طعن
رقم
456
و
544
لسنة 26
القضائية
صادر
بتاريخ
15/01/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
أحمد المصطفى
أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,10
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1995-11-20_00021_Kait,art,26
UAE-LC-Ar_1968-00-00_00000_Law,art,46
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل
في أن المطعون
ضدها الأولى
–
في الطعنين عن
نفسها
وبصفتها وصية
على أولادها
القصر أقامت
الدعوى رقم 174/2002
مدني كلي
العين بطلب
الحكم بإلزام
الطاعنين في
الطعن الأول
–
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث في
الطعن الثاني
–
والشركة
الطاعنة في
الطعن الأخير
–
المطعون ضدها
الثالثة في
الطعن الاول
بطلب الحكم
بالزامهم
متضامنين بأن
يؤدوا لها
أولا:
150000 درهم تعويضا
موروثا بواقع
دية كاملة.
ثانيا:
مليون ونصف
درهم تعويضا
ماديا لها
ولأولادها عن
أضرار فقد
مورثهم.
ثالثا:
عشرة آلاف
درهم قيمة
سيارة المورث
رقم ...
رابعا:
نصف مليون
درهم تعويضا
ماديا وأدبيا
لها عن
إصابتها من
الحادث على
سند من أن
الطاعن
الثاني في
الطعن الأول
كان يقود
سيارة والده
–
الطاعن الأول
فيه
–
وصدم بها
سيارة مورث
المدعين
–
المؤمن عليها
لدى الشركة
المطعون ضدها
الثالثة
–
مما أدى إلى
وفاته وإصابة
زوجته
المطعون ضدها
الاولى والتي
كانت مرافقة
له بإصابات
بالغة أدت إلى
كسور وتشوهات
في جسدها، وهو
ما أدين عنه
المذكور
بمقتضى الحكم
الصادر في
الجنحة رقم 1734/2001
مرور شرعي
العين
واستئنافها،
ومن ثم كانت
الدعوى. أقام
الطاعن
الثاني في
الطعن الأول
دعوى متقابلة
طلب فيها
الحكم بإلزام
المدعين بأن
يدفعوا له نصف
ثمن السيارة
التي كان
يقودها وقت
الحادث
ومقداره 22500
درهم وبتعويض
عما لحق به من
أضرار بجسمه
ونفسه ثم
أدخلت
المدعية
الشركة
المطعون ضدها
الثانية
والمؤمن
لديها على
سيارة المورث
لإلزامها
بدفع ما قد
يحكم به في
الإدعاء
المتقابل
ومحكمة أول
درجة قضت في 31/12/2003
"بالزام
المدعى عليهم
أصليا بأن
يدفعوا
للمدعية ليلى
وبصفتها
الشخصية
مبلغا وقدره
مائة ألف درهم
لا غير
وإلزامهم
أيضا بأن
يدفعوا
للمدعين
مبلغا وقدره
مائتين
وخمسين ألف
درهم لا غير
يوزع بينهم
بالتساوى
ومبلغ خمسة
آلاف درهم لا
غير يوزع
بينهم بسحب
حصصهم
الإرثية
الشرعية... وفي
الدعوى
الفرعية
إلزام المدعى
عليهم فرعيا
والشركة
الإسلامية
العربية
للتأمين
المدخلة في
الدعوى
–
المطعون ضدها
الثانية في
الطعن الاول"
مبلغا وقدره 5000
درهم ورفض ما
عدا ذلك من
طلبات "استأنف
كل من المدعى
عليهما الأول
والثاني
–
الطاعنان في
الطعن الاول
رقم 544/26 ق
–
والمطعون
ضدها الأولى
والشركة
المطعون ضدها
الثالثة
والشركة
المطعون ضدها
الثانية فيه
هذا الحكم
بالإستئنافات
أرقام 56، 66، 80، 98/2004
على التوالي،
ومحكمة
الإستئناف
ندبت السيد
الطبيب
الشرعي
لتوقيع الكشف
الطبي على
المطعون ضدها
الأولى في
الطعن الأول
–
المدعية
أصليا
–
وبعد أن قدم
تقريره قضت في
15/5/2004"
أولا
في الاستئناف
رقم 66/2004 بتعديل
الحكم
المستأنف إلى
رفع المبلغ
المقضى به
للمستأنفة
بصفتها
الشخصية
لمبلغ 000 200 مائتي
ألف درهم وعن
نفسها
وبصفتها وصية
على أولادها
إلى مبلغ 000 400
درهم
أربعمائة ألف
درهم
وبتأييده
فيما عدا ذلك ...
