طعن رقم 342 و 351 لسنة 29 القضائية
صادر بتاريخ 03/03/2008 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس مصطفى جمال الدين محمد والمستشاران: صلاح محمود عويس وأمين أحمد الهاجري.
1- انواع الضرر وكيفية التعويض عنه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
2- إلتزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الداخلة في حساب التعويض كون ذلك بمثابة التكييف القانوني الخاضع لرقابة المحكمة العليا.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الملائم للضرر في حال عدم نص القانون على معايير محددة او اتفاق الفرقاء على ذلك مسبقاً.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
4- صحة الحكم القاضي بالتعويض للشركة المقاولة عن الكسب الفائت نتيجة عدم رسوّ المناقصة عليها رغم احقيتها فيها قانوناً ورفض طلب التعويض عن الضرر الادبي لانتفاء دليله.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
5- صحة الحكم القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً لثبوت تقديمه ضمن ميعاد الطعن القانوني.

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 159)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 162)
6- تحقق مسؤولية الادارة في حال خروجها عن القواعد المتعلقة بالمناقصات او لاخلالها بالمبادىء الاساسية السارية على اجراءات المناقصة.
7- اعتبار الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة الموضوع الكفالات البنكية المقدمة من شركة مقاولات البناء في سبيل ارساء المناقصة عليها جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن 342/29ق أقامت الدعوى 296/99 مدني كلي أبو ظبي على الدائرة المطعون ضدها بعدة طلبات من بينها الحكم بإلزامها بدفع مبلغ 2500000 درهم تعويضا عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء ترسيتها مناقصتي بناء وصيانة بنايتي ... و... على آخرين بالمخالفة للقانون وشروط تلك المناقصتين ورغم أنها قدمت أقل الأسعار وأستوفت كافة الشروط، وإذ أغفلت محكمة أول درجة الفصل في هذا الطلب تقدمت الطاعنة إليها بطلب الإغفال رقم 3/2005 بطلب الحكم لها بتعويض 289,118,1 درهما وفائدة 12%. ومحكمة أول درجة قضت في 29/11/2006 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 3/2007 إداري أبو ظبي ومحكمة الإستئناف قضت في 16/4/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة 180,56,298 درهما فكان الطعنان.
أولا: الطعن رقم 342/29ق "المرفوع من مؤسسة ......... للمقاولات العامة"
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتعويضها عما فاتها من كسب بمبلغ 100000 درهم وبرفض تعويضها عن الأضرار الأدبية بحجة أن الحكم بفوات الكسب به تداخل بين الضرر المحقق والضرر الإحتمالي، وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على الأضرار الأدبية التي لحقتها من جراء عدم ترسية المناقصتين عليها، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أنه قدر الربح الفائت بمبلغ 932,990 درهما لثبوت خطأ المطعون ضدها في رفض ترسية المناقصتين عليها وهي صاحبة أقل الأسعار. وأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن تفويت الفرصة ضرر محقق، وقد ترتب على عدم ترسية المناقصتين عليها الإنتقاص من قدرها في سوق المقاولات والتأثير على سمعتها وأصابتها بالشعور وبالظلم والتعسف بما يعيب الحكٍم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التعويض يقدر بقدر الضرر، والضرر إما أن يكون ماديا متمثلا في الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية فيشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأما أن يكون ضررا أدبيا يجوز التعويض عنه عملا بنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية وتلتزم محكمة الموضوع أن تورد في حكمها بيانا للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع فيعد من المسائل القانونية التي تهيمن على رقابتها محكمة النقض، ومتى استظهرت محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر يكون من المسائل الواقعية الموضوعية التي تستقل بتقديرها وذلك ما لم يرد في القانون أو الإتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوص تحديد مقدار التعويض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بيانا لعناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة نتيجة عدم ترسية المناقصتين عليها رغم أحقيتها فيهما من واقع تقرير الخبرة وقدر ما لحقها من ضرر بملغ 186,56,198 درهما يتمثل في مصاريف الدراسة والكفالة ورسوم المناقصتين والمصاريف الإدارية ثم قدر لها تعويضا عن الكسب الفائت بمبلغ 100000 درهم في حدود الفرصة التي ضاعت من سلب حقها في الفوز بالمناقصتين ومدى ما كان يمكن أن يعود عليها لو لم تحرم منها لا بمقدار الكسب الذي فاتت فرصته والتفت عن تقرير الخبرة في تقدير فوات الفرصة بمقدار الكسب الذي فاتت فرصته، واعتبر أن هذا المبلغ تعويض كاف لجبر هذا الضرر، ورفض التعويض عن الأضرار الأدبية لعدم تقديم الطاعنة دليلا على حصولها نتيجة لعمل المطعون ضدها الغير مشروع. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد وافق صحيح القانون وأنزله سديدا على واقع الدعوى بما استظهره من عناصر الضرر وبيان لأساس مساءلة الطاعنة المتسببة في الفعل الضار ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 351/29ق المرفوع من "دائرة المالية إدارة المباني التجارية"
