طعن رقم 113 لسنة 2008
صادر بتاريخ 25/11/2008(تجاري)
هيئة المحكمة: شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد سليمان النجار، والبشير بن الهادي زيتون،
1- اعتبار الورثة الخلف العام للمتوفي.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 250)
2- التزام الورثة بما التزم به مورثهم والزام الغير من المتعاقدين بالوفاء بما عليهم.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 250)
3- مهمة الحارس القضائي على التركة.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1002)
4- حقوق صاحب الحساب الجاري تجاه البنك.  

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 390)
5- انتقال حقوق صاحب الحساب الجاري الى ورثته طالما لم يتم اغلاق الحساب او تصفيته.
6- حق ذوي المصلحة واصحاب الحساب البنكية طلب التحري بشأن الفوائد المركبة كونها من قبيل الربا المحرم شرعا.  

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 399)
7- تقدير محكمة الموضوع تقرير الخبرة كونه عنصر من عناصر الاثبات في الدعوى.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
8- لا تثريب على الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن لاحتساب الخبير مبالغ مجمدة واضافتها لمبالغ الايداعات واحتساب فوائد على الحسابات المغلقة.  

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 399)
9- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وقائع الضرر المدعي وتقدير التعويض.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
10- مسئولية البنك والزامه بتعويض الورثة لتأخره في تسليمهم اسهم الشركة بعد ان سجل سعرها هبوطا في السوق.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده بصفته الحارس القضائي على تركة المرحوم ........... أقام الدعوى 2000/800 مختصماً الطاعن بطلب ندب خبير حسابي لمراجعة الحسابات البنكية المفتوحة بإسم ........... والشركات التي كان فيها شريكاً وذلك لبيان المسحوبات والمدفوعات والفوائد البسيطة المستحقة على الأرصدة المدينة أو الدائنة والحكم بما يسفر عنه الحساب فضلاً عن التعويض عما لحق التركة من ضرر نتيجة احتجاز الطاعن أسهم مؤسسة إتصالات راجعة للمتوفي عن كامل الفترة الممتدة من 99/12/20 حتى 2001/12/20 دون مبرر وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 93/5/16 توفى المرحوم ...........، وقد عيّن المطعون ضده حارس قضائي على تركته وتبين له وجود حسابات بنكية للمتوفى ظلت تدار من الطاعن بعد الوفاة وإحتسب عليها فوائد ربوية أضافة الى أسهم إتصالات طالب المصفي تسلمها وإحتسب التركة بتاريخ 99/12/20 إلا أن البنك ماطل في ردها حتى 2001/12/20 مما كبّد التركة خسارة جراء نزول سعر تلك الأسهم في تاريخ التسليم، ولما كانت تصفية هذه الحسابات والأسهم جزءاً من مهمته كمصفي فقد أقام الدعوى المذكورة.
ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص في تقريره الى أن إجمالي المستحق لتركة المتوفي من واقع حساباته لدى البنك يبلغ 2.095.865 درهم، وأن الأضرار الناجمة عن عدم تسليم الأسهم عند طلبها تقدر بـ 1.236330 درهم وأن أرباح هذه الأسهم بلغت 170.482.50 درهم. وبجلسة 2002/11/25 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 3.466.677.84 درهم أخذاً بنتيجة التقرير.
إستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف 574 لسنة 2002 ومحكمة الاستئناف أعادت المأمورية للخبير لتحقيق إعتراضات البنك ثم حكمت في 2003/11/15 بتعديل المبلغ المحكوم به الى 3.296.195.34 درهم.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن 26/44 وبتاريخ 2007/3/13 قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى المحكمة التي أصدرته لإعادة نظرها. وإذ أعيد نظر الاستئناف بهيئة مغايرة فقضت فيه بتاريخ 2007/12/31 بتعديل المبلغ المقضى به الى 1.932.040 درهم فطعن الطاعن للمرة الثانية على هذا الحكم بالطعن الراهن، وعرض على أنظار هذه المحكمة بغرفة المشورة وحددت له جلسة مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لإلتفات الحكم عن دفاع جوهري تمسك به الطاعن مفاده أنه لا يجوز للورثة أو الحارس القضائي محاسبة البنك عن كامل فترة التعامل من حياة المتوفي وحتى تاريخ الوفاة، إذ الورثة لم يكونوا طرفاً في العقود التي أبرمها مورثهم وفتح بمقتضاها الحسابات البنكية موضوع النزاع ولا يمكنهم الاعتراض عليها حال أن مورثهم كان مقراً بها ويتعامل معها دون أن يعترض عليها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن المقرر قانوناً أن الورثة هم الخلف العام للمتوفي وبهذه الصفة تنتقل اليهم ذمته المالية بما فيها من حقوق وإلتزامات في حدود التركة،
وتسري في حقهم أثار العقود المبرمة من مورثهم في قائم حياته بحيث يلتزمون بما إلتزم به ويلزمون الغير من المتعاقدين بالوفاء بما عليهم. ينطوي تحت ذلك ممارسة حق التقاضي ومحاسبة كل ذي صلة بتلك الحقوق أو الإلتزامات.
