طعن
رقم
342
و
351
لسنة
29 القضائية
صادر
بتاريخ
03/03/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,159
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,162
UAE-LC-Ar_1977-05-03_00004_Law,art,21
UAE-LC-Ar_1977-05-03_00004_Law,art,9
UAE-LC-Ar_1977-05-03_00004_Law,art,12
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الطاعنة في
الطعن 342/29ق
أقامت الدعوى
296/99 مدني كلي أبو
ظبي على
الدائرة
المطعون ضدها
بعدة طلبات من
بينها الحكم
بإلزامها
بدفع مبلغ 2500000
درهم تعويضا
عما لحقها من
خسارة وما
فاتها من كسب
من جراء
ترسيتها
مناقصتي بناء
وصيانة
بنايتي ... و... على
آخرين
بالمخالفة
للقانون
وشروط تلك
المناقصتين
ورغم أنها
قدمت أقل
الأسعار
وأستوفت كافة
الشروط، وإذ
أغفلت محكمة
أول درجة
الفصل في هذا
الطلب تقدمت
الطاعنة
إليها بطلب
الإغفال رقم 3/2005
بطلب الحكم
لها بتعويض
289,118,1 درهما
وفائدة 12%.
ومحكمة أول
درجة قضت في 29/11/2006
برفض الدعوى.
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف 3/2007
إداري أبو ظبي
ومحكمة
الإستئناف
قضت في 16/4/2007
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف
عليها بأن
تؤدي
للمستأنفة
180,56,298 درهما
فكان الطعنان.
أولا:
الطعن رقم 342/29ق
"المرفوع من
مؤسسة
.........
للمقاولات
العامة"
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بهما على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب إذ
قضى بتعويضها
عما فاتها من
كسب بمبلغ 100000
درهم وبرفض
تعويضها عن
الأضرار
الأدبية بحجة
أن الحكم
بفوات الكسب
به تداخل بين
الضرر المحقق
والضرر
الإحتمالي،
وأن الطاعنة
لم تقدم
الدليل على
الأضرار
الأدبية التي
لحقتها من
جراء عدم
ترسية
المناقصتين
عليها، في حين
أن الثابت من
تقرير الخبير
أنه قدر الربح
الفائت بمبلغ
932,990 درهما
لثبوت خطأ
المطعون ضدها
في رفض ترسية
المناقصتين
عليها وهي
صاحبة أقل
الأسعار. وأن
الضمان يقدر
بقدر ما لحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب بشرط أن
يكون ذلك
نتيجة طبيعية
للفعل الضار
وأن تفويت
الفرصة ضرر
محقق، وقد
ترتب على عدم
ترسية
المناقصتين
عليها
الإنتقاص من
قدرها في سوق
المقاولات
والتأثير على
سمعتها
وأصابتها
بالشعور
وبالظلم
والتعسف بما
يعيب الحكٍم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
التعويض
يقدر بقدر
الضرر،
والضرر إما أن
يكون ماديا
متمثلا في
الإخلال
بمصلحة
للمضرور ذات
قيمة مالية
فيشمل ما لحق
المضرور من
خسارة وما
فاته من كسب
وأما أن يكون
ضررا أدبيا
يجوز التعويض
عنه عملا بنص
المادة 293 من
قانون
المعاملات
المدنية
وتلتزم
محكمة
الموضوع أن
تورد في حكمها
بيانا
للعناصر
المكونة
للضرر الذي
يدخل في حساب
التعويض
باعتبار أن
هذا البيان من
قبيل التكييف
القانوني
للواقع فيعد
من المسائل
القانونية
التي تهيمن
على رقابتها
محكمة
النقض،
ومتى
استظهرت
محكمة
الموضوع في
حكمها عناصر
الضرر الموجب
للتعويض فإن
تقدير مبلغ
التعويض
الجابر لهذا
الضرر يكون من
المسائل
الواقعية
الموضوعية
التي تستقل
بتقديرها
وذلك ما لم يرد
في القانون أو
الإتفاق نص
يلزم باتباع
معايير معينة
في خصوص تحديد
مقدار
التعويض.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد بيانا
لعناصر الضرر
الذي حاق
بالطاعنة
نتيجة عدم
ترسية
المناقصتين
عليها رغم
أحقيتها
فيهما من واقع
تقرير الخبرة
وقدر ما لحقها
من ضرر بملغ
186,56,198 درهما
يتمثل في
مصاريف
الدراسة
والكفالة
ورسوم
المناقصتين
والمصاريف
الإدارية ثم
قدر لها
تعويضا عن