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض دفعها بعدم قبول إستئناف المطعون ضدها شكلا رغم صدور الحكم المستأنف حضوريا في 29/11/2006 وقيد استئنافها في 3/1/2007 بعد الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر عملا بنص المادتين 159، 162 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الإستئناف ثلاثون يوما ويرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الإستئناف المختصة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا في 29/11/2006 وأودعت المستأنفة صحيفة استئنافها في 28/12/2006 حسبما ثبت من تأشيرة قلم الكتاب فإن الإستئناف يكون قد رفع في الميعاد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ ألزمها بالتعويض على سند من عدم التزام الطاعنة بقبول العطاء الأقل سعرا دون أن يبحث دفاعها بأن عرض المطعون ضدها الأقل سعرا غير مشمول بكفالات بنكية مستمرة حى التسليم النهائي بالمخالفة لأحكام المواد 16، 17، 15 من قانون 4/77 في شأن المناقصات فضلا عن أنها مصنفة في الدرجة الثالثة، والأصح للطاعنة اختيار المتناقص المصنف في الدرجة الثانية سيما وأن لجنة البت تملك هذا الحق بنص القانون ولائحته التنفيذية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر بنص المادة 21 من القانون 4/77 في شأن المناقصات والمزايدات بأن تكون المفاضلة بين المناقصين على أساس اختيار المتناقص الذي تقدم بأقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة، ويجوز لجهة الإدارة ترسية المناقصة على المتناقص الذي تقدم بسعر أكبر إذا كان السعر الأقل منخفضا بصورة غير مقبولة تدعو إلى عدم الإطمئنان على حسن أداء العمل، وهو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويتعين أعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أخضع المناقصات العامة لمبادئ أساسية هي العلانية والمساواة وحرية المنافسة وآلية إرساء المناقصة، وألزم جهة الإدارة بأن تفصح عن الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بأي عطاء، واستهدف من ذلك تقييد حرية جهة الإدارة في اختيار المتعاقد فأوجب عليها أن تتبع طريقا مرسوما لكي تصل إلى تعيين أفضل المتناقصين وفقا للقانون، وقد هدف المشرع بها كفالة حياد عمليات المناقصات واحترام مبدأ المساواة بين المتناقصين جميعا، ومن ثم فإن الخروج على هذه القواعد أو الإخلال بالمبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات المناقصة يعتبر عملا غير مشروع يرتب مسؤولية الإدارة. وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الطاعنة قد استندت في قرارها بعدم ترسية المناقصة على المطعون ضدها إلى أن تصنيفها من الدرجة الثالثة، وأن مستواها الفني متوسط من واقع تعاملها مع الدائرة في بنايات أخرى وتبين وجود سوء مصنعية في أعمالها السابقة، وأن الكفالة المقدمة منها "بدون كلمة تجدد تلقائيا"، والسعر متدني، وأن الطاعنة ليست ملزمة بترسية الأعمال على أقل الأسعار. ورأى الخبير أنه لم يتبين من هذه الأسباب مخالفة عطاء المطعون ضدها المقدم في كل مناقصة لشروطها وأن فرق السعر بينها وبين ثاني أقل الأسعار للبناية الأولى يبلغ 21% أي نسبة لا تذكر، وأن فرق السعر بينها وبين ثاني أقل الأسعار للبناية الثانية يبلغ 2% وهي نسبة بسيطة جدا ولا تشير إلى أن السعر المقدم من الطاعنة هو سعر مخفض بصورة غير معقولة لا تدعو للإطمئنان وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه هذا التقرير وقدر التعويض المطعون ضدها عما لحقها من أضرار بمبلغ 186,56,298 درهما – نتيجة عدم ترسية المناقصتين عليها – يتمثل في مصاريف الدراسة والكفالة ورسوم المناقصتين والمصاريف الإدارية فيهما وما فاتها من كسب على سند من أن الطاعنة قد أخلت بالمبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات المناقصة ويعتبر قرارها بعدم ترسية المناقصتين على المطعون ضدها عملا غير مشروع يرتب مسئوليتها عنه، وأن إعلانها في الصحف عن عدم التزامها بترسية المناقصتين على المتناقص الأقل سعرا مخالف للقانون ومن شأنه إطلاق سلطتها في إختيار المتناقص الذي تريده دون التقيد بأحكام القانون وشروط المناقصة، كما أنها لم تشترط في الإعلان أن يكون المتناقص الراغب في دخول المناقصتين مصنفا بالفئة الثانية فقط بل مصنفا بأي من الفئتين الثانية أو الثالثة، وأنه ثبت من الطعنين 782,788/23ق عدم إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها السابق مع الطاعنة في تنفيذ عقود المقاولة بل أن الأخيرة هي التي أخلت بالتزاماتها، وهي أسباب سائغةلها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه. هذا والنعي الخاص بالكفالات البنكية ظاهر الفساد ذلك أن نص المادة 9 من قانون المناقصات المشار إليه أوجب على مقدم العطاء تقديم تأمين ابتدائي صالح لمدة سريان العطاء، ولا يلتزم بتقديم التأمين النهائي الصالح حتى تمام تسليم المشروع نهائيا إلا بعد أن يقبل العطاء المقدم منه عملا بنص المادة 12 من ذات القانون، وإذ قدمت المطعون ضدها كفالة صالحة مدة سريان العطاء في المناقصة الأولى تنتهي في 27/10/98 بعد ترسية المناقصة في 17/8/1997 على غيرها، وقدمت كفالة في المناقصة الثانية تنتهي في 31/12/97 بعد ترسية المناقصة في 4/10/97 فإن النعي برمته يضحى مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة وعلى غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *