صادر
بتاريخ
25/05/2008(إداري)
هيئة
المحكمة: شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مصطفى
بنسلمون،
ومحمد يسري
سيف.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,170
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,169
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,169
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,170
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,170
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,169
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,169
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,169
حيث
إن الوقائع
–
حسبما يبين من
الحكم
الملتمس فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الملتمسة
أقامت الدعوى
رقم
120
لسنة
2002
إداري أبظبي،
إختصمت فيها
الملتمس ضده
(وزير العمل
والشئون
الاجتماعية)،
ومدير عام
صندوق الزواج
يصفتهما،
طالبة الحكم
بالغاء
القرار
الاداري
الصادر عن
المطعون ضده
رقم
3
لسنة
2002
بتاريخ
2002/2/1م
بإنهاء
خدمتها، مع
اعتباره كأن
لم يكن
واعادتها الى
عملها، مع
إعتبار
خدمتها
مستمرة دون
انقطاع، وصرف
مستحقاتها،
على سند من أنه
بتاريخ
2001/7/1م
تم تعيينها
لدى مؤسسة
صندوق الزواج
بوظيفة
إعلامي من
الدرجة
الأولى، وذلك
بالقرار رقم
20
لسنة
2001،
ورغم أنها
كانت مثالاً
للجد
والمثابرة في
العمل، فقد
أجرت الادارة
تحقيقاً
كتابياً معها
عن وقائع غير
صحيحة بناء
على شكوى بعض
زميلاتها،
وبتاريخ
2001/2/1م،
أصدر الملتمس
ضده قراره
الاداري آنف
البيان،
بانهاء
خدمتها من هذا
التاريخ
بالمخالفة
للقانون لعدم
اختصاصه
باصداره،
واختصاص مجلس
الوزراء
بذلك،
ومخالفة نص
المادة
(22)
من القانون
الاتحادي رقم
21
لسنة
2001
في شأن الخدمة
المدنية في
الحكومة
الاتحادية،
لصدوره بعد
مضي سبعة أشهر
على تاريخ
تعيينها، وفي
غير الأحوال
الواردة
حصراً في
المادة
(90)
منه، ومن ثم
كانت الدعوى،
ودفع مندوب
ادارة قضايا
الدولة بعدم
قبول الدعوى
قبل المدعي
عليهما
لرفعها على
غير ذي صفة،
وبجلسة
2002/9/30م
قضت محكمة أول
درجة بعدم
قبول الدعوى
على المدعى
عليه الثاني
(مدير عام
مؤسسة صندوق
الزواج)،
لرفعها على
غير ذي صفة،
وبالغاء
القرار
الاداري رقم
3
لسنة
2002
المؤرخ
2002/2/1م،
بانهاء خدمة
المدعية، وما
ترتب على ذلك
من آثار،
وألزمت
المدعى عليه
باعادتها الى
الوظيفة التي
كانت تشغلها،
إستأنف
الملتمس ضده
قضاء محكمة
أول درجة
بالاستئناف
رقم
383
لسنة
2002
اداري
أبوظبي،
وبجلسة
2002/12/29م
قضت محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بتأييد الحكم
المستأنف،
فأقام
الملتمس ضده
الطعن رقم
104
لسنة
25
ق.ع. نقض مدني،
ودائرة النقض
المدني
بالمحكمة
الاتحادية
العليا قضت في
2004/3/30م
بالنقض
والاحالة،
وإذ نظرت
محكمة
الاحالة
الدعوى. فقد
قضت في
2005/6/13م
في موضوع
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
وطعنت
الملتمسة على
قضاء محكمة
الاحالة
بالطعن رقم
733
لسنة
27
ق.ع. نقض
اداري،
وبجلسة
2006/6/15م
قضت المحكمة
الاتحادية
العليا للمرة
الثانية بنقض
الحكم
المطعون فيه
نقضاً كلياً
وحددت جلسة
2006/11/5م
لنظر موضوع
الاستئناف
وبجلسة
2006/12/10م
صدر الحكم
الملتمس فيه،
والذي قضى
بالغاء الحكم
المستأنف
وبرفض الدعوى
وألزمت
المستأنف
ضدها الرسم
والمصروفات،
ولم يلق هذا
الحكم قبولاً
لدى
الملتمسة،
فكان
الالتماس
المطروح.
وبتاريخ
2008/1/9م،
قدم الملتمس
ضده مذكرة
جوابية طلب
فيها الحكم:
أولاً بعدم
قبول
الالتماس
شكلاً
لتقديمه بعد
الميعاد
القانوني،
ثانياًً: برفض
الالتماس
موضوعاً
وإلزام
الملتمسة
بالرسوم
والمصاريف.
