طعن رقم 340 و 413 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 18/02/2008 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران: د. أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر.
1- صحة الحكم القاضي برفض الدفع بانتفاء صفة محامي الشركة الطاعنة في تمثيلها لثبوت تمثيله اياها في كافة مراحل النزاع دون اعتراض الخصم واعتبار ذلك تنازلاً ضمنياً منه عن الادلاء بهذا الدفع.   

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 91)
2- جواز التنازل صراحة او ضمناً عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن كونه غير متصل بالنظام العام.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 84)
3- اعتبار نقض الحكم مؤدياً الى عودة الخصوم الى حالتهم قبل صدور الحكم المنقوص مع جواز ابدائهم اوجه دفاع جديدة في حال عدم سقوط حقهم في ذلك.  

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 111)
4- صحة الحكم الصادر عن محكمة الإحالة بعد نقض الحكم والقاضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن جزئيا اثر ثبوت التنازل عنه ضمنياً بعدم التمسك به سابقاً امام محكمة الاستئناف.
5- اعتبار اثر نقض الحكم جزئياً متمثلاً ببقائه نافذاً بالنسبة للجزء غير المشمول بالنقض.
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل اهل الخبرة والاخذ بتقرير الخبير في حال اطمئنائها اليه دون الزامها بالرد واستقلالاً على الاعتراضات الموجهة اليه.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
7- عدم الزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم ندب خبير آخر في حال كفاية التقرير السابق لتكوين عقيدتها في الدعوى.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 69)
8- اعتبار الجدل حول رفض محكمة الموضوع طلب الخصم تعيين خبير اخر في الدعوى واستنادها الى تقرير الخبير المنتدب جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 69)
9- التزام المدين بتسديد فائدة تأخيرية الى دائنه في حال تأخره في وفاء الدين المتمثل بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.
10- اعتبار نقض الحكم جزئياً مؤدياً الى تحديد الخصومة في الدعوى في الجزء المنقوض واعتبار الاجزاء الاخرى حائزة قوة الامر المقضي.
11- تعييب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في حال استناده الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم عدم صحته.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 90)
12- عدم جواز نقض الحكم الاستئنافي لعلة إغفال المحكمة الفصل في طلب الفوائد على المبلغ المطالب به بل وجوب الرجوع الى نفس المحكمة المصدرة الحكم لتدارك هذا النقص.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 139)
13- صحة الحكم الصادر عن محكمة الاحالة بعد النقض والمنتهي الى الالتزام في المسألة القانونية المفصول فيها في الحكم الناقض وقضائها بالفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى التسديد الفعلي على المبلغ المحكوم به.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 340/26 ق – المطعون ضدها في الطعن 413/26 – أقامت الدعوى 1752/1990 مدني كلي الشارقة على الشركة المطعون ضدها فيه – الطاعنة في الطعن 413/26 ق – انتهت فيها إلى طلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بإيقاف صرف الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى. ثانيا: بإلزامها برد الكمبيالات المبينة بالصحيفة. ثالثا: بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 247300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدراهم ومقداره 910064 درهما والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وقالت بيانا لذلك أنه بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين في 31/1/1990 التزمت الأخيرة بتوريد أقمشة لها محددة المواصفات والنماذج والعدد، فضلا عن مطرزات ومزركشات حتى تقوم الطاعنة بتصنيعها وشحنها إلى الخارج وقد