طعن
رقم
340
و
413
لسنة
26 القضائية
صادر
بتاريخ
18/02/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
د. أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,111
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,76
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,16
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الشركة
الطاعنة في
الطعن رقم 340/26 ق
–
المطعون ضدها
في الطعن 413/26
–
أقامت الدعوى
1752/1990 مدني كلي
الشارقة على
الشركة
المطعون ضدها
فيه
–
الطاعنة في
الطعن 413/26 ق
–
انتهت فيها
إلى طلب الحكم
أولا:
وبصفة
مستعجلة
بإيقاف صرف
الشيكات
المبينة
بصحيفة
الدعوى.
ثانيا:
بإلزامها برد
الكمبيالات
المبينة
بالصحيفة.
ثالثا:
بإلزامها بأن
تدفع لها مبلغ
247300 دولار
أمريكي أو ما
يعادله
بالدراهم
ومقداره 910064
درهما
والفوائد
القانونية من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام السداد.
وقالت بيانا
لذلك أنه
بموجب
اتفاقية
مبرمة بين
الطرفين في 31/1/1990
التزمت
الأخيرة
بتوريد أقمشة
لها محددة
المواصفات
والنماذج
والعدد، فضلا
عن مطرزات
ومزركشات حتى
تقوم الطاعنة
بتصنيعها
وشحنها إلى
الخارج وقد
قامت من
جانبها
بالوفاء
بالثمن
بواسطة
كمبيالات
معتمدة بمبلغ
128676 دولار
أمريكي
استبدلت بها
شيكات بذات
القيمة بناءا
على طلب
المطعون ضدها
التي قامت
بصرف الشيك
الأول منها
وقيمته 10000
دولار أمريكي
في 26/9/1990 وأصبح
المستحق لها
مبلغ 676,118 دولار
أمريكى، وقد
أخلت
المذكورة
بالاتفاق
وقامت بتوريد
بضاعة معيبة
ومخالفة
للمواصفات
مما ألحق بها
اضرارا
قيمتها 300 247
دولار
أمريكى، ومن
ثم كانت
الدعوى.
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيرا حسابيا
في الدعوى. ثم
أقامت الشركة
المطعون ضدها
في الطعن
الأول
–
الطاعنة في
الطعن الآخر
–
الدعوى 26/1992 مدنى
كلى الشارقة
على الشركة
الطاعنة فيه
وأخرين بطلب
الحكم
بإلزامهم
بالتكافل
والتضامن بأن
يدفعوا لها
قيمة البضاعة
المدعى بها
والبالغة 60,217980
دولار أمريكي
أي ما يعادل
51,803258 درهما
والفائدة
القانونية من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام، على
سند من أن
الشركة
الطاعنة كانت
تقوم من خلال
فرع لها
بصناعة
الملابس وأن
المدعى عليه
الثالث هو
المساهم
الرئيسي
ويعتبر
المالك لهذه
الشركة وفي
شهر إبريل عام
1990 قام
بالمشاركة مع
ولده المدعى
عليه الرابع
بتأسيس شركة
تضامنية باسم
شركة بوكوماك
للألبسة
–
المدعى
عليهما
الثانية
–
الغرض
الرئيسي لها
صناعة
الملابس
وتسويقها
بدلا من فرع
صناعة
الملابس الذي
كان قسما من
الطاعنة
–
المدعى عليها
الأولى
–
والتي تعاملت
بواسطة فرعها
وقامت
باستيراد
منسوجات
ومواد خام
وغيرها من
المستلزمات
المطلوبة
لصناعة
الملابس،
وقامت الشركة
المطعون ضدها
الأولى
–المدعية
–
بشحن
المنسوجات
والأقمشة
وغيرها من
المستلزمات
على أن يتم
الدفع خلال 90
يوما من تاريخ
الشحن وترصد
لها المبلغ
المطالب به
ولم تعترض
المدعى عليها
الأولى على
البضاعة
المشحونة ولم
تخطر المدعية
بأي تلف أو نقص
بها في حينه،
ونظرا إلى أن
المدعى عليها
الثانية هي
التي تصرفت في
البضائع
المطالب
بقيمتها
لكونها تأسست
بدلا من فرع
المدعى عليها
الأولى التي
تم التعامل
معها ولأن
المدعى
عليهما
الثالث
والرابع
شركاء
متضامنين في
المدعى عليها
الثانية
ومسئولان عن
كافة
التزاماتها
تجاه
المدعية، فقد
كانت الدعوى.