وبجلسة
المرافعة
المنعقدة
بتاريخ
2008/3/30م
قدمت
الملتمسة
مذكرة تعقيب
ردت فيها على
الدفع المبدى
من الملتمس
ضده بعدم قبول
الالتماس
شكلاً، وصممت
على طلباتها
الواردة
بصحيفة
الالتماس.
وبجلسة
المرافعة
المنعقدة
بتاريخ
2008/4/20م،
حضر الخصوم
وطلبوا حجز
الالتماس
للحكم، وقررت
المحكمة حجزه
للحكم فيه
بجلسة
اليوم.
وحيث
إنه عن الدفع
المبدى من
الملتمس ضده
بعدم قبول
الإلتماس
شكلاً
لتقديمه بعد
الميعاد
القانوني،
فمردود عليه
بأن
المستفاد
من نص المادة
(170)
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي رقم
11
لسنة
1992،
أن ميعاد
الإلتماس
ثلاثون
يوماً، ويبدأ
هذا الميعاد
في الحالة
المنصوص
عليها في
البند
(1)
من المادة
(169)
من ذات
القانون، من
اليوم الذي
ظهر فيه
الغش،
والمقصود
بعبارة ظهور
الغش، أن
يتحقق علم
صاحب الشأن
بوجود الغش،
علماً
يقينياً، لا
ظنياً ولا
افتراضياً،
وأن يكون
العلم شاملا
لجميع عناصر
واقعة الغش
ومضمونها حتى
يتيسر له
بمقتضى هذا
العلم أن يحدد
مركزه
القانوني
منه،
وهذا
العلم يثبت من
أية واقعة أو
قرينة تفيد
حصوله، دون
التقيد في ذلك
بوسيلة إثبات
معينة،
وللمحكمة
سلطة التحقق
من قيام أو عدم
قيام هذه
القرينة أو
تلك الواقعة،
وتقدير الأثر
الذي يمكن
ترتيبه
عليهما من حيث
كفاية العلم
أو
قصوره،
ولما
كان
الثابت من
الأوراق أن
الملتمسة
أبلغت
النيابة
العامة بعد
صدور الحكم
الملتمس فيه
برفض دعواها،
بواقعة تزوير
القرار
الصادر
بوقفها عن
العمل،
وباشرت
النيابة
التحقيق في
الموضوع
بالقضية
الجزائية رقم
2348
لسنة
2007
اداري،
وأصدرت
قرارها بحفظ
الأوراق في
2007/10/23م،
وقد علمت
الملتمسة
بواقعة الغش
بتاريخ
2007/11/19م
حال مراجعتها
ملف التحقيق
وتقدمها بطلب
لتصوير
مفرداته، حيث
تحقق علمها
اليقيني أن
هناك غشاً
وتلاعباً شاب
قرار وقفها عن
العمل، وقع من
القائمين على
ادارة صندوق
الزواج، وأن
من شأنه لو صح
التأثير في
الحكم
الملتمس فيه،
وإذ أقامت هذا
الالتماس
بتاريخ
2007/12/16م،
ومن ثم فإنه
يكون مقاماً
في خلال
المواعيد
القانونية
المقررة،
الأمر الذي
يغدو معه
الدفع بعدم
قبوله شكلاً
دفعاً غير
قائم على سند
صحيح من
القانون،
ويتعين لذلك
الالتفات عنه
وإذ استوفى
الالتماس
سائر أوضاعه
الشكلية
الأخرى، فإنه
يكون مقبولاً
شكلاً.