الكسب الفائت
بمبلغ 100000 درهم
في حدود
الفرصة التي
ضاعت من سلب
حقها في الفوز
بالمناقصتين
ومدى ما كان
يمكن أن يعود
عليها لو لم
تحرم منها لا
بمقدار الكسب
الذي فاتت
فرصته والتفت
عن تقرير
الخبرة في
تقدير فوات
الفرصة
بمقدار الكسب
الذي فاتت
فرصته،
واعتبر أن هذا
المبلغ تعويض
كاف لجبر هذا
الضرر، ورفض
التعويض عن
الأضرار
الأدبية لعدم
تقديم
الطاعنة
دليلا على
حصولها نتيجة
لعمل المطعون
ضدها الغير
مشروع. ومن ثم
فإن هذا الحكم
يكون قد وافق
صحيح القانون
وأنزله سديدا
على واقع
الدعوى بما
استظهره من
عناصر الضرر
وبيان لأساس
مساءلة
الطاعنة
المتسببة في
الفعل الضار
ويضحى النعي
على غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانيا:
الطعن رقم 351/29ق
المرفوع من
"دائرة
المالية
–
إدارة
المباني
التجارية"
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بأولهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ رفض
دفعها بعدم
قبول إستئناف
المطعون ضدها
شكلا رغم صدور
الحكم
المستأنف
حضوريا في 29/11/2006
وقيد
استئنافها في
3/1/2007 بعد الميعاد
بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
حيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
من
المقرر عملا
بنص المادتين
159، 162 من قانون
الإجراءات
المدنية أن
ميعاد
الإستئناف
ثلاثون يوما
ويرفع بصحيفة
تودع قلم كتاب
محكمة
الإستئناف
المختصة. وإذ
كان الثابت
بالأوراق أن
الحكم
المستأنف قد
صدر حضوريا في
29/11/2006 وأودعت
المستأنفة
صحيفة
استئنافها في
28/12/2006 حسبما ثبت
من تأشيرة قلم
الكتاب فإن
الإستئناف
يكون قد رفع في
الميعاد. وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بقبوله شكلا
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
ألزمها
بالتعويض على
سند من عدم
التزام
الطاعنة
بقبول العطاء
الأقل سعرا
دون أن يبحث
دفاعها بأن
عرض المطعون
ضدها الأقل
سعرا غير
مشمول
بكفالات
بنكية مستمرة
حى التسليم
النهائي
بالمخالفة
لأحكام
المواد 16، 17، 15 من
قانون 4/77 في شأن
المناقصات
فضلا عن أنها
مصنفة في
الدرجة
الثالثة،
والأصح
للطاعنة
اختيار
المتناقص
المصنف في
الدرجة
الثانية سيما
وأن لجنة البت
تملك هذا الحق
بنص القانون
ولائحته
التنفيذية
بما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود،
ذلك
أن
من
المقرر بنص
المادة 21 من
القانون 4/77 في
شأن
المناقصات
والمزايدات
بأن تكون
المفاضلة بين
المناقصين
على أساس
اختيار
المتناقص
الذي تقدم
بأقل سعر
إجمالي إذا
كان عطاؤه
متفقا مع شروط
المناقصة،
ويجوز لجهة
الإدارة
ترسية
المناقصة على
المتناقص
الذي تقدم
بسعر أكبر إذا
كان السعر
الأقل منخفضا
بصورة غير
مقبولة تدعو
إلى عدم
الإطمئنان
على حسن أداء
العمل، وهو
استثناء
ينبغي عدم
التوسع في
تفسيره
ويتعين أعمال
نطاقه في حدود
الهدف الذي
ابتغاه
المشرع. لما
كان ذلك وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
المشرع قد
أخضع
المناقصات
العامة
لمبادئ
أساسية هي
العلانية
والمساواة
وحرية
المنافسة
وآلية إرساء
المناقصة،
وألزم جهة
الإدارة بأن
تفصح عن
الأسباب التي
دعتها إلى عدم
الأخذ بأي
عطاء،
واستهدف من
ذلك تقييد
حرية جهة
الإدارة في
اختيار
المتعاقد
فأوجب عليها
أن تتبع طريقا
مرسوما لكي
تصل إلى تعيين
أفضل
المتناقصين
وفقا
للقانون، وقد
هدف المشرع
بها كفالة
حياد عمليات
المناقصات
واحترام مبدأ
المساواة بين
المتناقصين
جميعا، ومن ثم
فإن الخروج
على هذه
القواعد أو
الإخلال
بالمبادئ
الأساسية
التي تحكم
إجراءات
المناقصة
يعتبر عملا
غير مشروع
يرتب مسؤولية
الإدارة.