ومحكمة أول
درجة ندبت ذات
الخبير
السابق ندبه
في الدعوى 1752/1990
مدني كلي
الشارقة. وبعد
أن قدم تقريره
قضت في 29/5/1993 أولا
في الدعوى 1752/90
مدني كلي 1-
برفض الدعوى
فيما يتعلق
بمصاريف
التخزين
والتأخير
ومصاريف
المصنع ...
موضوع البنود
1، 2، 3، 4، 8، 9 وبما
مجموعة مبلغ 194826
دولار أمريكى
من طلبات
المدعية شركة
باكوماك
المحدودة ... 2-
وقبل الفصل في
موضوع البند 5،
6، 7 المتعلقين
بالمطالبات
عن قيمة
القماش
والتالف
والتعويض
المقال
بالمطالبة به
من جانب
مجياستار
وخسارة عوائد
الدخل بسبب
إلغاء طلبه
للشركة
الأخيرة بندب
خبير مختص
بصناعة
النسيج ...
ثانيا: في
الدعوى رقم 26/1992
مدني كلي أ-
بإلزام
المدعى عليهم
بأن يؤدوا
للمدعية شركة
شارك الهند
على وجه
التضامن
والتكافل
بينهم مبلغ 60,217980
دولار أمريكي
بما يعادل
مبلغ 51,803258 درهم
وبرفض طلب
الفائدة. ب-
بإلغاء الحجز
التحفظي
الموقع على
قيمة الشيكات
لدى يونيتد
بنك ليمتد
الشارقة
بتاريخ 18/12/1990
فيما يجاوز
مبلغ 52474 دولارا
أمريكيا أو ما
يقابله
بالدراهم.
استأنف
المدعى عليهم
في الدعوى 26/1996
مدني كلي هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 156/1993
الشارقة، وفي
30/1/1995 قضت
المحكمة بعدم
جواز
الاستئناف في
الدعوى رقم 1752/90
وفي موضوع
الدعوى 26/92
بتعديل الحكم
المستأنف
بجعل المبلغ
المحكوم به
فيها 118676 دولارا
أو ما يعادله
بالدراهم
وبإعادة
الدعويين إلى
محكمة أول
درجة للفصل في
باقي الطلبات
...، طعن
المستأنفون
–
المدعى عليهم
المذكورين
–
في هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 115/17 ق
حيث قضى في 31/3/1996:
أولا بعدم
جواز الطعن في
شقة المتعلق
بعدم جواز
الاستئناف في
الدعوى 1752/1990.
ثانيا: بنقض
الحكم
المطعون فيه
فيما عدا ذلك
والإحالة.
وبتاريخ
6/6/1995
قضت محكمة أول
درجة أولا: في
الشق المتبقى
من الدعوى رقم
1752/90 بإلزام
المدعة عليها
شركة لى شارك
الهند
–
المطعون ضدها
في الطعن
الأول
–
بأن تؤدي
للمدعية شركة
بوكوماك
المحدودة
–
الطاعنة فيه
–
مبلغ 52474 دولارا
أمريكيا أو ما
يقابله بعملة
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
والفائدة
التأخيرية عن
هذا المبلغ
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
صيرروة هذا
الحكم نهائيا
...
ثانيا
وفي الدعوى 26/92
بعدم جواز
نظرها لسابقة
الفصل فيها.
استأنف
المدعى عليهم
في الدعوى
الأخيرة
والمدعية
فيها هذا
الحكم
بالاستئنافين
181، 184/95 على
التوالي،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 15/12/97 1- في
الاستئناف
رقم 156/1993 في شقة
المنقوض
الخاص
بالدعوى 26/92
بقبول دفع
المستأنفين
الثانية
والثالث
والرابع
–
المدعى عليهم
الثانية
والثالث
والرابع فيها
–
وبعدم قبول
الدعوى قبلهم
وبقبول
الدعوى
المقامة على
المستأنفة
الأولى
–
الطاعنة
الأولى في
الطعن الأول
–
وبقبول طلب
المقاصة
وتعديل الحكم
المستأنف إلى
القضاء
بالزام
المستأنفة
الأولى شركة
يوكوماك بأن
تدفع
للمستأنف
عليها شركة
شارك
–
المطعون ضدها
في الطعن
الأول
–
مبلغا صافيا
قدره 60,165506
دولارا ورفض
الدعوى فيما
زاد على ذلك 2-
في الاستئناف
181/95 بعدم قبول
استئناف
المستأنفين
الثانية
والثالثة
والرابع
وبقبول