لما كان ذلك وكان البنك الطاعن لا يماري في صفة المطعون ضده كحارس قضائي على التركة تشمل مهمته تحصيل أصولها وإدارتها مؤقتاً لحين حصول المقاسمة تقاضياً أو تراضياً ويحل بصفته تلك محل الورثة في ممارسة جميع حقوقهم المترتبة عن التركة ومن ذلك تصفية الحسابات البنكية ومحاسبة البنوك عن ذلك والقيام بما يلزم من إجراءات البحث والتقصي عن أموالها والمحافظة عليها، وكان
من المقرر ان لصاحب الحساب الجاري الحق في محاسبة البنك والوقوف على حقيقة مفردات الدائنية والمديونية المضمنة به والتحري عن عدم شمول أرصدتها النهائية لفوائد مركبة محرمة شرعاً
وهو الحق الذي ينتقل قانوناً الى ورثة صاحب الحساب طالما لم يثبت بالأوراق غلقه وتصفيته بصفة نهائية وباتفاق الطرفين، ومن ثم فإن إنكار الطاعن حق المطعون ضده بصفته ممثل للورثة محاسبته عن أرصدة الحساب التي يثبت تصفيتها وإغلاقها بصفة نهائية يضحى قائم على غير سند من القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والواقع الثابت بالأوراق وقصور التسبيب وفساد الاستدلال وذلك حين ساير خبير الدعوى في تدقيق حسابات لا تعود للمتوفي شخصياً بل مفتوحة باسم شركات هو شريك فيها مثل الحسابات باسم شركة نقليات أبوظبي، والحسابين المفتوحين بإسم استراحة الواحة والحساب المفتوح بإسم شركة ........... وأولاده وهي حسابات باسم ذوات معنوية مستقلة عن شخص المورث. كما اتسم تقرير الخبرة المذكور بعديد الأخطاء المتعلقة ببعض القيود التي أساء فهمها من ذلك ما أقدم عليه في الحساب 0490715711 حين احتسب مبلغ 1.500.000 درهم على أنه قيد دائن وأضافه لمبالغ الايداعات حال أن ذلك المبلغ كان مجمداً على ذمة حجز سلط على الحساب ولا يوجد ايداع بهذا المبلغ بالحساب. كما أخطأ الخبير عندما أعاد النظر في الحسابات المغلقة وإحتسب عليها فوائد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفوائد المركبة هي من قبيل الربا المحرم شرعاً ويجوز لذوي المصلحة وأصحاب الحسابات البنكية طلب التحري بشأنها وطرحها من صافي الرصيد دون أن يعارضوا بغلق الحساب أو إستقرار القانونية لمفرداته، كما أن
المقرر أن تقرير الخبرة عنصر من عناصر الاثبات في الدعوى موكول لتقدير محكمة الموضوع لها أن تطرحه أو تأخذ به جزئياً أو كلياً شريطة أن تؤسس قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالمبالغ التي توصل اليها الخبير عن أرصدة الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة باسم المتوفي أو الشركات التضامنية التي كان فيها شريكاً وذلك بعد تطهيرها من الفوائد المركبة وإحلال فوائد بسيطة محلها، وكانت الحسابات الجارية المفتوحة بإسم الشركات المذكورة بأسباب الطعن متعلقة بشركات تضامن تنحل بوفاة أحد شركائها ورتب الحكم عن ذلك شمولها بعملية حصر تركة المتوفي وقام باحتساب مستحقاته منها بحسب نسبة مشاركته في رأسمال تلك الشركات وكان ما يدعيه الطاعن من خطأ الخبير في إحتساب مبلغ 1.500.000 درهم كمبلغ دائن في الحساب رقم 0490705711 المفتوح باسم شركة ............. وأولاده هو إدعاء عار عن الدليل إذ يبين من كشف الحساب المذكور المرفق بتقرير الخبرة عدم إشتماله على المبلغ المذكور في خانة الدائنية ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ إلتفت عن هذا الدفاع بما تضحى معه جميع أوجه النعي مفتقدة للسند متعينة الرفض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس خطأ الحكم المطعون فيه وقصوره لقضائه بمبلغ 500.000 درهماً تعويضاً عن الضرر وفوات الأرباح عن الأسهم ذلك لأنه لا وجود لأي خطأ ينسب للبنك في هذا الشأن فقد فات الحارس القضائي أن الأسهم لم تكن مسجلة باسم المتوفي بل باسم عضو مجلس إدارة البنك كضمانات لبعض القروض، وعند حصول الوفاة لم يتبين للبنك الجهة التي سيتم التنازل لها عن تلك الأسهم وفي النهاية تم تسليمها للحارس القضائي بتاريخ 2001/12/20 بعد معرفة الجهة المستحقة، بما ينتفي معه أي خطأ موجب للتعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل وقائع الضرر المدعي وتقدير التعويض عن ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة بيان عناصر الضرر والرابطة السببية بين الفعل الضار ومن ينسب اليه وإذ كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد بين بأسبابه أن المطعون ضده بصفته حارساً قضائيا على شركة المتوفي قد طالب البنك الطاعن بتسليمه الأسهم بتاريخ 99/12/20 ولم ينازعه البنك في صفته تلك ولا في ملكية الأسهم ولم يدع بشأنها أي حق يجيز حبسها لديه بدليل أن جميع الحسابات المفتوحة لديه كانت دائنة، ولم يتم التسليم إلا بتاريخ 2001/12/20 بعد أن سجل سعر تلك الأسهم هبوطاً حاداً بالسوق بما يكون البنك قد أخطأ بفعله ذلك وفوت على الورثة فرصة بيعه الأسهم بالأسعار التي كانت مرتفعة عند طلبها، ورتب الحكم على ذلك مسؤولية البنك وإلزامه بأداء التعويض المناسب عن ذلك فإن قضاءه يكون قد إلتزم الثابت بالأوراق ومؤسس على أسباب سائغة تنضوي تحت سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقع الدعوى.
وبناء عليه يتعين رفض الطعن في جملته.

* * *