليله ولا على
الحكم
المطعون فيه
التفاته عنه،
ومن ثم يضحى
النعى عليه في
هذا الخصوص
على غير أساس
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأرواق، إذ
قضى بأحقية
المطعون ضدها
في التعويض عن
التأخير في
السداد بواقع
9%
رغم أن الثابت
بالأوراق
أنها تأخرت في
تنفيذ
الأعمال
وكانت نسبة
إنجازها
ضعيفة حتى
انتهاء المده
العقدية مما
ترتب عليه
تأخير صرف بعض
الدفع عملاً
بالمادة
55
من اللائحة
التنفيذية
السالف
بيانها بأن
تدفع الأثمان
للمقاول على
أساس الكميات
التي تنفذ
فعلاً، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير مقبول،
ذلك أن من
المقرر أن
النعى الذى لا
يرد على محل من
الحكم
المطعون فيه
لايكون
مقبولاً.
لما كان ذلك،
وكان الحكم
الابتدائى
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى
للمطعون ضدها
بتعويض عن
المطل في سداد
قيمة الاعمال
الإضافية
ومقدارها
476.350
درهماً
المحكوم بها "
دون القضاء
بأى فائدة
أخرى " باعتبار
أن هذا المبلغ
معلوم
المقدار وقت
الطلب، ورفضت
بذلك صراحة
الحكم لها
بالفائدة
المطالب بها
عن التأخر في
صرف الدفعات
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
فيما انتهى
إليه من أن نعى
الطاعنة في
هذا الخصوص لا
يرد على محل من
الحكم
المستأنف،
ويضحى نعى
الطاعنة بهذا
السبب للطعن
غير مقبول.
وحيث
إنه، ولما
تقدم، يتعين
رفض الطعن.