استئناف
المستأنفة
الأولى شكلا
وذلك عن الحكم
الصادر في 6/6/1995
المنهى
للخصومة وعن
الحكم الصادر
في 29/5/1993 في شقه
غير المنهى
للخصومة
وبتأييد هذ
الحكم
وبالغاء
الحكم الصادر
في 6/6/1995 بعد
إجراء
المقاصة
والقضاء برفض
الدعوى. 3- في
الاستئناف 184/95
بعدم قبول
استئناف شركة
لى شارك الهند
ضد المستأنف
عليهم
والثانية
والثالث
والرابع
وبقبول
استئنافها ضد
المستأنف
عليها الأولى
شركة يوكوماك
المحدودة وفي
الموضوع
بتأييد الحكم
المستأنف
الصادر في 6/6/1995
من حيث أصل
ثبوت الحق مع
اعتبار
المقاصة
المقبولة في
الاستئناف
رقم 181/95 قبله
طعنت شركة لى
شارك الهند
–
المطعون ضدها
فيا لطعن 340/26 ق
–
والطاعنة فيه
–
شركة بوكوماك
المحدودة
–
في هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعنين 62، 118/20
ق على التوالي
حيث قضى في 29/2/2000
في الطعنين
بنقض الحكم
المطعون فيه
جزئيا
بالنسبة لما
زاد عن مبلغ 15000
دولارا من
مبلغ 52472 دولارا
المحكوم به في
الدعوى 1752/90
الشارقة
وبالنسبة
لمبلغ 99304
دولارا من
المبلغ
المحكوم به في
الدعوى 26/92
الشارقة وفي
إجراء
المقاصة
وبإحالة
الاستئنافات
أرقام 156/93، 181، 184/95
الشارقة إلى
محكمة
الاستئناف
لنظر هذين
الشقين
مجددا...،
ومحكمة
الإحالة
بإعادة
المأمورية
للخبير
السابق ندبه
من قبل محكمة
أول درجة
بموجب
الحكمين
الصادرين
عنها في 28/1/92، 6/2/93
وبالإستعانة
بذات الخبير
السابق ندبه
من ذات
المحكمة في
29/5/1993، وبعد أن
قدم تقريره
أعادت
المأمورية
إليه ثم قضت في
19/1/2004
أولا:
في موضوع
الاستئنافين
156/93، 181/95 المقامين
من شركة
بوكوماك
بإلزام شركة
لى شارك الهند
بأن تدفع
لشركة
بوكوماك
المحدودة
مبلغ 37473 دولارا
أو ما يعادله
بدرهم
الإمارات
والفائدة
بواقع 5% سنويا
من تاريخ رفع
الدعوى
المعدلة في 10/11/90
حتى السداد
التام... ثانيا
في موضوع
الاستئناف 184/95
المقام من
شركة لى شارك
الهند بإلزام
شركة بوكوماك
المحدودة بأن
تدفع لشركة لى
شارك الهند
مبلغ 17180 دولارا
أو يعادله
بدرهم
الإمارات
والفائدة
بواقع 5% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق
حتى السداد
التام ...، فكان
الطعنان. دفعت
الشركة
المطعون ضدها
في الطعن
الثاني 413/26 ق
بعدم قبوله
شكلا لعدم صحة
تمثيل وكيل
الطاعنان فيه.
وحيث
إن مبنى طعن
الشركة
المطعون ضدها
في الطعن
الثاني بعم
قبوله شكلا
لعدم صحة
تمثيل وكيل
الطاعنة فيه،
أن الوكالة
الصادرة له من
المدعو
".............."
نيابة عن
الطاعنة لى
شارك الهند لم
يرد فيها أن له
صفة في
تمثيلها ومن
ثم لا تخول
الوكيل اتخاذ
إجراءات
الطعن.
وحيث
إن هذ النعي
مردود، ذلك أن
الثابت
بالأوراق أن
المدعوى "..."
بالنيابة عن
...........
–
الطاعنة في
الطعن الثاني
رقم 413/26 ق
–
قد وكل
المحامين
...
مجتمعين
ومنفردين في
إقامة الدعوى
ضد شركة
المحدودة
وآخرين ...
وتقديم
الطعون أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا، وقد
ذيلت هذه
الوكالة
بتوقيع منسوب
له باعتباره
المالك
للطاعنة
"proprietor"،
وقد قام
الوكيل
بإقامة
الدعوى رقم 26/92
مدني كلي
الشارقة
–
على الشركة
المطعون ضدها
في الطعن
المشار إليه
–
بهذه الصفة
والتي ظهر بها
في كافة مراحل
النزاع دون
ثمن اعتراض من
جانب الأخيرة.