قامت من جانبها بالوفاء بالثمن بواسطة كمبيالات معتمدة بمبلغ 128676 دولار أمريكي استبدلت بها شيكات بذات القيمة بناءا على طلب المطعون ضدها التي قامت بصرف الشيك الأول منها وقيمته 10000 دولار أمريكي في 26/9/1990 وأصبح المستحق لها مبلغ 676,118 دولار أمريكى، وقد أخلت المذكورة بالاتفاق وقامت بتوريد بضاعة معيبة ومخالفة للمواصفات مما ألحق بها اضرارا قيمتها 300 247 دولار أمريكى، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى. ثم أقامت الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول – الطاعنة في الطعن الآخر – الدعوى 26/1992 مدنى كلى الشارقة على الشركة الطاعنة فيه وأخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا لها قيمة البضاعة المدعى بها والبالغة 60,217980 دولار أمريكي أي ما يعادل 51,803258 درهما والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من أن الشركة الطاعنة كانت تقوم من خلال فرع لها بصناعة الملابس وأن المدعى عليه الثالث هو المساهم الرئيسي ويعتبر المالك لهذه الشركة وفي شهر إبريل عام 1990 قام بالمشاركة مع ولده المدعى عليه الرابع بتأسيس شركة تضامنية باسم شركة بوكوماك للألبسة – المدعى عليهما الثانية – الغرض الرئيسي لها صناعة الملابس وتسويقها بدلا من فرع صناعة الملابس الذي كان قسما من الطاعنة – المدعى عليها الأولى – والتي تعاملت بواسطة فرعها وقامت باستيراد منسوجات ومواد خام وغيرها من المستلزمات المطلوبة لصناعة الملابس، وقامت الشركة المطعون ضدها الأولى –المدعية – بشحن المنسوجات والأقمشة وغيرها من المستلزمات على أن يتم الدفع خلال 90 يوما من تاريخ الشحن وترصد لها المبلغ المطالب به ولم تعترض المدعى عليها الأولى على البضاعة المشحونة ولم تخطر المدعية بأي تلف أو نقص بها في حينه، ونظرا إلى أن المدعى عليها الثانية هي التي تصرفت في البضائع المطالب بقيمتها لكونها تأسست بدلا من فرع المدعى عليها الأولى التي تم التعامل معها ولأن المدعى عليهما الثالث والرابع شركاء متضامنين في المدعى عليها الثانية ومسئولان عن كافة التزاماتها تجاه المدعية، فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت ذات الخبير السابق ندبه في الدعوى 1752/1990 مدني كلي الشارقة. وبعد أن قدم تقريره قضت في 29/5/1993 أولا في الدعوى 1752/90 مدني كلي 1- برفض الدعوى فيما يتعلق بمصاريف التخزين والتأخير ومصاريف المصنع ... موضوع البنود 1، 2، 3، 4، 8، 9 وبما مجموعة مبلغ 194826 دولار أمريكى من طلبات المدعية شركة باكوماك المحدودة ... 2- وقبل الفصل في موضوع البند 5، 6، 7 المتعلقين بالمطالبات عن قيمة القماش والتالف والتعويض المقال بالمطالبة به من جانب مجياستار وخسارة عوائد الدخل بسبب إلغاء طلبه للشركة الأخيرة بندب خبير مختص بصناعة النسيج ... ثانيا: في الدعوى رقم 26/1992 مدني كلي أ- بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية شركة شارك الهند على وجه التضامن والتكافل بينهم مبلغ 60,217980 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 51,803258 درهم وبرفض طلب الفائدة. ب- بإلغاء الحجز التحفظي الموقع على قيمة الشيكات لدى يونيتد بنك ليمتد الشارقة بتاريخ 18/12/1990 فيما يجاوز مبلغ 52474 دولارا أمريكيا أو ما يقابله بالدراهم. استأنف المدعى عليهم في الدعوى 26/1996 مدني كلي هذا الحكم بالإستئناف رقم 156/1993 الشارقة، وفي 30/1/1995 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف في الدعوى رقم 1752/90 وفي موضوع الدعوى 26/92 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به فيها 118676 دولارا أو ما يعادله بالدراهم وبإعادة الدعويين إلى محكمة أول درجة للفصل في باقي الطلبات ...