وحيث
إن ما تنعاه
الملتمسة على
الحكم
الملتمس فيه،
وقوع غش من
الملتمس ضده
أثر فيه، وفي
بيان ذلك
تقول، أن
الحكم
الملتمس فيه
أقام قضاءه
برفض دعواها
على أساس أن
إنهاء
خدماتها تم
قبل انتهاء
فترة
الاختبار،
وأشار الى
قرار وقفها عن
العمل، وأن
هذا القرار
غير منكور أو
مجحود أو
مطعون عليه
بالتزوير، في
حين ان
الملتمسة
إكتشفت بعد
ذلك أن القرار
المذكور صدر
مخالفاً
للقانون
واللوائح
والنظم
المعمول بها،
وشابه الغش
والتلاعب
والتجاوزات
المسيئة،
وأنها تقدمت
بشكواها الى
النيابة
العامة التي
أجرت تحقيقاً
في الموضوع،
واستمعت الى
الشهود الذين
أكدوا أن
القرار
الاداري
بوقفها عن
العمل مشوب
بالغش
والتلاعب
ومخالفة
القانون
والنظم،
وأنها علمت
بذلك الغش
بتاريخ
2007/11/19م،
عند مراجعتها
ملف القضية،
ولا شك ان هذا
الغش أثر في
الحكم
الملتمس فيه،
مما يعيبه
ويستوجب
إلغاءه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة، أن
المقصود
بالغش هو كل
أعمال
التدليس
والمفاجآت
الكاذبة التي
يعمد اليها
الخصم لتضليل
المحكمة
ويؤثر في
اعتقادها،
فتتصور
الباطل
صحيحاً،
وتحكم لصالحه
على هذا
التصور،
ويشترط
في الغش الذي
يبنى عليه
إلتماس إعادة
النظر
بالمعنى الذي
قصده المشرع
في المادة
1/169
من قانون
الاجراءات
المدنية
ثلاثة شروط،
أولها أن يكون
صادراً من
المطعون ضده
أو وكيله،
ثانيهما أن
يكون الغش قد
أثر في رأي
المحكمة،
بحيث يتضح أنه
لولا الغش
لتغير حكمها،
وثالثهما أن
يكون الغش قد
خفى على
الملتمس حتى
صدور الحكم،
فلا يجوز
الاستناد في
الزعم بالغش
الى وقائع سبق
طرحها
ومناقشتها
أمام
المحكمة،
ولما كان
البين من
مدونات الحكم
الملتمس فيه
أنه أقام
قضاءه برفض
دعوى
الملتمسة
تأسيساً على
أنها عينت
بتاريخ
2001/6/30م
وصدر قرار
مدير عام
صندوق الزواج
رقم
142
لسنة
2001
في
2001/11/20م
بوقفها عن
العمل
احتياطياً من
هذا التاريخ،
وقبل انقضاء
ستة أشهر من
تاريخ تسلمها
العمل، وبناء
على ذلك صدر
قرار إنهاء
خدماتها رقم
3
لسنة
2002
بتاريخ
2002/2/1م،
وأن قرار
وقفها عن
العمل غير
منكور أو
مجحود أو
مطعون عليه
بالتزوير من
الخصوم، في
حين أن الثابت
من الأوراق أن
هناك ثلاث
قرارات
ادارية صادرة
بوقف
الملتمسة عن
العمل
احتياطياً
وإجراء
التحقيق
معها، قد
شابها الغش
والتلاعب
ومخالفة
النظم
والقواعد
المعمول بها،
صدر أولها
بتوقيع مدير
عام الصندوق
السيد/........، في
2001/11/20م،
برقم
142
لسنة
2001،
والقرارين
الآخرين في
ذات التاريخ
وبتوقيع
مجهول، ورد
أحدهما
بالرقم
142
لسنة
2001،
أما الآخر فقد
دون في صدارته
الرقم
692/8/1/1
وتركت خانة
الرقم خالية،
وورد بدفتر
الصادر الخاص
بالصندوق أن
الرقم الأخير
موجه الى
ادارة المرور
والتراخيص.
بالاضافة الى
الكشط
والتغيير في
أصل القرار
رقم
142
لسنة
2001
المؤرخ
2001/11/20م
وقد ثبت وجود
هذا الغش
والتلاعب في
القرارات
المشار اليها
بما شهد به
وقرره في
التحقيقات
التي أجرتها
النيابة
العامة في
الواقعة
بالقضية
الجزائية رقم
2348
لسنة
2007
إداري، كل من:
...........، رئيسة قسم
صندوق الزواج
بأبوظبي، و.........،
رئيس تنظيم
الأسرة
العربية،
و...........، مدير
ادارة
المواصلات
والنقليات
ببلدية
الشارقة،
و............،
المستشار
القانوني
لصندوق
الزواج.
وحيث
إنه لما كان ما
تقدم،
وكان
القرار
142
لسنة
2001،
المؤرخ
2001/11/20م
بوقف
الملتمسة عن
العمل، قد
شابه الغش
والتلاعب على
النحو السابق
بيانه، وقد
أدخل الغش من
الملتمس ضده،
على المحكمة
حال إصدارها
الحكم
الملتمس فيه،
بما أورده في
مدوناته من أن
القرار
المشار اليه
–
على خلاف
الحقيقة
–
غير منكور أو
مجحود أو
مطعون عليه
بالتزوير،
وكانت واقعة
الغش خافية
على
الملتمسة،
مما حال بينها
وبين تقديم
دفاعها في هذا
الخصوص كما
أنها لم تحصل
على
المستندات
المؤيدة لذلك
الغش
والتلاعب إلا
بعد صدور
الحكم، والتي
لو قدمت في
حينها لتغير
وجه الرأي في
الدعوى، ومن
ثم يكون الحكم
الملتمس فيه
قد بنى على
وقائع غير
صحيحة، لوقوع
غش أثر في
قضائه، الأمر
الذي يغدو معه
النعي عليه
بما تقدم في
محله، ويتعين
لذلك القضاء
بإلغائه
وتأييد الحكم
المستأنف.