وهو ما ينطوى
ضمنا على
تسليمها بأن
موكل الطاعنة
في الطعن
الراهن هو
صاحب الصفة في
تمثيلها، ومن
ثم يكون الدفع
بانتفاء صفة
محاميها في
تمثيلها على
غير أساس
خليقا بالرفض.
حيث
إن الطعنين
إستوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
أولا:
الطعن 413/26 ق
المرفوع من
شركة
...........
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالوجهين
الأول
والثاني من
السبب الأول
وبالسبب
الثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والتناقض، إذ
أقام قضاءه
برفض دفعها
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان عملا
بنص المادة 111/1-2
من قانون
المعاملات
التجارية على
أن النزاع
تجاري لا يخضع
لأحكام
القانون
الأخير، وقد
رفعت الدعوى
بشأنه من
الشركة
المطعون ضدها
في 24/11/1990 وعدلت
صحيفتها
بتاريخ 10/11/1991 قبل
العمل بأحكام
قانون
المعاملات
التجارية،
فتكون الدعوى
مرفوعة قبل
انقضاء المدة
المقررة لعدم
سماع الدعوى
طبقا لأحكام
المذهب
المالكى
والتي قدرت
بعشرين سنة أو
ما يزيد، في
حين أن
المطعون ضدها
قد أقرت
باستلامها
البضاعة في 13/5/1990
وادعت وجود
العيب بها
بتاريخ 10/11/1991 في
صحيفة دعواها
المعدلة بعد
سنة ونصف من
استلامها لها
أي بعد
المواعيد
المقررة
بالمادة 111/1-2 من
قانون
المعاملات
التجارية
الذي استند
الحكم إلى
مواده في
قضائه
بالفائدة
التأخيرية،
ورفض دفع
الطاعنة بعدم
السماع بحجة
أن قانون
المعاملات
المدنية هو
المنطبق على
الواقعة، بما
يشوبه
بالتناقض،
وأنه بفرض
وجود عيوب
بالبضاعة
وانطباق
أحكام هذا
القانون فإن
الدعوى تكون
قد أقيمت بعد
انقضاء الستة
أشهر التي لا
تسمع بعد
انقضائها
دعوى ضمان
العيب لمرور
الزمان عملا
بنص المادة 55/1
منه. بما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك أن
من
المقرر أن
الدفع بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمن
لا يتصل
بالنظام
العام، فيجوز
النزول عنه
صراحة أو
ضمنا
وأنه
وإن
كان يترتب على
نقض الحكم أن
تعود الخصومة
والخصوم إلى
ما كانت
وكانوا عيله
قبل صدور
الحكم
المنقوض
فيكون لهم
إبداء أوجه
دفاع جديدة
إلا أن مناط
ذلك عدم سقوط
حق الخصم في
إبدائها.
لما كان ذلك
وكان
الثابت
بالحكم
الابتدائي
الصادر في 6/6/1995
أنه قد قضى في
الشق المتبقى
من الدعوى 1752/1990
بإلزام
المدعى عليها.
–
الطاعنة
–
بأن تؤدي
للمدعية
–
المطعون ضدها
–
مبلغ 52474 دولارا
أمريكيا، وقد
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف 184/1995
الشارقة
وانتهت في
صحيفته
المؤرخة 1/7/1995 إلى
طلب الحكم
أصليا بفسخ
الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
واحتياطيا
تعديله إلى
مبلغ 15000 درهم
وفق ما ورد
بتقرير خبير
الأقمشة
المتخصص .. على
سند من أنه كان
يتوجب على
الحكم
المسأنف رفض
طلبات
المسأتف ضدها
–
المطعون ضدها
–
في البنود 5، 6، 7
من دعواها أو
الحكم فقط
بتعويضها
بمبلغ 15000 دولار
أمريكي،
وإجراء
التقاص مع
المبلغ
المستحق
للطاعنة
والبالغ 60,21798
دولار أمريكي
... دون أن تتمسك
بالدفع بعدم
سماع دعوى
ضمان العيب
لمرور
الزمان، ومن
ثم تكون
الطاعنة قد
تنازلت عنه
ضمنا، ويكون
الحكم الصادر
في استئنافها
والاستئنافين
156/1993، 181/1995 بتاريخ 15/12/1997
–
والذي خلت
مدوناته مما
يشير إلى
تمسكها بهذا
الدفع
–
قد صار باتا
فيما قضى به
ضمنا من أن
الدعوى
المرفوعة
قبلها مسموعة
–
وهو ما لم يكن
محل نعى منها
في طعنها عليه
أمام محكمة
النقض بالطعن
رقم 62/20 ق على ما
هو ثابت
بمدوناته،
ومن ثم لا يقبل
منها إثارته
أمام محكمة
الإحالة بعد
أن سقط حقها في
التمسك به،
وبالتالي فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
رفضه لهذا
الدفع
–
أيا كان أساسه
القانوني
–
يضحى غير منتج
وبالتالي غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى
بالوجهين
الثالث
والرابع من
السبب الأول
وبالأوجه
الأول
والثاني
والثالث
والخامس من
السبب الثاني
والسبب
الرابع من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وفي
فهم الواقع في
الدعوى
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، إذ لم
يلتزم قضاء
الحكم الناقض
بعدم أحقية
المطعون ضدها
في مبلغ 500 41
دولار
وتأييده قضاء
الحكم
المنقوض
–
الصادر في 29/5/2000
–
برفض ما انتهي
إليه تقرير
الخبرة من
استحقاقها
لهذا المبلغ،
بأن قضى
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي لها مبلغ
37474 دولار بعد أن
استنزله من
مستحقاتها
بزعم أن
المطعون ضدها
تستحق مبلغ 32474
دولار قيمة
بضاعة معيبة
و5000 دولار فرق
سعر أخذا
بتقرير
الخبير
التكميلي
الذي احتسب
لها فضلا عن
ذلك مبلغ 396 101
دولار سبق
للحكم الناقض
استبعاده،
رغم أن
الأخيرة هي
المسئولة
الوحيدة عن
تلف البضاعة
بفرض حدوثه،
واحتياطيا
فقد قضى الحكم
الناقض
بأحقية
الطاعنة في
مبلغ 676 103 دولار
لم يحتسبها
الحكم
المطعون فيه
ضمن
مستحقاتها،
وأغفل
اعتراضاتها
على تقرير
الخبرة
وطلبها ندب
خبير حسابي
آخر لبحث
المأمورية من
جديد في ضوء
هذه
الاعتراضات
والآخذ
بتقرير
الخبير
الاسشاري،
وأعرض عن
دفاعها
باستحقاقها
قيمة البضاعة
الموردة إلى
المطعون ضدها
ومقدارها 99304
دولار
لقبولها لها
دون منازعة
وإهمالها في
المحافظة
عليها وعدم
تمسكها بأنها
معينة إلا بعد
أكثر من عام
على استلامها
لها إذ خلت
صحيفة افتتاح
دعواها
المؤرخة 24/11/1990 من
أي ذكر عن وجود
عيب بها، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
من
المقرر أن
مؤدى نص
الفقرة
الثانية من
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
إذا كان الحكم
لم ينقض إلا في
جزء منه بقى
نافذا فيما
يتعلق
بالأجزاء
الأخرى ما لم
تكن مترتبة
على الجزء
المنقوض.
ويقصد بالنقض
الجزئي ألا
يترتب على
صدور الحكم
بنقض الحكم
المطعون فيه
سوى زوال جزء
أو أجزاء منه
مع بقاء باقي
الأجزاء
حائزة قوة
الأمر المقضى
بحيث تتقيد
بها محكمة
الإحالة،
ويكون النقض
جزئيا إذا
كانت محكمة
النقض لم تقبل
من أسباب
الطعن
المرفوع عن
الحكم
كله
إلا ما يتعلق
بجزء منه
ورفضت ما
عداها،
لما كان ذلك
وكان
من
المقرر أن
لمحكمة
الموضوع سلطة
تقدير عمل أهل
الخبرة،
وأنها متى
اطمأنت إلى
تقرير الخبير
المنتدب
وأخذت به، فلا
عليها إن لم
ترد إستقلالا
على ما يسوقه
الخصوم من
مطاعن عليه،
لأن في أخذها
به محمولا على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستأهل الرد
عليها بأكثر
مما تضمنه
التقرير،
وأنها لم تر في
تقرير الخبير
الإستشاري ما
ينال من
صحته،
وهي
غير ملزمة
بإجابة طلب
الخصم ندب
خبير آخر في
الدعوى متى
وجدت في تقرير
الخبير
السابق ندبه
وفي أوراق
الدعوى
وعناصرها ما
يكفى لتكوين
عقيدتها.