، طعن المستأنفون – المدعى عليهم المذكورين – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 115/17 ق حيث قضى في 31/3/1996: أولا بعدم جواز الطعن في شقة المتعلق بعدم جواز الاستئناف في الدعوى 1752/1990. ثانيا: بنقض الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك والإحالة. وبتاريخ 6/6/1995 قضت محكمة أول درجة أولا: في الشق المتبقى من الدعوى رقم 1752/90 بإلزام المدعة عليها شركة لى شارك الهند – المطعون ضدها في الطعن الأول – بأن تؤدي للمدعية شركة بوكوماك المحدودة – الطاعنة فيه – مبلغ 52474 دولارا أمريكيا أو ما يقابله بعملة دولة الإمارات العربية المتحدة والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرروة هذا الحكم نهائيا ... ثانيا وفي الدعوى 26/92 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. استأنف المدعى عليهم في الدعوى الأخيرة والمدعية فيها هذا الحكم بالاستئنافين 181، 184/95 على التوالي، ومحكمة الاستئناف قضت في 15/12/97 1- في الاستئناف رقم 156/1993 في شقة المنقوض الخاص بالدعوى 26/92 بقبول دفع المستأنفين الثانية والثالث والرابع – المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع فيها – وبعدم قبول الدعوى قبلهم وبقبول الدعوى المقامة على المستأنفة الأولى – الطاعنة الأولى في الطعن الأول – وبقبول طلب المقاصة وتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بالزام المستأنفة الأولى شركة يوكوماك بأن تدفع للمستأنف عليها شركة شارك – المطعون ضدها في الطعن الأول – مبلغا صافيا قدره 60,165506 دولارا ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك 2- في الاستئناف 181/95 بعدم قبول استئناف المستأنفين الثانية والثالثة والرابع وبقبول استئناف المستأنفة الأولى شكلا وذلك عن الحكم الصادر في 6/6/1995 المنهى للخصومة وعن الحكم الصادر في 29/5/1993 في شقه غير المنهى للخصومة وبتأييد هذ الحكم وبالغاء الحكم الصادر في 6/6/1995 بعد إجراء المقاصة والقضاء برفض الدعوى. 3- في الاستئناف 184/95 بعدم قبول استئناف شركة لى شارك الهند ضد المستأنف عليهم والثانية والثالث والرابع وبقبول استئنافها ضد المستأنف عليها الأولى شركة يوكوماك المحدودة وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 6/6/1995 من حيث أصل ثبوت الحق مع اعتبار المقاصة المقبولة في الاستئناف رقم 181/95 قبله طعنت شركة لى شارك الهند – المطعون ضدها فيا لطعن 340/26 ق – والطاعنة فيه – شركة بوكوماك المحدودة – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 62، 118/20 ق على التوالي حيث قضى في 29/2/2000 في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة لما زاد عن مبلغ 15000 دولارا من مبلغ 52472 دولارا المحكوم به في الدعوى 1752/90 الشارقة وبالنسبة لمبلغ 99304 دولارا من المبلغ المحكوم به في الدعوى 26/92 الشارقة وفي إجراء المقاصة وبإحالة الاستئنافات أرقام 156/93، 181، 184/95 الشارقة إلى محكمة الاستئناف لنظر هذين الشقين مجددا...، ومحكمة الإحالة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه من قبل محكمة أول درجة بموجب الحكمين الصادرين عنها في 28/1/92، 6/2/93 وبالإستعانة بذات الخبير السابق ندبه من ذات المحكمة في 29/5/1993، وبعد أن قدم تقريره أعادت المأمورية إليه ثم قضت في 19/1/2004 أولا: في موضوع الاستئنافين 156/93، 181/95 المقامين من شركة بوكوماك بإلزام شركة لى شارك الهند بأن تدفع لشركة بوكوماك المحدودة مبلغ 37473 دولارا أو ما يعادله بدرهم الإمارات والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى المعدلة في 10/11/90 حتى السداد التام... ثانيا في موضوع الاستئناف 184/95 المقام من شركة لى شارك الهند بإلزام شركة بوكوماك المحدودة بأن تدفع لشركة لى شارك الهند مبلغ 17180 دولارا أو يعادله بدرهم الإمارات والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ...، فكان الطعنان. دفعت الشركة المطعون ضدها في الطعن الثاني 413/26 ق بعدم قبوله شكلا لعدم صحة تمثيل وكيل الطاعنان فيه.
وحيث إن مبنى طعن الشركة المطعون ضدها في الطعن الثاني بعم قبوله شكلا لعدم صحة تمثيل وكيل الطاعنة فيه، أن الوكالة الصادرة له من المدعو ".............." نيابة عن الطاعنة لى شارك الهند لم يرد فيها أن له صفة في تمثيلها ومن ثم لا تخول الوكيل اتخاذ إجراءات الطعن.