ثانيا: برفض
الإستئنافات
أرقام 56، 80، 98/2004"
فكان الطعنان.
أولا:
الطعن رقم 544/26 ق.
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى
الطاعنان
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون من
وجهين،
حاصلهما
قضاءه
بمسئولية
الطاعن
الثاني عن
التعويض دون
أن يحمل
الشركة
المطعون ضدها
الثانية
–
المؤمن لديها
على سيارة
مورث المطعون
ضدها الأولى
–
نصيبا منه،
رغم إنتهائها
إلى مسئولية
المورث
والطاعن
الثاني عن
الخطأ، وهو ما
كان يتعين معه
الحكم بإلزام
الشركة
المذكورة
والشركة
المطعون ضدها
الثالثة
بالتعويض
مناصفة
بينهما، ولا
يجوز الحكم
على الطاعن
الثاني به وهو
ليس المسئول
الوحيد عن
الحادث
لمسئولية
مورث المطعون
ضدها الأولى
عن نصف
التعويض
وزيادة، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
قضى برفع
المبلغ
المحكوم به
للمطعون ضدها
الأولى
بصفتها
الشخصية
وبتأييد
الحكم
الابتدائي
فيما عدا ذلك،
وخلت أسباب
استئناف
الطاعنين مما
أثاراه بوجه
النعي، ومن ثم
فإن النعي
يغدو دفاعا
قانونيا
جديدا يخالطه
واقع لم يسبق
طرحه على
محكمة
الاستئناف،
وبالتالي لا
يجوز التمسك
به لأول مرة
أمام محكمة
النقض.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان
بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب، إذ
لم يذكر
العناصر التي
استند إليها
في تقدير
التعويض، بما
يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
قد بين عناصر
الضرر بما
أورده في
مدوناته من
أنه "فيما يخص
المدعية عن
نفسها
–
المطعون ضدها
الأولى
–
يتجلى من
تقرير اللجنة
الطبية
بمستشفى
العين
الحكومي ومن
تقرير الطبيب
الشرعي
المتندب أنها
تعرضت
لإصابات
جسيمة
ومتعددة وفي
أماكن حساسة
من جسمها
ويمكن إبراز
إجمالى عناصر
الضرر المادي
والأدبي
والنفسى الذي
منيت به من
جراء الحادث
حسب الثابت من
مستندات
الدعوى فيما
يلي: -1- مكوثها
للعلاج
بمستشفى
العين من 12/9/2001
–
تاريخ الحادث
–
حتى
21/10/2002
أي مدة تفوق
سنة. 2- ثبت من
تقريري
اللجنة
الطبية
والطبيب
الشرعي أنها
أصيبت بعاهات
مستديمة
نتيجة كسورها
في الحوض من
الجهتين
اليمنى
واليسرى ...
والعرج عند
المشى مع وجود
آلام مزمنة في
أسفل الظهر
وخاصة عند
الحركة جلوسا
ونهوضا ...... مما
خلف لديها
عجزا دائما
بنسبة 40% عن
العامل
النفسى ... 3-
وبالنظر إلى
تلك العاهات
ومكانها من
الجسم
وبالأخص
الكسور في
الحوض من
الجهتين
والعرج عن
المشي تكون
المستأنفة
المذكورة
فقدت جمالها
وهي في متوسط
العمر 42 سنة
وقت الحادث
وبالتالي
تكون فقدت
الأمل أيضا في
الزواج مرة
ثانية. 4- فقد
زوجها
ومعيلها
ورفيقها في
درب الحياة. 5-
كانت
المستأنفة
تعمل مدرسة
براتب شهري 3780
درهما وبسبب
الحادث وضعت
في الاحتياط
فقط ...، وفيما
يخص أولادها
الصغار ... 1- عدد
الآولاد
أربعة وكلهم
صغار غير
قادين على
الكسب وهم في
سن تتراوح
أعمارهم ما
بين 15، 10 سنوات
وسنة ونصف
فيما عدا رولا
التي تتابع
دراستها
بالجامعة
الأمريكية
بدبي بتكاليف
مرتفعة. 2-
هؤلاء
الأولاد
فقدوا معيلهم
ومرشدهم... وهم
في سن ووضعية
اجتماعية
يفتقرون إلى
الرعاية
والسهر على
تعليمهم
وتطبيبهم
وتلبية
احتياجاتهم...
وكان منذ 10/1/1980
يعمل بدائرة
بلدية العين
بوظيفة محلل
أغذية براتب
شهري 3816 درهما
ويتمتع بسكن
حكومي ... كما
كان يعمل خارج
نطاق الدوام
استشاريا لدى
بعض
المؤسسات... 3-
وبفقد معيلهم
وما كان له أو
سيحصل عليه من
كسب فقد فقدوا
وما كانوا
يطمحون إليه
من آمال
معقوله كما
أصيبوا بآلام
ومعاناة في
شعورهم
وعاطفتهم
ونفسيتهم
كأيتام ...
مراعية في ذلك
مساهمة مورث
المستأنفين
في وقوع
الحادث بنسبة
50% ... "ومن ثم يضحى
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانيا:
الطعن رقم 456/26
ق
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسببين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، إذ
قضى
بمسئوليتها
عن التعويض
والتفت عن
طلبها رفض
الدعوى
قبلها، رغم
مخالف المؤمن
له وسائق
السيارة وقت
الحادث
–
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
–
البند 11/د من
الشروط
العامة
لوثيقة
التأمين
–
التي تحكم
علاقتها
بالدعوى
–
وقانون السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية،
ذلك أن الطاعن
الثاني قاد
السيارة
المؤمن عليها
دون رخصة
قيادة
واستخدمها في
غير الغرض
المخصص لها
حيث كان في
حالة سباق
–
وفقا ما قررته
المدعية
المطعون ضدها
الأولى
–
ولم
يتقيد بحجية
الحكم
الجنائي
الصادر في
الإستئنافين
385، 424/2002
–
الذي فصل فصلا
لازما في
تحديد نسبة
مساهمة مورث
المدعين في
وقوع الحادث
بواقع 50% - قولا
منه بأنه لا
يرتبط بهذا
الحكم إلا
فيما كان فصله
فيه ضروريا،
بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد في
الشق الأول
منه، ذلك أن
من
المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن مؤدى نص
المادة 46/1 من
قانون السير
والمرور لسنة
1968 لإمارة أبو
ظبي، ومن بعده
نص المادة 26 من
قانون السير
والمرور
الاتحادي رقم
21/1995 أن المشرع قد
استهدف من
نظام التأمين
الإجباري على
السيارات
حماية كل من
يضار بالموت
أو التعرض لأي
أذى جسماني من
الحوادث
الناجمة عن
استعمال
السيارة
المؤمن عليها
للطريق العام
وضمان حصوله
على حقه في
التعويض
الجابر للضرر
مهما بلغت
قيمته برفع
دعوى مباشرة
على شركة
التأمين
لإقتضاء هذا
الحق مستمدا
حقه في ذلك من
القانون
المذكور، وهو
حق مستقل عن حق
المؤمن له
الذي يحكمه
عقد التأمين،
ولم يتطلب
لإستحقاق
المضرور
للتعويض سوى
أن تكون
السيارة
مرتكبة
الحادث مؤمنا
عليها لدى
شركة التأمين
بغض النظر عن
شخص مالكها أو
قائدها وما
إذا كان هو
المؤمن له أو
تابعه أو آخر
صرح له أو لم
يصرح
بقيادتها
طالما ثبتت
مسؤوليته عن
الضرر حتى ولو
انتفت
مسئولية
المؤمن له،
بمعنى أن
مسؤولية شركة
التأمين تقوم
بقيام
مسؤولية قائد
السيارة
المؤمن عليها
–
أيا كانت صفته
–
وتنتفى
بانتفائها،
وهو ما يضفى
على هذا النوع
من التأمين
طابعا عينيا
لصالح
المضرور،
وأنه في حالة
مخالفة
المؤمن له
شروط وثيقة
التأمين يحق
لشركة
التأمين
الرجوع عليه
بما قضى به
للمضرور
بدعوى مستقلة.
وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وجرى في قضائه
–
ردا على دفاع
الطاعنة بهذا
الشق من
النعي، على
مسؤولية شركة
التأمين عن
دفع مبلغ
التعويض
باعتبار أن
المضرور من
الغير
بالنسبة لعقد
التأمين
ويستمد حقه من
القانون وليس
من هذا العقد،
ومن ثم يضحى
النعي على
الحكم في هذا
الخصوص على
غير أساس
خليقا
بالرفض.
وهذا والنعي
غير مقبول في
شقه الآخر
والخاص بعدم
تقيد الحكم
المطعون فيه
بحجية الحكم
الجنائي في
تحديده نسبة
مساهمة مورث
المدعين في
وقوع الحادث
بواقع 50%، ذلك
أن الحكم
المطعون فيه
قد راعى هذه
النسبة في
تقدير
التعويض
الجابر للضرر
بما أورده في
مدوناته من
مراعاته في
هذا التقدير
"مساهمة مورث
المستأنفين
في وقوع
الحادث بنسبة
50%" واستخلص من
أوراق الدعوى
ولا سيما
الحكم
الجزائي
الصادر في
القضية
المرورية... أن
سبب وقوع
الحادث يرجع
إلى خطأ مشترك
بين مورث
المستأنفين
وبين
المستأنف ضده
الأول
–
قائد السيارة
المتسببة في
الحادث ... وأن
هذه المحكمة
ترى تقدير
نسبة الخطأ في
جانب كل منهما
بالتساوى
ومناصفة
بينهما
والمحكمة في
هذا التقدير
تستأنس
بوقائع الحكم
الجزائي ولا
تأخذ بحجيته.
"ومن ثم فإن
النعي على
الحكم في هذا
الشق
–
أيا كان وجه
الرأي فيه
–
يضحى غير منتج
وبالتالي غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثالث للطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، إذ
قضى برفع قيمة
التعويض
المقضى به
ابتدائيا
للمطعون ضدها
الأول إلى
مبلغ 000 400 درهم
دون بيان أساس
ذلك ودون
مراعاة
إختلاف مستوى
معيشة
المدعين في
بلادهم
كوافدين عنه
داخل الدولة،
ودون إعمال
المعايير
التي وضعها
الشارع
لتقدير
الدية،
وملاحظة
استلامهم
نصيبهم في
الدية المقضى
بها جزائيا
ومقداره 75000
درهم، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أن
المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن تقدير
التعويض
الجابر للضرر
من مسائل
الواقع التي
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
معينها من
الأوراق، ما
لم ينص
القانون على
معايير معينة
في
تقديره.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن تناول
عناصر الضرر
–
على النحو
السابق
تفصيله في
الرد على
السبب الثاني
من سببي الطعن
الأول رقم 544/26 ق
–
استخلص- بما له
من سلطة تقدير
التعويض
الجابر للضرر
–
أن التعويض
المقضى به
ابتدائيا غير
كاف لجبر
الأضرار التي
حاقت
بالمطعون
ضدها الاولى
بصفتها
الشخصية وعن
نفسها
وبصفتها وصية
على أولادها،
وأشار إلى أن
هذه الأضرار
لا تغطيها
الدية، وهو
استخلاص سائغ
له أصله
الثابت
بالأوراق لا
يلزم فيه
اتباع
القواعد
المقررة في
تقدير الدية
لمغايرة هذه
الأضرار عن
تلك التي
تغطيها
الدية، وبصرف
النظر عما جاء
بوجه النعي من
تقاضي
المدعين
نصيبهم في
الدية
ومقداره 75000
درهم، ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
قد أيد الحكم
الابتدائي
فيما قضى به من
تعويض عن فقد
معيلهم
وملاذهم الذي
كان يسعى
جاهدا
ليوصلهم إلى
أرقى الدرجات
العلمية ...
–
بعد أن أوضح
أنه لا مجال
لبحث ما سبق
وأن قضت به
المحكمة
الشرعية
للورثة من نصف
دية بما مفاده
أخذه في
الإعتبار عند
تقدير
التعويض نصف
الدية
المحكوم بها
جزائيا وهو ما
يواجه نعى
الطاعن
–
الذي تلتزم
المحكمة
بنطاقه
–
ويكفى لحمل
قضاء الحكم،
ومن ثم يضحى
النعي على غير
أساس خليقا
بالرفض.