وكان
الثابت
بالأوراق أن
الحكم الناقض
قد قضى في 29 /2/2000 في
الطعنين 62/20 ق
–
المرفوع من
الطاعنة
–
و118/20 ق
–
المرفوع من
المطعون ضدها
"بنقض الحكم
المطعون فيه
–
الصادر
بتاريخ 15/2/1997 في
الاستئنافات
156/93، 181، 184/95- جزئيا
بالنسبة لما
زاد عن مبلغ 15000
دولار من مبلغ
52472 دولار
المحكوم به في
الدعوى 1752/90
الشارقة
–
المرفوعة من
الشركة
المطعون ضدها
على الشركة
الطاعنة
–
وبالنسبة
لمبلغ 99304 دولار
من المبلغ
المحكوم به في
الدعوى 26/92
الشارقة
–
المرفوعة من
الأخيرة على
الأولى
وآخرين
–
وفي إجراء
المقاصة
وبإحالة
الاستئنافات
... إلى محكمة
الاستئناف
لنظر هذين
الشقين مجددا
بعد أن قبل في
مدوناته
السبب الثاني
من أسباب
الطعن
المرفوع من
الطاعنة ورفض
السببين
الأول
والثالث منه،
وعاب على
الحكم
المطعون فيه
قضاءه
للمطعون ضدها
بمبلغ 52474 دولار
دون أن يبحث
مدى أحقيتها
بشأن مبلغ 32473
دولار ومبلغ 5000
دولار، ودون
أن يبين سنده
فيما زاد على
مبلغ 15000 دولار
من المبلغ
المحكوم به
والذي قدره
الخبير
كتعويض عن عدم
قبول المشترى
الأمريكي من
المطعون ضدها
عدد 2000 "درزن" من
النسيج من أصل
11880 "درزن" دون أن
يتناول في
تقريره "كم
النسيج
التالف
المدعى
بقيمته بخلاف
ما رفض
المشترى
استلامه
والذي قدرته
المطعون ضدها
بمبلغ 32473
دولارا... "كما
قبل الحكم
الناقض
الأسباب
الأول
والثالث
والرابع من
الأسباب
الأربعة
للطعن
المرفوع من
المطعون
ضدها، ورفض
السبب الثاني
منها، وعاب
على الحكم
المطعون فيه
إلزامه
للأخيرة
بمبلغ 99304 دولار
–
تمثل قيمة
بضاعة تمسكت
بأنها معيبة
–
"قبل البت في
مدى صلاحية
البضاعة عن
طريق خبير
نسيج فني ... "ومن
ثم يكون نطاق
الخصومة التي
يتعين على
محكمة
الإحالة
التزامه
قاصرا على ما
قضى به
استئنافيا في
الدعوى رقم 1752/90
الشارقة
–
على الطاعنة
–
فيما زاد عن
مبلغ 15000 دولار
من مبلغ 52472
دولار وعلى ما
قضى به
إستئنافيا في
الدعوى رقم 26/90
الشارقة
–
على المطعون
ضدها
–
من مبلغ 99304
دولار ضمن
المبلغ
المقضى
بالزامها به
ومقداره 60,165650
دولار
والمقاصة. ومن
ثمن تبقى باقي
أجزاء الحكم
المطعون فيه
والسالف
الإشارة إليه
حائزا قوة
الأمر المقضى
بحيث تتقيد
بها محكمة
الإحالة. وقد
قضت محكمة
الإحالة
بإعادة
المأمورية
للخبير
السابق ندبه
من قبل محكمة
أول درجة ...
وبالاستعانة
بذات الخبير
السابق ندبه
بالحكم
الابتدائي
الصادر في 29/5/93
وتبين من
التقرير
الأصلي
للخبير
المنتدب
وتقريريه
التكميلين
أحقية الشركة
المطعون ضدها
–
المدعية في
الدعوى 1752/90
الشارقة
–
في مبلغ 32473
دولار قيمة
قماش وردته
لها الشركة
الطاعنة ثبت
من فحصه أنه
معيب ومخالف
للمواصفات
على التفصيل
الوارد
بالتقرير
الفني المرفق
فضلا عن مبلغ 5000
دولار يمثل
الفرق في
السعر بما
جملته 37473 دولار
بخلاف مبلغ 15000
دولار من مبلغ
52474 دولار
المحكوم به في
دعواها
–
والذي أشار
إليه الحكم
الناقض -، وأنه
ليس من حق
الشركة
الطاعنة
–
المدعية في
الدعوى 26/92
الشارقة
–
المطالبة
بقيمة
البضاعة التي
ثبت أنها
معيبة
ومقدارها 99304
دولار، ويحق
لها استلامها
من مخازن
الشركة
المطعون ضدها
إذا دفعت
للأخيرة مبلغ
5500 دولار يمثل 50%
من مصاريف
تخزينها ...،
وإذ
اعتمد الحكم
المطعون فيه
في قضائه في
الاستئنافين
156/93، 181/95 الشارقة
–
المقامين من
المطعون ضدها
–
ما جاء
بتقارير
الخبرة على
النحو السالف
بيانه وقضى
بإلزام
الطاعن بأن