وحيث إن هذ النعي مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المدعوى "..." بالنيابة عن ........... – الطاعنة في الطعن الثاني رقم 413/26 ق قد وكل المحامين ... مجتمعين ومنفردين في إقامة الدعوى ضد شركة المحدودة وآخرين ... وتقديم الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد ذيلت هذه الوكالة بتوقيع منسوب له باعتباره المالك للطاعنة "proprietor"، وقد قام الوكيل بإقامة الدعوى رقم 26/92 مدني كلي الشارقة على الشركة المطعون ضدها في الطعن المشار إليه بهذه الصفة والتي ظهر بها في كافة مراحل النزاع دون ثمن اعتراض من جانب الأخيرة. وهو ما ينطوى ضمنا على تسليمها بأن موكل الطاعنة في الطعن الراهن هو صاحب الصفة في تمثيلها، ومن ثم يكون الدفع بانتفاء صفة محاميها في تمثيلها على غير أساس خليقا بالرفض.
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن 413/26 ق المرفوع من شركة ...........
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، إذ أقام قضاءه برفض دفعها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بنص المادة 111/1-2 من قانون المعاملات التجارية على أن النزاع تجاري لا يخضع لأحكام القانون الأخير، وقد رفعت الدعوى بشأنه من الشركة المطعون ضدها في 24/11/1990 وعدلت صحيفتها بتاريخ 10/11/1991 قبل العمل بأحكام قانون المعاملات التجارية، فتكون الدعوى مرفوعة قبل انقضاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى طبقا لأحكام المذهب المالكى والتي قدرت بعشرين سنة أو ما يزيد، في حين أن المطعون ضدها قد أقرت باستلامها البضاعة في 13/5/1990 وادعت وجود العيب بها بتاريخ 10/11/1991 في صحيفة دعواها المعدلة بعد سنة ونصف من استلامها لها أي بعد المواعيد المقررة بالمادة 111/1-2 من قانون المعاملات التجارية الذي استند الحكم إلى مواده في قضائه بالفائدة التأخيرية، ورفض دفع الطاعنة بعدم السماع بحجة أن قانون المعاملات المدنية هو المنطبق على الواقعة، بما يشوبه بالتناقض، وأنه بفرض وجود عيوب بالبضاعة وانطباق أحكام هذا القانون فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الستة أشهر التي لا تسمع بعد انقضائها دعوى ضمان العيب لمرور الزمان عملا بنص المادة 55/1 منه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن لا يتصل بالنظام العام، فيجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا وأنه وإن كان يترتب على نقض الحكم أن تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عيله قبل صدور الحكم المنقوض فيكون لهم إبداء أوجه دفاع جديدة إلا أن مناط ذلك عدم سقوط حق الخصم في إبدائها. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم الابتدائي الصادر في 6/6/1995 أنه قد قضى في الشق المتبقى من الدعوى 1752/1990 بإلزام المدعى عليها. الطاعنة بأن تؤدي للمدعية المطعون ضدها مبلغ 52474 دولارا أمريكيا، وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 184/1995 الشارقة وانتهت في صحيفته المؤرخة 1/7/1995 إلى طلب الحكم أصليا بفسخ الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطيا تعديله إلى مبلغ 15000 درهم وفق ما ورد بتقرير خبير الأقمشة المتخصص .. على سند من أنه كان يتوجب على الحكم المسأنف رفض طلبات المسأتف ضدها المطعون ضدها في البنود 5، 6، 7 من دعواها أو الحكم فقط بتعويضها بمبلغ 15000 دولار أمريكي، وإجراء التقاص مع المبلغ المستحق للطاعنة والبالغ 60,21798 دولار أمريكي ... دون أن تتمسك بالدفع بعدم سماع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان، ومن ثم تكون الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا، ويكون الحكم الصادر في استئنافها والاستئنافين 156/1993، 181/1995 بتاريخ 15/12/1997 والذي خلت مدوناته مما يشير إلى تمسكها بهذا الدفع قد صار باتا فيما قضى به ضمنا من أن الدعوى المرفوعة قبلها مسموعة وهو ما لم يكن محل نعى منها في طعنها عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 62/20 ق على ما هو ثابت بمدوناته، ومن ثم لا يقبل منها إثارته أمام محكمة الإحالة بعد أن سقط حقها في التمسك به، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه رفضه لهذا الدفع أيا كان أساسه القانوني يضحى غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول وبالأوجه الأول والثاني والثالث والخامس من السبب الثاني والسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ لم يلتزم قضاء الحكم الناقض بعدم أحقية المطعون ضدها في مبلغ 500 41 دولار وتأييده قضاء الحكم المنقوض – الصادر في 29/5/2000 – برفض ما انتهي إليه تقرير الخبرة من استحقاقها لهذا المبلغ، بأن قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 37474 دولار بعد أن استنزله من مستحقاتها بزعم أن المطعون ضدها تستحق مبلغ 32474 دولار قيمة بضاعة معيبة و5000 دولار فرق سعر أخذا بتقرير الخبير التكميلي الذي احتسب لها فضلا عن ذلك مبلغ 396 101 دولار سبق للحكم الناقض استبعاده، رغم أن الأخيرة هي المسئولة الوحيدة عن تلف البضاعة بفرض حدوثه، واحتياطيا فقد قضى الحكم الناقض بأحقية الطاعنة في مبلغ 676 103 دولار لم يحتسبها الحكم المطعون فيه ضمن مستحقاتها، وأغفل اعتراضاتها على تقرير الخبرة وطلبها ندب خبير حسابي آخر لبحث المأمورية من جديد في ضوء هذه الاعتراضات والآخذ بتقرير الخبير الاسشاري، وأعرض عن دفاعها باستحقاقها قيمة البضاعة الموردة إلى المطعون ضدها ومقدارها 99304 دولار لقبولها لها دون منازعة وإهمالها في المحافظة عليها وعدم تمسكها بأنها معينة إلا بعد أكثر من عام على استلامها لها إذ خلت صحيفة افتتاح دعواها المؤرخة 24/11/1990 من أي ذكر عن وجود عيب بها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. ويقصد بالنقض الجزئي ألا يترتب على صدور الحكم بنقض الحكم المطعون فيه سوى زوال جزء أو أجزاء منه مع بقاء باقي الأجزاء حائزة قوة الأمر المقضى بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة، ويكون النقض جزئيا إذا كانت محكمة النقض لم تقبل من أسباب الطعن المرفوع عن الحكم كله إلا ما يتعلق بجزء منه ورفضت ما عداها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل أهل الخبرة، وأنها متى اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب وأخذت به، فلا عليها إن لم ترد إستقلالا على ما يسوقه الخصوم من مطاعن عليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وأنها لم تر في تقرير الخبير الإستشاري ما ينال من صحته، وهي غير ملزمة بإجابة طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الناقض قد قضى في 29 /2/2000 في الطعنين 62/20 ق – المرفوع من الطاعنة – و118/20 ق – المرفوع من المطعون ضدها "بنقض الحكم المطعون فيه – الصادر بتاريخ 15/2/1997 في الاستئنافات 156/93، 181، 184/95- جزئيا بالنسبة لما زاد عن مبلغ 15000 دولار من مبلغ 52472 دولار المحكوم به في الدعوى 1752/90 الشارقة – المرفوعة من الشركة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة – وبالنسبة لمبلغ 99304 دولار من المبلغ المحكوم به في الدعوى 26/92 الشارقة – المرفوعة من الأخيرة على الأولى وآخرين – وفي إجراء المقاصة وبإحالة الاستئنافات ... إلى محكمة الاستئناف لنظر هذين الشقين مجددا بعد أن قبل في مدوناته السبب الثاني من أسباب الطعن المرفوع من الطاعنة ورفض السببين الأول والثالث منه، وعاب على الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضدها بمبلغ 52474 دولار دون أن يبحث مدى أحقيتها بشأن مبلغ 32473 دولار ومبلغ 5000 دولار، ودون أن يبين سنده فيما زاد على مبلغ 15000 دولار من المبلغ المحكوم به والذي قدره الخبير كتعويض عن عدم قبول المشترى الأمريكي من المطعون ضدها عدد 2000 "درزن" من النسيج من أصل 11880 "درزن" دون أن يتناول في تقريره "كم النسيج التالف المدعى بقيمته بخلاف ما رفض المشترى استلامه والذي قدرته المطعون ضدها بمبلغ 32473 دولارا... "كما قبل الحكم الناقض الأسباب الأول والثالث والرابع من الأسباب الأربعة للطعن المرفوع من المطعون ضدها، ورفض السبب الثاني منها، وعاب على الحكم المطعون فيه إلزامه للأخيرة بمبلغ 99304 دولار – تمثل قيمة بضاعة تمسكت بأنها معيبة – "قبل البت في مدى صلاحية البضاعة عن طريق خبير نسيج فني ... "ومن ثم يكون نطاق الخصومة التي يتعين على محكمة الإحالة التزامه قاصرا على ما قضى به استئنافيا في الدعوى رقم 1752/90 الشارقة – على الطاعنة – فيما زاد عن مبلغ 15000 دولار من مبلغ 52472 دولار وعلى ما قضى به إستئنافيا في الدعوى رقم 26/90 الشارقة – على المطعون ضدها – من مبلغ 99304 دولار ضمن المبلغ المقضى بالزامها به ومقداره 60,165650 دولار والمقاصة. ومن ثمن تبقى باقي أجزاء الحكم المطعون فيه والسالف الإشارة إليه حائزا قوة الأمر المقضى بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة. وقد قضت محكمة الإحالة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه من قبل محكمة أول درجة ... وبالاستعانة بذات الخبير السابق ندبه بالحكم الابتدائي الصادر في 29/5/93 وتبين من التقرير الأصلي للخبير المنتدب وتقريريه التكميلين أحقية الشركة المطعون ضدها – المدعية في الدعوى 1752/90 الشارقة – في مبلغ 32473 دولار قيمة قماش وردته لها الشركة الطاعنة ثبت من فحصه أنه معيب ومخالف للمواصفات على التفصيل الوارد بالتقرير الفني المرفق فضلا عن مبلغ 5000 دولار يمثل الفرق في السعر بما جملته 37473 دولار بخلاف مبلغ 15000 دولار من مبلغ 52474 دولار المحكوم به في دعواها – والذي أشار إليه الحكم الناقض -، وأنه ليس من حق الشركة الطاعنة – المدعية في الدعوى 26/92 الشارقة – المطالبة بقيمة البضاعة التي ثبت أنها معيبة ومقدارها 99304 دولار، ويحق لها استلامها من مخازن الشركة المطعون ضدها إذا دفعت للأخيرة مبلغ 5500 دولار يمثل 50% من مصاريف تخزينها ...، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه في الاستئنافين 156/93، 181/95 الشارقة المقامين من المطعون ضدها ما جاء بتقارير الخبرة على النحو السالف بيانه وقضى بإلزام الطاعن بأن تدفع لها مبلغ 37473 دولار، وكان ما توصل إليه الحكم في هذا الخصوص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن نطاق الخصومة بما يكفى لحمله، وهو ما يفيد أن المحكمة لم تر في تقرير الخبير الاستشاري ما ينال من صحة هذه التقارير ولا عليها عدم إجابتها طلب الطاعنة ندب خبير آخر في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يغدو النعى في حقيقته جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم واقع الدعوى والقصور والفساد في الاستدلال، إذ احتسب لها فائدة تأخيرية بسطية بواقع 5% سنويا عملا بالمواد 76 وما بعدها من قانون المعاملات التجارية، رغم أن هذه المادة قد نصت على أنه إذا لم يعين سعر الفائدة في عقد القرض التجاري يتم احتسابها وفق السعر السائد في السوق على ألا يزيد عن 12%، ودون أن يبين نزوله بسعر الفائدة إلى المعدل المقضى به، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من المال معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإن يكون ملزما بأن يدفع للدائن تعويضا مقابل هذا التأخير قد يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه معدل الفائدة بواقع 5%من المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، فإن النعي عليه خطؤه إذ لم يقض بما يجاوز هذه النسبة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ثانيا: الطعن رقم 340/26 ق المرفوع من شركة بوكوماك المحدودة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور إذ استند في قضائه استحقاق المطعون ضدها مبلغ 17180 دولار إلى تقرير الخبرة رغم أن الخصومة في الدعوى قد انحصرت بعد الحكم الناقض في مطالبة الطاعنة لمبلغ 37472 دولار ومطالبة المطعون ضدها بمبلغ 6,99304 دولار وقد خلص تقرير الخبرة إلى عدم أحقية الأخيرة في هذا المبلغ لكون البضاعة الموردة معيبة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فإن نطاق الخصومة في الدعوى يتحدد بما نقض من إجزائه مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة قوة الأمر المقضى بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر في الطعنين 62، 118/20 ق قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في 15/2/97 في الاستئنافات ... جزئيا بالنسبة لما زاد عن مبلغ 15000 دولار من مبلغ 52472 دولار