وكان الثابت
من تقرير
الخبرة أن
الطاعنة قد
استندت في
قرارها بعدم
ترسية
المناقصة على
المطعون ضدها
إلى أن
تصنيفها من
الدرجة
الثالثة، وأن
مستواها
الفني متوسط
من واقع
تعاملها مع
الدائرة في
بنايات أخرى
وتبين وجود
سوء مصنعية في
أعمالها
السابقة، وأن
الكفالة
المقدمة منها
"بدون كلمة
تجدد
تلقائيا"،
والسعر
متدني، وأن
الطاعنة ليست
ملزمة بترسية
الأعمال على
أقل الأسعار.
ورأى الخبير
أنه لم يتبين
من هذه
الأسباب
مخالفة عطاء
المطعون ضدها
المقدم في كل
مناقصة
لشروطها وأن
فرق السعر
بينها وبين
ثاني أقل
الأسعار
للبناية
الأولى يبلغ 21%
أي نسبة لا
تذكر، وأن فرق
السعر بينها
وبين ثاني أقل
الأسعار
للبناية
الثانية يبلغ
2% وهي نسبة
بسيطة جدا ولا
تشير إلى أن
السعر المقدم
من الطاعنة هو
سعر مخفض
بصورة غير
معقولة لا
تدعو
للإطمئنان
وإذ اعتمد
الحكم
المطعون فيه
هذا التقرير
وقدر التعويض
المطعون ضدها
عما لحقها من
أضرار بمبلغ
186,56,298 درهما
–
نتيجة عدم
ترسية
المناقصتين
عليها
–
يتمثل في
مصاريف
الدراسة
والكفالة
ورسوم
المناقصتين
والمصاريف
الإدارية
فيهما وما
فاتها من كسب
على سند من أن
الطاعنة قد
أخلت
بالمبادئ
الأساسية
التي تحكم
إجراءات
المناقصة
ويعتبر
قرارها بعدم
ترسية
المناقصتين
على المطعون
ضدها عملا غير
مشروع يرتب
مسئوليتها
عنه، وأن
إعلانها في
الصحف عن عدم
التزامها
بترسية
المناقصتين
على المتناقص
الأقل سعرا
مخالف
للقانون ومن
شأنه إطلاق
سلطتها في
إختيار
المتناقص
الذي تريده
دون التقيد
بأحكام
القانون
وشروط
المناقصة،
كما أنها لم
تشترط في
الإعلان أن
يكون
المتناقص
الراغب في
دخول
المناقصتين
مصنفا بالفئة
الثانية فقط
بل مصنفا بأي
من الفئتين
الثانية أو
الثالثة،
وأنه ثبت من
الطعنين 782,788/23ق
عدم إخلال
المطعون ضدها
بالتزاماتها
السابق مع
الطاعنة في
تنفيذ عقود
المقاولة بل
أن الأخيرة هي
التي أخلت
بالتزاماتها،
وهي أسباب
سائغةلها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه.
هذا
والنعي الخاص
بالكفالات
البنكية ظاهر
الفساد ذلك أن
نص المادة 9 من
قانون
المناقصات
المشار إليه
أوجب على مقدم
العطاء تقديم
تأمين
ابتدائي صالح
لمدة سريان
العطاء، ولا
يلتزم بتقديم
التأمين
النهائي
الصالح حتى
تمام تسليم
المشروع
نهائيا إلا
بعد أن يقبل
العطاء
المقدم منه
عملا بنص
المادة 12 من
ذات القانون،
وإذ قدمت
المطعون ضدها
كفالة صالحة
مدة سريان
العطاء في
المناقصة
الأولى تنتهي
في 27/10/98 بعد
ترسية
المناقصة في
17/8/1997 على غيرها،
وقدمت كفالة
في المناقصة
الثانية
تنتهي في 31/12/97
بعد ترسية
المناقصة في 4/10/97
فإن النعي
برمته يضحى
مجرد جدل فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقدير
الأدلة مما لا
تجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة وعلى
غير أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.