تدفع لها مبلغ
37473 دولار، وكان
ما توصل إليه
الحكم في هذا
الخصوص سائغا
وله أصله
الثابت
بالأوراق ولا
خروج فيه عن
نطاق الخصومة
بما يكفى
لحمله، وهو ما
يفيد أن
المحكمة لم تر
في تقرير
الخبير
الاستشاري ما
ينال من صحة
هذه التقارير
ولا عليها عدم
إجابتها طلب
الطاعنة ندب
خبير آخر في
الدعوى طالما
أنها وجدت في
أوراق الدعوى
ما يكفي
لتكوين
عقيدتها، ومن
ثم يغدو النعى
في حقيقته
جدلا موضوعيا
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالوجه
الرابع من
السبب الثاني
للطعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في فهم
واقع الدعوى
والقصور
والفساد في
الاستدلال،
إذ احتسب لها
فائدة
تأخيرية
بسطية بواقع 5%
سنويا عملا
بالمواد 76 وما
بعدها من
قانون
المعاملات
التجارية،
رغم أن هذه
المادة قد نصت
على أنه إذا لم
يعين سعر
الفائدة في
عقد القرض
التجاري يتم
احتسابها وفق
السعر السائد
في السوق على
ألا يزيد عن 12%،
ودون أن يبين
نزوله بسعر
الفائدة إلى
المعدل
المقضى به،
بما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر أنه
إذا كان محل
الالتزام
مبلغا من
المال معلوم
المقدار وقت
الطلب وتأخر
المدين في
الوفاء به فإن
يكون ملزما
بأن يدفع
للدائن
تعويضا مقابل
هذا التأخير
قد يتمثل في
فائدة
تأخيرية تحدد
المحكمة
نسبتها، وإذ
احتسب الحكم
المطعون فيه
معدل الفائدة
بواقع 5%من
المبلغ
المحكوم به من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام، فإن
النعي عليه
خطؤه إذ لم يقض
بما يجاوز هذه
النسبة لا
يعدو في
حقيقته أن
يكون جدلا
موضوعيا لا
يجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة.
ثانيا:
الطعن رقم 340/26 ق
المرفوع من
شركة بوكوماك
المحدودة.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور إذ
استند في
قضائه
استحقاق
المطعون ضدها
مبلغ 17180 دولار
إلى تقرير
الخبرة رغم أن
الخصومة في
الدعوى قد
انحصرت بعد
الحكم الناقض
في مطالبة
الطاعنة
لمبلغ 37472 دولار
ومطالبة
المطعون ضدها
بمبلغ 6,99304
دولار وقد خلص
تقرير الخبرة
إلى عدم أحقية
الأخيرة في
هذا المبلغ
لكون البضاعة
الموردة
معيبة، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن
من
المقرر أنه
إذا نقض الحكم
المطعون فيه
جزئيا فإن
نطاق الخصومة
في الدعوى
يتحدد بما نقض
من إجزائه مع
بقاء الأجزاء
الأخرى حائزة
قوة الأمر
المقضى بحيث
تتقيد بها
محكمة
الإحالة ما لم
تكن مترتبة
على الحكم
المنقوض.
لما كان ذلك
وكان
الحكم الناقض
الصادر في
الطعنين 62، 118/20 ق
قد قضى بنقض
الحكم
المطعون فيه
الصادر في 15/2/97 في
الاستئنافات
... جزئيا
بالنسبة لما
زاد عن مبلغ 15000
دولار من مبلغ
52472 دولار
المحكوم به في
الدعوى 1752/90
الشارقة،
وبالنسبة
لمبلغ 99304 دولار
من المبلغ
المحكوم به
الدعوى 26/92
الشارقة وفي
إجراء
المقاصة، ومن
ثم يتحدد نطاق
الخصومة في
الدعوى
الأخيرة
–
المرفوعة من
الطاعنة
–
بمبلغ 99304 دولار
ضمن المبلغ
المقضى به
عليها
ومقداره 60,165506
دولار. من ثم
يبقى باقي
أجزاء الحكم
المطعون فيه
–
أي باقي
المبلغ
الأخير بعد
إستترال
المبلغ
المنقوض منه
–
حائزا قوة
الأمر المقضى
بحيث تتقيد
بها محكمة
الإحالة فلا
تملك تعديله،
وكان الثابت
من تقرير
الخبرة
التكميلي
المقدم لجلسة
12/4/2003 أن المطعون
ضدها لا تستحق
مبلغ 99304 دولار
لأنه يمثل
قيمة بضاعة
تبين من
التقرير
الفني أنها
معيبة
ومخالفة
للمواصفات ...
وهو ما كان
يقتضى من
الخبير
المنتدب
الوقوف عند حد
استنزال هذا
المبلغ من
المبلغ
الاجمالي
المقضى به على
الطاعنة، إلا
إنه استرسل
بعد ذلك وأعاد
تناول حقوق
الطرفين في
ضوء تقرير
الخبرة
الأصلى
المقدم
لمحكمة أول
درجة ما ارتأى
أنه سقط منه
سهوا في
نتيجته ثم
توصل إلى
انشغال ذمة
الطاعنة
بمبلغ 17180 دولار
لصالح
المطعون
ضدها، وهو ما
ينطوى على
خروج عن نطاق
الخصومة كما
حددها الحكم
الناقض ومساس
بحجية باقي
أجزء الحكم
المطعون فيه
المشار إليه
بعد نقضه
جزئيا في خصوص
مبلغ 99304 دولار،
وإذ اعتمد
الحكم
المطعون فيه
ما جاء بتقرير
الخبرة في هذا
الخصوص رغم ما
شابه من عوار،
فإنه يكون قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه
جزئيا في خصوص
المبلغ
المقضى به على
الطاعنة
ومقداره 17180
دولارا.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون، إذ
رفض دفعها
بعدم جواز نظر
طلب الفائدة
لسابقة الفصل
فيه في
الدعويين 1752/90، 26/29
مدني كلي
الشارقة حيث
قضى في 29/5/93 برفض
الطلب، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
الحكم الناقض
الصادر في
الطعنين 62، 118/20 ق
قد قضى في
الطعن الأول
المرفوع من
المطعون ضدها
–
في الطعن
الماثل
–
بعدم جواز
نعيها بالسبب
الثالث للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الصادر في 17/12/97
–
عدم قضائه لها
بفائدة عن
المبلغ
المحكوم به
لصالحها- على
سند من أن
الأخيرة كانت
قد طلبت من
محكمة
الإستئناف
الحكم
بالفوائد
التي رفض
الحكم
الابتدائي
القضاء بها
إلا أن الحكم
المطعون فيه
لم يتعرض لهذا
الطلب، ومن ثم
فإن الطعن
عليه في هذا
الخصوص يكون
غير جائز
ويتعين عليها
الرجوع إلى
المحكمة التي
أغفلت الفصل
في الطلب
للنظر فيه
عملا بنص
المادة 139 من
قانون
الإجراءات
المدنية، وإذ
التزم حكم
محكمة
الإحالة
المطعون فيه
المسألة
القانونية
التي فصلت
فيها محكمة
النقض وقضى
بفائدة من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى تمام
السداد على
المبلغ
المحكوم به
لصالح
المطعون
ضدها، فإن
النعي عليه في
هذه الخصوص
يضحى على غير
أساس خليقا
بالرفض.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثالث للطعن
على الحكم
الطعون فيه
مخالفة
القانون، إذ
قضى للطاعنة
بالفائدة
بواقع 5% قولا
منه بأن هذه
النسبة هي
متوسط
الفائدة
السائد في
السوق دون
دليل من
الأوراق، رغم
أنه كان يتعين
عليه القضاء
لها بالفائدة
بمعدل 9% سنويا
وفق أحكام
القانون، 3، 1/1978
في شأن
الإجراءات
أمام المحاكم
المدنية
–
المنطبق على
الدعوى
–
والذي حدد
الفائدة بما
لا يزيد عن 9% في
المعاملات
المدنية، 12% في
المعاملات
التجارية بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود بما سبق
أن أوردته هذه
المحكمة ردا
على الوجه
الرابع من
السبب الثاني
من أسباب
الطعن رقم 413/26
ق.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه في خصوص ما
كان محلا
للنقض الجزئي
في هذا الطعن،
ومن ثم يتعين
استنزال مبلغ
99304 دولار من
المبلغ
المحكوم به
استئنافيا
على الطاعنة
ومقداره 60,165506
دولار،
وبالتالي
تعديل المبلغ
المحكوم به
ابتدائيا
ليكون 60,66202
دولار
–
والذي صار
باتا بعد
القضاء بنقض
الحكم
الاستئنافي
الصادر في 15/2/97
جزئيا
بالنسبة
لمبلغ 99304 دولار
من المبلغ
المحكوم به
–
ولا ينطوى هذا
التعديل على
الإضرار
بالطاعنة بعد
استبعاد
المبلغ
المقضى بنقضه
دون المساس
بحجية باقي
المبلغ
المحكوم به
عليها.