المحكوم به في الدعوى 1752/90 الشارقة، وبالنسبة لمبلغ 99304 دولار من المبلغ المحكوم به الدعوى 26/92 الشارقة وفي إجراء المقاصة، ومن ثم يتحدد نطاق الخصومة في الدعوى الأخيرة المرفوعة من الطاعنة بمبلغ 99304 دولار ضمن المبلغ المقضى به عليها ومقداره 60,165506 دولار. من ثم يبقى باقي أجزاء الحكم المطعون فيه أي باقي المبلغ الأخير بعد إستترال المبلغ المنقوض منه حائزا قوة الأمر المقضى بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة فلا تملك تعديله، وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المقدم لجلسة 12/4/2003 أن المطعون ضدها لا تستحق مبلغ 99304 دولار لأنه يمثل قيمة بضاعة تبين من التقرير الفني أنها معيبة ومخالفة للمواصفات ... وهو ما كان يقتضى من الخبير المنتدب الوقوف عند حد استنزال هذا المبلغ من المبلغ الاجمالي المقضى به على الطاعنة، إلا إنه استرسل بعد ذلك وأعاد تناول حقوق الطرفين في ضوء تقرير الخبرة الأصلى المقدم لمحكمة أول درجة ما ارتأى أنه سقط منه سهوا في نتيجته ثم توصل إلى انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ 17180 دولار لصالح المطعون ضدها، وهو ما ينطوى على خروج عن نطاق الخصومة كما حددها الحكم الناقض ومساس بحجية باقي أجزء الحكم المطعون فيه المشار إليه بعد نقضه جزئيا في خصوص مبلغ 99304 دولار، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه ما جاء بتقرير الخبرة في هذا الخصوص رغم ما شابه من عوار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص المبلغ المقضى به على الطاعنة ومقداره 17180 دولارا.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ رفض دفعها بعدم جواز نظر طلب الفائدة لسابقة الفصل فيه في الدعويين 1752/90، 26/29 مدني كلي الشارقة حيث قضى في 29/5/93 برفض الطلب، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الناقض الصادر في الطعنين 62، 118/20 ق قد قضى في الطعن الأول المرفوع من المطعون ضدها في الطعن الماثل بعدم جواز نعيها بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الصادر في 17/12/97 عدم قضائه لها بفائدة عن المبلغ المحكوم به لصالحها- على سند من أن الأخيرة كانت قد طلبت من محكمة الإستئناف الحكم بالفوائد التي رفض الحكم الابتدائي القضاء بها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الطلب، ومن ثم فإن الطعن عليه في هذا الخصوص يكون غير جائز ويتعين عليها الرجوع إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في الطلب للنظر فيه عملا بنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية، وإذ التزم حكم محكمة الإحالة المطعون فيه المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وقضى بفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها، فإن النعي عليه في هذه الخصوص يضحى على غير أساس خليقا بالرفض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للطاعنة بالفائدة بواقع 5% قولا منه بأن هذه النسبة هي متوسط الفائدة السائد في السوق دون دليل من الأوراق، رغم أنه كان يتعين عليه القضاء لها بالفائدة بمعدل 9% سنويا وفق أحكام القانون، 3، 1/1978 في شأن الإجراءات أمام المحاكم المدنية – المنطبق على الدعوى – والذي حدد الفائدة بما لا يزيد عن 9% في المعاملات المدنية، 12% في المعاملات التجارية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق أن أوردته هذه المحكمة ردا على الوجه الرابع من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 413/26 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص ما كان محلا للنقض الجزئي في هذا الطعن، ومن ثم يتعين استنزال مبلغ 99304 دولار من المبلغ المحكوم به استئنافيا على الطاعنة ومقداره 60,165506 دولار، وبالتالي تعديل المبلغ المحكوم به ابتدائيا ليكون 60,66202 دولار والذي صار باتا بعد القضاء بنقض الحكم الاستئنافي الصادر في 15/2/97 جزئيا بالنسبة لمبلغ 99304 دولار من المبلغ المحكوم به ولا ينطوى هذا التعديل على الإضرار بالطاعنة بعد استبعاد المبلغ المقضى بنقضه دون المساس بحجية باقي المبلغ المحكوم به عليها.

* * *